انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل السادس «فی السجود»

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الفصل السادس: في السجود. و الواجب منه في کل رکعة سجدتان، و هما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً و بزیادتهما کذلک عمداً و سهواً، و لا تبطل بزیادة واحدة و لا ینقصها سهواً، و المدار في تحقق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة أو ما یقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و علی هذا المعنی تدور الزیادة و النقیصة دون بقیة الواجبات و هي أمور:
الاول: السجود علی ستة أعضاء: الکفین، و الرکبتین، و ابهامي الرجلین و یجب في الکفین الباطن، و في الضرورة ینتقل الی الظاهر ثم إلی الأقرب فالأقرب. و لا یجزیء السجود علی رؤوس الأصابع، و کذا اذا ضم أصابعه الی راحته و سجد علی ظهرها. و لا یجب الاستیعاب بل یکفي المسمی في الجبهة. و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعاً، بل یکفي و ان کان متفرقاً، فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوحة اذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود مع کون اجزائها غیر متباعدة. و یجزی المسمی أیضاً في الکفین و في الرکبتین. و الأحوط في الابهامین وضع طرفهما.
السیستانی :  مسألة : في السجود والواجب منه في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار في تحقّق مفهــوم الســـجدة على وضــع الجبهة - أو ما يقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع على هيئة خاصّة، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها.
وواجبات السجود أُمور :
الأوّل: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة، والكفّان، والركبتان، والإبهامان من الرجلين.
والواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّى من وسط الجبهة (أي السطح المحاط بخطّين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية) ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً فيجوز السجود على السبحة الحسينيّة - مثلاً - إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود.
والواجب وضعه من الكفّين باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمكان على الأحوط وجوباً، ولا يجزئ في حال الاختيار وضع رؤوس أصابع الكفّين وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، وأمّا في حال الضرورة فيجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت يده من الزند أو لم ‏يتمكّن من وضع كفّه بسبب آخر أن يضع ما هو الأقرب إلى الكفّ فالأقرب من الذراع والعضد.
والواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمّى، ومن الإبهامين مقدار المسمّى أيضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما، والأحوط وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها.
ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل السادس: في السجود.
والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات: وهي أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها.
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى.
ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن كان الأحوط وضع طرفهما.
مسأله ۱- لا تعتبر في شيء من الأعضاء المذکورة المماسة للأرض کما کان یعتبر في الجبهة. إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها.
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى.
ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن كان الأحوط وضع طرفهما.
الثاني : الذکر علی نحو ما تقدم في الرکوع، و الأحوط في التسبیحة الکبری إبدال العظیم بالأعلی.
الثالث : الطمأنینة فیه کما في ذکر الرکوع.
الرابع : کون المساجد في محلها حال الذکر، و اذا أراد رفع شيء منها سکت الی أن یضعه ثم یرجع الی الذکر.
الخامس : رفع الرأس من السجدة الاولی الی أن ینتصب جالساً مطمئناً.
السادس : تساوي موضع جبهته و موقفه، الا ان یکون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدر بأربع أصابع مضمومة۱، و لا فرق بین الانحدار و التسنیم. نعم إذا کانت الارض منحدرة – کسح الجبل – ففي اعتبار التقدیر المذکور اشکال، و ان کان هو الأحوط وجوباً، و لا یعتبر ذلک في باقي المساجد علی الأقوی.
صدر: ۱- و یکفي احتمال صحة هذا التقدیر في العفو عن هذا المقدار.
السیستانی :  مسألة ۶۴۶- لا بُدَّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة على الأرض وهو نائم على وجهه لم ‏يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض في حال السجود، والأحوط استحباباً تركه.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، إلّا أنّ التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربّي الأعلى وبحمده).
الثالث: المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة على النحو المتقدّم في الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالّها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر إذا لم يكن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً.
السادس: عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربع أصابع مضمومة، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم على الأحوط وجوباً، كما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلك بين مسجد الجبهة والموقف أيضاً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۴۶-لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
مسأله ۲- اذ وضع جبهته علی المواضع المرتفع و المنخفض فان لم یصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود علی المستوي، و ان صدق معه السجود او کان المسجد مما لا یصح السجود علیه لمانع جرها الی ما یجوز السجود علیه۱، و ان لم یمکن فالأحوط تدارک السجدة و الاتمام ثم الادعاة، و اذا وضعها علی ما یصح السجود علیه جاز جرها الی الافضل او الاسهل.
صدر: ۱- تقدم في مکان المصلي احکام من وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه و مثله من وضع جبهه علی المکان المرتفع.
السیستانی :  مسألة ۶۴۷- إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم ‏يصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد على الموضع المساوي، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجرّ إلى الموضع المساوي، وإن التفت قبله وجب عليه الجرّ والإتيان بالذكر بعده، وإن لم يمكن الجرّ إليه أتى به في هذا الحال ثُمَّ مضى في صلاته.
وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء، فإنّه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد على ما يصحّ السجود عليه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهة إلى الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.
الخوئی:التبریزی : مسألة ۶۴۷- إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أوالمنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، وإن صدق معه السجود، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه،۱ فالظاهرأيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.
۱- التبریزی : فالأظهرجرالجبهة إلی ما یجوز السجود علیه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.
مسأله ۳- اذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر او بعده، فان أمکن حفظها عن الوقوع ثانیاً احتسبت له و سجد أخری بعد الجلوس معتدلا، و ان وقعت علی المسجد ثانیاً قهراً لم تحسب الثانیة، فیرفع رأسه و یسجد الثانیة. و الأحوط1 لزوماً في صورة الارتفاع قبل الذکر الاعادة بعد اتمام الصلاة.
صدر: ۱- لا یبعد عدم وجوب هذا الاحتیاط، نعم الأحوط الاولی في هذا الصورة إذا رجعت الجبهة الی المسجد قهراً ان یأتي بالذکر.
السیستانی :  مسألة ۶۴۸- إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن كان في السجدة الأُولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت كذلك لم ‏يحسب سجدتين، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط الأولى أن يأتي به بعد العود ولكن لا بقصد الجزئيّة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۴۸- إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية.
مسأله ۴- اذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن۱، و رفع المسجد الی جبهته و وضعها علیه و وضع سائر المساجد في محلها، و ان لم یمکن الانحناء أصلا أوماً جالساً برأسه، فان لم یمکن فبالعینین، و ان لم یمکن نوی بقلبه، و الأحوط استحباباً له رفع المسجد الی الجبهة۲، و کذا وضع المساجد في محلها، و ان کان الاظهر عدم وجوبه، و ان لم یمکن الجلوس صلی مضطجعاً او مستلقیاً کما تقدم في القیام.
صدر: ۱- و لا بأس بالاحتیاط بضم الایماء برأسه.
صدر: ۲- لا یترک.
السیستانی :  مسألة ۶۴۹- إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكّن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالّها، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالّها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۴۹- إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط -استحبابا- له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
مسأله ۵- اذا کان بجبهته قرحة او نحوها مما یمنعه من وضعها علی المسجد فان لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، و لو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الارض، و ان استغرقها سجد علی أحد الجبینین۱ مقدماً الایمن علی الأحوط وجوباً، فان تعذر السجود علی احدهما سجد علی ذقنه، فان تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن مع وضع شيء من وجهه علی ما یصح السجود علیه، و الأحوط وجوباً تقدیم الحاجب، ثم الأنف، ثم غیره من أجزاء الوجه.
صدر: ۱-هذه المراتب المذکورة لا دلیل علی الترتب بینها علی النحو المذکور في المتن بعد أن کان عنوان السجود بالنسبة إلیها جمیعاً علی حد واحد فلا یبعد التخییر.
السیستانی :  مسألة ۶۵۰- إذا كان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا يتمكّن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم‏ يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۵۰- إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.
مسأله ۶-لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقیة۱، و لا یجب التخلص منها بالذهاب الی مکان آخر. نعم لو کان في ذلک المکان وسیلة لترک التقیة بأن یصلي علی الباریة او نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.
صدر: ۱- و لکن الأحوط عدم الاجتزاء بتلک الصلاة.
السیستانی :  مسألة ۶۵۱- لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة والإتيان بها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقيّة، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقيّة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۵۱- لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخرنعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
مسأله ۷- اذا نسي السجدتین فان تذکر قبل الدخول في الرکوع وجب العود الیهما، و ان تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، و ان کان المنسي واحدة رجع و أتی بها ان تذکر قبل الرکوع، و ان تذکر بعده مضی و قضاها بعد السلام. و سیأتي في مبحث الخلل التعرض لذلک.
السیستانی :  مسألة ۶۵۲- إذا نسي السجدتين فإنْ تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكّر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً، وإن كان المنسيّ سجدة واحدة رجع وأتى بها إنْ تذكّر قبل الركوع، وإن تذكّر بعد ما دخل فيه مضى وقضاها بعد السلام، وسيأتي في مبحث الخلل التعرّض لذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۵۲- إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
مسأله ۸- یستحب في السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، و رفع الیدین حاله، و السبق بالیدین الی الأرض، و استیعاب الجبهة في السجود علیها، و الارغام بالانف، و بسط الیدین مضمومتي الاصابع حتی الابهام حذاء الأذنین متوجهاً بهما الی القبلة، و شغل النظر الی طرف الانف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع في الذکر و فیقول: « اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکلت و أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه و شق سمعه و بصره الحمد الله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین»، و تکرار الذکر، و الختم لعی الوتر، و اختیار التسبیح، و الکبری منه و تثلیثها و الافضل تخمیسها و الأفضل تسبیعها، و ان یسجد علی الأرض بل التراب، و مساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جمیع المساجد لهما. قیل و الدعاء في السجود بما یرید من حوائج الدنیا و الآخرة خصوصاً الرزق فیقول: «یا خیر المسؤلین و یا خیر المعطیین ارزقنی و الرزق عیالي من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. و التورک في الجلوس بین السجدتین و بعدها، بأن یجلس علی فخذه الیسری جاعلا ظهر قدمه الیمنی علی بطن الیسری، و ان یقول في الجلوس بین السجدتین: « أستغفر الله ربي و اتوب الیه». و ان یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئناً، و یکبر للسجدة الثانیة و هو جالس و یکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، و یرفع الیدین حال التکبیرات، و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری. و التجافي حال السجود عن الأرض. و التجنح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه و یدیه عن بدنه. و ان یصلي علی النبي و آله في السجدتین. و ان یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه و أن یقول بین السجدتین: « اللهم اغفر لي و ارحمني و اجرني و ادفع عني إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر تبارک الله رب العالمین». و أن یقول عند النهوض: «بحول الله و قوته أقوم  و أقعد و أرکع و أسجد»، «بحولک و قوتک أقوم و أقعد» أو «اللهم بحولک و قوتک أقوم و أقعد». و یضم إلیه «و أرکع و أسجد»، و أن یبسط یدیه علی الأرض معتمداً علیها للنهوض، و أن یطیل السجود و یکثر فیه من الذکر و التسبیح، و یباشر الأرض بکفیه، و زیادة تمکین الجبهة. و یستحب للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتبن عند الهوي للسجود، و عدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، و تلصق بطنها بالأرض، و تضم اعضائها و لا ترفع عجیزتها حال النوض للقیام بل تنهض معتدلة. و یکره الاقعاء في الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً و هو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیة. و یکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم یتولد منه حرفان و إلا لم یجز، و أن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، و أن یقرأ القرآن في السجود.
السیستانی :  مسألة ۶۵۳- يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والإرغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: (اللّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمين تبارك الله أحسن الخالقين) وتكرار الذكر، والختم على الوتر، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأن يسجد على الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جميع المساجد لهما.
والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصاً الرزق فيقول: (يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم)، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما - بأن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى - وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: (أستغفر الله ربّي وأتوب إليه)، وأن يكبّر بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئنّاً، ويكبّر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبّر بعد الرفع من الثانية كذلك، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين، وأن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين: (اللّهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عنّي، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين)، وأن يقول عند النهوض: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) أو (بحولك وقوّتك أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد) ويضمّ إليه (وأركع وأسجد) وأن يبسط يديه على الأرض، معتمداً عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، ويختار التسبيح منه، ويباشر الأرض بكفّيه، وزيادة تمكين الجبهة.
ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهويّ للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.
ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم ‏يتولّد منه حرفان وإلّا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۵۳- يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والإرغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد للّه رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين» وتكرار الذكر، والختم على الوتر، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأن يسجد على الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما.
قيل: والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق فيقول: «يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم»، والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلا ظهر قدمه اليمنى{التبریزی : قدمه الیمین} على باطن اليسرى، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: «استغفر اللّه ربي وأتوب إليه»، وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إني لما أنزلت إلى من خير فقير، تبارك اللّه رب العالمين» وأن يقول عند النهوض: «بحول اللّه وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد» أو «بحولك وقوتك أقوم وأقعد» أو «اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد» ويضم إليه «و أركع وأسجد» وأن يبسط يديه على الأرض، معتمدا عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، والتسبيح، ويباشر الأرض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة، ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضا نفخ موضع السجودإذا لم يتولد منه حرفان{التبریزی : منه حرف }، وإلا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.
مسأله ۹- الأحوط وجوباً الأتیان بجلسة الاستراحة، و هي الجلوس بعد السجدة الثانیة في الرکعة الأولی و الثالثة مما لا تشهد فیها.
تتمیم: یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع في السور الأربع. و هي «الم تنزیل» عند قوله تعالی (و لا یستکبرون) و «حم فصلت» عند قوله (تعبدون) . و « النجم» و «العلق» في أخرهما. و کذا یجب علی المستمع بل السامع۱ علی الأحوط وجوباً اذا لم یکن في حال الصلاة، فان کان في حال الصلاة أو مأ إذا کان منتصباً، و لا شيء علیه۲. و یستحب في أحد عشر موضعاً في «الاعراف» عند قوله تعالي: (و له یسجدون) و في «الرد» عند قوله: (و ظلالهم بالغدو و الآصال). و في «النحل» عند قوله: (و یفعلون ما یؤمرون). و في «بني إسرائیل» عند قوله: (و یزیدهم خشوعاً). و في «مریم»، عند قوله: (و خروا سجداً و بکیاً) ، و في سورة «الحج» في موضعین عند قوله: (رب العرش العظیم) ، و في «و زادهم نفوراً) ، و في «النمل» عند قوله: (رب العرش العظیم) ،  في «ص» عند قوله: (خر راکعاً و أناب). و في «الانشقاق» عند قوله: (لا یسجدون) بل الاولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود.
صدر: ۱- الظاهر عدم الوجوب بالسماع المجرد عن السمتاع.
صدر: ۲- و لکن مر منه ما ینافي ذلک في مسأله(۳۳) من أحکام القراءة کما أن تقیید الأیماء بحال الانتصاب بلا موجب.
السیستانی :  مسألة ۶۵۴- الأحوط وجوباً الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه.يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وهي (الم تنزيل) عند قوله تعالى: ﴿وَهُـــمْ لٰايَسْتَــــــــكْبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُـــــــدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال صلاة الفريضة، فإن كان فيها أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا يجب بسماع الآية إذا لم‏ ينصت لها كما لا يجب إذا استمع إليها من جهاز تسجيل الصوت ونحوه، ويجب إذا كان من المذياع إذا كان بطريقة البثّ المباشر .
ويستحبّ السجود في أحد عشر موضعاً: في (الأعراف) عند قوله تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾، وفي (الرعد) عند قوله تعالى: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفي (النحل) عند قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مٰايُؤْمَرُونَ﴾، وفي (الإسراء) عند قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفي (مريم) عند قوله تعالى: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُكِيَّاً﴾، وفي سورة (الحجّ) في موضعين عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مٰايَشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفي (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفي (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، وفي (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاكِعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفي (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا يَسْجُدُونَ﴾، بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها ذكر السجود.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۶۵۴- الأحوط -استحبابا- الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه.
(تتميم): يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي الم تنزيل عند قوله تعالى «وَ هُمْ لاََ يَسْتَكْبِرُونَ»{التبریزی :ولایستکبرون } وحم فصلت عند قوله «تَعْبُدُونَ»، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط، ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى «وَ لَهُ يَسْجُدُونَ» وفي الرعد عند قوله تعالى «وَ ظِلاََلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصََالِ» وفي النحل {التبریزی : عند }قوله تعالى «وَ يَفْعَلُونَ مََا يُؤْمَرُونَ» وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً» وفي مريم، عند قوله تعالى «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا» وفي سورة الحج في موضعين عند قوله{التبریزی : تعالی } «إِنَّ اَللََّهَ يَفْعَلُ مََا يَشََاءُ» وعند قوله «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» وفي الفرقان عند قوله «وَ زََادَهُمْ نُفُوراً» وفي النمل عند قوله «رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ» وفي «ص» عند قوله «خَرَّ رََاكِعاً وَ أَنََابَ»، وفي الانشقاق عند قوله «لاََ يَسْجُدُونَ» بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
مسأله ۱۰- لیس في هذا السجود تکبیرة افتتاح، و لا تشهد، و لا تسلیم. فعم یستحب التکبیر للرفع منه. بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث و لا الخبث، و لا الاستقبال، و لا طهارة محل السجود، و لا الستر و لا صفات الساتر، بل یصح حتی في المغصوب إذا لم یکن السجود تصرفا فیه، و الأحوط وجوباً فیه السجود علی الأعضاء السبعة و وضع الجبهة علی الأرض أو ما في حکمها، و عدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو و الانخفاض، و لابد فیه من النیة، و إباحة المکان۱. و یستحب فیه الذکر الاجب في سجود الصلاة.
صدر: ۱- أي مسجد الجبهة علی الأحوط کما في الصلاة.
السیستانی :  مسألة ۶۵۵-لا بُدَّ في هذا السجود من النيّة ولكن ليس فيه تكبيرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسليم، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهارة محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل يصحّ حتّى في المغصوب، نعم لا بُدَّ فيه من إباحة المكان ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها على الأحوط وجوباً، كما أنّ الأحوط استحباباً السجود فيه على الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامين والركبتين - بل والموقف - أزيد من أربع أصابع مضمومات، ويستحبّ فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
الخوئی : مسألة ۶۵۵- ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط -استحبابا- عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه، والأحوط -وجوبا- فيه السجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على الأرض، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو، والانخفاض، ولا بد فيه من النية، واباحة المكان، ويستحب فيه۱ الذكر الواجب في سجود الصلاة.
۱- التبریزی : أن یقول (سجدت لک تعبّداً و رقّاً لا مستکبراً عن عبادتک و لا مستنکفاً و لا مستعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیرٌوالاولی بل الاحوط ضمّ الذکر الواجب فی سجود الصلاة إلیه ).
مسأله ۱۱- یتکرر السجود بتکرر السبب، و إذا شک بین الأقل و الأکثر جاز الاقتصار علی الأقل، و یکفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد أو الجلوس.
السیستانی :  مسألة ۶۵۶- يتكرّر السجود بتكرّر السبب، وإذا شكّ بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ، ويكفي في التعدّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها من دون رفع بقيّة المساجد أو الجلوس.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۵۶- يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقل والأكثر، جاز الاقتصار على الأقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد، أو الجلوس.
مسأله ۱۲- یستحب السجود شکراً لله تعالی عند تجدد کل نعمة، و دفع کل نقمة، و عند تذکر ذلک، و التوفیق لاداء کل فریضة و نافلة، بل کل فعال خیر، و منه إصلاح ذات البین. و یکفي سجدة واحدة، و الأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین، أو الجبینین أو الجمیع، مقدماً الأیمن علی الأیسر ثم وضع الجبهة ثانیاً: و یستحب فیه افتراش الذراعین، و إلصاق الصدر و البطن بالأرض، و أن یمسح موضع سجوده بیده، ثم یمرها علی وجهه و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه: شکراً لله شکراً لله، أو مائة مرة شکراً شکراً، أو مائة مرة عفواً عفواً، أو مائة مرة الحمد لله شکراً، و کلما قاله عشر مرات قال: شکراً للمجیب، ثم یقول: «یا ذا المن الذي لا ینقطع أبداً، و لا یحصیه غیره عددا، و یا ذا المعروف الذي لا ینفذ أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم»، ثم یدعو و یتضرع و یذکر حاجته، و قد ورد في بعض الروایات غیر ذلک، و الأحوط فیه السجود علی ما یصح السجود علیه، و السجود علی المساجد السبعة.
السیستانی :  مسألة ۶۵۷- يستحبّ السجود شكراً لله تعالى عند تجدّد كلّ نعمة ودفع كلّ نقمة وعند تذكّر ذلك، والتوفيق لأداء كلّ فريضة ونافلة، بل كلّ فعل خير، ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع، مقدّماً الأيمن على الأيسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانياً، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن يمسح موضع سجوده بيده، ثُمَّ يمرّها على وجهه، ومقاديم بدنه، وأن يقول فيه: (شكراً لله شكراً لله) أو مائة مرّة (شكراً شكراً) أو مائة مرّة (عفواً عفواً) أو مائة مرّة (الحمد لله شكراً) وكلّما قاله عشر مرّات قال: (شكراً للمجيب) ثُمَّ يقول: (يا ذا المنّ الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصيه غيره عدداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً، يا كريم يا كريم يا كريم)، ثُمَّ يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك، والأحوط وجوباً فيه السجود على ما يصحّ السجود عليه، والأحوط استحباباً السجود على المساجد السبعة نحو ما تقدّم في سجود التلاوة.
الخوئی، اذتریزی :مسألة ۶۵۷- يستحب السجود -شكرا للّه تعالى- عند تجدد كل نعمة، ودفع كل نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة، بل كل فعل خير، ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين، أو الجبينين أو الجميع، مقدما الأيمن على الأيسر، ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن يمسح موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه، وأن يقول فيه «شكرا للّه شكرا للّه» أو مائة مرة «شكرا شكرا» أو مائة مرة «عفوا عفوا» أو مائة مرة «الحمد للّه شكرا» وكلما قاله عشر مرات قال «شكرا لمجيب» ثم يقول: «يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا، ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم»، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه، والسجود على المساجد السبعة.
مسأله ۱۳- یستحب السجود بقصد التذلل لله تعالی ب هو من أعظم العبادات، و قد ورد انه أقرب ما یکون العبد الی الله تعالی و هو ساجد و یستحب اطالته.
السیستانی :  مسألة ۶۵۸- يستحبّ السجود لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى، وهو ساجد، ويستحبّ إطالته.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۵۸- يستحب السجود بقصد التذلل للّه تعالى، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى اللّه تعالى وهو ساجد، ويستحب إطالته.
مسأله ۱۴- یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین علیهم السلام و غیرهم. و ما یفعله الشیعة في مشاهد الأئمة (علیه السلام) لابد أن یکون لله تعالی شکراً علی تتوفیقهم لزیارتهم ( علیه السلام) ، و الحضور في مشاهدهم. جمعنا الله تعالی و إیاهم في الدنیا و الآخرة إنه أرحم الراحمین.
السیستانی :  مسألة ۶۵۹- يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم، وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) لا بُدَّ أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم (عليهم السلام) والحضور في مشاهدهم، جمعنا الله تعالى وإيّاهم في الدنيا والآخرة، إنّه أرحم الراحمين.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۵۹- يحرم السجود لغير اللّه تعالى، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام، وغيرهم، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لا بد أن يكون للّه تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم (ع) والحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

مطالب پیشنهادی
 

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -