الفصل الاول: في النیة، و قد تقدم فط الوضوء انها القصد الی الفعل علی نحو یکون الباعث الیه أمر الله تعالی، و لا یعتبر التلفظ بها، و لا اخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد الیه: و لا نیة الوجوب و لا الندب، و لا تمییز الواجبات من الاجزاء عن نستحباتها، و لا غیر ذلک من الصفات و الغایات. بل یکفي الارادة الاجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی المؤثرة في وجود الفعل کسائر الافعال الاختیاریة الصادرة عن المختار المقابل للساهي و الغافل.
صدر: 1- سوف یأتي أن زیادته السهویة لا توجب البطلان.
صدر: 2- القیام الذي تبطل الصلاة بنقصه سهواً هو القیام حال تکبیرة الاحرام و القیام المتصل بالرکوع و حینئذ فلا معنی للزیادة فیه بصورة مستقلة.
(مسأله1):یعتبر فیها الاخلاص فاذا انضم الی أمر الله تعالی الریاء بطلت الصلاة و کذا غیرها من العبادات، سواء أ کان الریاء في الابتداء أم في الاثناء، و في تمام الاجزاء أم في بعضها الواجبة، و في ذات الفعل أم بعض قیوده. مثل ان یرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد، أو في الصلف الأول أو خلف الامام الفلاني، أو أول الوقت أو نحو ذلک. نعم في بطلانها بالریاء في الاجزاء المستحبة مثل القنو أو زیادة التسبیح أو نحو ذلک اشکال1 بل الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة مثل إزالة الخبث قبل الصلاة و التصدّق في اثنائها، و لیس من الریاء المبطل ما لواتی بالعمل خالصاً لله و لکنه کان یعجبه ان یراه الناس، کما ان الخطور القلبي لا یبطل الصلاة خصوصا اذا کان یتأذی بهذا الخطور. و لو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاء و لا مفسداً. و الریاء المتأخر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له ان یذکر عمله. و العجب لا یبطل العبادة، سواء أ کان متأخراً أم مقارنا.
صدر: 1- إذا کان المستحب من قبیل المستحبات التي ظرفها العبادة فلا یکون الریاء فیها مبطلاً للصلاة، و إذا کان مرجعه الی استحباب تطبیق العبادة علی واجد تلک المزیة من قبیل استحباب الصلاة في المسجد فالریاء مبطل للعبادة إذا کان الریاء في تطبیق العمل علی الفرد المتمیز و لیس مبطلاً إذا کان الریاء في ذات الخصوصیة کما اذا مکث في المسجد ریاء ثم انقدح له داع إلهي للصلاة.
(مسأله2): الضمائم الاخر غیر الریاء ان کانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة ابطلت العبادة، و إلا فان کانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة اذا کان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث الی الفعل، بحیث یفعل للأمر به ولو لم تکن تلک الضمیمة، و ان لم یکن صالحا للاستقلال فالظاهر البطلان.
(مسأله3): یعتبر تعیین الصلاة التي یرید الاتیان بها إذا کانت صالحة لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین: و یکفي التعیین الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة – إذا کان متحداً – أو ما اشتغلت به أولاً – اذا کان متعدداً – أو نحو ذلک، فاذا صلی صلاة مرددة بین صلاة الفجر و نافلتها لم تصح کل منهما1. نعم اذا لم تصلح لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین کما اذا نذر نافلتین لم یجب التعیین، لعدم تمیز إحداهما في مقابل الاخری.
صدر: 1- إذا لم یقصد عنوان صلاة الفجر فلا تصح فجراً و لو کان المشروع فط حقه منحصراً بصلاة الفجر فقصد عنوان صلاة الفجر و ما کان من قبیله من العناوین واجب بنفسه لا من أجل التعیین فقط، و لعل المقصود ذلک أیضاً و ان کانت العبارة لا تخلو من مؤاخذة.
(مسأله4): لا تجب نیة القضاء و لا الاداء. فاذا علم انه مشغول الذمة بصلاة الظهر و لا یعلم انها قضاء أو أداء صحت اذا قصد الاتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، و اذا اعتقد انها أداء فنواها أداء صحت أیضاً إذا قصد امتثال الامر المتوجه الیه و ان کانت فط الواقع قضاء، و کذا الحکم في العکس.
(مسأله5): لا یجب الجزم بالنیة في صحة العبادة فلو صلی في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته و بعد الفراغ تبینت طهارته صحت الصلاة و ان کان عنده ثوب معلوم الطهارة، و کذا اذا صلی في موضع الزحام لاحتمال التمکن من الاتمام فانفق تمکنه صحت صلاته و ان کان یمکنه الصلاة في غیر موضع الزحام.
(مسأله6): قد عرفت انه لا یجب حین العمل الالتفات الیه تفصیلاً و تعلق القصد به، بل یکفي الالتفات الیه و تعلق القصد به قیل الشروع فیه و بقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله الی اخره عن داعي الامر، بحیث لو التفت الی نفسه لرأی انه یفعل عن قصد الامر، و اذا سئل أجاب بذلک، و لا فرق بین أول الفعل و آخره، و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیة فهي استدامة حکمیة بلحاظ النیة التفصیلیة حال حدوثها اما بلحاظ نفس النیة فهي استدامة حقیقیة.
(مسأله7): إذا کان في اثناء الصلاة فنوی قطعها أو نوی الاییان بالقاطع و لو بعد ذلک فان أتم صلاته علی هذا الحال بطلت، و کذا اذا أتی ببعض الاجزاء ثم عاد الی النیة الأولی1 . و اما اذا عاد الی النیة الاولی قبل ان یأتي بشيء منها صحت و اتمها.
صدر: 1- قذا إذا کان الماتي به رکوعاً او سجوداً او کان المأتي به قراءة او ذکراً مع قصد الجزئیة، و أما إذا أتی ببعض الأجزاء التي هي من قبیل القراءة و الذکر بدون قصد الجزئیة ثم عدل عن نیته و أعاد ما أتی به فصلاته صحیحة.
(مسأله8): اذا شک فط الصلاة التي بیده أنه عینها ظهراً أو عصراً فان لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً و أتمها، و ان أتی بالظهر بطلت، و اذا رأی نفسه في صلاة العصر و شک في انه نواها عصراً من أول الأمر، أو نواها صلاة أخری و عدل الی العصر غفلة بطلت1، و اذا علم انه نواها عصراً و شک في أنه بقي علی ذلک أو عدل الی صلاة أخری، فالأحوط وجوبا الاستئناف2.
صدر: 1- علی الاحوط.
صدر: 2- لا یبعد الحکم بالصحة علی ما بدأ إذا أحرز دخوله بنیة العصر نعم إذا کان من نیته العصر و لکن لم یحرز دخوله في الصلاة بنیة العصر فالأمر کما في المتن.
(مسأله9): اذا دخل في فریضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة صحت فریضة و فط العکس تصح نافلة.
(مسأله10): اذا قام لصلاة ثم دخل فط الصلاة و شک في أنه نوی ما قام الیها أو غیرها، فالأحوط ان لم یکن أقوی الاعادة.
(مسأله11): لا یجوز العدول عن صلاة الی أخری إلا في موارد:
منها: ما إذا کانت الصلاتان أدائیتین مترتبتین – کالظهرین و العشائین – و قد دخل فط الثانیة قبل الأولی، فانه یعدل الی الاولی اذا تذکر فط الاثناء.
و منها: اذا کانت الصلاتان قضائیتین فدخل في اللاحقة. ثم تذکر ان علیه سابقة فانه یعدل الی السابقة.
و منها: ما اذا دخل في الحاضرة فذکر ان علیه فائتة فانه یجوز العدول الی الفائتة. و انما یجوز العدول فط الموارد المذکورة اذا ذکر قبل ان یتجاوز محله، اما اذا ذکر في رکوع رابعة العشاء أنه لم یصل مغربا فانه یتم ما بیده عشاء ثم یأتي بالمغرب1. کما ان العدول فط هذا الموارد جائز، و في الاولین واجب2.
صدر: 1- بل یقطع ما بیده و یأتي بالمغرب ثم العشاء.
صدر: 2-الوجوب في المورد الثاني یختص بما إذا کانت الفائتتان مترنبتین في نفسیهما من قبیل الظهر و العصر.
و منها: ما اذا قرأ في الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة و تذکر بعد أن تجاوز النصف 1، فانه یستحب له العدول الی النافلة ثم یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها.
صدر: 1- بل مطلقاً فانه یجوز له العدول بالصلاة کما یجوز له البقاء علی الفریضة و العدول الی سورة الجمعة.
و منها: ما اذا دخل في فریضة منفرداً ثم اقمیت الجماعة و خاف ان أتمها فوت الجماعة1، استحب العدول بها الی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها و یدخل في الجماعة.
صدر: 1- بل و حتی مع عدم هذا الخوف لانه لو اتمها فقد فاتته الجماعة في تلک الصلاة علی أي حال و ان أمکنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلا ضمن صلاة أخری.
و منها: ما اذا دخل المسافر في القصر1 ثم نوی الاقامة قبل التسلیم، فانه یعدل بها الی التمام، و اذا دخل المقیم فط التمام فعدل عن الاقامة2 قبل الرکوع الثالثة عدل الی القصر، و اذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته.
صدر: 1- و لکن القصر و التمام لیسا نوعین من الصلاة بحیث یصدق عنوان العدول من صلاة الی أخری.
صدر: 2- و لم یکن قد صلی قبل ذلک صلاة تامة و إلا فلا أثر للعدول.
(مسأله12): اذا عدل في غیر محل العدول فان لم یفعل شیئاً جاز له العود الی ما نواه أولاً، و ان فعل شیئاً فان کان عامداً بطلت الصلاتان، و ان کان ساهیاً ثم التفت فالاحوط له إتمام الاولی ثم الاعادة1.
صدر: 1- ان کان ما فعله حال العدول مما لا یقبل التدارک – کالرکوع – فلا اشکال في بطلان صلاته و لا حاجة الی اتمامها، و ان کان مما یقبل التدارک – کالتشهد مثلاً – فلا یبعد الاکتفاء بتدارک ما فعله و تصح صلاته في غیر صورة العمد.
(مسأله13): في جواز ترامي العدول اشکال، و ان کان هو الاظهر، فاذا کان في فائتة فذکر ان علیه فائتة سابقة فعدل الیها فذکر ان علیه فائتة أخری سابقة علیه فعدل الیها أیضاً صح.