انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أولیاء العقد

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- للأب و الجدّ من طرف الأب – بمعنی أب الأب فصاعداً – ولایة علی الصغیر و الصغیرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و أمّا المنفصل عنه ففیه إشکال. و لا ولایة للاُمّ علیهم و للجدّ من طرف الاُمّ و لو من قبل اُمّ الأب؛ بأن کان أباً لاُمّ الأب مثلاً، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم.
مسألة ۲- لیس للأب و الجدّ للأب ولایة علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة، و أمّا کانت بکراً ففیه أقوال: استقلالها و عدم الولایة لهما علیها لا مستقلاً و لا منضمّاً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولایة لها کذلک، و التشریک؛ بمعنی اعتبار إذن الوليّ و إذنها معاً، و التفصیل بین الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني، أو العکس، و الأقوی هو القول الأوّل و إن کان الأحوط شدیداً الاستئذان منهما. نعم لا إشکال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزویج بمن هو کفو لها شرعاً و عرفاً مع میلها، و کذا إذا کانا غائبین بحیث لا یمکن الاستئذان منهما مع حاجتها إلی التزویج.
مسألة ۳- ولایة الجدّ لیست منوطة بحیاة الأب و لا موته، فعند و جودهما استقلّ کلّ منهما بالولایة، و إذا مات أحدهما اختصّت بالآخر. و أیّهما سبق في تزویج المولّی علی عند وجودهما لم یبق محلّ للآخر، و لو زوّج کلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ و لغا عقد الأب. و کذا إن جهل تاریخ العقدین، فلا یعلم السبق و اللحوق و التقارن. و إن علم تاریخ أحدهما دون الآخر، فإن کان المعلوم تاریخ عقد الجدّ قدّم علی عقد الأب، و إن کان عقد الأب ففي تقدّم أيّ منهما عی الآخر إشکال فلا یترک الاحتیاط.
مسألة ۴- یشترط في صحّة تزویج الآب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة، و إلّا یکون العقد فضولیّاً کالأجنبي یتوقّف صحّته علی إجازة الصغیر بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.
مسألة ۵- إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته، لا خیار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم علیهما.
مسألة ۶- لو زوّج الوليّ الصغیرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغیر بأزید منه، فإن کانت هناک مصلحة تقتضي ذلک صحّ العقد و المهر و لزم، و إن کانت المصلحة في نفس التزویج دون المهر فالأقوی صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر؛ بمعنی عدم نفوذه و توقّفه علی الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ و إلّا رجع إلی مهر المثل.
مسألة ۷- السفیه المبذّر لا یصحّ نکاحه إلّا بإذن أبیه أو جدّه أو الحاکم مع فقدهما، و تعیین المهر و المرأة إلی الوليّ، و لو تزوّج بدون الإذن وقف علی الإجازة، فإن رأی المصلحة و أجاز جاز و لا یحتاج إلی إعادة الصیغة.
مسألة ۸- إذا زوّج الوليّ المولّی علیه بمن له عیب لم یصحّ و لم ینفذ؛ سواء کان من العیوب الموجبة للخیار أو غیرها ککونه منهمکاً في المعاصي أو کونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سیّئ الخلق و أمثال ذلک، إلّا إذا کانت مصلحة ملزمة في تزویجه، و حینئذٍ لم یکن خیار الفسخ لا له و لا للمولّی علیه إذا لم یکن العیب من العیوب المجوّزة للفسخ، و إن کان منها فالظاهر ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه.
مسألة ۹- ینبغي – بل یستحبّ – للمرأة المالکة أمرها تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم یکونا فأخاها و إن تعدّد الأخ قدّمت الأکبر.
مسألة ۱۰- لا ولایة للوصّي؛ أي القیّم من قبل الأب أو الجدّ علی الصغیر والصغیرة و إن نصّ له الموصي علی النکاح علی الإظهر.
مسألة ۱۱- لیس للحاکم ولایة في النکاح علی الصغیر؛ ذکراً کان أو اُنثی مع فقد الأب و الجدّ. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة علی النکاح؛ بحیث ترتّبت علی ترکه مفسدة یلزم التحرّز عنها، کانت له الولایة من باب الحسبة، و کذا له الولایة حینئذٍ علی من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله و لم یکن له أب و لا جدّ.
مسألة ۱۲- للمولی أن یزوّج مملوکه بغیره؛ ذکراً کان أو اُنثی، صغیراً کان أو کبیراً، عاقلاً کان أو مجنوناً، راغباً کان أو کارهاً، و لا خیار له معه.
مسألة ۱۳- یشترط في ولایة الأولیاء: البلوغ و العقل و الحرّیة و الإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً، فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما من عبد أو أمة بل الولایة حینئذٍ لولیّهما، و کذا لا ولایة للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما تختصّ الولایة بالآخر، و کذا لا ولایة للمملوک علی ولده حرّاً کان أو عبداً، و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجدّ إذا کان مسلماً، و الظاهر ثبوت ولایته علی ولده الکافر.
مسألة ۱۴- العقد الصادر من غیر الوکیل و الوليّ – المسمّی بالفضوليّ – یصحّ مع الإجازة؛ سواء کان فضولیّاً من الطرفین أو من أحدهما، و سواء کان المعقود علیه صغیراً أو کبیراً، حرّاً أو عبداً، و سواء کان العاقد قریباً للمعقود علیه کالأخ و العمّ و الخال أو أجنبیّاً، و منه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسها بدون إذن المولی، والصادر من الوليّ أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه؛ بأن أوقع الوليّ علی خلاف المصلحة أو الوکیل علی خلاف ما عیّنه الموکّل.
مسألة ۱۵- إن کان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه؛ بأن کان بالغاً عاقلاً حرّاً، فإنّما یصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته. و إن کان ممّن لا یصحّ منه العقد و کان مولّی علیه – بأن کان صغیراً أو مجنوناً أو مملوکاً – فإنّما یصحّ إمّا بإجازة ولیّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد کماله، فلو أوقع الأجنبي عقداً علی الصغیر أو الصغیرة، وقفت صحّة عقده علی إجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما، إن لم یجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتین حصلت کفت. نعم یعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع علی خلاف مصلحة الصغیر لغت إجازته و انحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.
مسألة ۶-لیست الإجازة علی الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طویل صحّت؛ سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوعه، أو لأجل التروّي أو لللاستشارة أو غیر ذلک.
مسألة ۱۷- لا أثر للإجازة بعد الردّ، و کذا لا أثر للردّ بعد الإجازة، فیها یلزم العقد و به ینفسخ؛ سواء کان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو ولیّه، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغیر العقد الواقع علیهما فضولاً، لیس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل و لا إجازة في الثاني.
مسألة ۱۸- إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له، فالظاهر أنّه یصحّ لو أجاز بعد ذلک، نعم لو استؤذن فنهی و لم یأذن و مع ذلک أوقع الفضولي العقد یشکل صحّته بالإجازة. و لا یقاس بما إذا کان مکرهاً علی الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوکیل الغیر، و قد مرّ أنّ الأقوی صحّته إذا لحقه الرضا.
مسألة ۱۹- یکفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي کلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد، بل یکفي الفعل الدالّ علیه.
مسألة ۲۰- لا یکفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضولیّة و عدم الاحتیاج إلی الإجازة، فلو کان حاضراً حال العقد راضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول أو فعل یدلّ علی رضاه، فالظاهر أنّه من الفضولي، فله أن لا یجیز و یردّه. نعم في خصوص البکر إذا ظهر من حالها الرضا و إنّما سکتت و لم تنطق بإلاذن لحیائها، کفی ذلک، و کان سکوتها إذنها، کما نطقت بذلک بعض الأخبار و أفتی به علماؤنا الدخیار.
مسألة ۲۱- لا یعتبر في وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّة، و لا الالتفات إلیها، بل المدار في الفضولیّة و عدمها علی کون العقد بحسب الواقع صادراً عن غیر من هو مالک للعقد أو عن مالکه و إن تخیّل خلافه، فلو تخیّل کونه ولیّاً و وکیلاً و أوقع العقد فتبیّن خلافه کان من الفضولي و یصحّ بالإجازة، کما أنّه لو اعتقد أنّه لیس بوکیل و لا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضولیّة فتبیّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف علی الإجازة.
مسألة ۲۲- إذا زوّج صغیران فضولاً، فإن أجاز ولیّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف – بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه – ثبتت الزوجیة و یترتّب جمیع أحکامها. و إن ردّ ولیّهما قبل بلوغهما، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا، أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله بحیث لم یترتّب علیه أثر أصلاً؛ من توارث و غیره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر و إجازته یعزل من ترکته مقدار ما یرث الآخر علی تقدیر الزوجیّة، فإن بلغ و أجاز یدفع إلیه لکن بعد ما یحلف علی أنّه لم تکن إجازته للطمع في الإرث، و إن لم یجز أو أجاز و لم یحلف علی ذلک لم یدفع إلیه بل یردّ إلی الورثة. و الظاهر أنّ الحاجة إلی الحلف إنّما هو فیما إذا کان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه کما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو کان الباقي هو الزوج و کان المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیّة أزید ممّا یرث، یدفع إلیه بدون الحلف.
مسألة ۲۳- و کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازة و الحلف، یترتّب الآثار الاُخر المترتّبة علی الزوجیّة أیضاً؛ منالمهر و حرمة الاُمّ و البنت، و حرمتها علی أب الزوج و ابنه؛ إن کانت الزوجة هي الباقیة و غیر ذلک، بل یمکن أن یقال بترتّب تلک الآثار بمجرّد الإجازة من غیر حاجة إلی الحلف، و إن کان متّهماً فیفکّک بین الإرث و سائر الآثار، علی إشکال خصوصاً بالنسبة إلی استحقاق المهر إذا کانت الباقیة هي الزوجة.
مسألة ۲۴- الظاهر جریان هذا الحکم في کلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من یتوقّف زوجیّته علی إجازته، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الوليّ و زوّج الآخر الفضولي، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني و إجازته. نعم یشکل جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته، بل المتّجه فیه بطلان العقد.
مسألة ۲۵- إذا کان العقد فضولیّاً من أحد الطرفین، کان لازماً من طرف الأصیل، فلو کان هي الزوجة لیس لها أن تتزوّج بالغیر قبل أن یردّ الآخر العقد و یفسخه. و هل یثبت في حقّه تحریم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه؛ فلو کان زوجاً حرم علیه نکاح أمّ المرأة و بنتها و اُختها و الخامسة إن کانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلک.
مسألة ۲۶- إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولاً، صار العقد کأنّه لم یقع؛ سواء کان العقد فضولیّاً من الطرفین و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلک الطرف فتحلّ المعقودة علی أب المعقود و ابنه و تحلّ بنتها و اُمّها علی المعقود، علی إشکال في الاُمّ.
مسألة ۲۷- إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ و لزم الثاني و لم یبق محلّ لإجازة الأوّل، و کذا لو زوّج الفضولي رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو باُمّها أو بنتها ثمّ علم.
مسألة ۲۸- لو زوّج فضولیّان امرأة؛ کلّ منهما برجل، کانت بالخیار في إجازة أیّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما علی الآخر. و کذلک الحال فیما إلا زوّج أحد الفضولین رجلاً بامرأة و الآخر باُمّها أو بنتها أو اُختها، فإنّ له إجازة أیّهما شاء.
مسألة ۲۹- لو وکلّت رجلین في تزویجها، فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر، و إن تقارنا بطلا معاً، و إن لم یعلم الحال، فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاریخهما، فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً في حقّ کلّ من الزوجة و الزوجین، و إن علم عدم التقارن فیعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدین و تکون المرأة زوجة لأحد الرجلین أجنبیّة عن أحدهما، فلیس للزوجة أن تتزوّج بغیرهما و لا للغیر أن یتزوّج بها؛ لکونها ذات بعل قطعاً. و أمّا حالها بالنسبة إلی الزوجین و حالهما بالنسبة إلیها، فالأولی أن یطلّقاها و یجدّد النکاح علیها أحدهما برضاها، و إن تعاسرا و کان في التوقّف إلی أن یظهر الحال عسر و حرج علی الزوجة، أو لا یرجی ظهور الحال، فالمتّجه تعیین الزوج منهما بالقرعة، فیحکم بزوجیّة من وقعت علیه.
مسألة ۳۰- لو ادّعی أحد الزوجین سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و کذا الزوجة أو صدّقه أحدهما و قال الآخر: «لا أدري» أو قال کلاهما: «لا أدري» فالزوجة لمدّعي السبق. و إن صدّقه الآخر و لکن کذّبته الزوجة کانت الدعوی بین الزوجة و کلا الزوجین، فالزوج الأوّل یدّعي وزجیّتها و صحّة عقده، و هي تنکر زوجیّته و تدّعي فساد عقده، و تنعکس الدعوی بینها و بین الزوج الثاني؛ حیث إنّه یدّعي فساد عقده و هي تدّعي صحّته، ففي الدعوی الاُولی تکون هي المدّعیة و الزوج هو المنکر و في الثانیة بالعکس. فإن أقامت البیّنة علی فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثاني حکم لها بروجیّتها للثاني دون الأوّل، و إن أقام الزوج الثاني بیّنة علی فساد عقده یحکم بعدم زوجیّتها له و ثبوتها للأوّل، و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الحلف إلی الزوج الأوّل في الدعوی الاُولی و إلی الزوجة في الدعوة الثانیة، فإن حلف الزوج الأوّل و نکلت ثبتت زوجیّتها للأوّل، و إن کان العکس بأن حلفت هي دونه حکم بزوجیّتها للثاني، و إن حلفا معاَ فالمرجع هي القرعة، و إن ادّعی کلّ من الزوجین سبق عقده، فإن قالت الزوجة: «لا أدري» تکون الدعوی بین الزوجین، فإن أقام أحدهما بیّنة دون الآخر حکم له و کانت الزوجة له، و إن أقام کلّ منهما بیّنة تعارضت البیّنتان فیرجع إلی القرعة فیحکم بزوجیّة من وقعت علیه. و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الحلف إلیهما، فإن حلف أحدهما حکم له، و إن حلفا أو نکلا یرجع إلی القرعة، و إن صدّقت المرأة أحدهما کان أحد طرفي الدعوی من لم تصدّقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البیّنة من أحد الطرفین، أو من کلیهما الحکم کما مرّ، و أمّا مع عدمها و انتهاء الأمر إلی الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة یحکم له علی کلّ من الزوجة و الزوج الآخر، و أمّا مع خلف من صدّقته فلا یترتّب علی حلفه رفع دعوی الزوج الآخر علی الزوجة، بل لابدّ من حلفها أیضاً.
مسألة ۳۱- لو زوّج أحدُ الوکیلین عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معاً، و إن لم یعلم السابق، فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاریخهما، فإن احتمل تقارنهما یحکم ببطلان کلیهما، و إن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدین و بطلان أحدهما، فلا یجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، کما أنّه لا یجوز لهما التمکین منه. نعم یجوز له النظر بالاُمّ و لا یجب علیها التستّر عنه؛ للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها، و أمّا البنت فحیث إنّه لم یحرز زوجیّتها و بنت الزوجة إنّما یحلّ النظر إلیها إن دخل بالاُمّ و المفروض عدمه، فلم یحرز ما هو سبب لحلّیة النظر إلیها، و یجب علیها التستّر عنه، نعم لو فرض الدخول بالاُمّ و لو بالشبهة کان حالها حال الاُمّ.

تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -