مسألة ۱- لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا کانت في عدّة الغیر؛ رجعیّة کانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، و لو تزوّجها، فإن کانا عالمین بالموضوع و الحکم؛ بأن علما بکونها في العدّة و علما بأنّه لا یجوز النکاح في العدّة، أو کان أحدهما عالماً بهما، بطل النکاح و حرمت علیه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا، و کذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و أمّا لو لم یدخل بها بطل العقد و لکن لم تحریم علیه أبداً فله استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التي کانت فیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۱-لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، أو من وطء شبهة. و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، و أما التعريض فيجوز في غير الرجعية.و لو تزوجها في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها في العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة، أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لا، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا، و أما لو لم يدخل بها فيبطل العقد و لكن لا تحرم عليه أبدا، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
الصافی : مسألة ۱-لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا اذا كانت في عدة الغيررجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة، و لو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع و الحكم- بأن علما بكونها في العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما- بطل النكاح و حرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا، و كذا ان جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها، و أما التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا و ان كان لا يجوز لكن لا يوجب الحرمة.
مسألة ۲- لو و کلّ أحداً في تزویج امرأة له، و لم یعیّن الزوجة فزوّجه امرأة عدّة لم تحریم علیه و إن علم الوکیل بکونها في العدّة، و إنّما تحرم علیه مع الدخول. و أمّا لو عیّن الزوجة، فإن کان الموکّل عالماً بالحکم و الموضوع حرمت علیه و إن کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف العکس، فالمدار علی علم الموکّل و جهله لا الوکیل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۲- إذا وكل أحدا في العقد له على امرأة و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه بمجرد العقد و إن علم الوكيل بأنها في العدة. بل لا تحرم عليه مع الدخول أيضا، لأن توكيله كان مختصا بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند إليه و دخوله مع الجهل بالعدة وطأ بالشبهة لا يوجب الحرمة. و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زنا لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، و إن أمضى العقدفدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على إمضائه إشكال جدا، و لكن لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).و أما إذا عين للوكيل الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه و إن كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس. فالمدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل.
الصافی : مسألة ۲- لو وكل واحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و ان علم الوكيل بكونها في العدة، بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض، لان وكالته كانت مختصة بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند اليه و دخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول وطي بالشبهة و لا يوجب الحرمة، و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون امضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة الا في الرجعية، و ان أمضى العقد فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على امضائه اشكال، و لكن لا يترك الاحتياط فيه جدا. و أما لو عين الزوجة فان كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه و ان كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس فالمدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل.
مسألة ۳- لا یلحق بالتزویج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنی بالمرأة في حال عدّتها لم یؤثّر في الحرمة الأبدیّة؛ أیّة عدّة کانت، إلّا العدّة الرجعیّة إذا زنی بها فیها، فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۳- لا يلحق بالتزوج في العدة وطأ الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطأ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية في آية عدة كانت إلا العدة الرجعية فإن الزنا فيها يوجب الحرمة كما مر.
الصافی : مسألة ۳-لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة،فلو وطئ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الابدية أية عدة كانت الا العدة الرجعية اذا زنا بها فيها فانه يوجب الحرمة كما مر.
مسألة ۴- إذا کانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد علیها في الحال، و لا ینتظر انقضاء العدّة. نعم فیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیّة یبطل منه العقد علیها لکونها بمنزلة زوجته و لا یصحّ عقد الزوج علی زوجته، فلو کانت عنده متعة و أراد أن یجعل عقدها دواماً، جاز أن یهب مدّتها و یعقد علیها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة و أراد أن یجعلها منقطعة فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّا بعد خروجها عن العدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۴-إذا كانت المرأة في عدة الرجل و لم يكن مانع من تزوجه بها كأن يكون طلاقه إياها ثالثا، جاز له العقد عليها في الحال و لا ينتظر انقضاء العدة. نعم إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل عقده عليها لكونها بمنزلة زوجته، و لا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة.
الصافی : مسألة ۴-اذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال و لا ينتظر انقضاء العدة الا في موارد فيها مانع خاص من تزويجها مثل الطلاق الثالث المحتاج الى المحلل و الطلاق التاسع المحرم أبدا، و فيما اذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته و لا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها العقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فانه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة.
مسألة ۵- هل یعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الدبدیّة في صورة الجهل أن یکون في العدّة، أو یکفي وقوع العقد في العدّة و إن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۵- إذا عقد على امرأة في عدتها جهلا و دخل بها بعد انقضاء عدتها فالأحوط (وجوبا) أن يطلقها، ثم لا يتزوج بها.
الصافی : مسألة ۵-هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد في العدة و ان كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني فلا يترك الاحتياط بترك التزويج و بالطلاق على فرض التزويج.
مسألة ۶- لو شکّ في أنّها معتدّة أم لا، حکم بالعدم و جاز له تزویجها، و لا یجب علیه التفحّص عن حالها، و کذا لو شکّ في انقضاء عدّتها و أخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزویجها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۶- إذا شك في أنها معتدة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزوجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و أخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق و يجوز العقد عليها.
الصافی : مسألة ۶-لو شك في أنها معتدة أم لاحكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و اخبرت هي بالانقضاء فتصدق و جاز تزويجها.
مسألة ۷- لو علم أنّ التزویج کان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، و لکن شکّ في أنّه قد دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا، بنی علی عدم الدخول، فلم تحرم علیه، و کذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ في أنّ أحدهما قد کان عالماً أم لا، بنی علی عدم العلم، فلا یحکم بالحرمة الأبدیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۷-إذا علم أن زواجه كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما، و لكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أم لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه. و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
الصافی : مسألة ۷- لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما و لكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا، بنى على عدم الدخول فلم تحرم عليه. و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الابدية.
مسألة ۸- یلحق بالتزویج في العدّة في إیجاب الحرمة الأبدیّة التزویج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت علیه أبداً؛ سواء دخل بها أم لا، و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلّا مع الدخول بها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۸-الصافی : مسألة ۸-يلحق بالتزوج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.
مسألة ۹- إذا تروّج بامرأة علیها عدّة و لم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها، کما إذا تزوّج بمن مات زوجها و لم یبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغ الخبر، فهل یوجب الحرمة الأبدیّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۹-إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها، كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر، فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر، فالأرجح أنها لا تحرم عليه أبدا، و إن كان الاحتياط (استحبابا) مؤكدا بطلاقها و عدم الزواج بها.
الصافی : مسألة ۹- اذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها كما اذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر- فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا؟ قولان أحوطهما الاول و أرجحهما الثاني.
مسألة ۱۰- من کان عنده أربع زوجات دائمیّة تحرم علیه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء کان حرّاً أو عبداً، و سواء کنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. و کذا یحرم علی الحرّ أزید من أمتین و علی العبد أزید من حرّتین، و إن لم تزد من عنده من الزوجات علی الأربع، فلا یجوز للأوّل الجمع بین ثلاث إماء و حرّة و لا للثاني الجمع بین ثلاث حرائر و أمة. و یجوز للأوّل الجمع بین أربع حرائر؛ فضلاً عن ثلاث حرائر و أمة أو حرّتین و أمتین، و أمّّا الثاني فلا یجوز له إلّا الجمع بین أربع إماء أو حرّتین أو حرّة و أمتین، و لا یجوز له الجمع بین ثلاث إماء و حرّة، و کذا بین أمتین و حرّتین فضلاً عن أربع حرائر أو ثلاث.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۰- أحكام العدد-من كان عنده أربع زوجات دواما تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في عصمته.
الصافی : مسألة ۱۰- من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله،سواء كان حرا أو عبدا، و سواء كن حرائر أو اماء أو مختلفات، و كذا يحرم على الحر أزيد من امتين و على العبد أزيد من حرتين و ان لم تزد من عنده من الزوجات على الاربع، فلا يجوز للاول الجمع بين ثلاث اماء و حرة و لا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر و امة، و يجوز للاول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر و امة أو حرتين و امتين، و أما الثاني فلا يجوز له الا الجمع بين أربع اماء أو حرتين أو حرة و امتين و لا يجوز له الجمع بين ثلاث اماء و حرة و كذا بين امتين و حرتين بل و لا بين أمة و حرتين، فان العبد اذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر و لا من الاماء. فضلا عن أربع حرائر أو ثلاث.
مسألة ۱۱- ما ذکر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع فیجوز الجمع بما شاء و إن کانت عند الحرّ أربع دائمیّات حرائر و عند العبد أربع إماء دائمیّات، فیجوز لکلّ منهما أن یزید علیهنّ انقطاعاً بما شاء و لو إلی ألف.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۱- ما تقدم إنما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء، و إن كانت عند الحر أربع دائميات حرائر و عند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكل منهما أن يزيد عليهن انقطاعا ما شاء و لو إلى ألف كملك اليمين.
الصافی : مسألة ۱۱- ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء و ان كانت عند الحر أربع حرائر دائميات و عند العبد أربع اماء دائميات، فيجوز لكل منهما أن يزيد عليهن انقطاعا بما شاء.
مسألة ۱۲- إذا کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، یجوز له تزویج اُخری في الحال، و کذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولی بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کالغیر المدخول بها و الیائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلا یجوز له تزویج اُخری إلّا بعد انقضاء عدّة الاُولی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۲- إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له أن يتزوج بأخرى في الحال، و إذا فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، فالأحوط (وجوبا) الصبر إلى انقضاء العدة. و إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها أو اليائسة، فيجوز له التزوج بعد طلاقها. و إذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز له التزوج بأخرى إلا بعد انقضاء عدتها.
الصافی : مسألة ۱۲- إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال،و كذا لو فارق احداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولى بذلك ما اذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها و اليائسة، و أما اذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج اخرى الا بعد انقضاء عدة الاولى.
مسألة ۱۳- إذا طلّق الرجل – حرّاً کان أو عبداً – زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر، حرمت علیه، و لا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة في کتاب الطلاق. و کذا إذا طلّق زوجته الغیر الحرّة طلقتین لم یتخلّل بینهما نکاح رجل آخر، و إذا طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلین في البین – بأن نکحت غیر المطلّق بعد الثلاثة الاُولی و الثانیة – حرمت علیه أبداً، و کیفیّة وقوع تسع طلقات للعدّة: أن یطلّقها بالشرائط ثمّ یراجعها في العدّة و یطأها ثمّ یطلّقها في طهر آخر ثمّ یراجع ثمّ یطأ ثمّ یطلّقها الثالثة، ثمّ ینکها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ یفارقها بعد أن یطأها ثمّ یتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ یوقع علیها ثلاث مثل ما أوقع أوّلاً، ثمّ ینکحها زوج آخر و یطأها، ثمّ یفارقها و یتزوّجها الأوّل و یوقع علیها ثلاث طلقات ثلاث طلقات اُخری إلی أن یکمل لها تسعاً تخلّل بینها نکاح رجلین، فتحرم علیه في التاسعة أبداً، و سیجيء تفاصیل هذه المسائل في کتاب الطلاق إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۳- إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. و إذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين بأن نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الأولى و الثانية حرمت عليه أبدا، و سيأتي تفصيلها في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى.
الصافی : مسألة ۱۳- إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه،و لا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، و كذا اذا طلق زوجته غير الحرة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر، و اذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين في البين- بأن نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الاولى و الثانية- حرمت عليه أبدا. و كيفيته وقوع تسع طلقات للعدة ان يطلقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدة و يطؤها، ثمّ يطلقها في طهر آخر ثمّ يراجع ثمّ يطأ، ثمّ يطلقها الثالثة ثمّ ينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ثمّ يتزوجها الاول بعد عدتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع اولا، ثمّ ينكحها زوج آخر و يطؤها ثمّ يفارقها و يتزوجها الاول و يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى، الى أن يكمل لها تسعا تخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبدا. و سيجيء تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق انشاء اللَّه تعالى.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۴