الفصل الخامس: في الرکوع و هو واجب في کل رکعة مرة فریضة کانت أو نافلة عدا صلاة الآیات کما سیأتی. کما انه رکن تبطل الصلاة بزیادته و نقیصته عمداً و سهواً عدا صلاة الجماعة. فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیاتي، و عدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهواً۱.
صدر: ۱- لا یخلو الحکم عن اشکال.
و یجب فیه أمور:
الاول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل اطراف الأصابع إلی الرکبتین، و غیر مستوی الخلقة لطول الیدین او قصرهما یرجع الی المتعارف، و لا باس باختلاف أفراد مستوی الخلفة فإن لکل حکم نفسه۱.
صدر: ۱- و لا یبعد جواز الاکتفاء بأقل الانحناءات التي تتفق للمستوین في خلقتهم.
الثاني : الذکر، و یجزیء منه «سبحان ربي العظیم و بحمده»، أو «سبحان الله» ثلاثاً ، بل یجزء مطلق الذکر، من تحمید و تکبیر، و تهلیل، و غیرها، إذا کان بقدر الثلاث الصغریات، مثل: «الحمد الله» ثلاثاً، أو «الله أکبر» ثلاثاً، و یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الثلاث الصغریات، و کذا بینهما و بین غیرهما من الاذکار، و یشترط في الذکر العربیة و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحرکات الإعرابیة و البنائیة۱.
صدر: ۱- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط إلا إذا خرجت الکلمة بالمخالفة عن کونها مصداقاً للذکر عرفاً فیکون الحکم هو الأظهر.
الثالث : الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب، بل الأحوط وجوباً ذلک في الذکر المندوب۱ إذا جاء به بقصد الخصوصیة. و لا یجوز الشروع في الذکر قبل الوصول الی حد الرکوع.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط.
الرابع : رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً.
الخامس : الطمأنینة حال القیام المذکور. و إذا لم یتمکن لمرض أو غیره سقطت، و کذا الطمانینة حال الذکر فإنها تسقط لما ذکر. و لو ترک الطمأنینة في الرکوع سهواً بان لم یبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه ثم ذکر بعد رفع الرأس فالأقوی صحة صلاته.
السیستانی : مسآلة : الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كلّ ركعة من الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرّة واحدة عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً، عدا صلاة الجماعة فإنّها لا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فإنّها لا تبطل بزيادته فيها سهواً.
ويجب في الركوع أُمور :
الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلّ حكم نفسه.
الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وإذا تركه سهواً فإن لم يتذكّره حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته أيضاً على الأحوط لزوماً، وإن تذكّره قبل ذلك يجب عليه القيام ثُمَّ الركوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكّره بعد الدخول في السجدة الأُولى.
الثالث: الذكر، ويجزئ منه (سبحان ربّي العظيم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثاً، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل ونحوها وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً، أو (الله أكبر) ثلاثاً، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر: العربيّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.
الرابع: المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة - بمعنى استقرار البدن - إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبقَ في حدّه بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه، ثُمَّ ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحّة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها.
الخامس: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط لزوماً، وإذا نسيه حتّى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود، وإذا لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنّها تسقط لما ذكر .
الخوئی،التبریزی : مسألة : الفصل الخامس: في الركوع:
وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، ونقيصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور:
الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف.
ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
الثاني: الذكر، ويجزئ منه «سبحان ربي العظيم وبحمده»، أو «سبحان اللّه» ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، وتكبير، وتهليل، وغيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: «الحمد للّه» ثلاثا، أو «اللّه أكبر» ثلاثا، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية، والبنائية.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، و{الخوئی :لا يجوز} الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.۱
۱- التبریزی : غیرمجز عن الذکر الواجب فیه فلابد من إعادته بعد الوصول
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور.
وإذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة.
مسأله ۱-إذا تحرک حال الذکر الواجب بسبب قهري وجب علیه السکوت حال الحرکة و إعادة الذکر۱ و اذا ذکر في حال الحرکة فإن کان عامداً بطلت صلاته، و ان کان ساهیاً فالأقرب عدم وجوب تدارک الذکر، و ان کان عاجزاً عن حبس لسانه بمجرد حصول الحرکة القهریة یشکل صحة صلاته، الا اذا کان لم یقصد الذکر في هذه الحال بل کان مجرد سبق لسانه فیعیده ثانیاً مطمئناً و تصح صلاته.
صدر ۱- لا یبعد اختصاص اشتراط الطمأنینة بغیر هذه الصورة و منه یظهر حال التفریعات في المسأله.
السیستانی : مسآلة ۶۳۸- إذا تحرّك حال الركوع بسبب قهريّ فالأحوط لزوماً السكوت في حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده، ولو أتى به في هذا الحال سهواً فالأحوط الأولى إعادته، وأمّا لو تحرّك متعمّداً فيحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۳۸- إذا تحرك -حال الذكر الواجب- بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة، وإعادة الذكر، وإذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فالأحوط -وجوبا- تدارك الذكر.
مسأله ۲- یستحب التکبیر للرکوع قبله، و رفع الیدین حالة التکبیر، و وضع الکفین علی الرکبتین الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، ممکناً کفیه من عینیهما، ورد الرکبتین الی الخلف، و تسویة الظهر، و مد العنق موازیاً للظهر، و ان یکون نظره بین قدمیه، و أن یجنح بمرفقیه،و أن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، و ان تضع المرأة کفیها علی فخذیها، و تکرار التسبیح ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أکثر، و ان یکون الذکر و تراً، و أن یقول قبل التسبیح: «اللهم لک رکعت و لک أسلمت و علیک توکلت و أنت ربي خشع لک قلبي و سمعي و بصري، و شعري و بشري، و لحمي و دمي، و محي و عصبي و عظامي، و ما أقلته قدماي، غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر» و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع: « سمع الله لمن حمده»، و أن یضم إلیه «الحمد الله رب العالمین» و أن یضم إلیه « أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة و الحمد الله رب العالمین»، و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور. و أن یصلي علی النبي (صلی الله علیه و آله) في الرکوع. و یکره فیه أن یطاطیء رأسه أو یرفعه إلی فوق، و أن یضمم یدیه إلی جنبیه و أن یضع أحدی الکفین علی الأخری و یدخلهما بین رکبتیه، و أن یقرأ القرآن فیه، و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده.
السیستانی : مسآلة ۶۳۹- يستحبّ التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفّين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكّناً كفّيه من عينيهما، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى الوراء، وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً، وأن يقول قبل التسبيح: (اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ).
وأن يقول للانتصاب بعد الركوع: (سمع الله لمن حمده) وأن يضمّ إليه: (الحمد لله ربّ العالمين)، وأن يضمّ إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله ربّ العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الركوع، ويكره فيه أن يُطَأطِئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۳۹- يستحب التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا، وأن يقول قبل التسبيح: «اللهم لك ركعت ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري وشعري، وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» وأن يقول للانتصاب بعد الركوع «سمع اللّه لمن حمده»، وأن يضم إليه: «الحمد للّه رب العالمين» {الخوئی : وأن يضم إليه «أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، والحمد للّه رب العالمين»، }وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور.
وأن يصلي على النبي (ص) في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى، ويدخلهما بين ركبتين، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
مسأله ۳- إذا عجز عن الانحناء التاام بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه، و إذا عجز عنه أتی بالممکن منه۱، و إذا دار أمره بین الرکوع جالساً و الإیماء إلیه قائماً فالأحوط وجوباً الجمع بینهما بتکرار الصلاة۲، و ان تسعر ذلک قدم الأول، و إن لم یتمکن من الرکوع أصلاً و لو جانساً أو ما برأسه قائماً إن أمکن، و إلا فبالعینین تغمیضا له و فتحاً للرفع منه.
صدر: ۱- و لا بأس بالاحتیاط بضم الایماء اذا لم یکن المقدار الممکن مما یصدق علیه عنوان الرکوع.
صدر: ۲- بل یکفي الثاني، هذا اذا کان المقصود الدوران بین الصلاة جالساً و الصلاة قائماً مع الأیماء بالرکوع و أما في فرض الصلاة قائماً و الدوران بین الرکوع الجلوسي و الرکوع الایمائي في حالة القیام فقد تقدم حکمه في المسأله(۲۵) من مسائل القیام، و العبارة لا تخلو من تسامح او مناقضظ لما تقدم منه في تلک المسأله.
السیستانی : مسآلة ۶۴۰-إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فيتعيّن الإيماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمكّن من الانحناء قليلاً أم لا، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً تعيّن الثاني، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بُدَّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۶۴۰- إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، وإذا دار أمره بين الركوع -جالسا-و الإيماء إليه-قائما- تعين الثاني، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه.
مسأله ۴- إذا کان الراکع خلقه أو لعارض فإن أمکنه الانتصاب التام للقراءة و للهوي للرکوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إن لم یکن حتی الیسیر اللازم للرکوع وجب الانتصاب في الجملة، و ان لم یمکن فالأحوط وجوباً أن یرفع جسده قلیلاً ثم ینحني، أو ینحني زائداً علی المقدار الحاصل له بشرط أن لا یخرج به عن حد الرکوع. و الأحوط استحباباً الأول. و ان لم یمکن شيء من ذلک فالأحوط وجوباً الإیماء برأسه أو بعینیه علی النحو السابق.
السیستانی : مسآلة ۶۴۱- إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التامّ ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع، وإلّا فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه يتعيّن ذلك، وإلّا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه، وما ذكر من وجوب القيام التامّ ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدّم القيام قبل الركوع على غيره، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدّم الأوّل.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۴۱- إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة، وللهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه.
مسأله ۵- حد رکوع الجالس أن ینحني قدر انحناء الراکع قائماً۱، و الأفضل الزیادة في الانحناء إلی أن یستوي ظهره، و إذا لم یتمکن منه تاماً أتی بالممکن۲، و ان لم یمکن أصلاً انتقل الی الإیماء کما تقدم.
صدر: ۱- بل الحد هو الصدق العرفي للرکوع من الجالس و یکفي في ذلک ان ینحني بحیث یساوي وجهه رکبته.
صدر: ۲- و لا باس بالاحتیاط بضم الایماء إذا لم یکن المقدار الممکن مما یصدق علیه الرکوع.
السیستانی : مسآلة ۶۴۲- يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده، وإذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۴۲- حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
مسأله ۶- إذا نسي الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثم الرکوع، و ان ذکر بعد ذلک قبل الدخول في الثانیة فالأحوط له الرجوع إلی القیام و الرکوع و الاتمام ثم الاعادة۱، و ان ذکر بعد الدخول في الثانیة بطلت صلاته و استأنف.
صدر: ۱- بل لا تجب الاعادة و سوف یأتي منه (قده) نفي الاعادة في مباحث الخلل.
السیستانی : مسآلة ۶۴۳- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثُمَّ ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية، والأحوط استحباباً حينئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۶۴۳- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف.
مسأله ۷- یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الارض أو نحوه ثم نوی الرکوع لا یجزیء، بل لابد من القیام ثم الرکوع عنه.
السیستانی : مسآلة ۶۴۴- يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثُمَّ نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بُدَّ من القيام ثُمَّ الركوع عنه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۴۴- يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض، أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بد من القيام، ثم الركوع عنه .
مسأله ۸- یجوز للمریض الاقتصار في ذکر الرکوع سل «سبحان الله» مرة.
السیستانی : مسآلة ۶۴۵- يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان الله) مرّة.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۶۴۵- يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على: «سبحان اللّه»
{الخوئی :مرة.}
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴