انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی قضاء صوم شهر رمضان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
قضاء صوم شهر رمضان
{ من لا يجب عليه القضاء}
لا یجب علی الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا علی المجنون و المغمی علیه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما، و لا علی الکافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال کفره، و یجب علی غیرهم حتّی المرتدّ بالنسبة إلی زمان ردّته و کذا الحائض و النفساء و إن لم یجب علیهما قضاء الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل السادس قضاء صوم شهر رمضان:  من لا يجب عليه القضاء- لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه ؛ ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما ؛ ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره . ويجب على غيرهم ، حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
مسألة ۱- قد عرفت سابقاً وجوب الصوم علی من بلغ قبل الزوال و لم یتناول شیئاً و کذا علی من نوی الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فیتّبعه وجوب القضاء لو أفطرا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على الأحوط ، على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً في الواجب المعيّن الذي فيه البحث ؛ وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فنوى الأمر الفعلي ، فيتبعه وجوب القضاء في الواجب المعيّن لو أفطر .
مسألة ۲ - یجب القضاء علی من فاته الصوم لسکر؛ سواء کان شرب المسکر للتداوي أو علی وجه الحرام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان شرب المسكر ليلًا للتداوي أو على وجه الحرام .
مسألة ۳ - المخالف إذا استبصر لا یقضي ما أتی به علی وفق مذهبه کالصلاة، و أمّا ما فاته في تلک الحال یجب علیه قضاؤه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت  ۳- المخالف إذا استبصر ، لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه أو الواقع أو المذهب الحقّ مع القربة كالصلاة ؛ وأمّا ما فاته في تلك الحال ، فيجب عليه قضاؤه .
{الفور والترتيب }
مسألة ۴ - لا یجب الفور في القضاء، نعم لا یجوز تأخیر القضاء إلی رمضان آخر، و إذا أخّر یکون موسّعاً بعد ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-  لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التضييع والتهاون الموجبين للجمع بين القضاء والكفّارة على ما يوافق الاحتياط ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك .
مسألة ۵ - لا یجب الترتیب في القضاء و لا تعیین الأیّام فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثاني و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ؛ فلو كان عليه أيّام فصام بعددها ، كفى ، وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .
مسألة ۶ - لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر یتخیّر بین تقدیم السابق و تأخیره، نعم لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم یسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق؛ بأن لا یبقی إلی رمضان أخر زمان یسع قضاء اللاحق، یتعیّن قضاء اللاحق قبل السابق، و لو عکس و الحال هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه و إن عصی بتأخیر ما أخّره، و لزمه الکفّارة؛ أعني کفّارة التأخیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت للَّاحق لو قدّم السابق بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللَّاحق يتعيّن قضاء اللَّاحق قبل السابق ، وكذا المعيّن بالنذر مثلًا بالنسبة إلى غيره ؛ ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه ، وإن عصى بتأخير ما أخّره ولزمه الكفّارة ، أعني كفّارة التأخير ، ولا يكتفي بالقضاء
{من مات وفاته صوم رمضان }
مسألة ۷ - إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حیض أو نفاس و مات قبل أن یخرج منه لم یجب القضاء و إن استحبّ النیابة عنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ، ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّت النيابة عنه .
{استمرار العذر إلى رمضان آخر}
مسألة ۸ - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلی رمضان آخر، فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه و کفّر عن کلّ یوم بمدّ و لا یجزي القضاء عن التکفیر، و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأحوط – احتیاطاً لا یترک – الجمع بین القضاء و المدّ، و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر في التأخیر غیره أو العکس فإنّ الأحوط فیها الجمع أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸ - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض ، سقط قضاؤه ، وكفّر عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ؛ وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأظهر لحوق السفر الضروري باستمرار المرض ، والغيرِ الضروري بصورة المرض الغير المستمرّ ؛ فالمدار ، على استمرار الجامع بين الأعذار وعدم استمراره .
{تأخير القضاء في الإفطار العمدي}
مسألة ۹ - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه – مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدي – التکفیر بمدّ بدل کلّ یوم و القضاء فیما بعد، و کذا یجب التکفیر بمدّ إن فاته لعذر و لم یستمرّ ذلک العذر و لم یطرء عذر آخر، بل کان قادراً غیر معذور فتهاون في القضاء حتّی جاء رمضان آخر. نعم لو کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین التکفیر و القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي على الوجه المذكور في محلَّه التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء في ما بعد ، وكذا يجب التكفير بمدّ مع القضاء إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر . نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق ، فلا تبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء .
{عدم تكرّر كفّارة التأخير}
مسألة ۱۰ - لا تتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین، فإذا فاته ثلاثة أیّام من ثلاث رمضانات متتالیات و لم یقضها وجب علیه کفّارة واحدة للأوّل و کفّارة اُخری للثاني و القضاء للثالث إذا لم یتأخّر إلی الرمضان الرابع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ؛ فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتالية ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكفّارة أخرى للثاني ، والقضاء للثالث ، إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع ، مع القضاء للأوّلين إذا كان تأخيرهما لغير عذر أو كان العذر غير المرض على ما مرّ .
{جواز إعطاء الكفّارات إلى فقير واحد}
مسألة ۱۱ - یجوز أعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد ، أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد .
{جواز الإفطار قبل الزوال في قضاء الصوم}
مسألة ۱۲ -یجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق، أمّا بعد الزوال فیحرم، بل تجب به الکفّارة و إن لم یجب الإمساک بقیّة الیوم. و الکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیّام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ؛ أمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة على الأقوى ، وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم ، والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ؛ فإنّ لم يمكنه ، صام ثلاثة أيّام .
{وجوب قضاء الصوم على الولي}
مسألة ۱۳- الصوم کالصلاة في أنّه یجب علی الولّي قضاء ما فات عنه لعذر، لکن فیما إذا کان فوته یوجب القضاء، فإذا فاته لعذر و مات أثناء رمضان أو کان مریضاً و استمرّ مرضه إلی رمضان آخر لا یجب لسقوط القضاء حینئذٍ کما تقدّم. و لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه و عدمه، و إن کان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بین التصدّق و القضاء، و قد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- الصوم ، كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر ، لكن في ما إذا كان فوته يوجب القضاء ؛ فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم ؛ ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضاء الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء ، وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلَّقة بالمقام .


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -