(مسألة 1): لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا کانت في عدّة الغیر؛ رجعیّة کانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، و لو تزوّجها، فإن کانا عالمین بالموضوع و الحکم؛ بأن علما بکونها في العدّة و علما بأنّه لا یجوز النکاح في العدّة، أو کان أحدهما عالماً بهما، بطل النکاح و حرمت علیه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا، و کذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و أمّا لو لم یدخل بها بطل العقد و لکن لم تحریم علیه أبداً فله استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التي کانت فیها.
الخمینی(مسألة 1): لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا کانت في عدّة الغیر، رجعیّةً کانت أو بائنةً، عدّة وفاة أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. و لو تزوّجها فإن کانا عالمین بالموضوع و الحکم _ بأن علما بکونها في العدّة و علما بأنّه لا یجوز النکاح فیها _ أو کان أحدهما عالماً بهما بطل النکاح و حرمت علیه أبداً، سواء دخل بها أولا. و کذا إن جهل بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً؛ و أمّا لو لم یدخل بها بطل العقد و لکن لم تحرم علیه أبداً، فله استیناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة الّتي کانت فیها.
(مسألة 2): لو و کلّ أحداً في تزویج امرأة له، و لم یعیّن الزوجة فزوّجه امرأة عدّة لم تحریم علیه و إن علم الوکیل بکونها في العدّة، و إنّما تحرم علیه مع الدخول. و أمّا لو عیّن الزوجة، فإن کان الموکّل عالماً بالحکم و الموضوع حرمت علیه و إن کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف العکس، فالمدار علی علم الموکّل و جهله لا الوکیل.
الخمینی(مسألة 2): لو وکّل أحداً في تزویج امرأة له و لم یعیّن الزوجة فزوّجه امرأةً ذات عدّة لم تحرم علیه إن علم الوکیل بکونها في العدّة، و إنّما تحرم علیه مع الدخول. و أما لو عیّن الزوجةَ فإن کان الموکّل عالماً بالحکم و الموضوع حرمت علیه و لو کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف العکس؛ فالمدار علم الموکّل و جهله، لا الوکیل.
(مسألة 3): لا یلحق بالتزویج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنی بالمرأة في حال عدّتها لم یؤثّر في الحرمة الأبدیّة؛ أیّة عدّة کانت، إلّا العدّة الرجعیّة إذا زنی بها فیها، فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.
الخمینی(مسألة 3): لا یلحق بالتزویج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة؛ فلو وطئ شبهةً أو زنی بالمرأة في حال عدّتها لم یؤثّر في الحرمة الأبدیّة أیّة عدّة کانت إلّا العدّة الرجعیّة إذا زنی بها فیها، فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.
(مسألة 4): إذا کانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد علیها في الحال، و لا ینتظر انقضاء العدّة. نعم فیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیّة یبطل منه العقد علیها لکونها بمنزلة زوجته و لا یصحّ عقد الزوج علی زوجته، فلو کانت عنده متعة و أراد أن یجعل عقدها دواماً، جاز أن یهب مدّتها و یعقد علیها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة و أراد أن یجعلها منقطعة فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّا بعد خروجها عن العدّة.
الخمینی(مسألة 4): لو کانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد علیها في الحال، و لا ینتظر انقضاء العدّة إلّا في موارد لموانع طارئة، کالطلاق الثالث المحتاج إلی المحلّل، و التاسع المحرّم أبداً. و في ما إذا کانت معتدّةً له بالعدّة الرجعیّة یبطل العقد علیها أیضاً، لکونها بمنزلة زوجته؛ فلو کانت عنده متعة و أراد أن یجعل عقدها دواماً جاز أن یهب مدّتها و یعقد علیها دواماً في الحال، بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة و أراد أن یجعلها منقطعةً فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّا بعد خروجها عن العدّة.
(مسألة 5): هل یعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الدبدیّة في صورة الجهل أن یکون في العدّة، أو یکفي وقوع العقد في العدّة و إن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل.
الخمینی(مسألة 5): هل یعتبر في الدخول الّذي هو شرط للحرمة الأبدیّة في صورة الجهل أن یکون في العدّة أو یکفي وقوع العقد فیها و إن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 6): لو شکّ في أنّها معتدّة أم لا، حکم بالعدم و جاز له تزویجها، و لا یجب علیه التفحّص عن حالها، و کذا لو شکّ في انقضاء عدّتها و أخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزویجها.
الخمینی(مسألة 6): لو شکّ في أنّها معتدّة أم لا حکم بالعدم و جاز له تزویجها، و لا یجب علیه الفحص عن حالها؛ و کذا لو شکّ في انقضاء عدّتها و أخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزویجها.
(مسألة 7): لو علم أنّ التزویج کان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، و لکن شکّ في أنّه قد دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا، بنی علی عدم الدخول، فلم تحرم علیه، و کذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ في أنّ أحدهما قد کان عالماً أم لا، بنی علی عدم العلم، فلا یحکم بالحرمة الأبدیّة.
الخمینی(مسألة 7): لو علم أنّ التزویج کان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً و لکن شکّ في أنّه دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا بنی علی عدمه، فلم تحرم علیه؛ و کذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ في أنّ أحدهما قد کان عالماً أو لا بنی علی عدمه، فلا یحکم بالحرمة الأبدیّة.
(مسألة 8): یلحق بالتزویج في العدّة في إیجاب الحرمة الأبدیّة التزویج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت علیه أبداً؛ سواء دخل بها أم لا، و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلّا مع الدخول بها.
الخمینی(مسألة 8): یلحق بالتزویج في العدّة في إیجاب الحرمة الأبدیّة التزویج بذات البعل؛ فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت علیه أبداً، سواء دخل بها أم لا؟ و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلّا مع الدخول بها.
(مسألة 9): إذا تروّج بامرأة علیها عدّة و لم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها، کما إذا تزوّج بمن مات زوجها و لم یبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغ الخبر، فهل یوجب الحرمة الأبدیّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني.
الخمینی(مسألة 9): لو تزوّج بامرأة علیها عدّة و لم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها، کما إذا تزوّج بمن مات زوجها و لم یبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغه، فهل یوجب الحرمة الأبدیّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني.
(مسألة10): من کان عنده أربع زوجات دائمیّة تحرم علیه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء کان حرّاً أو عبداً، و سواء کنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. و کذا یحرم علی الحرّ أزید من أمتین و علی العبد أزید من حرّتین، و إن لم تزد من عنده من الزوجات علی الأربع، فلا یجوز للأوّل الجمع بین ثلاث إماء و حرّة و لا للثاني الجمع بین ثلاث حرائر و أمة. و یجوز للأوّل الجمع بین أربع حرائر؛ فضلاً عن ثلاث حرائر و أمة أو حرّتین و أمتین، و أمّّا الثاني فلا یجوز له إلّا الجمع بین أربع إماء أو حرّتین أو حرّة و أمتین، و لا یجوز له الجمع بین ثلاث إماء و حرّة، و کذا بین أمتین و حرّتین فضلاً عن أربع حرائر أو ثلاث.
الخمینی(مسألة 10): من کانت عنده أربع زوجات دائمیّات تحرم علیه الخامسة دائمةً. و أمّا المنقطعة فیجوز الجمع بما شاء خاصّةً أو مع دائمیّات.
(مسألة 11): ما ذکر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع فیجوز الجمع بما شاء و إن کانت عند الحرّ أربع دائمیّات حرائر و عند العبد أربع إماء دائمیّات، فیجوز لکلّ منهما أن یزید علیهنّ انقطاعاً بما شاء و لو إلی ألف.
(مسألة 12): إذا کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، یجوز له تزویج اُخری في الحال، و کذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولی بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کالغیر المدخول بها و الیائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلا یجوز له تزویج اُخری إلّا بعد انقضاء عدّة الاُولی.
الخمینی(مسألة 11): لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج اُخری في الحال؛ و کذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن. و أولی بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کغیر المدخول بها و الیائسة. و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعيّ فلا یجوز له تزویج اُخري إلّا بعد انقضاء عدّة الاُولی.
(مسألة 13): إذا طلّق الرجل – حرّاً کان أو عبداً – زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر، حرمت علیه، و لا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة في کتاب الطلاق. و کذا إذا طلّق زوجته الغیر الحرّة طلقتین لم یتخلّل بینهما نکاح رجل آخر، و إذا طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلین في البین – بأن نکحت غیر المطلّق بعد الثلاثة الاُولی و الثانیة – حرمت علیه أبداً، و کیفیّة وقوع تسع طلقات للعدّة: أن یطلّقها بالشرائط ثمّ یراجعها في العدّة و یطأها ثمّ یطلّقها في طهر آخر ثمّ یراجع ثمّ یطأ ثمّ یطلّقها الثالثة، ثمّ ینکها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ یفارقها بعد أن یطأها ثمّ یتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ یوقع علیها ثلاث مثل ما أوقع أوّلاً، ثمّ ینکحها زوج آخر و یطأها، ثمّ یفارقها و یتزوّجها الأوّل و یوقع علیها ثلاث طلقات ثلاث طلقات اُخری إلی أن یکمل لها تسعاً تخلّل بینها نکاح رجلین، فتحرم علیه في التاسعة أبداً، و سیجيء تفاصیل هذه المسائل في کتاب الطلاق إن شاء الله تعالی.
الخمینی(مسألة 12): لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه، و لا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة في کتاب الطلاق. و لو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلین في البین _ بأن نکحت بغیر المطلّق بعد الثلاثة الاُولی و الثانیة _ حرمت علیه أبداً. و کیفیّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن یطلّقها بالشرائط ثمّ یراجعها في العدّة و یطأها، ثمّ یطلّقها في طهر آخر ثمّ یراجعها ثمّ یطأ ثمّ یطلّقها الثالثة، ثمّ ینکحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ یفارقها بعد أن یطأها، ثمّ یتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ یوقع علیها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولاً ثمّ ینکحها آخر و یطأها و یفارقها و یتزوّجها الأوّل، و یوقع علیها ثلاث طلقات اُخری _ مثل السابقات _ إلی أن یکمل تسعاً تخلّل بینهما نکاح رجلین، فتحرم علیه في التاسعة أبداً.