الفصل الثامن: في التسلیم. و هو واجب في کل صلاة و آخر أجزئها و به یخرج عنها و تحل له منافیاتها، و له صیغتان الأولی: «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» و الثانیة: «السلام علیکم» بإضافة و رحمة الله و برکاته علی الاحوط و ان کان الأظهر عدم وجوبها. فبأیهما أتی فقد خرج عن الصلاة و إذا بداً بالأولی استحبت له الثانیة بخلاف العکس. و أما قول «السلام علیک أیها النبي و رحمة الله و برکاته» فلیس من صیغ السلام و لا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
السیستانی : مسألة : الفصل الثامن: في التسلیم. وهو واجب في كلّ صلاة وآخر أجزائها، و به يخرج عنها وتحلّ له منافياتها، وله صيغتان، الأُولى: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية: (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته) على الأحوط الأولى، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأُولى، ويستحبّ الجمع بينهما ولكن إذا قدّم الثانية اقتصر عليها، وأمّا قوله: (السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته) فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل الثامن: في التسليم:
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» والثانية «السلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللّه وبركاته» على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، وأما قول «السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته» فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
مسأله۱- یجب الاتیان بالتسلیم علی النهج العربي، کما یجب فیه الجلوس و الطمأنینة حاله. و العاجز عنه کالعاجز عن التشهد في الحکم المتقدم.
السیستانی : مسألة ۶۶۱- يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهّد في الحكم المتقدّم.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۶۱- يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
مسأله ۲- إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة. و کذا إذا فعل غیره من المنافیات. و إذا نسي التسلیم حتی وقع منه المنافي فالظاهر البطلان۱ لوقوع المنافي في أثناء الصلاة لعدم تحقق الخروج عنها. و اذا نسي السجدتین حتی سلم أعاد الصلاة۲.
صدر: ۱- بل هو الأحوط فیما إذا کان المنافي من قبیل الحدث الذي ثبت أن الصلاة تبطل بوقوعه في أثنائها کیئما وجد و أما إذا کان ممالا تبطل الصلاة به إلا عمداً فالظاهر الصحة و لزوم السلیم.
صدر: ۲- بل یتدارکها و تصح صلاته إلا إذا کان قد صدر عنه ما تبطل به الصلاة عمداً و سهواً کالحدث.
السیستانی : مسألة ۶۶۲- إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على الأحوط لزوماً، وكذا إذا فعل غيره ممّا ينافي الصلاة عمداً وسهواً، نعم إذا نسي التسليم حتّى وقع منه المنافي صحّت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسي السجدتين حتّى سلّم فإن صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة، وإلّا أتى بالسجدتين والتشهّد والتسليم، ثُمَّ يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط وجوباً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۶۲- إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي{التبریزی : ولو کان وقوعه عمدیاً فاظاهر صحة الصلاة وإن کانت إعادتها أحوط } فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وإلا أتى بالسجدتين، والتشهد، والتسليم، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.
مسأله ۳- یستحب فیه التورک في الجلوس حاله و وضع الیدین علی الفخذین و یکره الاقعاء کما سبق في التشهد.
السیستانی : مسألة ۶۶۳- يستحبّ فيه التورّك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهّد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۶۳- يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴