کفّارة الصوم
مسألة ۱- الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء یوجب الکفّارة إذا کان مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار إلّا في القيء علی الأصحّ. و لا فرق بین العالم و الجاهل إذا کان مقصّراً، و أمّا إذا کان قاصراً غیر ملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه و إن کان أحوط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الفصل الثالث كفّارة الصوم الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة ، إذا كان مع العمد والاختيار ، من غير كره ولا إجبار ، إلَّا في القيء على الأظهر ، وإلَّا في الحقنة بالمايع فإنّ وجوب الكفّارة فيها موافق للاحتياط .
ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصّراً ؛ وأمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه وإن كان أحوط .
{كفّارة صوم شهر رمضان}
مسألة ۲- کفّارة إفطار صوم شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها، و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان. و یجب الجمع بین الخصال إذا أفطر بشيء محرّم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة : « عتق رقبة » ، و « صيام شهرين متتابعين » ، و « إطعام ستّين مسكيناً » مخيّراً بينها . وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . ويجب الجمع بين الخصال على الأحوط إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
{تكرّر الكفّارة مع تكرّر الموجب }
مسألة ۳- الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب في یوم واحد في غیر الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و أمّا هو فالأقوی تکرّرها بتکرّره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- الأحوط تكرّر الكفّارة من صوم له كفّارة مع تكرّر الموجب في يوم واحد ، وإن لم يختلف جنس المفطر ، ولم يتخلَّل التكفير ، ولم يكن جماعاً . والأظهر الاتحاد في غير الجماع .
{الصوم الذي تترتّب الكفّارة على إفطاره}
مسألة ۴- لا تجب الکفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعیّن. و لا تجب فیما عدا ذلک من أقسام الصوم؛ واجباً کان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذکر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتکاف إذا وجب، و هم بین معمّم لها لجمیع المفطرات و بین مخصّص لها بالجماع، و لکن الظاهر اختصاصها بالجماع، کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا لأجل الصوم؛ و لذا لا فرق بین وقوعه في اللیل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب الکفّارتان، کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع تجب کفّارة شهر رمضان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-لا تجب الكفّارة إلَّا في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف في صورة وجوبه ، والنذر المعيّن ، ولا تجب في ما عدا ذلك ، كالنذر المطلق ،وصوم الكفّارة ، وقضاء غير رمضان ، والمندوب وإن فسد الصوم في ذلك .
نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى ؛ وهم بين معمّم لها لجميع المفطرات ، وبين مخصّص لها بالجماع ؛ ولكن الظاهر اختصاصها بالجماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف ، لا لأجل الصوم ؛ ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو وقع في نهار شهر رمضان ، تجب الكفّارتان ؛ كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع ، تجب كفّارة شهر رمضان .
{ المسافرة بعد الإفطار العمدي}
مسألة ۵- إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الکفّارة؛ سواء سافر بعد الزوال أو قبله، بل و کذا لو سافر و أفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص، بل الأحوط – احتیاطاً لا یترک – عدم سقوطها فیما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حیض أو نفاس أو مرض و غیر ذلک. نعم لو أفطر یوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوط الکفّارة کالقضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- إذا أفطر متعمّداً ثم سافر سفراً فيه الإفطار أي إلى المسافة الشرعيّة لم تسقط عنه الكفّارة ، سواء سافر بعد الزوال أو قبله ، بل وكذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، بل الأحوط عدم سقوطها في ما لو أفطر متعمّداً ، ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض ، وغير ذلك ؛ لكن على كلّ حال ، لا يخلو الحكم في ما سبق من تأمّل أو منع . نعم لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفّارة كالقضاء .
{الإكراه والمطاوعة وثبوت الكفّارة}
مسألة ۶- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلی کلّ منهما کفّارته و تعزیره؛ و هو خمسة و عشرون سوطاً، و إذا أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها و تعزیرها، و إن أکرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فالأحوط کفّارة منها و کفّارتان منه، بل لا یخلو من قوّة. و لا تلحق بالزوجة المکرهة الأمة و الأجنبیّة. و لا فرق في الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. و إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كل منهما كفّارته ، وتعزيره ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ؛ وإذا أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ؛ وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء ، فالأحوط كفّارة منها وكفّارتان منه ، بل لا يخلو من قوّة مع تمكَّنها من ترك الإدامة . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة والأجنبيّة على تأمّل في الحكم فيهما ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
مسألة ۷- إذا کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً – مثلاً – و کانت زوجته صائمة لا یجوز إکراهها علی الجماع، و إن فعل لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا ، وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ؛ وإن فعل ففي عدم تحمّله عنها الكفّارة ولا التعزير ، تأمّل .
{مصرف الكفّارة}
مسألة ۸- مصرف کفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشیاعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم کلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعیراً أو دقیق أو أرُز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان. و لا یکفي في کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداداً بل لابدّ من ستّین نفساً، نعم إذا کان للفقیر عیالات متعدّدة یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً. و المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالاً و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع مثقال. و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالاً؛ إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة و خمسة و سبعون مثقالاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- مصرف كفّارة الإطعام ، الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ؛ والأحوط مدّان . ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطائه مدّين أو أمداداً ، بل لابدّ من ستّين نفساً . نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة ، يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدّاً .
والمدّ ربع الصاع ، وهو ستّمائة مثقال ، وأربعة عشر مثقالًا ، وربع المثقال ، فالمُدّ مائة وخمسون مثقالًا ، وثلاثة مثاقيل ، ونصف المثقال ، وربع ربع مثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف ، فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
{التبرّع بالكفّارة}
مسألة ۹- یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛ صوماً کانت أو غیره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشکال و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ؛ والظاهر عدم الإشكال في التبرع بها عن الحي في غير الصوم .
{التتابع في شهري الكفّارة }
مسألة ۱۰- یکفي في حصول التتابع في الشهرین صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثاني، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر. و أمّا الشهر الأوّل فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر یجب استئنافه، و إذا أفطر لعذر من الأعذار کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراريّ لم یجب استئنافه، بل یبني علی ما مضی، و من العذر ما إذا نسي النیّة حتّی فات بأن تذکّر بعد الزوال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- يكفي في حصول التتابع في الشهرين ، صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ؛ وأمّا الشهر الأول فإذا أفطر في أثنائه أي في أثناء ما يجب الاستمرار فيه كما إذا أفطر بعد الشهر الأوّل وقبل أن يصوم يوماً من الشهر الثاني لا لعذر استأنف ؛ وإذا أفطر لعذر من الأعذار ، كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ، لم يجب استينافه ، بل يبني على ما مضى .
ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ، بأن تذكَّر بعد الزوال ، أو يسافر اضطراراً ، أو مع الغفلة عن الصوم إلى الزوال ، دون السفر الاختياري مع الالتفات إلى الصوم على الأحوط ، أو نذر قبل سبب الكفّارة صوم كل خميس مثلًا ؛ ولو نذر قبله صوم الدهر ، انتقل إلى سائر الخصال على الأظهر .
{العاجز عن الخصال الثلاث}
مسألة ۱۱- من عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة شهر رمضان تخیّر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق، و لو عجز أتی بالممکن منهما، و إن لم یقدر علی شيء منهما استغفر الله و لو مرّة بدلاً عن الکفّارة، و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱-من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، أو كفّارة الظهار على الأظهر ، تخيّر على احتمال بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً متتابعات على الأحوط ، أو يتصدّق بما يطيق من مدٍّ لكل من ستّين مسكيناً على الأحوط ، أو ما هو الميسور ؛ والأحوط تقديم الصوم على التصدّق ؛ ولو عجز عنهما على الوجه المذكور ، احتاط بالميسور من كلّ من الصوم والصدقة ؛ ولو عجز ، أتى بالممكن منهما ؛ وإن لم يقدر على شيء منهما ، استغفر الله ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكَّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط على الوجه المتقدّم .
{موارد وجوب القضاء دون الكفّارة}
مسألة ۱۲- یجب القضاء دون الکفّارة في موارد:
البهجت ۱۲- يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الگلپایگانی ، الصافی :
أحدها: فیما إذا نام المجنب في اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلی أن طلع الفجر، بل الأقوی ذلک في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتین، و إن کان الأحوط شدیداً فیه ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً. و النوم الذي احتلم فیه لا یعدّ من النومة الاُولی حتّی یکون النوم بعده النومة الثانیة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :أحدها : في ما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى أن طلع الفجر ، إذا كان عازماً على الغسل ، وإلَّا فعليه القضاء والكفّارة إذا كان عالماً بالجنابة ؛ وأمّا النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين وإن كان عازماً على الغسل ، فقد مرّ أنّ الأحوط بل الأقوى فيه الكفّارة أيضاً ؛ والنوم الذي احتلم فيه ، لا يعدّ من النومة الأولى حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية .
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة مع عدم الإتیان بشيء من المفطرات.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة ، مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ؛ لكن عدم وجوب الكفّارة ، محلّ تأمّل .
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها، و کذا مع المراعاة و عدم التیقّن ببقاء اللیل بأن کان شاکّاً في الطلوع أو ظانّاً به فأکل ثمّ تبیّن سبقه. نعم لو راعی و تیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّی مع المراعاة و تیقّن بقاء اللیل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثم ظهر سبق طلوعه ، ففي العاجز غير القادر بمثل السؤال ، يستحب القضاء احتياطاً ، بخلاف القادر على مثل السؤال ، كالأعمى والمحبوس ، فلا يترك القضاء على الأحوط ؛ وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ، بأن كان شاكَّاً في الطلوع ، أو ظانّاً به ، فأكل ثم تبيّن سبقه . نعم لو راعى وتيقّن البقاء ، أواطمأنّ به ، فأكل ثم تبيّن خلافه صحّ صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، وأمّا غيره من أقسام الصوم ، فإلحاقه به محتاج إلى التأمّل
الخامس: الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً .
السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر ، وكان قادراً على مراعاة الفجر .
مسألة ۱۳- یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم یتبیّن الطلوع و لا عدمه لم یکن علیه شيء. و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه یجب القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له التیقّن ببقاء النهار و بقي علی شکّه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر ، تناول المفطر من دون فحص ؛ فلو أكل أو شرب والحال هذه ، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه شيء ؛ وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ؛ فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة ، وإن لم يحصل له التيقّن ببقاء النهار وبقي على شكَّه .
السابع: الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره، کما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل ، إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره ؛ كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد على القول بكفاية أخبار العدل الواحد .
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها و لم یدخل، مع عدم وجود علّة في السماء، و أمّا لو کانت في السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا یجب القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الثامن : الإفطار لظلمة موهمة لدخول الليل مع انكشاف بقاء النهار بل وجوب الكفّارة موافق للاحتياط ، وإن اطمئنّ بدخول الليل بهذا السبب ، فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط .
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الحلق، و کذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء علیه، و کذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء، و الأحوط الاقتصار علی ما کان الوضوء لصلاة الفریضة
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو أدخله عبثاً ؛ وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ؛ وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما كان الوضوء لصلاة الفريضة ، أو التداوي اللازم في زمان الصوم .
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴