انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف علی شروط:
الأوّل: أن یکون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب نکاح أو ملک یمین أو تحلیل، و یلحق به وطء الشبهة علی الأقوی، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نکاح لم ینشر الحرمة، و کذا لو کان اللبن من زنا.
انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف علی شروط:
الأوّل: أن یکون اللبن حاصلاً من وطءٍ جائزٍ شرعاً، بسبب نکاح أو ملک یمین أو تحلیل و ما بحکمه، کسبق الماء إلی فرج حلیلته من غیر وطء؛ و یلحق به وطء الشبهة علی الأقوی. فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نکاح و ما یلحق به لم ینشر الحرمة؛ و کذا لو کان من دون وطءٍ و ما یلحق به ولو مع النکاح؛ و کذا لو کان اللبن من الزنا؛ بل الظاهر اعتبار کون الدرّ بعد الولادة؛ فلو درّ من غیر ولادة و لو مع الحمل لو تنشر به الحرمة علی الأقوی.
(مسألة 1): لا یعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلقّها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولداً نشر الحرمة؛ و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه، أو حملت منه و کان اللبن بحاله لم ینقطع و لم تحدث فیه زیادة.
الثاني: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ینشر الحرمة.
الثالث: أن تکون المرضعة حیّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أکمل النصاب حال موتها و لو رضعة، لم ینشر الحرمة.
الرابع: أن یکون المرتضع في أثناء الحولین و قبل الستکمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. و لا یعتبر الحولان في ولد المرضعة علی الأقوی، فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه نشر الحرمة إذا کان قبل حولي المرتضع.
الخمینی(مسألة 1): لا یعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل؛ فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و کان اللبن بحاله لم ینقطع و لم تحدث فیه زیادة، بل مع حدوثها إذا احتمل کونه للأوّل.
الثاني: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي؛ فلو و جر حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمة.
الثالث: أن تکون المرضعة حیّةً؛ فلو ماتت في أثناء الرضاع و أکمل النصاب حال موتها و لو رضعةً لم ینشر الحرمة.
الرابع: أن یکون المرتضع في أثناء الحولین و قبل استکمالهما؛ فلا عبرة برضاعه بعدهما. و لا یعتبر الحولان في ولد المرضعة علی الأقوی؛ فلو وقع الرضاع بعد کماله حیوله نشر الحرمة إذا کان قبل حولي المرتضع.
(مسألة 2): المراد بالحولین أربع و عشرون شهراً هلالیّاً من حین الولاة، و لو وقعت في أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس و العشرین ما مضی من الشهر الأوّل علی الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تکمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرین.
الشرط الخامس: الکمّیّة، و هي بلوغه حدّاً معیّناً، فلا یکفي مسمّی الرضاع و لا رضعة کاملة، و له في الأخبار و عند فقهائنا الأخیار تحدیدات و تقدیرات ثلاثة: الأثر و الزمان و العدد، و أيّ واحد منها حصل کفی في نشر الحرمة: فأمّا الأثر فهو أن یرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم، و أمّا الزمان فهو أن یرتضع من المرأة یوماً و لیلة مع اتّصالهما؛ بأن یکون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة، و أمّا العدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة.
الخمینی(مسألة 2): المراد بالحولین أربع و عشرون شهرأ هلالیّاً من حین الولادة. و لو وقعت في أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس و العشرین ما مضی من الشهر الأوّل علی الأظهر؛ فلو تولّد في العاشر من شهر تکمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرین.
الشرط الخامس: الکمّیّة: و هي بلوغه حدّاً معیّناً؛ فلا یکفي مسمّی الرضاع و لا رضعة کاملة. و له تحدیدات و تقدیرات ثلاثة: الأثر و الزمان و العدد. و أيّ منها حصل کفی في نشر الحرمة. و لا یبعد کون الأثر هو الأصل و الباقیان أمارتان علیه، لکن لا یترک الاحتیاط لو فرض حصول أحدهما دونه. فأمّا الأثر فهو أن یرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم. و أمّا الزمان فهو أن یرتضع من المرأة یوماً و لیلةً مع اتّصالهما، بأن یکون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة. و أمّا العدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة.
(مسألة 3): المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما علی وجه ینسبان إلیه، فلو فرض ضمّ السکّر و نحوه إلیه علی نحو ینسبان إلیهما أشکل ثبوت التحریم. کما أنّ المدار علی الإنبات و الشدّ المعتدّ به منهما علی نحو مبان یصدقان عرفاً، و لا یکفي حصولهما بالدقّة العقلیّة. و إذا شکّ في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما یرجع إلی التقدیرین الآخرین.
الخمینی(مسألة 3): المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم: استقلال الرضاع في حصولهما علی وجه ینسبان إلیه؛ فلو فرض ضمّ السکّر و نحوه إلیه علی نحو ینسبان إلیهما أشکل ثبوت التحریم؛ کما أنّ المدار هو الإنبات و الشدّ المعتدّ به منهما علی نحو مبانٍ یصدقان عرفاً. و لا یکفي حصولهما بالدقّة العقلیّة. و إذا شکّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما یرجع إلی التقدیرین الآخرین.
(مسألة 4): یعتبر في التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه في الیوم و اللیلة منحصراً باللبن، و لا یقدح شرب الماء للعطش و لا ما یأکل أو یشرب دواء. و الظاهر کفایة التلفیق في التقدیر بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء اللیل أو النهار.
الخمینی(مسألة 4): یعتبر في التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه في الیوم و اللیلة منحصراً باللبن. و لا یقدح شرب الماء للعطش، و لا ما یأکل أو یشرب دواءً إن لم یخرج ذلک عن المتعارف. و الظاهر کفایة التلفیق في التقدیر بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء اللیل أو النهار.
(مسألة 5): یعتبر في التقدیر بالعدد اُمور:
منها: کمال الرضعة؛ بأن یروي الصبيّ و یصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضمّ الناقصات بعضها ببعض؛ بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات – مثلاً – واحدة. نعم لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن کان للتنفّس، أو الالتفات إلی ملاعب أو الانتقال من ثدي إلی آخر أو غیر ذلک، کان الکلّ رضعة واحدة. و منها: توالي الرضعات؛ بأن لا یفصل بینها رضاع امرأة اُخری، و لا یقدح في التوالي تخلّل غیر الرضاع من المأکول و المشروب و إن تغذّی به.
و منها: أن یکون کمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أکملها من امرأة اُخری لم ینشر الحرمة و إن اتّحد الفحل، فلا تکون واحدة من المرضعتین اُمّاً للمرتضع و لا الفحل أباً له.
و منها: اتّحاد الفحل؛ بأن یکون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا یکفي اتّحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل و تزوّجت بآخر و حملت منه ثمّ أرضعت ذلک الطفل من لبن الفحل الثاني تکملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة اُخری في البین – بأن یتغذّی الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول و المشروب – لم ینشر الحرمة.
الخمینی(مسألة 5): یعتبر في التقدیر بالعدد اُمور:
منها: کمال الرضعة، بأن یروی الصبيّ و یصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة. و لا تضمّ الناقصات بعضها ببعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات _ مثلاً _ واحدة. نعم، لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض _ بأن کان للتنفّس، أو الالتفات إلی ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلی آخر، أو غیر ذلک _ کان الکلّ رضعةً واحدةً.
و منها: توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع امرأة اُخری رضاعاً تامّاً کاملاً علی الأقوی، و مطلقاً علی الأحوط. نعم، لا یقدح القلیل جدّاً. و لا یقدح في التوالي تخلّل غیر الرضاع من المأکول و المشروب و إن تغذّی به.
و منها: أن یکون کمال العدد من امرأة واحدة؛ فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أکملها من امرأة اُخری لم ینشر الحرمة و إن اتّحد الفحل؛ فلا تکون واحدة من المرضعتین أمّاً للمرتضع و لا الفحل أباً له.
و منها: اتّحاد الفحل، بأن یکون تمام العدد من لبن فحل واحد. و لا یکفي اتّحاد المرضعة؛ فلو أرضعت امرأةٌ من لبن فحل ثمان1 رضعات ثمّ طلّقها الفحل و تزوّجت بآخر و حملت منه ثمّ أرضعت ذلک الطفل من لبن الفحل الثاني تکملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة اُخری في البین _ بأن یتغذّی الولد في هذه المدّة التخلّلة بالمأکول و المشروب _ لم ینشر الحرمة.
(مسألة 6): ما ذکرنا من الشروط شروط لنا شریّة الرضاع للحرمة، فلو انتفی بعضها لا أثر له و لیس بناشر لها أصلاً، حتّی بین الفحل و المرتضعة، و کذا بین المرتضع و المرضعة، فضلاً عن الاُصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد علی ما مرب مختصّ بنشر الحرمة بین المرتضعین و بین أحدهما و فروع الآخر، و بعبارة اُخری: شرط لتحقّق الاُخرة الرضاعیّة بین المرتضعین؛ و هو اتّحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً کاملاً، و ارتضعت صبیّة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک؛ بأن طلّقها الأوّل و زوّجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً کاملاً، لم تحرم الصبیّة علی ذلک الصبيّ، و لا فروع أحدهما علی الآخر، بخلاف ما إذا کان الفحل و صاحب اللبن واحداض و تعدّدت المرضعة، کما إذا کانت لشخص نسوة متعدّدة و أرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً، فإنّه یحرم بعضهم علی بعض و علی فروعه؛ لحصول الاُخوّة الرضاعیّة بینهم.
الخمینی(مسألة 6): ما ذکرناه من الشروط شروط الناشریة الرضاع للحرمة؛ فلو انتفی بعضها لا أثر له و لیس بناشر لها أصلاً حتّی بین الفحل و المرتضعة، و کذا بین المرتضغ و المرضعة، فضلاً عن الاُصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد علی ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بین المرتضعین و بین أحدهما و فروع الآخر. و بعبارة اُخری: شرط لتحقّق الاُخوّة الرضاعیّة بین المرتضعین. و هو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه؛ فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً کاملاً و ارتضعت صبیّة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک _ بأن طلّقها الأوّل و زوّجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعنها رضاعاً کاملاً _ لم تحرم الصبیّة علی ذلک الصبيّ و لا فروع أحدهما علی الآخر؛ بخلاف ما إذا کان الفحل و صاحب اللبن واحداً و تعدّدت المرضعة، کما إذا کانت لشخصٍ نسوةٌ متعدّدة و أرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً، فإنّه یحرم بعضهم علی بعض و علی فروعه، لحصول الاُخوّة الرضاعیّة بینهم.
(مسألة 7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و اُصولهما أجداداً و جدّات، و فروعهما إخوة و اُولاد إخوة له، و من في حاشیتهما و في حاشیة اُصولهما أعماماً أو عمّات و أخوالاً أو خالات له، و صار هو – أعني المرتضع – ابناً أو بنتاً لهما و فروعه أحفاداً لهما. و إذا تبیّن ذلک فکلّ عنوان نسبي محرّم من العناوین السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع یکون محرّماً، فالاُمّ الرضاعیّة کالاُمّ النسبیّة، و البنت الرضاعیّة کالبنت النسبیّة و هکذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة و اُمّها و اُمّ الفحل علی المرتضغ للاُمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع علی الفحل و علی أبیه و أبي المرضعة للبنتیّة، و حرمت اُخت الفحل و أخت المرضعة علی المرتضع لکونهما عمّة و خالة له، و المرتضعة علی أخي الفحل و أخي المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما، و حرمت بنات الفحل علی المرتضع و المرتضعة علی أبنائه – نسبیّین کانوا أم رضاعیّین – و کذا بنات المرضعة علی المرتضع و المرتضعة علی أبنائها إذا کانوا نسبیّین للاُخوّة. و أمّا أولاد المرضعة الرضاعیون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم یحوموا علی المرتضع؛ لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بین المرتضعین.
الخمینی(مسألة 7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و اُمّاً للمرتضع، و اُصولهما أجداداً و جدّات، و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له، و من في حاشیتهما و في حاشیة اُصولهما أعماماً أو عمّات، و أخوالاً أو خالات له، و صار هو _ أعني المرتضع _ ابناً أو بنتاً لهما، و فروعه أحفاداً لهما. و إذا تبیّن ذلک فکلّ عنوان نسبيّ محرّم _ من العناوین السبع المتقدّمة _ إذا تحقّق مثله في الرضاع یکون محرّماً، فالاُمّ الرضاعیّة کالاُمّ النسبیّة، و البنت الرضاعیّة کالبنت النسبیّة و هکذا؛ فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة و اُمّها و اُمّ الفحل علی المرتضع للاُمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع علی الفحل و علی أبیه و أبي المرضعة للبنتیّة، و حرمت اُخت الفحل و اُخت المرضعة علی المرتضع، لکونهما عمّةً و خالةً له، و المرتضعة علی أخي الفحل و أخي المرضعة، لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما، و حرمت بنات الفحل علی المرتضع و المرتضعةُ علی أبنائه، نسبیّین کانوا أو رضاعیّین، و کذا بنات المرضعة علی المرتضع و المرتضعةُ علی أبنائها، إذا کانوا نسبیّین للاُخوّة. و أمّا أولاد المرضعة الرضاعیّون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم یحرموا علی المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بین المرتضعین.
(مسألة 8): تکفي في حصول العلاقة الرضاعیّة المحرّمة دخالة الرضاع فیه في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها کعلاقة الاُبوّة و الاُمومة و الابنیّة و البنیّة الحاصلة بین الفحل و المرضعة و بین المرتضع، و کذا الحاصلة بینه و بین اُصولهما الرضاعیّین، کما إذا کان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة؛ حیث إنّهما جدّ و جدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها، کعلاقة الاُخوّة الحاصلة بین المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبیّین، فإنّهم و إن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة إلّا أنّ أخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.
توضیح ذلک: أنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بین الولد و والده و والدته، و قد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین فإنّها تحصل بعلاقة کلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو کلیهما، و کالنسبة بین الشخص و جدّه الأدنی فإنّها تحصل بعلاقة بینه و بین أبیه – مثلاً – و علاقة بین أبیه و بین جدّه، و قد تحصل بعلاقات ثلاث، کالنسبة بین الشخص و بین جدّه الثاني، و کالنسبة بینه و بین عمّه الأدنی، فإنّ تحصل بعلاقة بینک و بین أبیک و بعلاقة کلّ من أبیک و أخیه مع أبیهما – مثلاً – و هکذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلّة العلاقات و کثرتها، حتّی أنّه قد تتوقّف نسبته بین شخصین علی عشر علائق أو أقلّ أو أکثر. و إذا تبیّن ذلک، فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلة بالولادة کانت العلاقة نسبیّة، و إن حصلت کلّها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع کانت العلاقة رضاعیّة.
الخمینی(مسألة 8): تکفي في حصول العلاقة الرضاعیّة المحرّمة دخالة الرضاع فیه في الجملة؛ فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها، کعلاقة الاُبوّة و الاُمومة و الابنیّة و البنتیّة الحاصلة بین الفحل و المرضعة و بین المرتضع، و کذا الحاصلة بینه و بین اُصولهما الرضاعیّین، کما إذا کان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة، حیث إنّهما جدّ و جدّه للمرتضع من جهة الرضاع محضاً؛ و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها، کعلاقة الاُخوّة الحاصلة بین المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبیّین، فإنّهم و إن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة إلّا أنّ اُخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.
توضیح ذلک: أنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة، کالنسبة بین الولد و والده و والدته؛ و قد تحصل بعلاقتین، کالنسبة بین الأخوین، فإنّها تحصل بعلاقة کلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو کلیهما، و کالنسبة بین الشخص و جدّه الأدنی، فإنّها تحصل بعلاقةٍ بینه و بین أبیه _ مثلاً _ و علاقةٍ بین أبیه و بین جدّه؛ و قد تحصل بعلاقات ثلاث، کالنسبة بین الشخص و بین جدّه الثاني، و کالنسبة بینه و بین عمّه الادنی، فإنّها تحصل بعلاقةٍ بینک و بین أبیک و بعلاقة کلّ من أبیک و أخیه مع أبیهما مثلاً، و هکذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلّة العلاقات و کثرتها، حتّی أنّه قد تتوقّف نسبة بین شخصین علی عشر علائق أو أقلّ أو أکثر. و إذا تبیّن ذلک فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلةً بالولادة کانت العلاقة نسبیّة، و إن حصلت کلّها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع کانت العلاقة رضاعیّةً.
(مسألة 9): لمّا کانت المصاهرة – التي هي أحد أسباب تحریم النکاح کما یأتي – علاقة بین أحد الزوجین و بعض أقرباء الآخر، فهي تتوقّف علی أمرین: مزاوجة و قرابة، و الرضاع إنّما یقوم مقام الثاني دون الأوّل، فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتّی تحرم اُمّها علیک لکنّ الاُمّ و البنت الرضا عیّتین لزوجتک تکونان کالاُمّ و البنت النسبیین لها فتحرمان علیک، و کذلک حلیلة الابن الرضاعي کحلیلة الابن النسبي، و حلیلة الأب الرضاعي کحلیلة النسبي، تحرم الاُولی علی دبیه الرضاعي و الثانیة علی ابنه الرضاعي.
الخمینی(مسألة 9): لمّا کانت المصاهرة _ الّتي هي أحد أسباب تحریم النکاح کما یأتي _ علاقةً بین أحد الزوجین و بعض أقرباء الآخر فهي تتوقّف علی أمرین: مزاوجة و قرابة، و الرضاع إنّما یقوم مقام الثاني دون الأوّل. فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتّی تحرم اُمّها علیک، لکنّ الاُمّ و البنت الرضاعیّتین لزوجتک تکونان کالاُمّ و البنت النسبیّین لها، فتحرمان علیک، و کذلک حلیلة الابن الرضاعيّ کحلیلة الابن النسبيّ، و حلیلة الأب الرضاعيّ کحلیلة الأب النسبيّ، تحرم الاُولی علی أبیه الرضاعيّ، و الثانیة علی ابنه الرضاعيّ.
(مسألة 10): قد تبیّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعیّة المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بین المرتضع و بین المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعین کالحاصلة بین المرتضع و بین أبوي الفحل و المرضعة الرضاعیّین، و قد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا کان لصاحب اللبن – مثلاً – أب من جهة الرضاع و کان لذلک الأب الرضاعي أیضاً أجداداً رضاعیّین و کان للأخیر أیضاً أب من الرضاع و هکذا إلی عشرة آباء، کان الجمیع أجداداً رضاعیّین للمرتضع الأخیر و جمیع المرضعات جدّات له، فإن کانت اُنثی، حرمت لعی جمیع الأجداد، و إن کان ذکراً، حرمت علیه جمیع الجدّات، بل لو کانت للجدّ الرضاعي الأعلی اُخت رضاعیّة، حرمت علی المرتضع الأخیر لکونها عمّته العلیا من الرضاع، و لو کانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدّة العلیا للمرتضع اُخت، حرمت علیه لکونها خالته العلیا من الرضاع.
الخمینی(مسألة 10): قد تبیّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعیّة المحضة قد تحصل برضاع واحد، کالحاصلة بین المرتضع و بین المرضعة و صاحب اللبن؛ و قد تحصل برضاعین، کالحاصلة بین المرتضع و بین أبوي الفحل و المرضعة الرضاعیّین؛ و قد تحصل برضاعات متعدّدة؛ فإذا کان لصاحب اللبن _ مثلاً _ أبّ من جهة الرضاع و کان لذلک الأب الرضاعيّ أیضاً أبٌ من الرضاع و کان للأخیر أیضاً أبٌ من الرضاع و هکذا إلی عشرة آباء _ مثلاً _ کان الجمیع أجداداً رضاعیّین للمرتضع الأخیر، و جمیع المرضعات جدّات له؛ فإن کانت اُنثی حرمت علی جمیع الأجداد، و إن کان ذکراً حرمت علیه جمیع الجدّات، بل لو کانت للجدّ الرضاعيّ الأعلی اُختٌ رضاعیّة حرمت علی المرتضع الأخیر، لکونها عمّته العلیا من الرضاع، و لو کانت للمرضعة الأبعد الّتي هي الجدّة العلیا للمرتضع اُخت حرمت علیه، لکونها خالته العلیا من الرضاع.
(مسألة 11): قد عرفت فیما سبق: أنّه یشترط في حصول الاُخرة الرضاعیّة بین المرتضعین اتّحاد الفحل، و یتفرّع علی ذلک مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً؛ لأنّ العمّ و العمّة أخ و اُخت للأب، و الخال و الخالة أخ و اُخت للاُمّ، فلو تراضع أبوک أو اُمّک مع صبیّة من امرأة فإن اتّحد الفحل کانت الصبیّة عمّتک أو خالتک من الرضاعة بخلاف ما إذا لم یتّحد، فحیث لم تحصل الاُخؤّة الرضاعیّة بین أبیک أو اُمّک مع الصبیّة لم تکن هي عمّتک أو خالتک، فلم تحرم علیک.
الخمینی(مسألة 11): قد عرفت في ما سبق أنّه یشترط في حصول الاُخوّة الرضاعیّة بین المرتضعین اتّحاد الفحل. و یتفرّغ علی ذلک مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً، لأنّ العمّ و العمّة أخ و اُخت للأب، و الخال و الخالة أخ و اُخت للاُمّ؛ فلو تراضع أبوک أو اُمّک مع صبیّة من امرأة: فإن اتّحد الفحل کانت الصبیّة عمّتک أو خالتک من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم یتّحد، فحیث لم تحصل الاُخوّة الرضاعیّة بین أبیک أو اُمّک مع الصبیّة لم تکن هي عمّتک أو خالتک، فلم تحرم علیک.
(مسألة 12): لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و کذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أمّا أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه.
الخمینی(مسألة 12): لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً بل و رضاعاً علی الأحوط؛ و کذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً. و أمّا أولاده الّذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة الّتي أرضعت أخاهم و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه.
(مسألة 13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل، فتلک البنت و إن حرمت علی ذلک الابن لکن تحلّ أخوت کلّ منهما لإخوة الآخر.
الخمینی(مسألة 13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت و إن حرمت علی ذلک الابن لکن تحلّ أخوات کلّ منهما لإخوة الآخر.
(مسألة 14): الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً، یبطله لو حصل لا حقاً، فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعته بنته أو اُمّه أو اُخته أو بنت أخیه أو بنت اُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل نکاحها و حرمت علیه؛ لصیرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت اُخت له، فحرمت علیه لا حقاً، کما کانت تحرم علیه سابقاً. و کذا لو کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة لأنّها صارت اُمّ زوجته، و کذلک الصغیرة إن کان رضاعها من لبنه، أو دخل بالکبیرة؛ لکونها بنتاً له في الأوّل و بنت زوجته المدخول بها في الثاني.
الخمینی(مسألة 14): الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً یبطله لو حصل لا حقاً؛ فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها بنته أو أمّه أو اُخته أو بنت أخیه أو بنت اُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل نکاحها و حرمت علیه، لصیرورتها بالرضاع بنتاً أو اُختاً أو بنت أخ أو بنت اُخت له، فحرمت علیه لاحقاً کما کانت تحرم علیه سابقاً؛ و کذا لو کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة، لأنّها صارت أمّ زوجته، و کذلک الصغیرة إن کانت رضاعها من لبنه أو دخل بالکبیرة، لکونها بنتاً له في الأوّل، و بنت زوجته المدخول بها في الثاني. نعم، ینفسخ عقدها و إن لم یکن الرضاع من لبنه و لم یدخل بالکبیرة و إن لم تحرم علیه.