إذا کان أخوان في بیت واحد – مثلاً – و کانت زوجة کلّ منهما أجنبیّة عن الآخر، و أرادا أن تصیر زوجة کلّ منهما من محارم الآخر حتّی یحلّ له النظر إلیها یمکن لهما الاحتیال؛ بأن یتزوّج کلّ منهما بصبیّة و ترضع زوجة کلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً کاملاً، فصار زوجة کلّ منهما اُمّاً لزوجة الآخر، فصارت من محارمه و حلّ نظره إلیها، و بطل نکاح کلتا الصبیّتین؛ لصیرورة کلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
إذا کان أخوان في بیت واحد _ مثلاً _ و کانت زوجة کلّ منهما أجنبیّةً عن الآخر و أرادا أن تصیر زوجة کلّ منهما من محارم الآخر حتّی یحلّ له النظر إلیها یمکن لهما الاحتیال، بأن یتزوّج کلّ منهما بصبیّة و تُرضع زوجةُ کلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً کاملاً، فتصیر زوجة کلّ منهما اُمّاً لزوجة الآخر، فتصیر من محارمه، و حلّ نظره إلیها، و بطل نکاح کلتا الصبیّتین، لصیرورة کلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
(مسألة 1): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة اُخری: أرضعت الولد جدّته من طرف الاُمّ، حرمت بنتها – اُمّ الولد – علی زجها و بطل نکاحها؛ سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غیره؛ و ذلک لأنّ زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، و قد مرّ أنّه یحرم علی أبي المرتضع نکاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لا حقاً. و کذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت، بطل نکاح البنت؛ لما مرّ من أنّه یحرم نکاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتّب علیه شيء، کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم یترتّب علیه شيء، فلا مانع منه.
الخمینی(مسألة 1): إذا أرضعت امرأةٌ ولد بنتها _ و بعبارة اُخری: أرضعت الولدَ جدّتُه من طرف الاُمّ _ حرمت بنتها اُمّ الولد علی زوجها، و بطل نکاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غیره، و ذلک لأنّ زوج البنت أب للمرتضع، و زوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، و قد مرّ أنّه یحرم علی أبي المرتضع نکاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً؛ و کذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولدَ البنت بطل نکاح البنت، لما مرّ من أنّه یحرم نکاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولدَ ابنها فلا یترتّب علیه شيء؛ کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولدَ بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم یترتّب علیه شيء، فلا مانع منه و إن یترتّب علیه حرمة نکاح المطلّقة و اُختها و کذا اُخت المتوفّاة.
(مسألة 2): لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الاُمّ أحدهما انفسخ نکاحهما؛ لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر، فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، و إن أرضعته جدّته من طرف الاُمّ صار خالاً لزوجته، و إن کان هو الاُنثی صارت هي عمّة لزوجها علی الأوّل، و خالة له علی الثاني، فبطل النکاح علی أيّ حال.
الخمینی(مسألة 2): لو زوجّ ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الاُمّ أحدهما _ و ذلک في ما إذا تزوّج الأخوان الاُختین _ انفسخ نکاحهما، لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، و إن أرضعته جدّته من طرف الاُمّ صار خالاً لزوجته، و إن کان هو الاُنثی صارت هي عمّة لزوجها علی الأوّل و خالة له علی الثاني، فبطل النکاح علی أيّ حال.
(مسألة 3): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها، کما في إرضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة إلی نکاحها، و إمّا أن یبطل نکاح المرتضعة، کالمثال بالنسبة إلی نکاح الصغیرة، و إمّا أن یبطل نکاح غیرهما، کما في إرضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولد بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجمیع إلّا في الصورظ الاُولی فیما إذا کان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، و هل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، أقواهما العدم، و الأحوط التصالح.
الخمینی(مسألة 3): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح: فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها، کما في إرضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة إلی نکاحها؛ و إمّا أن یبطل نکاح المرتضعة، کالمثال بالنسبة إلی نکاح الصغیرة؛ و إمّا أن یبطل نکاح غیرهما، کما في إرضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولدَ بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجمیع إلّا في الصورة الاُولی في ما إذا کان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، فإنّ فیها تأمّلاً، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلک في جمیع الصور و إن کان الاستحقاق أقرب. و هل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول في ما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، أقواهما العدم، و الأحوط التصالح.
(مسألة 4): قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الاُمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاُخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرّماً کالحاصل بالولادة، و قد عرفت فیما سبق کیفیّة حصولها بالرضاع مفصّلاً. و أمّا لو لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة، لکن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً و متّحداً مع أحد تلک العناوین السبعة – کما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت اُمّ ولد بنته و اُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، لکن لو کانت اُمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة – فهل مثل هذا الرضاع أیضاً محرّم، فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني، و قیل بالأوّل. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إلیه بعض الأجلّة و لنذکر لذلک أمثله:
أحدها: زوجتک أرضعت بلبنک أخاها، فصار ولدک و زوجتک اُخت له، فهل تحرم علیک من جهة أنّ اُخت ولدک إمّا بنتک أو ربیبتک و هما محرّمتان علیک و زوجتک بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثانیها: زوجتک أرضعت بلبنک ابن أخیها فصار ولدک و هي عمّته، و عمّة ولدک حرام علیک لأنّها اُختک فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثالثها: زوجتک أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، فصارت اُمّهم و اُمّهم و اُمّ عمّ و عمّة زوجتک حرام علیک؛ حیث إنّها جدّتها من الأب، و کذا اُمّ خال و خالة زوجتک حرام علیک؛ حیث إنّها جدّتها من الاُمّ، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
رابعها: زوجتک أرضعت بلبنک ولد عمّها أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها و هي تحرم علی أبي ابن عمّها و أبي ابن خالها؛ لکونهما عمّها و خالها، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
خامسها: امرأة أرضعت أخاک أو اُختک لأبویک، فصارت أمّاً لهما، و هي محرّمظ في النسب؛ لأنّها اّمّ لک، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع و یبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقوم: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتک، فصارت اُمّاً له، فهل تحرم علیک لکونها بمنزلة بنتک و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد اُختک، فصارت اُمّاً له، فهل تحرم علیک من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام علیک لأنّها اُختک، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمّک أو عمّتک أو خالک أو خالتک، فصارت اُمّهم، و اُمّ عمّک و عمّتک نسباً تحرم علیک؛ لأنّها جدّتک من طرف أبیک، و کذا اُمّ خالک و خالتک؛ لأنّها جدّتک من طرف الاُمّ، فهل تحرم علیک بسبب الرضاع و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
الخمینی(مسألة 4): قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الاُمّهات، و البنات، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الاُخت؛ فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرّماً کالحاصل بالولادة، و قد عرفت في ما سبق کیفیّة حصولها بالرضاع مفصّلاً؛ و أمّا لو لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة لکن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً و متّحداً مع أحد تلک العناوین السبعة _ کما لو أرضعت امرأة ولدَ بنتها فصارت اُمّ ولد بنتها، و اُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، لکن لو کانت اُمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتاً له، و البنت من المحرّمات السبعة _ فهل مثل هذا الرضاع أیضاً محرّم، فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني، و قیل بالأوّل. و هذا هو الّذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الّذي ذهب إلیه بعض الأجلّة. و لنذکر لذلک أمثلة:
أحدها: زوجتک أرضعت بلبنک أخاها فصار ولدَک، و زوجتک اُخت له، فهل تحرم علیک من جهة أنّ اُخت ولدک إمّا بنتک أو ربیبتک، و هما محرّمتان علیک، و زوجتک بمنزلتهما، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثانیها: زوجتک أرضعت بلبنک ابنَ أخیها فصار ولَدک، و هي عمّته، و عمّة ولدک حرام علیک، لأنّها اُختک، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثالثها: زوجتک أرضعت عمَّها أو عمَّتها أو خالَها أو خالَتها فصارت اُمَّهم، و اُمّ عمّ و اُمّ عمّة زوجتک حرام علیک، حیث إنّها جدّتها من الأب، و کذا اُمّ خال و اُمّ خالة زوجتک حرام علیک، حیث إنّها جدّتها من الاُمّ، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
رابعها: زوجتک أرضعت بلبنک ولدَ عمّها أو ولدَ خالها فصرَت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، و هي تحرم علی أبي ابن عمّها و أبي ابن خالها، لکونهما عمَّها و خالَها، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
خامسها: امرأة أرضعت أخاک أو اُختَک لأبویک فصارت اُمّاً لهما، و هي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لک، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع و یبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتَک، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولدَ بنتک فصارت اُمّاً له، فهل تحرم علیک لکونها بمنزلة بنتک، و إن کانت المرضعة زوجتَک بطل نکاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولدَ اُختک فصارت اُمّاً له، فهل تحرم علیک من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام علیک، لأنّها اُختک، و إن کانت المرضعة زوجتَک بطل نکاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمَّک أو عمّتَک أو خالَک أو خالتَک فصارت اُمَّهم، و اُمّ عمّک و عمّتک نسباً تحرم علیک، لأنّها جدّتک من طرف أبیک، و کذا أمّ خالک و خالتک، لأنّها جدّتک من طرف الاُمّ، فهل تحرم علیک بسبب الرضاع، و إن کانت المرضعة زوجتَک بطل نکاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
(مسألة 5): لو شکّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الکمّیّة أو الکیفیّة بنی علی العدم، نعم یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، و لم یعلم بوقوعه في الحولین أو بعدهما، و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولادة المرتضع، فحینئذٍ لا یترک الاحتیاط.
الخمینی(مسألة 5): لو شکّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الکمّیّة أو الکیفیّة بنی علی العدم. نعم، یشکل في ما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم یعلم بوقوعه في الحولین أو بعدهما و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولادة المرتضع، فحینئذٍ لا یترک الاحتیاط.
(مسألة 6): لا تقبل الشهادظ علی الرضاع إلّا مفصّلة؛ بأن یشهد الشهود علی الارتضاع في الحولین بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متوالیات – مثلاً – إلی آخر ما مرّ من الشروط. و لا یکفي الشهادة المطلقة و الجملة؛ بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم أو یشهد – مثلاً – علی أنّ فلان ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل.
الخمینی(مسألة 6): لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلّا مفصّلةً، بأن یشهد الشهود علی الارتضاع في الحولین بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعةً متوالیات _ مثلاً _ إلی آخر ما مرّ من الشروط. و لا یکفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم، أو یشهد _ مثلاً _ علی أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل. نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنّهما موافقان معه في الرأي _ اجتهاداً أو تقلیداً _ تکفي.
(مسألة 7): الأقوی أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛ بأن تشهد أربع نسوة علیه، و منضّمات؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
الخمینی(مسألة 7): الأقوی أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات، بأن تشهد به أربع نسوة، و منضمّات، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
(مسألة 8): یستحبّ أن یختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثیراً تامّاً في المرتضع کما یشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار، فعن الباقر علیه السّلام: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: لا تستر ضعوا الحمقاء و العمشاء فإنّ اللبن یعدي»، و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لا تستر ضعوا الحمقاء فإنّ اللبن یغلب الطباع»، و عنه علیه السّلام: «انظروا من ترضع أولادکم فإنّ الولد یشبّ علیه«، إلی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات الصفات الحمیدة خلقاً و خُلقاً و مرجوحیّة اختیار أضدادهنّ و کراهته، و لا سیّما الکافرة، و إن اضطرّ إلی استرضاعها فلیختر الیهودیّة و النصرانیّة علی المشرکة و المجوسیّة، و مع ذلک لا یسلّم الطفل إلیهنّ و لا یذهبن بالولد الی بیوتهنّ و یمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر. و مثل الکافرة أو أشدّ کراهة استرضاع الزانیة باللبن الحاصل من الزا و المرأة المتولّدة من زنا، فعن الباقر علیه السّلام: «لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إليّ من ولد الزنا»، و عن الکاظم علیه السّلام سئل عن امرأة زنت هل یصلح تسترضع؟ قال: «لا یصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا».
الخمینی(مسألة 8): یستحبّ أن یختار لرضاع الأولاد المسلمةَ العاقلةَ العفیفةَ الوضیئةَ ذاتَ الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثیراً تامّاً في المرتضع کما یشهد به الاختیار و نطقت به الأخبار و الآثار؛ فعن الباقر علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: لا تستر ضعوا الحمقاء و العمشاء، فإنّ اللبن یعدي». و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لا تستر ضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن یغلب الطباع». و عنه علیه السّلام: «انظروا من ترضع أولادکم، فإنّ الولد یشبّ علیه». إلی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات الصفات الحمیدة خَلفاً و خُلقاً، و مرجوحیّة اختیار أضداد هنّ و کراهته، لا سیّما الکافرة. و إن اضطرّ إلی استرضاعها فلیختر الیهودیّة و النصرانیّة علی المشرکة و المجوسیّة، و مع ذلک لا یسلّم الطفل إلیهنّ، و لا یذهبن بالولد إلی بیوتهنّ. و یمنعها عن شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر. و مثل الکافرة أو أشدّ کراهةً استرضاع الزانیة باللبن الحاصل من الزنا و المرأةِ المتولّدة من زنا؛ فعن الباقر علیه السّلام: «لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إلیّ من ولد الزنا»، و عن الکاظم علیه السّلام: «سئل عن امرأة زنت هل یصلح أن تُسترضع؟ قال: لا یصح، و لا لبن ابنتها الّتي وُلدت من الزنا».