یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال:
الاُمّ بما شملت الجدّات؛ عالیات و سافلات، لأب کنّ أو لاُمّ، فتحرم المرأة علی ابنها و علی ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و علی ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هکذا. و بالجملة: تحرم علی کلّ ذکر ینتمي إلیها بالولادة؛ سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء کانت الوسائط ذکوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
و البنت بما شملت الحفیدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي علی أبیها بما شمل الجدّ؛ لأب کان أو لاُمّ، فتحرم علی الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته. و بالجملة: کلّ اُنثی تنتمي إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط؛ ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
و الاُخت؛ لأب کانت أو لاُمّ أو لهما.
و بنت الأخ؛ سواء کان لأب أو لاُمّ أو لهما، و هي کلّ مرأة تنتمي بالولادة إلی أخیه بلا واسطة أو معها و إن کثرت؛ سواء کان الانتماء إلیه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف، فتحرم علیه بنت أخیه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هکذا.
و بنت الاُخت، و هي کلّ اُنثی تنتمي إلی اُخته بالولادة علی النحو الذي ذکر في بنت الأخ. و العمّة، و هي اُخت أبیه لأب أو لاُمّ أو لهما و المراد بها ما یشمل العالیات؛ أعني عمّة الأب؛ اُخت الجدّ للأب؛ لأب أو لاُمّ أو لهما، و عمّة الاُمّ؛ اُخت أبیها لأب أو لاُمّ أو لهما، و عمّة الجدّ للأب و الجدّ للاُمّ، و الجدّة کذلک، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي کلّ اُنثی هي اُخت لذکر تنتمي إلیک بالولادة من طرف أبیک أو اُمّک.
و الخالة، و المراد بها أیضاً ما یشمل العالیات، فهي کالعمّة إلّا أنّها اُخت إحدی اُمّهاتک و لو من طرف أبیک و العمّة اُخت أحد آبائک و لو من طرف اُمّک، فاُمّک، فاُخت جدّتک للأب خالتک حیث إنّها خالة أبیک و اُخت جدک للاُمّ عمّتک حیث إنّها عمّة اُمّک.
یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال:
الاُمّ بما شملت الجدّات عالیات و سافلات، لأبٍ کنّ أو لاُمّ؛ فتحرم المرأة علی ابنها و علی ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و علی ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هکذا. و بالجملة: تحرم علی کلّ ذکرٍ ینتمي إلیها بالولادة، سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء کانت الوسائط ذکوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
و البنت بما شملت الحفیدة و لو بواسطة أو وسائط؛ فتحرم هي علی أبیها بما شمل الجدّ، لأبٍ کان أم لاُمّ؛ فتحرم علی الرجل بنته، و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته. و بالجملة: کلّ اُنثی تنتمي إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
و الاُخت، لأبٍ کانت أو لاُمّ أو لهما.
و بنت الأخ، سواء کان لأبٍ أو لاُمّ أو لهما. و هي کلّ مرأة تنتمي بالولادة إلی أخیه، بلا واسطة أو معها و إن کثرت، سواء کان الانتماء إلیه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف؛ فتحرم علیه بنت أخیه، و بنت ابنه، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته و هکذا.
و بنت الاُخت. و هي کلّ اُنثی تنتمي إلی اُخته بالولادة، علی النحو الّذي ذکر في بنت الأخ.
و العمّة. و هي اُخت أبیه، لأبٍ أو لاُمّ أو لهما. و المراد بها ما تشمل العالیات، أعني عمّة الأب: اُخت الجدّ للأبٍ أو لاُمّ أو لهما، و عمّة الاُمّ: اُخت أبیها، لأبٍ أو لاُمّ أو لهما، و عمّة الجدّ للأب و الجدّ للاُمّ و الجدّة کذلک؛ فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي کلّ اُنثی تکون اُختاً لذکر ینتمي إلیک بالولادة من طرف أبیک أو اُمّک.
و الخالة. و المراد بها أیضاً ما تشمل العالیات؛ فهي کالعمّة إلّا أنّها اُخت إحدی اُمّهاتک و لو من طرف أبیک، و العمّة اُخت أحد آبائک و لو من طرف اُمّک؛ فاُخت جدّتک للأب خالتک، حیث إنّها أبیک، و اُخت جدّک للاُمّ عمّتک، حیث إنّها عمّة اُمّک.
(مسألة 1): لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمّتک اُختاً لأبیک لأب و اُمّ أو لأب، و لأبي أبیک اُخت لأب أو اُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتک بلا واسطة و عمّة لک معها، و کما إذا کانت خالتک اُختاً لاُمّک لاُمّها أو لاُمّها و أبیها، و کانت لاُمّ اُمّک اُخت، فهي خالة لخالتک بلا واسطة و خالة لک معها، و قد لاتدخلان فیهما فلا تحرمان کما إذا کانت عمّتک اُختاً لأبیک لاُمّه لا لأّیه، و کانت لأبي الاُخت اُخت، فالاُخت الثانیة عمّة لعمّتک و لیس بینک و بینها نسب أصلاً، و کما إذا کانت خالتک اُختاً لاُمّک لأبیها لا لاُمّها، و کانت لاُمّ الاُخت اُخت، فهي خالة لخالتک و لیست خالتک و لو مع الواسطة و کذلک اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا کانت اُختاً لا مطلقاً، فلو کان لک اُخ أو اُخت لأبیک و کانت لاُمّها بنت من زوج آخر فهي اُخت لأخیک أو اُختک و لیست اُختاً لک؛ لا من طرف أبیک و لا من طرف اُمّک، فلا تحرم علیک.
الخمینی(مسألة 1): لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة. و هما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمّتک اُختاً لأبیک لأب و اُمّ أو لأب و لأبي أبیک اُخت لأب أو اُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتک بلا واسطة، و عمّة لک معها؛ و کما إذا کانت خالتک اُختاً لاُمّک لاُمّها أو لاُمّها و أبیها و کانت لاُمّ اُمّک اُخت، فهي خالة لخالتک بلا واسطة، و خالة لک معها. و قد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان؛ کما إذا کانت عمّتک اُختاً لأبیک لاُمّه لا لأبیه و کانت لأبي الاُخت اُخت، فالاُخت الثانیة عمّة لعمّتک، و لیس بینک و بینها نسب أصلاً؛ و کما إذا کانت خالتک اُختاً لاُمّک لأبیها لا لاُمّها و کانت لاُمّ الاُخت اُخت، فهي خالة لخالتک، و لیست خالتک و لو مع الواسطة. و کذلک اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا کانت اُختاً لا مطلقاً؛ فلو کان لک أخ أو اُخت لأبیک و کانت لاُمّها بنت من زوج آخر فهي اُخت لأخیک أو اُختک، و لیست اُختاً لک، لا من طرف أبیک و لا من طرف اُمّک، فلا تحرم علیک.
(مسألة 2): النسب إمّا شرعي و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي؛ من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل و إن حرم لعارض من حیض أو صیام أو اعتکاف أو إحرام و نحوها، و یلحق به وطء الشبهة، و إمّا غیر شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحکام المترتّبة علی النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غیره و إن اختصّت بالأوّل لکنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النکاح أعمّ، فیعمّ الغیر الشرعي، فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً و اُنثی حرمت المزاوجة بینهما، و کذا بین کلّ منهما و بین أولاد الزاني و الزانیة الحاصلین بالنکاح الصحیح، و کذا حرمت الزانیة و اُمّها و اُمّ الزاني و اُختها علی الذکر، و حرمت الاُنثی علی الزاني و أبیه و أجداده و إخوته و أعمامه.
الخمینی(مسألة 2): السب إمّا شرعيّ، و هو ما کان بسبب وطءٍ حلالٍ ذاتاً بسبب شرعيّ _ من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل _ و إن حرم لعارض: من حیض أو صیام أو اعتکاف أو إحرام و نحوها، و یلحق به وطّء الشبهة؛ و إمّا غیر شرعيّ، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحکام المترتّبة علی النسب الثابتة في الشرع _ من التوارث و غیره _ و إن اختصّت بالأوّل لکنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النکاح أعمّ، فیعمّ غیر الشرعيّ؛ فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً و اُنثی حرمت المزاوجة بینهما، و کذا بین کلّ منهما و بین أولاد الزاني و الزانیة، الحاصلین بالنکاح الصحیح أو بالزنا بالمرأة اُخری؛ و کذا حرمت الزانیة و اُمّها و اُمّ الزاني و اُختهنّ علی الذکر، و حرمت الاُنثی علی الزاني و أبیه و أجداده و إخوته و أعمامه.
المراد بوطء الشبهة: الوطء الّذي لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم، کما إذا وطئ أجنبیّةً باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطریق المعتبر علیه، بل أو الأصل کذلک؛ و مع ذلک فالمسألة محلّ إشکال. و یلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما، دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصیان.
(مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم، کما إذا وطئ أجنبیّة باعتقاد أنّها زوجته، و یلحق به وطء المجنون و النائم و شبههمان، دون المسکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد.