طرق ثبوت الهلال
یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد بها الرائي، و التواتر و الشیاع المفیدین للعلم، و مضيّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق و بالبیّنة الشرعیّة و هي شهادة عدلین، و حکم الحاکم الذي لم یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمین و لا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق في ثبوت کونه اللّیلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۷- يثبت الهلال بالرّؤية و إن تفرّد بها الرّائي، و بالتّواتر أو الشّياع المفيدين للعلم، و بمضيّ ثلاثين يوما من الشّهر السّابق، و بالبيّنة الشرعيّة و هي شهادة عدلين، و بحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده.
البهجت : الفصل الخامس طرق ثبوت الهلال - يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي ؛ والتواتر ؛ والشياع المفيدين للعلم ؛ وكذا كلّ ما يحصل به العلم ويمكن أن يكون منه تطوّق الهلال لسبق الأوّل والكمال في الثالث عشر الاستصحابي لتعيين الأوّل .
وكذا يثبت بمضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ؛ وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين إن توافقا في الشهادة ؛ وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده .
ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال ، أو غيبوبته بعد الشفق ، في ثبوت كونه للَّيلة السابقة إلَّا في ما أفاد العلم أو الاطمئنان .
مسألة ۱- لابدّ في قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة، فلا تکفي الشهادة العلمیّة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۸- لا اعتبار بقول المنجّمين، و لا بتطوّق الهلال أو غيابه بعد الشّفق في ثبوت كونه ابن اللّيلة السّابقة، و إن أفاد الظّن.
البهجت ۱- لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة .
مسألة ۲ - لا یعتبر في حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعيّ، فهي حجّة لکلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاکم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده و کانا عادلین عند غیره یجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار. و لا یعتبر اتّحادهما في زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة في اللیل، نعم یعتبر توافقهما في الأوصاف؛ بمعنی أنّه إن تصدّیا للوصف لم یتخالفا فیه، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۶۹- لا بدّ في شهادة البيّنة أن تشهد بالرّؤية، فلا تكفي الشّهادة لعلم الشّاهد بذلك من غير طريق الرّؤية.
البهجت ۲-لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ؛ بل لو قامت عند الحاكم ورَدَّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ؛ ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ؛ والأظهر الاكتفاء برؤية أحدهما هلال رمضان ، ورؤية الآخر الهلال قبل ثلاثين يوماً . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف ، لم يتخالفا ؛ فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر ، ففي وجوب الاستفصال عن الأوصاف ، تأمّل .
مسألة ۳ - لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء و لا برجل و امرأتین و لا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۳۷۰- لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشّرعي، بل هي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم و ردّها من جهة عدم ثبوت عدالة الشّاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الإفطار.
البهجت ۳-لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين .
مسألة ۴ - لا فرق أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه إذا کان في السماء علّة، و أمّا مع الصحو ففي حجّیتها من البلد تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۷۱- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرّؤية بعد توافقهما على الرّؤية في اللّيل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصدّيا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى
البهجت ۴-لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علَّة ؛ وأمّا مع الصحو ، فلا إشكال مع احتمال إصابة البيّنة .
مسألة ۵ - لا یختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه، بل حجّة حتّی علی حاکم آخر إذا لم یثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۷۲- يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيّا، فلو لم يكن في السّماء علّة و استهلّ جماعة { الصافی : کثیرة }فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضّعف في أبصار غيرهما، أو كان في السّماء علّة بحيث لا يرى بحسب العادة، فليست حجّة.
البهجت ۵- لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو حجّة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده .
مسألة ۶- إذا ثبتت الرؤیة في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق اُفقهما کفی و إلّا فلا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۷۳- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع اليمين
البهجت ۶- إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر في ليلة واحدة ، كفى وإلَّا فلا .
مسألة ۷ - لا یجوز الاعتماد علی التلغراف في الإخبار عن الرؤیة إلّا إذا تقارب البلدان و علم و تحقّق ثبوتها هناک إمّا بحکم الحاکم أو بالبیّنة الشرعیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۳۷۴- لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السّماء علّة، و كذا إذا لم يعلم أنّ بلد البيّنة كان جوّه صحوا أو فيه علّة، أما إذا كان البلد صحوا و لم ير الهلال فيه إلا البيّنة ففي حجّيتها تأمل و إشكال كما مرّ.
البهجت ۷-الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية ، هو من باب الاعتماد على إخبار الواحد من مكان بعيد بلا فرق بين الأسباب .
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۳۷۵- لا تختص حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو حجّة حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
الگلپایگانی :مسألة ۱۳۷۶- إذا ثبتت الرّؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده، فاحتمال الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى لا يخلو من وجه. لكن لا يترك الاحتياط في البلد المتقدّم أفقا عن البلد الّذي رؤيت فيه.
الصافی :مسألة ۱۳۷۶- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده، فلا يبعد الكفاية مطلقاً للبلدان الأخرى. لكن ينبغي مراعاة الاحتياط في البلد المتقدِّم أُفُقاً عن البلد الذي رُؤِيت فيه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۳۷۷- يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرّؤية على وسائل الاتّصال الجديدة، إذا علم بواسطتها تحقّق ثبوتها في بلاد أخرى، إما بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۴