المصاهرة: هي علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجب لحرمة النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتي.
المصاهرة هي علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر، موجبةٌ لحرمة النکاح عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتي.
(مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه و بالعکس، فصاعداً في الأوّل و نازلاً في الثاني حرمة دائمیّة؛ سواء کان العقد دائمیّاً أو انقطاعیّاً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم یدخل بها، و سواء کان الأب و الابن نسبیّین أو رضاعیّین.
الخمینی(مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه و بالعکس _ فصاعداً في الأوّل و نازلاً في الثاني _ حرمةً دائمیّةً، سواء کان العقد دائمیّاً أو انقطاعیّاً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، و سواء کان الأب و الابن نسبیّین أو رضاعیّین.
(مسألة 2): إذا عقد علی امرأة حرمت علیه اُمّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخلت بها أو لا، و سواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً، و سواء کانت المعقودة صغیرة أو کبیرة. نعم الأحوط – لو لم یکن الأقوی – في العقد علی الصغیرة انقطاعاً أن تکون بالغة إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو بغیر الوطء؛ بأن کانت بالغة ستّ سنوات فما فوق –مثلاً – أو یدخل في المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ. فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیّة اُمّها علی المعقود له في غایة الإشکال من جهة الإشکال في صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة اُمّ المعقود علیها.
الخمینی(مسألة 2): لو عقد علی امرأة حرمت علیه اُمّها و إن علت نسباً أو رضاعاً، سواء دخل بها أم لا، و سواء کان العقد دواماً أو انقطاعاً، و سواء کانت المعقودة صغیرةً أو کبیرةً. نعم، الأحوط في العقد علی الصغیرة انقطاعاً أن تکون بالغةً إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو بغیر الوطء، بأن کانت بالغةً ستّ سنین فما فوق مثلاً، أو یدخل في المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ، فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعةً أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیّة اُمّها علی المعقود له لا یخلو من إشکال، من جهة الإشکال في صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة اُمّ المعقود علیها و إن لا یخلو من قرب أیضاً؛ لکن لو عقد کذلک _ أي الساعة أو الساعتین علیها _ فلا ینبغي ترک الاحتیاط یترتّب آثار المصاهرة و عدم المحرمیّة لو قصد تحقّق الزوجیّة و لو بداعي بعض الآثار کالمحرومیّة.
(مسألة 3): إذا عقد علی امرأة، حرمت علیه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالاُمّ و لو دبراً، و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً و إنّما تحرم علیه جمعاً؛ بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها.
الخمینی(مسألة 3): لو عقد علی امرأة حرمت علیه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالاُمّ و لو دبراً، و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً، و إنّما تحرم علیه جمعاً، بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها.
(مسألة 4): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بین أن تکون البنت موجودة في زمان زوجیّة الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة، فلو عقد لعی امرأة و دخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت و ولدت من الزوج الثاني بنتاً، تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.
الخمینی(مسألة 4): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بین أن تکون موجودةً في زمان زوجیّة الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیّة؛ فلو عقد علی امرأة و دخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت و ولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.
(مسألة 5): لا إشکال في ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین. و هل تترتّب علی الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ قولان، أقواهما و أشهرهما أوّلهما، فلو زنی بامرأة حرمت علی أّبي الزاني و حرمت علی الزاني اُمّ المزنيّ بها و بنتها، و کذلک الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة؛ سواء کان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته، و کذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن، و لو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه.
الخمینی(مسألة 5): لا إشکال في ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین، و هل تترتّب علی الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما و أشهرهما أوّلهما؛ فلو زنی بامرأة حرمت علی أبي الزاني، و حرمت علی الزاني اُم المزنيّ بها و بنتها؛ و کذلک الموطوءة بالشبهة. نعم، الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة، سواء کان بعد الوطء أو قبله؛ فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته؛ و کذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن، أو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه.
(مسألة 6): لا فرق في الحکم بین الزنا في القبل و الدبر.
الخمینی(مسألة 6): لا فرق في الحکم بین الزنا في القبل أو الدبر، و کذا في الشبهة.
(مسألة 7): إذا علم بالزنا و شکّ في کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنی علی الثاني.
الخمینی(مسألة 7): إذا علم بالزنا و شکّ في کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنی علی صحّته.
(مسألة 8): إذا لمس امرأة أجنبیّة، أو نظر إلیها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة علی أبي اللاممس و الناظر و ابنهما علی قول، بل قیل بحرمة اُمّ المنظورة و الملموسة علی الناظر و اللامس أیضاً، و هذا و إن کان أحوط، لکنّ الأقوی خلافه. نعم لو کانت للأب جاریة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه، و کذا العکس علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 8): لو لمس امرأةً أجنبیّةً أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة علی أبي اللامس و الناظر و ابنهما، و لا تحرم اُمّ المنظورة و الملموسة علی الناظر و اللامس. نعم، لو کانت للأب جاریة ملموسة بشهوة أو منظورة إلی ما لا یحلّ النظر إلیه لغیره إن کان نظره بشهوة أو نظر إلی فرجها و لو بغیر شهوة حرمت علی ابنه، و کذا العکس علی الأقوی.
(مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة، و بنت الاُخت علی الخالة إلّا بإذنهما، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، و لا بین علم العمّة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بین اطّلاعهما علی ذلک و عدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضوليّ علی الأقوی؛ یتوقّف صحّته علی إجازة العمّة و الخالة، فإن أجازتا جاز و إلّا بطل. و یجوز نکاح العمّة و الخالة علی بنتي الأخ و الاُخت و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین، و لیس لهما الخیار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الاُخت علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة و بنت الاُخت علی الخالة إلّا بإذنهما، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، و لا بین علم العمّة و الخالة حال العقد و چهلهما، و لا بین اطّلاعهما علی ذلک و عدمه أبداً؛ فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضوليّ علی الأقوی، تتوقّف صحّته علی إجازتهما، فإن أجازتا جاز، و إلّا بطل. و یجوز نکاح العمّة و الخالة علی بنتي الأخ و الاُخت و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین. و لیس لهما الخیار، لا في فسخ أنفسهما، و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الاُخت علی الأقوی.
(مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا، کما أنّه لا فرق بین نسبیّتین منهما و الرضاعیّتین.
الخمینی(مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا، کما أنّه لا فرق بین نسبیّتین منهما و الرضاعیّتین.
(مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر في البطلان، و إن کان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم یبلغه الرجوع و تزوّج اعتماداً علیه توقّف صحّته علی الإجازة اللاحقة.
الخمینی(مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن: فإن کان الرجوع بعد العقد لم یؤثّر في البطلان، و إن کان قبله بطل الإذن السابق؛ فلو لم یبلغه الرجوع و تزوّج توقّف صحّته علی الإجازة اللاحقة.
(مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئاً، و لو اشترط علیهما أن یکون الزوج العقد علی بنتالأخ أو ألاُخت ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلک إشکال، فلایترک الاحتیاط.
الخمینی(مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط؛ فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئاً؛ و لو اشترط علیهما أن یکون للزوج العقد علی بنت الأخ أو الاُخت فالظاهر کون قبول هذا الشرط إذناً. نعم، لو رجع عنه قبل العقد لم یصحّ العقد؛ و لو شرط أنّ له ذلک و لو مع الرجوع بحیث یرجع إلی إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
(مسألة 13): إذا تروّج بالعمّة و ابنة الأخ و شکّ في السابق منهما حکم بصحّة العقدین، و کذلک فیما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأخت و شکّ في أنّه هل کان عن إذ من العمّة أو الخالة أو لا، حکم بالصحّة و حصول الإذن منهما.
الخمینی(مسألة 13): لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الاُخت و شکّ في السابق منهما حکم بصحّة العقدین؛ و کذلک في ما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت و شکّ في أنّه کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حکم بالصحّة.
(مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتي الأخ و الاُخت بمجرّد الطلاق، و إن کان رجعیّاً لم یجز إلّا بعد انقضاء العدّة.
الخمینی(مسألة 14): لو طلّق العمّة أو الخالة: فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتي الأخ و الاُخت بمجرّد الطلاق، و إن کان رجعیّاً لم یجز بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
(مسألة 15): لا یجوز الجمع في النکاح بین الاُختین نسبیّتین أو رضاعیّتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج باُخری بطل العقد الثاني دون الأوّل؛ سواء دخل بالاُولی أو لا، و لو اقترن عقدهما؛ بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو عقد هو علی إحداهما و وکیله علی الاُخری في زمان واحد – مثلاً – بطلاً معاً.
الخمینی(مسألة 15): لا یجوز الجمع في النکاح بین الاُختین، نسبیّتین أو رضاعیّتین، دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف؛ فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج باُخری بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالاُولی أولا؛ و لو اقترن عقدهما _ بأن تزوّجهما بعقد واحد أو في زمان واحد _ بطلا معاً.
(مسألة 16): لو تزوّج بالاُختین و لم یعلم السابق و اللاحق من العقدین، فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحد العقدین و بطلان أحدهما، فلا یجوز له وطؤهما و لا وطء إحداهما مادام الاشتباه، فیحتمل تعیین السابق بالقرعة، لکنّ الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیّة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما، علی إشکال في الثاني، و له أن یطلّق إحداهما و یجدّد العقد علی الاُخری بعد انقضاء عدّة الاُولی إذا کانت مدخولاً بها.
الخمینی(مسألة 16): لو تزوّج بالاُختین و لم یعلم السابق و اللاحق: فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر؛ و إن جهل تاریخهما: فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما و بطلان الآخر، فلا یجوز له عمل الزوجیّة بالنسبة إلیهما أو إلی إحداهما مادام الاشتباه. و الأقوی تعیین السابق بالقرعة؛ لکنّ الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیّة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما، و له أن یطلّق إحداهما و یجدّد العقد لعی الاُخری بعد انقضاء عدّة الاُولی إن کانت مدخولاً بها.
(مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیّة نصف مهرها، و إن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران مثلیین و اتّفقا جنساً و قدراً، فقد علم من علیه الحقّ و مقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فیمن له الحقّ، و في غیر ذلک یکون الاشتباه في الحقّ أیضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو، و إلّا فلا محیص إلّا عن القرعة، فمن خرجت علیها من الاُختین کان لها نصف مهرا المسمّی أو تمامه، و لم تستحقّ الاُخری شیئاً، نعم مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.
الخمینی(مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه: فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیّة نصف مهرها، و إن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران مثلیّین و اتّفقا جنساً و قدراً فقد علم من علیه الحقّ و مقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه في من له الحقّ؛ و في غیر ذلک یکون الاشتباه في الحقّ أیضاً؛ فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو، و إلّا فلا محیص إلّا عن القرعة؛ فمن خرجت علیها من الاُختین کان لها نصف مهرها المسمّی أو تمامه، و لم تستحقّ الاُخری شیئاً. نعم، مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.
(مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من زنا.
الخمینی(مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع في ما إذا کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من زنا.
(مسألة 19): إذا طلّق زوجته، فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز و لا یصحّ نکاح اُختها ما لم تنقض عدّتها، و إن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها کالصغیرة و غیر المدخولة و الیائسة جاز له نکاح اُختها في الحال. نعم لو کانت متمتّعة و انقضت مدّتها أو وهب المدّة لا یجوز له علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – نکاح اُختها قبل انقضاء العدّة و إن کانت بائنة.
الخمینی(مسألة 19): لو طلّق زوجته: فإن کان الطلاق رجعیّاً لا یجوز و لا یصحّ نکاح اُختها ما لم تنقض عدّتها، و إن کان بائناً جاز له نکاح اُختها في الحال. نعم، لو کانت متمتّعاً بها و انقضت مدّتها أو وهبها لا یجوز علی الأحوط لو لم یکن الأقوی نکاح اُختها قبل انقضاء العدّة و إن کانت بائنةً.
(مسألة 20): ذهب بعض الأخباریّین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیّتین في النکاح، و الحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط و أولی، و لو قلنا بالحرمة فهي تکلیفیّة لا یترتّب علیها غیر الإثم و المعصیة من دون أن تؤثّر في بطلان عقدیهما. و القول به کما عن بعضهم و جعله کالجمع بین الاُختین إفراط من القول ضعیف في الغایة.
الخمینی(مسألة 20): ذهب بعض الأخباریّین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیّتین في النکاح، و الحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط و أولی.
(مسألة 21): الأحوط ترک تزویج الحرّ للأمة دواماً، إلّا إذا لم یتمکّن من مهر الحرّة و شقّ علیه الصبر علی الشبق بحیث خیف من الوقوع في الزنا، فیجوز بلا إشکال.
(مسألة 22): لا یجوز تزویج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها، فلو نکحها علیها تتوقّف صحّة عقد الأمة علی إجازة الحرّة، فإن أجازت جاز و إلّا بطل. و یجوز العکس و هو نکاح الحرّة علی الأمة، فإن کانت الحرّة عالمة بالحل لزم العقدان، و إن کانت جاهلة فلها الخیار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.
(مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها، و لا یجب علی زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّة علی ذلک.
الخمینی(مسألة 21): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها، و لا یجب علی زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّةً علی ذلک.
(مسألة 24): من زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً؛ سواء کانت حرّة أو أمة، مسلمة کانت أو کافرة، مدخولاً بها من زوجها أو غیرها، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة و غیرها، و لا فرق علی الظاهر بین أن یکون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، و لو کان مکرهاً علی الزنا ففي لحوق الحکم إشکال.
الخمینی(مسألة 22): من زنی بذات بعل _ دواماً أو متعةً _ حرمت علیه أبداً، سواء کانت مسلمةً أم لا، مدخولاً بها کانت من زوجها أم لا؛ فلا یجوز نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق و نحوه. و لا فرق علی الظاهر بین أن یکون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أولا. و لو کان مکرهاً علی الزنا ففي لحوق الحکم إشکال.
(مسألة 25): إذا زنی بامرأة في العدّة الرجعیّة حرمت علیه أبداً کذات البعل، دون البائنة و عدّة الوفاة، و لو علم بأنّها کانت في العدّة و لم یعلم بأنّها کانت رجعیّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بکونها في عدّة رجعیّة و شکّ في انفضائها فالظاهر الحرمة.
الخمینی(مسألة 23): لو زنی بامرأة في العدّة الرجعیّة حرمت علیه أبداً کذات البعل، دون البائنة و من في عدّة الوفاة. و لو علم بأنّها کانت في العدّة و لم یعلم بأنّها کانت رجعیّةً أو بائنةً فلا حرمة. نعم، لو علم بکونها في عدّة رجعیّة و شکّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة 26): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً أمّ الغلام و إن علت، و بنته و إن نزلت، و اُخته؛ من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین، و لا تحرم علی المفعول أمّ الفاعل و بنته و اُخته علی الأقوی، و الاُمّ و البنت و الاُخت الرضاعیّات للمفعول کالنسبیّات.
الخمینی(مسألة 24): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً اُمّ الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و اُخته، من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین. و لا تحرم علی المفعول اُمّ الفاعل و بنته و اُخته علی الأقوی. و الاُمّ و البنت و الاُخت الرضاعیّات للمفعول کالنسبیّات.
(مسألة 27): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً، و أمّا إذا کان طارئاً علی التزویج فلا یوجب الحرمة و بطلان النکاح، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبیها أو أخیهالم تحرم علیه امرأته، و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه.
الخمینی(مسألة 25): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً، و أمّا الطارئ علی التزویج فلا یوجبها و لا بطلان النکاح، و لا ینبغي ترک الاحتیاط.
(مسألة 28): لو شکّ في تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم.
الخمینی(مسألة 26): لو شکّ في تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم.