الفصل الرابع: في القراءة یعتبر في الرکعة الأولی و الثانیة من کل صلاة فریضة أو نافلة قراءة فاتحة الکتاب و یجب في خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها1، و اذا قدمها علیها عمداً استأنف الصلاة2 و اذا قدمها سهواً و ذکر قبل الرکوع فان کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، و ان لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و ان ذکر بعد الرکوع مضی، و کذا ان نسیهما أو نسي احداهما و ذکر بعد الرکوع.
صدر: 1- علی الأحوط.
صدر: 2- إذا بني عی جزئیة السورة جزماً و اتی بها قبل الفاتحة بقصد الجزئیة عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة و اما بناء علی کون وجوبها احتیاطیاً و کون الاینان بها في موضعها بقصد الجزئیة الاعم من الوجوبیة و الاستحبابیة کما هو مقتضی الاحتیاط فلو قدمها بنفس هذا القصد الاعم فالحکم ببطلان للصلاة محل اشکال لأن الجزئیة الاستحبابیة قد تکون ثابتة علی کل حال.
(مسأله29): تجب السورة في الفریضة و إن صارت نافلة کالمعادة، و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه علی الأقوی. نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور مخصوصة تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها إلا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیتها.
(مسأله30): تسقط السورة في الفریضة عن المریض، و المستعجل، و الخائف من شيء إذا قرأها و من ضاق وقته، و الأحوط وجوباً في الأولین الاقتصار علی صورة المشقة في الجملة بقراعتها.
(مسأله31): لا تجوز قراءة السور التي یفوت الوقت براعتها من السور الطوال، فإن قرأها عامداً بطلت صلاته ان قصد الأمر الأدائي و لم یکن ادرک رکعة1، و إلا فالأحوط الاتمام و الإعادة2، و إن کان ساهیاً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و ان ذکر بعد الفراغ منها و قد خرج الوقت أتم صلاته3. إلا أن یکون قد قصد الأمر الادائي و لم یکن أدرک رکعة4.
صدر: 1- إدراک الرکعة في المقام لا أثر له في دفع الاشکال و تصحیح الصلاة کما ان قصد الامر الادائي لا دخل له في البطلان بل هناک اشکال واحد مطرد في صحة الصلاة المذکورة لا یفرق فیه بین قصد الامر الادائي و عدمه و بین ادراک رکعة و عدمه و معه یجوز له القطع و الاکتفاء بالاعادة.
صدر: 2- الظاهر عدم صحة الصلاة و کفایة الاعادة.
صدر: 3- بل صحة الصلاة محل اشکال مطلقاً.
صدر: 4-لا فرق في المقام بین إدراک رکعة و عدمه و بین قصد الأمر الادائي و عدمه کما بینا سابقاً.
(مسأله32): لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفریضة1 علی اشکال، فإذا قرأها عمداً وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت صلاته2، و إن عصی فالأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة3، و اذا قرأها نسیاناً و ذکر قبل آیة السجدة عدل الی غیرها، و اذا ذکر بعدها فإن سجد نسیاناً أیضاً أتمها و صحت صلاته، و ان التفت و سجد بطلت صلاته4، و ان عصی فالأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة5.
صدر: 1- لا یبعد ثبوت الجواز الوضعة بمعنی کون سورة العزیمة مصداقاً للجزء و الجواز التکلیفي بمعنی عدم الحرمة الشرعیة لها بعنوانها، نعم الاحوط وجوباً عدم الجواز بمعنی ثالث علی اساس أن قرامتها تؤدي الی محذور و إن لم تکن بنفسها حراماً فلو قرأ و لم یسجد صحت صلاته.
صدر: 2-علی الأحوط.
صدر: 3- الظاهر کفایة الاتمام.
صدر: 4-علی الأحوط.
صدر: 5- الظاهر کفایة الاتمام.
(مسأله33): اذا سمع1 آیة السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه الی السجود و أتم صلاته، و الأحوط وجوباً السجود أیضاً بعد الفراغ2، و کذا الحکم في الاستماع.
صدر: 1-بل اذا استمع لأن السماع المجرد عن الاستماع لا أثر له.
صدر: 2- هذا الأحتیاط استحبابي.
(مسأله34): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة الی سورة أخری، و یسجد عند قراءة آیة السجدة و یعود الی صلاته فیتمها، و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها. و سور العزائم أربع «آنم السجدة» و «حم السجده» و «انجم» و «اقرأ باسم ربک».
(مسأله35): البسملة جزء من کل سورة فتجب قرائتها معها عدا سورة براءة، و اذا عینها لسورة لم تجز قراءة غیرها الا بعد اعادة البسملة لها، و اذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة1 وجب اعادتها و یعینها لسورة خاصة، و کذا اذا عینها لسورة و نسیها فلم یدر ما عین. و اذا کان متردداً بین السور لم یجز له البسملة الا بعد التعیین2، و اذا کان عازماً من أول الصلاة علی قراءة سورة معینة، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب اعادة السورة.
صدر: 1- و لو اجمالا و الا لکفی کما اذا قصد بسملة السورة التي سوف یقع اختیاره علیها.
صدر: 2- بل یجوز اذا عین بالاشارة الاجمالیة.
(مسأله36): الأحوط ترک القران بین السورتین في الفریضة، و ان کان الأظهر الجواز علی کراهة، و في النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.
(مسأله37): سورتا «الفیل» و «الإیلاف» سورة واحدة1 و کذا سورتا «و الضحی» و «ألم نشرح» فلا تجزیء واحدة منهما، بل لابد من الجمع بینهما مرتباً مع البسملة الواقعة بینهما.
صدر: 1-فیه اشکال و الحکم بلزوم الجمع مبني علی الاحتیاط و کذلک الأمر في «ألم نشرح».
(مسأله38): تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف و اخراجها من مخارجها علی النحو اللازم في لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربي من حرکة البنیة، و سکونها، و حرکات الاعراب، و البناء، و سکناتها و الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد الواجب1، و غیر ذلک، فإن أخل بشيء من ذلک بطلت القراءة.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوب التقید بذلک و لا ینحوه مما یرجع الی نقص حرف قرآني او تغییره او زیادته بالمد فان هذه خصوصیات في القراءة لا في المقروء بخلاف حرکات البنیة و البناء و الاعراب فانها تمثل الجزء الصوري من المقروء. نعم إذا کانت بعض خصوصیات القراءة شایعة في عرف أهل اللسان بنحو یکون فاقدها مستنکراً و مما ینصرف عنه اطلاق خطاب إقرأ فلا بأس بالالتزام بوجوبها و ما لم یحرز الفقیه و صولها الی تکل الدرجة فلا یجب و لو فرض ان القراءة الفاقدة لها لیست صحیحة علی النهج العربي لان المقروء محفوظ فیها علی أي حال و صحة القراءة ! بعنوانها لم یدل دلیل علی وجوبها إذا لم یفوت الاخلال بها شیئاً من المقروء بجزئیه المادي و الصوري.
(مسأله39): یجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله، و الرحمن، و الرحیم، و اهدنا و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة1، و کذا یجب اثبات همزة القطع مثل ایاک، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
صدر: 1-هذا یدخل في موارد الانصراف المشار الیه و اما إثبات همزة القطع فوجویه علی القاعدة باعتبارها جزء من المقروء.
(مسأله40): الأحوط وجوباً1 ترک الوقوف بالحرکة، بل کذا الوصل بالسکون، و ان کان الأظهر جوازه.
صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
(مسأله41): یجب المد1 في اواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها، اذا کان بعدها سکون لا زم مثل ضالین، بل هو الأحوط في مثل جاء، و جيء و سوءف و ان کان الأظهر عدم وجوبه.
صدر: 1): الظاهر عدم وجوبه.
(مسأله42): الأحوط وجوباً الادغام1 اذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف «یرملون».
صدر: 1- الظاهر عدم وجوبه.
(مسأله43): یجب ادغام لام التعریف اذا دخلت علی التاء، و الثاء، و الدال، و الذال،و الراء، و الزاي، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و اظهارها في بقیة الحروف. فتقول في ، الله و الرحمن و الرحیم، و الصراط، و الظالین بالإدغام، و في الحمد، و العالمین، و المستقیم بالاظهار.
(مسأله44): الأظهر وجوب الادغام1 في مثل، اذهب بکتابي، و یدر ککم مما اجتمع فیه المثلان في کلمتین و کان الأول ساکناً.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوبه.
(مسأله45): تجوز قراءة مالک و ملک یوم الدین، و یجوز في الصراط بالصاد و السین، و یجوز في کفواً، و أن یقرأ بضم الفاء و بسکونها مع الهمزة أو الواو، و الأول منها أولی.
(مسأله46): اذا لم یقف علی أحد، في قل هو الله أحد، و وصله بالله الصمد، یجوز أن یقول: أحد الله الصمد بضم الدال و حذف التنوین، و احدن الله الصمد، بضم الدال و کسر التنوین.
(مسأله47): اذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط فالظاهر الصحة، و ان کان الأحوط الاعادة.
(مسأله48): الأحوط القراءة باحدی القراءات السبع، و ان کان الأقوی جواز القراءة بجمیع القراءات التي کانت متداولة في زمان الأئمة (علیه السلام) 1
صدر: 1-و لم یعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني.
(مسأله49): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة في الصبح، و الأولین من المغرب و العشاء، و الاخفات في غیر الأولین منهما، و کذا في الظهر و العصر في غیر یوم الجمعة1 عدا البسملة2. أما فیه فیستحب الجهر في الجمعة3 بل في الظهر أیضاً علی الأقوی4.
صدر: 1-هذا الاستثناء یرجع الی الظهر لا الی العصر.
صدر: 2- لا یبعد استثناء البسملة من وجوب الاخفات في الاخیرتین ایضاً اذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبیحات و ان کان الأحوط استحباباً فیهما الاخفات.
صدر: 3- بل الأقرب وجوب الجهر فیها.
صدر: 4- استحباب الجهر في الظهر لا یخلو عن اشکال، نعم الظاهر جواز الجهر و الاخفات معاً.
(مسأله50): اذا جهر في موضع الأخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، و اذا کان ناسیاً أو جاهلاً بالحکم من أصله أو بمعنی الجهر و الاخفات صحت صلاته، نعم اذا کان متردداً فجهر أو أخفت في غیر محله برجاء المطلوبیة فالأحوط وجوباً له الإعادة1، و اذا تذکر الناسي في أثناء القراءة مضی في القراءة و لم یجب علیه اعادة ما قرأة.
صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس واجب.
(مسأله51): لا جهر علی انساء بل یتخیرن بینه و بین الإختات في الجهریة، و یجب علیهن الإخفات في الإخفاتیة و یعذرون فیما یعذر الرجال فیه.
(مسأله52): مناط الجهر و الإخفات ظهور – هر الصوت و عدمه1 لا سماع من بجانبه و عدمه، و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح، و یجب في الإخفات أن یسمع نفسه، أو من هو أقرب الیه من سمعه2.
صدر: 1- الاحوط عدم الاجتزاء في القراءة الاخفاتیة بما یشبه کلام المبحوح و ان لم یکن جوهر الصوت ظاهراً.
صدر: 2- الأحوط عدم الاکتفاء بهذه المرتبة، بل یمکن انکار صدق عنوان القراءة إذا لم تکن الراءة بنحو یسمعها القاریء نفسه.
(مسأله53): من لا یقدر الاعلی الملحون و لو لتبدیل بعض الحروف و لا یمکنه التعلم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلي صلاته مأموماف و کذا اذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم اذا کان مقصراً في ترک التعلم فالأحوط وجوباً له أن یصلي مأموماً1، و اذا تعلم بعض الفاتحة قرأة ، و الأحوط وجوباً أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیة2، و اذا لم یعلم شیئاً منها قرأ من سائر القرآن، و الاحوط وجوباً أن یکون بقدر الفاتحة، و اذا لم یعرف شیئاً من القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح، و الأحوط وجوباً أن یکون بقدرها أیضاً، بل الأحوط الأتیان بالتسبیحات الأربع، و اذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها3.
صدر: 1- بل هذا هو الاظهر.
صدر: 2- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط و کذلک التعویض فیما بعده.
صدر: 3- و لکن إذا کان یعرف بعضها أتی به.
(مسأله54): تجوز اختیاراً القراءة بالمصحف الشریف و بالتلقین، و ان کان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلک علی الاضطرار.
(مسأله55): یجوز العدول اختیاراً من سورة الی اخری ما لم یتجاوز النصف1، إلا «الجحد» و «التوحید» فلا یجوز العدول من احداهما الی غیرهما و لا إلی الأخری2. نعم یجوز العدول من غیرهما و لو بعد تجاوز النصف3، او من إحدی السورتین مع الاضطرار، لنسیان بعضها، او ضیق الوقت عن إتمامها4، او کون الصلاة نافلة5، و الأحوط وجوباً عدم العدول عن «الجمعة» و «المنافقین» في فرض یو م الجمعة حتی إلی السورتین إلا مع الضرورة، فیعدل إلی إحدهما دون غیرهما علی الأحوط6.
صدر: 1- بل یجوز العدول ما لم یبلغ الثلثین و ان کان الأحوط استحباباً عدم العدول بعد تجاوز النصف.
صدر: 2- لکن یجوز العدول من احداهما و من غیرهما و لو بعد تجاوز الثلثین الی سورة «الجمعة» في الرکعة الاولی و الی سورة «المنافقین» في الرکعة الثانیة صلاة الجمعة او الظهر من یوم الجمعة، و الاحوط اختصاص هذا الجواز بمن کان ناویاً قراءة المعدول الیه فنسي.
صدر: 3- الأحوط عدم جواز العدول من غیرهما الی احداهما بعد بلوغ الثلثین.
صدر: 4- تصور ضیق الوقت عن اتمام احدی السورتین مع سعته لقراءة سورة کاملة أخري لا یخلو من صعوبة و ان کان ممکناً.
صدر: 5- في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثین الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول الیه إذ لم یثبت جواز العدول وضعاً.
صدر: 6- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
(مسأله56): یتخیر المصلي1 في ثالثة المغرب و اخیرتي الرباعیات بین الفاتحة و التسبیح، و صورته: «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله اکبر»، و تجب المحافظة علی العربیة، و یجزیء ذلک مرة واحدة2، و الأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، و الافضل إضافة الاستغفار الیه، و یجب الاخفات في الذکر، و في القراءة بدله حتی البسملة علی الأحوط وجوباً3.
صدر: 1-إلا المأموم فان الاحوط وجوباً له اختیار التسبیح خصوصاً في الصلاة الجهریة.
صدر: 2- الاحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث.
صدر: 3-بل لا یبعد عدم وجوب الاخفات في البسملة و ان کان احوط استحباباً.
(مسأله57): لا تجب مساواة الرکعتین الاخیرتین في القراءة و الذکر، بل له القراءة في احداهما و الذکر في الاجری.
(مسأله58): اذا قصد احدهما فسبق لسانه الی الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به و علیه الاستثناف له أو لبدیله، و اذا کان غافلا و أتی به بقصد الصلاة اجتزأ به، و ان کان خلاف عادته، أو کان عازماً في أول الصلاة علی غیره. و إذا قرأ « الحمد» بتخیل انه في الاولیین فذکر انه في الاخیرتین اجتزأ بهما إذا لم یکن علی نحو التقیید1، و کذا إذا قرأ سورة التوحید» مثلا بتخیل انه في الرکعة الاولی فذکر انه في الثانیة.
صدر: 1- لا أثر للتقیید و القراءة صحیحة علی کل حال.
(مسأله59): إذا نسي القراءة و الذکر و تذکر بعد الوصول الی حد الرکوع صحت الصلاة، و اذا تذکر قبل ذلک و لو بعد الهوي رجع و تدارک. و إذا شک في قراءتهما بعد الرکوع او بعد الهوي الیه مضی1، و اذا شک بعد الدخول في الاستغفار تدارک.
صدر: 1-الظاهر لزوم التدارک إذا لم یکن قد وصل الی حد الرکوع.
(مسأله60): الذکر للمأموم أفضل من القراءة1، و في افضلیته للامام و المنفرداشکال2.
صدر: 1- بل تقدم انه الاحوط وجوباً.
صدر: 2- و الظاهر أفضلیة التسبیح خصوصاً للمنفرد.
(مسأله61): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الرکعة الأولی بان یقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الأولی الاخفات بها. و الجهر بالبسملة في أولیي الظهرین، و الترتیل في القراءة ، و تحسین الصوت بلا غناء و الوقف علی فواصل الآیات، و السکتة بین «الحمد» و السورة و بین السورة و تکبیر الرکوع، او القنوت، و ان یقول بعد قراءة «التوحید»: کذلک الله ربي، أو ربنا ، و أن یقول بعد الفراغ من «الفاتحة» : الحمد لله رب العالمین، و المأموم یقولها بعد فراغ الإمام و قراءة الإمام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات کقراءة: «عم» و «هل أتی» و «هل أتاک» و «لا أقسم» في صلاة الصبح، و سورة «الأعلی» و «الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء و سورة «النصر» و «التکاثر» في العصر و المغرب، و سورة «الجمعة» في الرکعة الأولی، و سورة «الأعلی» في الثانیة من العشائین لیلة الجمعة، و سورة «الجمعة» في الأولی، و «التوحید» في الثانیة من صبحها، و سورة «الجمعة» في الأولی، و «المنافقین» في الثانیة من ظهریها، و سورة «هل أتی» في الأولی، و «هل أتاک» في الثانیة في صبح الخمیس و الاثمین، و یستحب في کل صلاة قراءة «القدر» في الأولی، و «التوحید» في الثانیة، و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلی أجرهما.
(مسأله62): یکرة ترک سورة «التوحید» في جمیع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في الرکعتین الأولتین إلا «التوحید».
(مسأله63): یجوز تکرار الآیة والبکاء، و تجوز قراءة المعوذتین في الصلاة و هما من القرآن و یجوز إنشاء الخطاب بمثل: إیاک نعبد و إیاک نستعین، مع قصد القرآنیة، و کذا إنشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمین، و انشاء المدح بمثل الرحمن الرحیم.
(مسأله64): إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر في أثناء القراءة یسکت و بعد الطمانینة یرجع إلی القراءة، و لا یضر تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.
(مسأله65): إذا تحرک في حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلک الحال.
(مسأله66): یجب الجهر في جمیع الکلمات و الحروف فيالقراءة الجهریة.
(مسأله67): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذي یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاقت الموالاة سهواً بطلت الکلمة، و إذا کان عمداً بطلت الصلاة1، و کذا الموالاة بین الجار و الجرور، و حرف التعریف و مدخوله، و نحو ذلک مما یعد الکلمة، و الأحوط الموالاة بین المضاف و المضاف إلیه. و المبتدأ و خبره. و الفعل و فاعله. و الشرط و جزائه. و الموصوف و صفته. و المجرور و متعلقه . و نحو ذلک مما له هیئة خاصة علی نحو لا یجوز الفصل فیه بالأجنبي. فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة، و إذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام و الاستئناف2.
صدر: 1-هذا اذا کان من نیته حین البده بالکلمة او الجملة ان یخل بالموالاة فیها و اما إذا عرض له هذا القصد العمدي في الأثناء فلا یبعد عدم بطلان الصلاة و انما علیه اعادة ما أخل بالموالاة فیه.
صدر: 2-اذا لم یکن الفصل مقصوداً من اول الامر فلا یحکم بالبطلان.
(مسأله68): إذا شک في حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشک1. لکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه. فإذا انکشف انه مطابق للواقع لم یعد الصلاة و إلا أعادها.
صدر: 1- الظاهر جواز القراءة بالوجهین في بعض الموارد کما إذا کان التردد مثلا بین حرکتین لا تخرج الکلمة عن کونها ذکراً سواء حرکت بهذه الحرکة او بتلک.