الفصل السابع: في التشهد و هو واجب في الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة و في الثلاثیة و الرباعیة مرتین، الأولی کما ذکر، و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة. هو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، و إذا ترکه سهواً أتی به ما لم یرکع، و إلا قضاه بعد الصلاة۱، و کیفیته علی الأحوط: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صلي علی محمد و آل محمد»، و یجب فیه الجلوس و الطمأنینة، و أن یکون علی النهج العربي مع الموالاة بین فقراته و کلماته. و العاجز عن التعلم إذا لم یجد من یلقنه یجزیه الترجمة۲، و إذا عجز عنها أتی بسائر الاذکار بقدره علی الأحوط وجوباً.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- إذا لم یتمکن من الاتیان بما یصدق علیه الشهادة باللغة العربیة و إلا تعیّن.
السیستانی : مسألة : الفصل السابع: في التشهد وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين، الأُولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع، وإلّا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو .
ويكفي في التشهّد أن يقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمَّد وآل محمَّد)، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة، وأن يكون على النهج العربيّ مع الموالاة بين كلماته وفقراته، نظير ما تقدّم في القراءة، نعم لا يضرّ الفصل فيها بالأذكار المأثورة، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن يتبع غيره فيلقّنه - يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي، وإذا عجز يأتي بترجمة الكلّ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل السابع: في التشهد:
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه -عمدا- بطلت الصلاة، وإذا تركه -سهوا- أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط، وكيفيته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد» ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، والعاجز عن التعلم {التبریزی : عن التعلیم }إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمدا رسول اللّه» وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
مسأله ۱- یکره الاقعاء فیه بل یستحب فیه الجلوس متورکاً کما تقدیم فیما بین السجدتین. و أن یقول قبل الشروع في الذکر: «الحمد الله» أو یقول: «بسم الله و بالله،و الحمد لله، و یر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلها لله». و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع، و أن یکون نظره إلی حجره. و أن التشهد الأول قیل و في الثاني، و أن یقول: «سبحان الله» سبعاً بعد التشهد الأول ثم یقوم و أن یقول حال النهوض عنه: «بحول الله و قوته أقوم و أقعد» و أ تضم المرأة فخذیها إلی نفسها و ترفع رکبتیها عن الأرض.
السیستانی : مسألة ۶۶۰- يكره الإقعاء فيه، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكاً كما تقدّم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : (الحمد لله) أو يقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلّها لله)، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله): (وتقبّـــــل شفاعتـــه وارفـــع درجتــه) في التشــهّد الأوّل، وأن يقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذيها، وترفع ركبتيها عن الأرض.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۶۰- يكره الإقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه» أو يقول: «بسم اللّه وبالله، والحمد للّه، وخير الأسماء للّه، أو الأسماء الحسنى، كلها للّه»، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (ص): «و تقبل شفاعته وارفع درجته» في التشهد الأول، وأن يقول: «سبحان اللّه» سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد» وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴