انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شرائط صحّة الصوم و وجوبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
شرائط صحّة الصوم ووجوبه
مسألة ۱- شرائط صحّة الصوم اُمور: الإسلام، و الإیمان، و العقل، و الخلوّ من الحیض و النفاس، فلا یصحّ من غیر المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ و إن کان الصوم معیّناً و جدّد النیّة قبل الزوال، و کذا من المجنون و لو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه، و کذا السکران و المغمی علیه. نعم الصحّة مع سبق النیّة منهما لا یخلو من قوّة. و یصحّ من النائم إذا سبقت منه النیّة في اللیل و إن استوعب تمام النهار، و کذا لا یصحّ الصوم من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. و من شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي یضرّه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف. و یلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه فإنّه لا یصحّ معه الصوم و یجوز بل یجب علیه الإفطار، و لا یکفي الضعف و إن کان مفرطاً، نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار. و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالقضاء. و من شرائط الصحّة أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة فإنّه لا یصحّ منه الصوم حتّی المندوب علی الأقوی.
نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أیّام بدل الهدي.
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، و هو ثمانیة عشر یوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إیقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن یوقع سفراً و حضراً دون النذر المطلق.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۴۴-   يشترط في صحّة الصّوم أمور: الإسلام و الايمان، و البلوغ، و الحضر، و عدم المرض، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النّفاس، كما يأتي تفصيلها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۴۵-  لا يصحّ الصّوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزء من النّهار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۴۶-  لا يصحّ الصّوم من المجنون، و إذا أفاق الأدواري قبل الزّوال و لم يأت بالمفطر، فالأحوط عليه الإتمام، و إن لم يتمّ فالقضاء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۴۷-  لا يصحّ الصّوم من السّكران، و إذا أفاق، فالأحوط أن ينوي أو يجدّد النيّة و يتم، ثم يقضي.{ الصافی : وکذا إن أفاق بعد الزوال و سبقت منه النیة }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۴۸-  إذا سبقت نيّة الصّوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزّوال، فالأحوط تجديد النيّة.{ الصافی : وهکذا یتمه إن أفاق بعدالزوال }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۴۹- يصحّ الصّوم من النّائم إذا سبقت منه النيّة في اللّيل، و إن استوعب تمام النّهار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۰-  لا يصحّ الصّوم من الحائض و النّفساء و إن فاجأهما الدّم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
البهجت ۱الفصل الرابع شرائط صحّة الصوم ووجوبه شرائط صحّة الصوم أمور :
الإسلام ، والإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ؛ فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ؛ والأحوط لمن استبصر قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، إتمام الإمساك والقضاء ؛ فلو ارتدّ في الأثناء ثم عاد ، لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال ؛ وكذا من المجنون ولو أدواراً . وأمّا المجنون الزائل جنونه قبل الزوال وبعد الفجر ، فالأحوط وجوب الإتمام والقضاء عليه ؛ وكذا السكران والمغمى عليه إذا استوعب تمام الوقت ؛ وأمّا الإغماء الزائل قبل الزوال وتناول المفطر ، فعدم وجوب إتمام الامساك وعدم الصحّة ، لا يخلو عن تأمّل ؛ والأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء . ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل وإن استوعب تمام النهار ؛ وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .
اشتراط عدم الإضرار}
مسألة ۲- یشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما مرّ: أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو کفّارة أو غیرها؛ و إن کان تعمیم الحکم إلی غیر القضاء محلّ إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۱ -  من شرائط صحّة الصّوم كما مرّ عدم المرض أو الرّمد الذي يضرّه الصّوم لأنه يوجب شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظّن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، و يلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصحّ معه الصّوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۲ -  لا يكفي الضّعف و إن كان مفرطا، نعم لو كان ممّا لايتحمّل عادة جاز الإفطار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۳ - إذا صام بتخيّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصّوم، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۴ - المسافر سفرا يوجب قصر الصّلاة، لا يصحّ منه الصّوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثني في الصّوم الواجب ثلاثة مواضع: صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي، و صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و صوم النّذر المشروط في خصوص السّفر أو المصرّح بأن يصومه سفرا و حضرا، دون النّذر المطلق.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۵ - يشترط في صحّة الصّوم المندوب مضافا إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء، و كذا صوم كفّارة أو غيرها على الأقوى.
البهجت : ومن شرائط صحّة الصوم : عدم المرض ، أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؛ ويلحق به الضرر على النفس المحترمة أو عرضها أو تلف المال الأهمّ حفظه من وجوب الصوم ، والخوف من حدوث المرض والضرر بسببه ، وكان الخوف عقلائياً ؛ لكن إن صام برجاء عدم الضرر ولم يكن مضرّاً في الواقع ، ففي وجوب القضاء عليه تأمّل ؛ نعم يجوز الإفطار لمن خاف الضرر وكان خوفه عقلائيّاً ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً . نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة ، جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۶ -  ما هو شرط للصحّة، شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الايمان.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۷ -  لا يجب الصّوم على الصّبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصّوم تطوّعا و بلغ أثناء النّهار. و إذا بلغ قبل الزّوال و لم يتناول شيئا، فالأحوط وجوب الصّوم عليه و تجديد النيّة.
 
عدم السفر الموجب للقصر}
مسألة ۳- کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً غیر الإسلام و الإیمان. و من شرائط الوجوب أیضاً البلوغ فلا یجب علی الصبيّ إلّا إذا کمل قبل الفجر أو نوی الصوم تطوّعاً و کمل في أثناء النهار، بل فیما إذا کمل قبل الزوال و لم یتناول شیئاً لا یبعد وجوب الصوم علیه و تجدید النیّة.
البهجت : ومن شرائط الصحّة : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ؛ فإنّه لا يصحّ منه الصوم .
مسائل الخاصة 
{الصوم المندوب في المدينة المنوّرة }
البهجت : ولكن يجوز الصوم المندوب لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة ، مطابقاً لما في صحيح " معاوية بن عمّار " من تعيين أيّام الصوم والصلاة والدعاء ، وفي غير المدينة من مشاهد الأئمّةعليهم السلام فالأحوط الإتيان به رجاءً .
الصوم المستثنى عن ممنوعيّة السفر}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي .
الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً .
الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، ويحتمل إلحاق النذر المطلق بالمشترط مع الالتفات إلى إطلاقه في حال النذر ، وإن لم يصرّح بإطلاقه ، لكن لا يترك الاحتياط في خصوصه .
بعض شرائط الصحّة الأخرى}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومن شرائط الصحّة أيضاً أمور :
أحدها : قابليّة الزمان للصوم بعدم كونه عيد فطر أو أضحى ، وكونه لا يسع واحداً وثلاثين يوماً لمن وجب عليه التتابع .
ثانيها : الإذن للزوجة والعبد والأمة في الصوم المندوب ؛ وكذا الولد على الأحوط ، وإن كان الأقوى صحّته مع عدم تألَّم الوالدين ، بل الأحوط في الزوجة اشتراط صحّة الصوم المندوب بالإذن وإن لم يكن منافياً لحق الزوج ؛ كما أنّ منعه الناشئ من إرادة الاستمتاع في الواجب الموسّع عند عدم ضيق الوقت ، يضرّ بصحّة صومها على الأقرب .
ثالثها : الاجتهاد أو التقليد ؛ فعمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط ، باطل على ما في باب التقليد .
رابعها : نيّة القربة على ما مرّ .
خامسها : الأغسال النهاريّة الواجبة على المستحاضة ؛ والأحوط أن لا تترك سائر ما هو شرط في صحّة صلاتها من الوضوء وتغيير القطنة ونحوهما وإن لم تتوقف صحّة صومها على غير الغسل .
عدم اشتغال الذمّة بالواجب}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها وإن كان اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان أقوى .
 
 الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة ، شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام ، والإيمان ، والاجتهاد أو التقليد ، ونيّة القربة .
ومن شرائط الوجوب أيضاً ، البلوغ ؛ فلا يجب على الصبيّ إلَّا إذا كمل قبل الفجر ، أو نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار على الأحوط ؛ وفي ما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط إتمام الإمساك بالنيّة في الواجب المعيّن ، والقضاء مع عدم الإتمام .
{السفر فيشهر رمضان}
مسألة ۴- إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه. و لو کان مسافراً و حضر بلده أو بلداً عزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم، و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا یجب علیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۸ - إذا كان حاضرا فسافر، فإن كان قبل الزّوال وجب عليه الإفطار. و الظّاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصّوم، سواء أتى بالمفطّر أم لا. و إن كان بعد الزّوال وجب عليه البقاء على صومه. و إذا نوى السفر من اللّيل، فالأحوط استحبابا له القضاء.{ الصافی :كما أن الأحوط في الصورة الأولى أيضاً إن لم ينو الصوم من الليل إتمام الصوم و قضائه.}
البهجت ۴- إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال ، وجب عليه الإفطار ؛ وإن كان بعده ، وجب عليه البقاء على صومه . ولو كان مسافراً وحضر بلده ، أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم الواجب المعيّن ؛ وفي غيره ، جاز وصحّ ؛ وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر ، فلا يجب عليه .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۵۹ -إذا كان مسافرا و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزّوال و لم يتناول المفطر، وجب عليه الصّوم، و إن كان بعده أو قبله و لكن تناول المفطر، لم يجب عليه.
{ملازمة الإتمام للصوم} 
مسألة ۵- المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه و یجزیه علی حسب ما عرفته في جاهل حکم الصلاة؛ إذ القصر کالإفطار و الصیام کالتمام فیجري هنا حینئذٍ جمیع ما ذکرناه بالنسبة إلی الصلاة،  فمن کان یجب علیه التمام کالمکاري و العاصي بسفره و المقیم و المتردّد ثلاثین یوماً و غیر ذلک یجب علیه الصیام. نعم یتعیّن علیه الإفطار في الأماکن الأربعة و إن جاز له الإتمام، کما أنّه یتعیّن علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب علیه القصر، و یتعیّن علیه الإفطار لو قدم بعده و إن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی. و قد تقدّم في کتاب «الصلاة» أنّ المدار في قصر الصلاة علی وصول المسافر حدّ الترخّص فکذا هو المدار في قصر الصوم، فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه بل لو فعل کانت عیه مع القضاء الکفّارة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۰ - إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه، لأنّ‏ القصر كالإفطار و الصّيام كالتّمام إلا في سفر الصّيد للتّجارة، فمن كان يجب عليه التّمام كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردّد ثلاثين يوما و غير ذلك، يجب عليه الصّيام. نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة، و إن جاز له الإتمام، كما يتعيّن عليه البقاء على الصّوم لو خرج بعد الزّوال و إن وجب عليه القصر. و يتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعد الزّوال، و إن وجب عليه التّمام إذا لم يكن قد صلى.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۱ - المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حدّ التّرخّص أيضا، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.
البهجت ۵- المسافر الجاهل بالحكم لو صام ، صحّ صومه ، ويجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة .
فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام ؛ نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة على الأظهر الأحوط ، وإن جاز له الإتمام ؛ كما أنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلَّى .
وقد تقدّم في كتاب الصلاة : أنّ المدار في قصر الصلاة ، على وصول المسافر حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في إفطار الصوم ؛ فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل ، كانت عليه مع القضاء الكفّارة .
{السفر الاختياري في شهر رمضان}
مسألة ۶- یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً في شهر رمضان و لو کان للفرار من الصوم، لکن علی کراهیّة قبل أن یمضي منه ثلاثة و عشرون یوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه. و أمّا غیر صوم شهر رمضان من الواجب المعیّن فالأحوط ترک السفر الاختیار، کما أنّه لو کان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتیانه مع الإمکان.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۲ - يجوز على الأصحّ السّفر اختيارا في شهر رمضان، و لو كان للفرار من الصّوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما، إلا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك السّفر فيه اختيارا، و لو كان مسافرا فالأحوط نيّة الإقامة لصومه مع الإمكان.
البهجت ۶-  يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهيّة قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً إلَّا في حجّ ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن ، فالأقوى وجوب ترك السفر المفوّت للواجب مع الاختيار ؛ وكذلك لو كان مسافراً يفوته الواجب ، يجب عليه على الأقوى الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
 
مسألة ۷-یکره للمسافر في شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام و الشراب و کذا الجماع في النهار، بل الأحوط ترکه و إن کان الأقوی جوازه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۳ - يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكلّ من يجوز له الإفطار التّملّي من الطّعام و الشراب، و كذا يكره له الجماع في النّهار، بل الأحوط تركه، و إن كان الأقوى جوازه.
البهجت ۷- يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار ، التملَّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
{من يجوز له الإفطار في شهر رمضان}
مسألة ۸- یجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشیخ و الشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم، و من به داء العطش؛ سواء لم یقدر علی الصبر أو تعسّر علیه، و الحامل المقرب التي یضرّ بها أو بولدها الصوم، و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم، فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون، لکن یجب علی کلّ واحد منهم التکفیر؛ بأن یتصدّق بدل کلّ یوم بمدّ من الطعام و الأحوط مدّان.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۴ -  وردت الرّخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاص يضرّ بهم أو يشقّ عليهم الصّوم: الشّيخ و الشّيخة إذا تعذّر أو شقّ عليهما الصّوم. و من به داء العطش، إذا لم يقدر على الصّبر أو شقّ عليه.و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصّوم أو يشقّ عليها.و المرضعة القليلة اللّبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصّوم. لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان. و الأحوط التكفير بذلك أيضا للشّيخ و الشّيخة و الحامل المقرب و المرضعة قليلة اللّبن.
البهجت ۸- يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ؛ ومن به داء العطش ، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ؛ والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم ؛ والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم ؛ فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، لكن يجب على كلّ واحد منهم التكفير ، بأن يتصدّق بدل كل يوم بمدّ من الطعام ، والأحوط مدّان ندباً ؛ ويجب الإفطار في بعض ما ذكر على ما مرّ في المسائل الماضية .
{المرضعة والحامل}
مسألة ۹-لا فرق في المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۵ -  لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرّعة بإرضاعه أو مستأجرة. و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرّعا، أو بأجرة، من أبيه أو منها أو من متبرّع بها.
البهجت ۹- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، أو متبرّعة برضاعه ، أو مستأجرة ؛ والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود أو تعسّر من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً ، أو بأجرة من أبيه ، أو من متبرّع ، أو منها مع عدم لزوم الضرر المالي بحيث لا يلزم الإقدام عليه .
مسألة ۱۰- یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک، کما أنّ الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علی الأوّلین أیضاً لو تمکّنا بعد ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۶ -  يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، { الگلپایگانی : و كذا على الشّيخ و الشّيخة على الأحوط لو تمكّنا.}
البهجت ۱۰- يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ؛ كما أنّ الأحوط بل الأقوى ، وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكَّنا بعد ذلك . وتحديد وجوب القضاء بالبرء بين رمضانين في غير المرض من الأعذار ، محلّ تأمّل .


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -