انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الرضاع

بزرگ نمایی کوچک نمایی
انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف علی شروط:
الأوّل: أن یکون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب نکاح أو ملک یمین أو تحلیل، و یلحق به وطء الشبهة علی الأقوی، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نکاح لم ینشر الحرمة، و کذا لو کان اللبن من زنا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۷-  يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: الأول:أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بالذات و إن كان حراما بالعرض كوطأ الحائض أو الصائم أو المحرم. و يشكل إلحاق وطأ الشبهة به، فلا يترك الاحتياط فيه (وجوبا). و لو در لبن المرأة من دون زوج لم ينشر رضاعها الحرمة، و كذا إذا كان لبنها من زنا.

الصافی : مسألة :القول في الرضاع:انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:«الاول»- أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا بالذات بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، فتنتشر الحرمة ان كان الوطي حراما بالعرض كوطي الحائض أو الصائم أو المحرم و يلحق به وطي الشبهة على الاحوط، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا.

مسألة ۱- لا یعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلقّها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولداً نشر الحرمة؛ و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه، أو حملت منه و کان اللبن بحاله لم ینقطع و لم تحدث فیه زیادة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۸- لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة، و كذا إن تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و لم ينقطع اللبن و لم يزد. و كذا إذا حدثت في اللبن زيادة و لم يعلم أنها بسبب الحمل، أما إن علم أنها بسببه فلا تنتشر الحرمة.الثاني: أن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي في حلقه أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.الثالث: أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة.الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. أما بالنسبة إلى المرضعة فقد أفتى بعضهم بعدم اشتراط أن يكون عمر ولدها دون السنتين و فيه تأمل، فلا يترك الاحتياط (وجوبا) إذا كان ولد المرضعة أكبر من سنتين فلا يعامل الرضيع معاملة المحرم و لا يتزوج منهم.
الصافی : مسألة ۱- لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل،فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة و ان تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة علم استنادها الى الحمل.«الثاني»- أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.«الثالث»- أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة.«الرابع»- أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. و في غ اعتبار الحولين في ولد المرضعة اشكال فلا يترك الاحتياط.
الثاني: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ینشر الحرمة.
الثالث: أن تکون المرضعة حیّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أکمل النصاب حال موتها و لو رضعة، لم ینشر الحرمة.
الرابع: أن یکون المرتضع في أثناء الحولین و قبل الستکمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. و لا یعتبر الحولان في ولد المرضعة علی الأقوی، فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه نشر الحرمة إذا کان قبل حولي المرتضع.
مسألة ۲- المراد بالحولین أربع و عشرون شهراً هلالیّاً من حین الولاة، و لو وقعت في أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس و العشرین ما مضی من الشهر الأوّل علی الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تکمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرین.
الشرط الخامس: الکمّیّة، و هي بلوغه حدّاً معیّناً، فلا یکفي مسمّی الرضاع و لا رضعة کاملة، و له في الأخبار و عند فقهائنا الأخیار تحدیدات و تقدیرات ثلاثة: الأثر و الزمان و العدد، و أيّ واحد منها حصل کفی في نشر الحرمة: فأمّا الأثر فهو أن یرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم، و أمّا الزمان فهو أن یرتضع من المرأة یوماً و لیلة مع اتّصالهما؛ بأن یکون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة، و أمّا العدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۹- المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، و لو وقعت الولادة أثناء الشهر يكمل ما نقص منه من الشهر الخامس و العشرين على الأظهر.الشرط الخامس: الكمية، و هي بلوغه الحد المعين، فلا يكفي مسمى الرضاع و لا رضعة كاملة. و له في الأخبار و عند فقهائنا الأخيار تحديدات ثلاثة: الأثر، و الزمان، و العدد. و أي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة:فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار ينبت اللحم و يشدّ العظم.و أما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة متصلين بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة.و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
الصافی : مسألة ۲-المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر الاول على الاظهر، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين.«الشرط الخامس»- الكمية، و هي بلوغه حدا معينا، فلا يكفي مسمى الرضاع و لا رضعة كاملة. و له في الاخبار و عند فقهائنا الاخيار تحديدات و تقديرات ثلاثة: الاثر، و الزمان، و العدد. و أي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة: فأما الاثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم، و أما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة، و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
مسألة ۳- المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما علی وجه ینسبان إلیه، فلو فرض ضمّ السکّر و نحوه إلیه علی نحو ینسبان إلیهما أشکل ثبوت التحریم. کما أنّ المدار علی الإنبات و الشدّ المعتدّ به منهما علی نحو مبان یصدقان عرفاً، و لا یکفي حصولهما بالدقّة العقلیّة. و إذا شکّ في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في  حصولهما یرجع إلی التقدیرین الآخرین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۰-المعتبر في إنبات اللحم و شد العظم أن يكون الرضاع سببا مستقلا لهما على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضم السكر و نحوه إليه على نحو ينسبان إليهما فيشكل ثبوت التحريم. كما أن المدار على إنبات اللحم و شد العظم ما كان معتدا به منهما على نحو بيّن يصدقان عرفا و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية. و إذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما، يرجع إلى التقديرين الآخرين.
الصافی : مسألة ۳- المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه،فلو فرض ضم السكر و نحوه اليه على نحو ينسبان اليهما أشكل ثبوت التحريم، كما أن المدار على الانبات و الشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية، و اذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع الى التقديرين الآخرين. مسألة ۴- یعتبر في التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه في الیوم و اللیلة منحصراً باللبن، و لا یقدح شرب الماء للعطش و لا ما یأکل أو یشرب دواء. و
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۱-يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا بلبن المرأة حسب ما يتعارف في الرضيع، فلا يضر أن يشرب أو يأكل شيئا قليلا غيره بنحو يتعارف كثيرا. و لا يقدح شرب الماء للعطش‏ و لا ما يأكل أو يشرب دواء. و الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأت بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
الصافی : مسألة ۴- يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن،و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواء لا للتغذية، و الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
مسألة ۵- یعتبر في التقدیر بالعدد اُمور:
منها: کمال الرضعة؛ بأن یروي الصبيّ و یصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضمّ الناقصات بعضها ببعض؛ بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات – مثلاً – واحدة. نعم لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن کان للتنفّس، أو الالتفات إلی ملاعب أو الانتقال من ثدي إلی آخر أو غیر ذلک، کان الکلّ رضعة واحدة.
و منها: توالي الرضعات؛ بأن لا یفصل بینها رضاع امرأة اُخری، و لا یقدح في التوالي تخلّل غیر الرضاع من المأکول و المشروب و إن تغذّی به.
و منها: أن یکون کمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أکملها من امرأة اُخری لم ینشر الحرمة و إن اتّحد الفحل، فلا تکون واحدة من المرضعتین اُمّاً للمرتضع و لا الفحل أباً له.
و منها: اتّحاد الفحل؛ بأن یکون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا یکفي اتّحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل و تزوّجت بآخر و حملت منه ثمّ أرضعت ذلک الطفل من لبن الفحل الثاني تکملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة اُخری في البین – بأن یتغذّی الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول و المشروب – لم ینشر الحرمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۲-يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها: كمال الرضعة بأن يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة، و لا تضم الناقصات بعضها إلى بعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك، كان الكل رضعة واحدة. و منها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها إرضاع امرأة أخرى و لو كان ناقصا على الأحوط. و لا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذى به. و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى، لم تنشر الحرمة و إن اتحد الزوج فلا تكون أيّ من المرضعتين أما للمرتضع و لا الزوج أبا له. و منها: اتحاد الزوج، بأن يكون تمام العدد من لبن امرأة لرجل واحد، و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن زوج ثمان رضعات ثم طلقها و تزوجت بآخر و حملت منه، ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الزوج الثاني تكملة العدد من دون تخلل إرضاع امرأة أخرى- و كان يتغذى الولد في تلك المدة المتخللة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة.
الصافی : مسألة ۵- يعتبر في التقدير بالعدد أمور:منها: كمال الرضعة، بأن يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة، و لا تضم الناقصات بعضها ببعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات الى ملاعب أو الانتقال من ثدي الى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة. و منها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة اخرى و يراعى الاحتياط وجوبا في الناقص منه. و لا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و ان تغذى به.و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و ان اتحد الفحل فلا تكون واحدة من المرضعين أما للمرتضع و لا الفحل أبا له.و منها: اتحاد الفحل، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثمّ ارضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة اخرى في البين- بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة.
مسألة ۶- ما ذکرنا من الشروط شروط لنا شریّة الرضاع للحرمة، فلو انتفی بعضها لا أثر له و لیس بناشر لها أصلاً، حتّی بین الفحل و المرتضعة، و کذا بین المرتضع و المرضعة، فضلاً عن الاُصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد علی ما مرب مختصّ بنشر الحرمة بین المرتضعین و بین أحدهما و فروع الآخر، و بعبارة اُخری: شرط لتحقّق الاُخرة الرضاعیّة بین المرتضعین؛ و هو اتّحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً کاملاً، و ارتضعت صبیّة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک؛ بأن طلّقها الأوّل و زوّجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً کاملاً، لم تحرم الصبیّة علی ذلک الصبيّ، و لا فروع أحدهما علی الآخر، بخلاف ما إذا کان الفحل و صاحب اللبن واحداض و تعدّدت المرضعة، کما إذا کانت لشخص نسوة متعدّدة و أرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً، فإنّه یحرم بعضهم علی بعض و علی فروعه؛ لحصول الاُخوّة الرضاعیّة بینهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۳-الشروط المذكورة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم تنتشر الحرمة أصلا حتى بين الزوج و المرتضعة، و كذا بين المرتضع و المرضعة، فضلا عن الأصول و الفروع و الحواشي.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۴-يشترط أيضا لنشر الحرمة بين المرتضعين أي الأخوة الرضاعية شرط آخر و هو وحدة الزوج الذي ارتضع المرتضعان من لبن زوجته، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا، و ارتضعت ‏صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك لم تحرم الصبية على ذلك الصبي، و لا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض، و على فروعه لحصول الأخوّة الرضاعية بينهم.
الصافی : مسألة ۶- ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة،فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة، و كذا بين المرتضع و المرضعة فضلا عن الاصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين احدهما و فروع الاخر، و بعبارة اخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك- بأن طلقها الاول و زوجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا- لم تحرم الصبية على ذلك الصبي و لا فروع احدهما على الآخر، بخلاف ما اذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما اذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فانه يحرم بعضهم‏ على بعض و على فروعه لحصول الاخوة الرضاعية بينهم.
مسألة ۷- إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و اُصولهما أجداداً و جدّات، و فروعهما إخوة و اُولاد إخوة له، و من في حاشیتهما و في حاشیة اُصولهما أعماماً أو عمّات و أخوالاً أو خالات له، و صار هو – أعني المرتضع – ابناً أو بنتاً لهما و فروعه أحفاداً لهما. و إذا تبیّن ذلک فکلّ عنوان نسبي محرّم من العناوین السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع یکون محرّماً، فالاُمّ الرضاعیّة کالاُمّ النسبیّة، و البنت الرضاعیّة کالبنت النسبیّة و هکذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة و اُمّها و اُمّ الفحل علی المرتضغ للاُمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع علی الفحل و علی أبیه و أبي المرضعة للبنتیّة، و حرمت اُخت الفحل و أخت المرضعة علی المرتضع لکونهما عمّة و خالة له، و المرتضعة علی أخي الفحل و أخي المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما، و حرمت بنات الفحل علی المرتضع و المرتضعة علی أبنائه – نسبیّین کانوا أم رضاعیّین – و کذا بنات المرضعة علی المرتضع و المرتضعة علی أبنائها إذا کانوا نسبیّین للاُخوّة. و أمّا أولاد المرضعة الرضاعیون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم یحوموا علی المرتضع؛ لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بین المرتضعین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۵-إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج و المرضعة أبا و أما للمرتضع، و أصولهما أجدادا و جدات، و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له، و من في حاشيتهما و في حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له. و صار المرتضع ابنا أو بنتا لهما و فروعه أحفادا لهما. فإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما: فالأم الرضاعية كالأم النسبية، و البنت الرضاعية كالبنت النسبية، و هكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن زوجها طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم زوجها على المرتضع بسبب الأمومة، و حرمت المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الزوج و على أبيه و أب المرضعة بسبب البنوة، و حرمت أخت الزوج و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخ الزوج و أخ المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما، و حرمت بنات الزوج على المرتضع، و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين، و كذا بنات المرضعة على المرتضع، و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين بسبب الأخوّة. و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن زوج آخر غير الزوج الذي ارتضع المرتضع بلبنه، فلا يحرمون على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الزوج في نشر الحرمة بين المرتضعين.
الصافی : مسألة ۷-  اذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع‏ و اصولهما اجدادا و جدات و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له و من في حاشيتهما و في حاشية اصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له، و صار هو أعني المرتضع ابنا أو بنتا لهما و فروعه أحفادا لهما، و اذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة اذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما: فالام الرضاعية كالام النسبية، و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرضعة للبنتية، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخي الفحل و أخي المرضعة لكونها بنت أخ و بنت أخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها اذا كانوا نسبيين للاخوة. و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.
مسألة ۸- تکفي في حصول العلاقة الرضاعیّة المحرّمة دخالة الرضاع فیه في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها کعلاقة الاُبوّة و الاُمومة و الابنیّة و البنیّة الحاصلة بین الفحل و المرضعة و بین المرتضع، و کذا الحاصلة بینه و بین اُصولهما الرضاعیّین، کما إذا کان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة؛ حیث إنّهما جدّ و جدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها، کعلاقة الاُخوّة الحاصلة بین المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبیّین، فإنّهم و إن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة إلّا أنّ أخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.
توضیح ذلک: أنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بین الولد و والده و والدته، و قد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین فإنّها تحصل بعلاقة کلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو کلیهما، و کالنسبة بین الشخص و جدّه الأدنی فإنّها تحصل بعلاقة بینه و بین أبیه – مثلاً – و علاقة بین أبیه و بین جدّه، و قد تحصل بعلاقات ثلاث، کالنسبة بین الشخص و بین جدّه الثاني، و کالنسبة بینه و بین عمّه الأدنی، فإنّ تحصل بعلاقة بینک و بین أبیک و بعلاقة کلّ من أبیک و أخیه مع أبیهما – مثلاً – و هکذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلّة العلاقات و کثرتها، حتّی أنّه قد تتوقّف نسبته بین شخصین علی عشر علائق أو أقلّ أو أکثر. و إذا تبیّن ذلک، فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلة بالولادة کانت العلاقة نسبیّة، و إن حصلت کلّها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع کانت العلاقة رضاعیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۶-  يكفي في حصول العلاقة الرضاعية التي تنشر الحرمة دخالة الرضاع في حصولها في الجملة، فقد تحصل بالرضاع من دون دخالة غيره فيها كعلاقة البنوة و الأمومة و الأبوة الحاصلة بين المرتضع و المرضعة و زوجها (صاحب اللبن) و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين فيكون أبوهما و أمهما من الرضاعة جده وجدته أيضا. و قد تحصل بالرضاع مع دخالة النسب كعلاقة الأخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد المرضعة و زوجها النسبيين.و ذلك: أن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد و والده و والدته، و قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنها تحصل بعلاقة كل منهما مع الأب أو الأم أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص وجده الأدنى، فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده، و قد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمه الأدنى فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه و بعلاقة كل من أبيه و أخيه مع أبيهما مثلا، و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب، و تنشعب بقلة العلاقات و كثرتها، حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر، فإذا تبين ذلك، فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، و إن حصلت كلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.
الصافی : مسألة ۸- تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة،فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الابوة و الامومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع، و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين، كما اذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث انهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا، و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها كعلاقة الاخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين، فانهم‏ و ان كانوا منسوبين اليهما بالولادة الا أن اخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.توضيح ذلك: ان النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد و والده و والدته، و قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين فانها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص وجده الادنى فانها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه و علاقة بين أبيه و بين جده، و قد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمه الادنى فانه تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه و بعلاقة كل من أبيه و أخيه مع أبيهما مثلا، و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلة العلاقات و كثرتها، حتى أنه قد تتوقف النسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر.
و اذا تبين ذلك، فان كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، و ان حصلت كلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت علاقة رضاعية.
مسألة ۹- لمّا کانت المصاهرة – التي هي أحد أسباب تحریم النکاح کما یأتي – علاقة بین أحد الزوجین و بعض أقرباء الآخر، فهي تتوقّف علی أمرین: مزاوجة و قرابة، و الرضاع إنّما یقوم مقام الثاني دون الأوّل، فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتّی تحرم اُمّها علیک لکنّ الاُمّ و البنت الرضا عیّتین لزوجتک تکونان کالاُمّ و البنت النسبیین لها فتحرمان علیک، و کذلک حلیلة الابن الرضاعي کحلیلة الابن النسبي، و حلیلة الأب الرضاعي کحلیلة النسبي، تحرم الاُولی علی دبیه الرضاعي و الثانیة علی ابنه الرضاعي.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۷- لما كانت علاقة المصاهرة- التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي- علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر، فهي تتوقف على أمرين: الزواج و القرابة، و الرضاع إنما يقوم مقام الثاني دون الأول، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك، لكن الأم و البنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم و البنت النسبيتين لها، فتحرمان عليك، و كذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي، و حليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي تحرم الأولى على أبيه الرضاعي و الثانية على ابنه الرضاعي.

الصافی : مسألة ۹-  لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة و قرابة،و الرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الاول، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك، لكن الام و البنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالام و البنت النسبيين لها فتحرمان عليك، و كذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي و حليلة الاب الرضاعي كحليلة الاب النسبي تحرم الاولى على أبيه الرضاعي و الثانية على ابنه الرضاعي.
مسألة ۱۰- قد تبیّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعیّة المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بین المرتضع و بین المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعین کالحاصلة بین المرتضع و بین أبوي الفحل و المرضعة الرضاعیّین، و قد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا کان لصاحب اللبن – مثلاً – أب من جهة الرضاع و کان لذلک الأب الرضاعي أیضاً أجداداً رضاعیّین و کان للأخیر أیضاً أب من الرضاع و هکذا إلی عشرة آباء، کان الجمیع أجداداً رضاعیّین للمرتضع الأخیر و جمیع المرضعات جدّات له، فإن کانت اُنثی، حرمت لعی جمیع الأجداد، و إن کان ذکراً، حرمت علیه جمیع الجدّات، بل لو کانت للجدّ الرضاعي الأعلی اُخت رضاعیّة، حرمت علی المرتضع الأخیر لکونها عمّته العلیا من الرضاع، و لو کانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدّة العلیا للمرتضع اُخت، حرمت علیه لکونها خالته العلیا من الرضاع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۸- ظهر مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل‏ برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و المرضعة و صاحب اللبن. و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين الأبوين الرضاعيين للمرضعة أو زوجها (صاحب اللبن). و قد تحصل برضاعات متعددة. كما إذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع و كان للأخير أيضا أب من الرضاع، و هكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير، و جميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد و إن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات. بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت، حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.

الصافی : مسألة ۱۰- قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل‏ برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة. فاذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعي أيضا أب من الرضاع و كان للاخير أيضا أب من الرضاع و هكذا الى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الاخير و جميع المرضعات جدات له، فان كانت أنثى حرمت على جميع الاجداد و ان كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات، بل لو كانت للجد الرضاعي الاعلى أخت رضاعية حرمت الى المرتضع الاخير لكونها عمته العليا من الرضاع و لو كانت للمرضعة الا التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.

مسألة ۱۱- قد عرفت فیما سبق: أنّه یشترط في حصول الاُخرة الرضاعیّة بین المرتضعین اتّحاد الفحل، و یتفرّع علی ذلک مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً؛ لأنّ العمّ و العمّة أخ و اُخت للأب، و الخال و الخالة أخ و اُخت للاُمّ، فلو تراضع أبوک أو اُمّک مع صبیّة من امرأة فإن اتّحد الفحل کانت الصبیّة عمّتک أو خالتک من الرضاعة بخلاف ما إذا لم یتّحد، فحیث لم تحصل الاُخؤّة الرضاعیّة بین أبیک أو اُمّک مع الصبیّة لم تکن هي عمّتک أو خالتک، فلم تحرم علیک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۹- إذا حصلت الأخوة الرضاعية بين المرتضعين، التي تقدم فيها اشتراط وحدة صاحب اللبن (الزوج) يترتب عليها العمومة و الخؤولة بالرضاعة، لأن العم و العمة أخ و أخت للأب و الخال و الخالة أخ و أخت للأم، فلو رضع أبوه أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد الزوج (صاحب اللبن) كانت الصبية عمته أو خالته من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتحد، فلا تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيه أو أمه مع الصبية و لا تكون هي عمته أو خالته و لا تحرم عليه.

الصافی : مسألة ۱۱- قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل،و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخئولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لان العم و العمة أخ و أخت للاب و الخال و الخالة أخ و أخت للام، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فان اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما اذا لم يتحد، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك.
مسألة ۱۲- لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و کذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أمّا أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۰- لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة، بل و رضاعا على الأحوط. و كذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم، بل و نفس المرضعة أيضا و إن كانت أم أخيهم، و إن كان الأحوط (استحبابا) الترك في الجميع.
الصافی : مسألة ۱۲-لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط،و كذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم بل يجوز لهم نكاح المرضعة نفسها و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
مسألة ۱۳-إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل، فتلک البنت و إن حرمت علی ذلک الابن لکن تحلّ أخوت کلّ منهما لإخوة الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۱- إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن زوجها، ثم أرضعت‏ بنت شخص آخر من لبن ذلك الزوج، فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن، لكن أخوات كل منهما تحلّ لإخوة الآخر.
الصافی : مسألة ۱۳-  اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل،فتلك البنت و ان حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الآخر.
مسألة ۱۴- الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً، یبطله لو حصل لا حقاً، فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعته بنته أو اُمّه أو اُخته أو بنت أخیه أو بنت اُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل نکاحها و حرمت علیه؛ لصیرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت اُخت له، فحرمت علیه لا حقاً، کما کانت تحرم علیه سابقاً. و کذا لو کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة لأنّها صارت اُمّ زوجته، و کذلک الصغیرة إن کان رضاعها من لبنه، أو دخل بالکبیرة؛ لکونها بنتاً له في الأوّل و بنت زوجته المدخول بها في الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۲- كما يمنع الرضاع المحرّم من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه رضاعا كاملا، بطل نكاحها و حرمت عليه لأنها تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له.و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، تحرم عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، و كذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو كان دخل بالكبيرة لأنها تصير بنتا له في الأول و بنت زوجته المدخول بها في الثاني. و أما إن كانت الكبيرة غير مدخول بها و كان اللبن من غيره، ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبته من التي لم يدخل بها، أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع بين الأم و البنت احتمالان، فلا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة إن أراد البقاء، و بالطلاق إن أراد التفريق.
الصافی : مسألة ۱۴-  الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا. و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لانها صارت أم زوجته، و كذلك الصغيرة ان كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الاول و بنت زوجته المدخول بها في الثاني و ان كانت الكبيرة غير مدخول بها و كان اللبن من غير الزوج ففي بطلان نكاح الكبيرة فقط لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لانها ربيبة من التي لم يدخل بها أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع احتمالان لا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة ان أراد البقاء و بالطلاق ان أراد التفريق.



تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -