شرائط صحّة الصوم ووجوبه
مسألة ۱- شرائط صحّة الصوم اُمور: الإسلام، و الإیمان، و العقل، و الخلوّ من الحیض و النفاس، فلا یصحّ من غیر المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ و إن کان الصوم معیّناً و جدّد النیّة قبل الزوال، و کذا من المجنون و لو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه، و کذا السکران و المغمی علیه. نعم الصحّة مع سبق النیّة منهما لا یخلو من قوّة. و یصحّ من النائم إذا سبقت منه النیّة في اللیل و إن استوعب تمام النهار، و کذا لا یصحّ الصوم من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. و من شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي یضرّه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف. و یلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه فإنّه لا یصحّ معه الصوم و یجوز بل یجب علیه الإفطار، و لا یکفي الضعف و إن کان مفرطاً، نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار. و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالقضاء. و من شرائط الصحّة أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة فإنّه لا یصحّ منه الصوم حتّی المندوب علی الأقوی.
نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أیّام بدل الهدي.
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، و هو ثمانیة عشر یوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إیقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن یوقع سفراً و حضراً دون النذر المطلق.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الفصل الرابع شرائط صحّة الصوم ووجوبه شرائط صحّة الصوم أمور :
الإسلام ، والإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ؛ فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ؛ والأحوط لمن استبصر قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، إتمام الإمساك والقضاء ؛ فلو ارتدّ في الأثناء ثم عاد ، لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال ؛ وكذا من المجنون ولو أدواراً . وأمّا المجنون الزائل جنونه قبل الزوال وبعد الفجر ، فالأحوط وجوب الإتمام والقضاء عليه ؛ وكذا السكران والمغمى عليه إذا استوعب تمام الوقت ؛ وأمّا الإغماء الزائل قبل الزوال وتناول المفطر ، فعدم وجوب إتمام الامساك وعدم الصحّة ، لا يخلو عن تأمّل ؛ والأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء . ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل وإن استوعب تمام النهار ؛ وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .
{ اشتراط عدم الإضرار}
مسألة ۲- یشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما مرّ: أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو کفّارة أو غیرها؛ و إن کان تعمیم الحکم إلی غیر القضاء محلّ إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومن شرائط صحّة الصوم : عدم المرض ، أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؛ ويلحق به الضرر على النفس المحترمة أو عرضها أو تلف المال الأهمّ حفظه من وجوب الصوم ، والخوف من حدوث المرض والضرر بسببه ، وكان الخوف عقلائياً ؛ لكن إن صام برجاء عدم الضرر ولم يكن مضرّاً في الواقع ، ففي وجوب القضاء عليه تأمّل ؛ نعم يجوز الإفطار لمن خاف الضرر وكان خوفه عقلائيّاً ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً . نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة ، جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
{ عدم السفر الموجب للقصر}
مسألة ۳- کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً غیر الإسلام و الإیمان. و من شرائط الوجوب أیضاً البلوغ فلا یجب علی الصبيّ إلّا إذا کمل قبل الفجر أو نوی الصوم تطوّعاً و کمل في أثناء النهار، بل فیما إذا کمل قبل الزوال و لم یتناول شیئاً لا یبعد وجوب الصوم علیه و تجدید النیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومن شرائط الصحّة : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ؛ فإنّه لا يصحّ منه الصوم .
مسائل الخاصة
{الصوم المندوب في المدينة المنوّرة }
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ولكن يجوز الصوم المندوب لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة ، مطابقاً لما في صحيح " معاوية بن عمّار " من تعيين أيّام الصوم والصلاة والدعاء ، وفي غير المدينة من مشاهد الأئمّةعليهم السلام فالأحوط الإتيان به رجاءً .
{ الصوم المستثنى عن ممنوعيّة السفر}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي .
الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً .
الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، ويحتمل إلحاق النذر المطلق بالمشترط مع الالتفات إلى إطلاقه في حال النذر ، وإن لم يصرّح بإطلاقه ، لكن لا يترك الاحتياط في خصوصه .
{ بعض شرائط الصحّة الأخرى}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومن شرائط الصحّة أيضاً أمور :
أحدها : قابليّة الزمان للصوم بعدم كونه عيد فطر أو أضحى ، وكونه لا يسع واحداً وثلاثين يوماً لمن وجب عليه التتابع .
ثانيها : الإذن للزوجة والعبد والأمة في الصوم المندوب ؛ وكذا الولد على الأحوط ، وإن كان الأقوى صحّته مع عدم تألَّم الوالدين ، بل الأحوط في الزوجة اشتراط صحّة الصوم المندوب بالإذن وإن لم يكن منافياً لحق الزوج ؛ كما أنّ منعه الناشئ من إرادة الاستمتاع في الواجب الموسّع عند عدم ضيق الوقت ، يضرّ بصحّة صومها على الأقرب .
ثالثها : الاجتهاد أو التقليد ؛ فعمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط ، باطل على ما في باب التقليد .
رابعها : نيّة القربة على ما مرّ .
خامسها : الأغسال النهاريّة الواجبة على المستحاضة ؛ والأحوط أن لا تترك سائر ما هو شرط في صحّة صلاتها من الوضوء وتغيير القطنة ونحوهما وإن لم تتوقف صحّة صومها على غير الغسل .
{ عدم اشتغال الذمّة بالواجب}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها وإن كان اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان أقوى .
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة ، شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام ، والإيمان ، والاجتهاد أو التقليد ، ونيّة القربة .
ومن شرائط الوجوب أيضاً ، البلوغ ؛ فلا يجب على الصبيّ إلَّا إذا كمل قبل الفجر ، أو نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار على الأحوط ؛ وفي ما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط إتمام الإمساك بالنيّة في الواجب المعيّن ، والقضاء مع عدم الإتمام .
{السفر فيشهر رمضان}
مسألة ۴- إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه. و لو کان مسافراً و حضر بلده أو بلداً عزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم، و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا یجب علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال ، وجب عليه الإفطار ؛ وإن كان بعده ، وجب عليه البقاء على صومه . ولو كان مسافراً وحضر بلده ، أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم الواجب المعيّن ؛ وفي غيره ، جاز وصحّ ؛ وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر ، فلا يجب عليه .
{ملازمة الإتمام للصوم}
مسألة ۵- المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه و یجزیه علی حسب ما عرفته في جاهل حکم الصلاة؛ إذ القصر کالإفطار و الصیام کالتمام فیجري هنا حینئذٍ جمیع ما ذکرناه بالنسبة إلی الصلاة، فمن کان یجب علیه التمام کالمکاري و العاصي بسفره و المقیم و المتردّد ثلاثین یوماً و غیر ذلک یجب علیه الصیام. نعم یتعیّن علیه الإفطار في الأماکن الأربعة و إن جاز له الإتمام، کما أنّه یتعیّن علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب علیه القصر، و یتعیّن علیه الإفطار لو قدم بعده و إن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی. و قد تقدّم في کتاب «الصلاة» أنّ المدار في قصر الصلاة علی وصول المسافر حدّ الترخّص فکذا هو المدار في قصر الصوم، فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه بل لو فعل کانت عیه مع القضاء الکفّارة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- المسافر الجاهل بالحكم لو صام ، صحّ صومه ، ويجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة .
فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام ؛ نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة على الأظهر الأحوط ، وإن جاز له الإتمام ؛ كما أنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلَّى .
وقد تقدّم في كتاب الصلاة : أنّ المدار في قصر الصلاة ، على وصول المسافر حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في إفطار الصوم ؛ فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل ، كانت عليه مع القضاء الكفّارة .
{السفر الاختياري في شهر رمضان}
مسألة ۶- یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً في شهر رمضان و لو کان للفرار من الصوم، لکن علی کراهیّة قبل أن یمضي منه ثلاثة و عشرون یوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه. و أمّا غیر صوم شهر رمضان من الواجب المعیّن فالأحوط ترک السفر الاختیار، کما أنّه لو کان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتیانه مع الإمکان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهيّة قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً إلَّا في حجّ ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن ، فالأقوى وجوب ترك السفر المفوّت للواجب مع الاختيار ؛ وكذلك لو كان مسافراً يفوته الواجب ، يجب عليه على الأقوى الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
مسألة ۷-یکره للمسافر في شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام و الشراب و کذا الجماع في النهار، بل الأحوط ترکه و إن کان الأقوی جوازه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار ، التملَّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
{من يجوز له الإفطار في شهر رمضان}
مسألة ۸- یجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشیخ و الشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم، و من به داء العطش؛ سواء لم یقدر علی الصبر أو تعسّر علیه، و الحامل المقرب التي یضرّ بها أو بولدها الصوم، و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم، فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون، لکن یجب علی کلّ واحد منهم التکفیر؛ بأن یتصدّق بدل کلّ یوم بمدّ من الطعام و الأحوط مدّان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ؛ ومن به داء العطش ، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ؛ والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم ؛ والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم ؛ فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، لكن يجب على كلّ واحد منهم التكفير ، بأن يتصدّق بدل كل يوم بمدّ من الطعام ، والأحوط مدّان ندباً ؛ ويجب الإفطار في بعض ما ذكر على ما مرّ في المسائل الماضية .
{المرضعة والحامل}
مسألة ۹-لا فرق في المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، أو متبرّعة برضاعه ، أو مستأجرة ؛ والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود أو تعسّر من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً ، أو بأجرة من أبيه ، أو من متبرّع ، أو منها مع عدم لزوم الضرر المالي بحيث لا يلزم الإقدام عليه .
مسألة ۱۰- یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک، کما أنّ الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علی الأوّلین أیضاً لو تمکّنا بعد ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ؛ كما أنّ الأحوط بل الأقوى ، وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكَّنا بعد ذلك . وتحديد وجوب القضاء بالبرء بين رمضانين في غير المرض من الأعذار ، محلّ تأمّل .
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴