انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث «فی القیام»

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الثالث : في القیام و هو رکن حال تکبیرة الاحرام کما عرفت و عند الرکوع، و هو الذي یکون الرکوع عنه المعبر عنه بالمتصل بالرکوع، فمن کبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و کذا إذا رکع جالساً سهوا و ان قام في اثناء الرکوع متقوساً، و في غیر هذین الموردین یکون القیام واجباً غیر رکن، کالقیام بعد الرکوع، و القیام حال القراءة او التسبیح، فاذا قرأ جالساً سهوا أو سبح کذلک ثم قام و رکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته، و کذا اذا نسي القیام بعد الرکوع حتی سجد السجدتین.
السیستانی : مسألة : وهو ركن حال تكبيرة الإحرام - كما عرفت - وكذا عند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع - فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوّساً، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة أو التسبيح، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبّح كذلك ثُمَّ قام وركع عن قيام ثُمَّ التفت صحّت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى خرج عن حدّ الركوع فإنّه لا يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.
الخوئی ،التبریزی :  مسألة : الفصل الثالث : في القيام:
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام -كما عرفت- وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه -المعبر بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع منقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غيرركن، كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة، أو التسبيح فإذا قرأ جالسا -سهوا- أو سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين.
مسأله ۲۱- اذا هوی لغیر الرکوع ثم نواه في أثناء الهوي لم یجز و لم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم اذا لم یصل الی حد الرکوع انتصب قائما و رکع عنه و صحت صلاته، و کذا اذا و صل و لم ینوه رکوعاً.
السیستانی : مسألة ۵۸۹- إذا هوى لغير الركوع ثُمَّ نواه في أثناء الهويّ لم ‏يجز، ولم ‏يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم ‏يصل إلى حدِّ الركوع فانتصب قائماً وركع عنه تصحّ صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ‏ينوِه ركوعاً.
الخوئی ،التبریزی:  مسألة ۵۸۹- إذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما، وركع عنه وصحت صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا.
مسأله ۲۲- اذا هوی الی رکوع عن قیام و في اثناء الهوي غفل حتی جلس للسجود فان کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع قام منتصبا ثم هوی للسجود۱ و صحت صلاته، و اذا التفت الی ذلک و قد سجد سجدتین صح سجوده ایضاً و مضی، و ان کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد الی القیام منتصباً۲ ثم هوی الی الرکوع و مضی و صحت صلاته.
صدر: ۱- إذا کان قد انتبه الی الحال قبل الخروج عن حد الرکوع – و ان کان هذا خارجاً عن فرض الماتن – اوقف حرکته و اطمأن و ذکر و اجزأه ذلک، و اذا کان انتباهه بعد الخروج عن حد الرکوع و قبل الدخول في السجدة الثانیة فالأحوط له الرجوع و تدارک الرکوع عن قیام ثم اعادة الصلاة، و ان کان الاقرب جواز الاکتفاء بالتدارک. و اذا کان بعد الدخول في السجدة الثانیة فالاقرب بطلان الصلاة.
صدر: ۲- اذا لم یکن قد دخل في السجدة الثانیة و إلا بطلت صلاته.
السیستانی : مسألة ۵۹۰- إذا هوى إلى الركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى هوى للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع بأن توقّف شيئاً ما في حدّ الركوع فغفل فهوى إلى السجود حتّى خرج عن حدّ الركوع صحّت صلاته، والأحوط استحباباً أن يقــوم منتصـــباً ثُمَّ يهــــوي إلى السجـــود إذا كــان التفاته إلى ذلــك قبـل أن يدخل في السجود وإلّا مضى في صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام إذا كان التفاته قبل الدخول في السجدة الثانية.
وإن كانت الغفلة قبل تحقّق مسمّى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ثُمَّ هوى إلى الركوع ومضى وصحّت صلاته، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
الخوئی،التبریزی :  مسألة ۵۹۰- إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته والأحوط -استحبابا- أن يقوم منتصبا، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والأحوط -استحبابا- إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته.
مسأله ۲۳- یجب – مع الامکان – الاعتدال في القیام و الانتصاب، فاذا انحنی أو مال الی أحد الجانبین بطل، و کذا اذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن الاستقامة عرفا. نعم لا بأس باطراق الرأس، و تجب أیضاً الطمانینة۱ مقابل الحرکة و الاضطراب و المشي، و الاحوط وجوبا الوقوف علی القدمین جمیعا۲ فلا یجزیء الوقوف علی أحدهما، و لا علی أصابعهما فقط، و لا علی اصل القدمین فقط. و الظاهر وجوب الاستقلال في القیام۳، فلا یجوز الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان.
صدر: ۱- اطلاقه احتیاطي و لا یبعد عدم وجوبها في القیام المتصل بالرکوع.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر : ۳- الظاهر عدم وجوبه.
السیستانی : مسألة ۵۹۱- يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، ولا بأس بإطراق الرأس وإن كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق، ويجب أيضاً أن لا يفرّج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً، بل وإن لم ‏يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأمّا الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط، كما أنّ الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكّن من تركه، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعيّن الأوّل.
الخوئی ،التبریزی :  مسألة ۵۹۱- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام، والانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا، نعم لا بأس بإطراق الرأس.
وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط -استحبابا- الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار، أو إنسان في القيام على كراهية، بل الأحوط ترك ذلك مع الإمكان.
مسأله ۲۴- اذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو منحنیا أو مستنداً الی شيء أو منفرج الرجلین۱ أو غیر ذلک من أنواع القیام الاضطراري صلی جالسا، و یجب الانتصاب و الاستقرار و الطمانینة و الاستقلال علی نحو ما تقدم في القیام۲ هذا مع الامکان و إلا اقتصر علی الممکن، فان تعذر الجلوس حتی الاضطراري۳ صلی مضطجعا علی الجانب الایمن و وجهه الی القبلة کهیئة المدفون، و مع تعذره فعلی الایسر عکس الاول، و ان تعذر صلی مستلقیا و رجلاه الی القبلة کهیئة المحتضر، و الاحوط وجوبا ان یومي برأسه للرکوع و السجود مع الامکان بجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع و مع العجز یؤمي بعینیه.
صدر: ۱- إذا صدق علیه انه قیام و لو بلحاظ الاضطرار، کما لعله هکذا فیمن یمنعه مرضه عن سوی ذلک من أنحاء القیام.
صدر: ۲- و تقدم ما هو المختار.
صدر: ۳- مما یصدق علیه انه جلوس و لو من المضطر.
السیستانی : مسألة ۵۹۲- إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام، هذا مع الإمكان وإلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.
الخوئی،التبریزی :  مسألة ۵۹۲- إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولومنحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام.
هذا مع الإمكان، والا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى -مضطجعا- على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط -وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.
مسأله ۲۵-اذا تمکن من القیام و لم یتمکن من الرکوع قائماً صلی قائما ثم جلس و رکع جالسا۱، و ان لم یتمکن من الرکوع و السجود اصلاً حتی جالسا صلی قائما و أو مأ للرکوع و السجود، و الأحوط وجوبا فیما اذا تمکن من الجلوس ان یجلس و یؤمي للسجود جالسا، بل الاحوط استحبابا وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته ان أمکن۲.
صدر: ۱- الاحوط الجمع بین ذلک و بین صلاة یومي فیها للرکوع و هو قائم.
صدر: ۲-هذا الاحتیاط لا یترک.
السیستانی : مسألة ۵۹۳- إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع عن قيام صلّى قائماً وأومأ للركوع، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً، وإن لم يتمكّن من السجود أيضاً صلّى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسيّ ووضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه فوق الطاولة أمامه.
الخوئی :  مسألة ۵۹۳- إذا تمكن من القيام - ۱ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما، وأومأ للركوع، والأحوط -استحبابا- أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا.
۱-التبریزی : لکن لم یتمکن من الرکوع قائماً صلّی قائماً و رکع جالساً و کذا الحال فی السجود فیصلّی  قائماً و یجلس و یسجد إیماءاً إن لم یتمکن من غیره کما یأتی .
مسأله ۲۶-  اذا قدر علی القیام في بعض الصلاة دون بعض وجب ان یقوم الی ان یعجز فیجلس، و اذا أحس بالقدرة علی القیام قام و هکذا. و لا یجب علیه إستئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت القدرة علی القیام قبل الرکوع بعد القراءة قام للرکوع و رکع من دون اعادة للقراءة مع ضیق الوقت۱، و اما مع سعته فان استمر العذر الی آخر الوقت، لا یعید، و ان لم یستمر أعاد الصلاة2.
صدر: ۱- تارة: نفرض ضیق الروقت حتی عن تدارک الجزء المأتي به جالساً فضلاً عن الاعادة، و اخری: نفرض سعته التدرک، فعلی الاول تصح صلاته مطلقاً، و علی الثاني ان کان ما فاته من القیام یمکن تدارکه بدون الابتلاء بزیادة رکینة کما إذا کان قد فاته القیام حال القراءة ثم تجددت له القدرة بعدها قبل الرکوع – کما هو مفروض المتن – فیجب علیه التدارک و تصح صلاتهف و ان کان ما فاته من القیام غیر قابل للتدارک بدون محذور الزیادة الرکنیة فتارة: یکون الفائت رکناً کالقیام المتصل بالرکوع کما اذا رکع لا عن قیام ثم تجددت له القدرة علی القیام و اخر: لا یکون الفائت رکناً کما اذا عجز عن القیام بعد الرکوع حتی دخل في السجدة الثانیة، فان کان الغائت غیر رکن صحت صلاته و لا تدارک و لا اعادة و ان کان الغائت رکناً و کان الوقت یتسع للاعادة و جبت علیه الاعادة و إلا فالصلاة صحیحة أیضاً.
صدر: ۲- لا موجب لأعادة الصلاة فیما إذا کان الاخلال بقیام غیر رکني و لم یرتقع العذر إلا بعد فوات محل التدارک سواء کان في اثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها، نعم لو کان عالماً من أول الامر بان العذر سوف یرتفع فالصلاة باطلة و لا بد من اعادتها مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۵۹۴- المصلّي جالساً إذا تجدّدت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثُمَّ تجدّدت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلّي مضطجعاً إذا تجدّدت له القدرة على الجلوس، أو المصلّي مستلقياً إذا تجدّدت له القدرة على الاضطجاع.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۵۹۴- إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام -قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، وركع من دون إعادة القراءة، هذا في ضيق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، وإن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، وقبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، وإلا لم تجب الإعادة.
مسأله ۲۷- اذا دار الأمر بین القیام الرکني، و القیام غیر الرکني قدم الرکني، و اذا دار الأمر بین القیام في الجزء السابق و القیام في الجزء اللاحق فالأحوط وجوبا ترجیح السابق.
السیستانی : مسألة ۵۹۵- إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدّم القيام الركنيّ على غيره سواء أكان متقدّماً زماناً أم متأخّراً، وفي غير ذلك يقدّم المتقدّم مطلقاً، إلّا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّصل بالركوع فإنّه يقدّم الثاني.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۹۵- إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.
مسأله ۲۸- یستحب في القیام اسدال المنکبین، و ارسال الیدین. و وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، و ضم اصابع الکفین، و ان یکون نظره الی موضع سجوده، و ان یصف قدمیه متحاذیتین مستقبلا بهما، و یباعد بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید الی شبر، و ان یسوي بینهما في الاعتماد، و ان یکون علی حال الخضوع و الخشوع، قیام عبد ذلیل بین یدي المولی الجلیل.
السیستانی : مسألة ۵۹۶- يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفّين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنّه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الخوئی ،التبریزی :  مسألة ۵۹۶- يستحب في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

مطالب پیشنهادی
 

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -