طرق ثبوت الهلال
یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد بها الرائي، و التواتر و الشیاع المفیدین للعلم، و مضيّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق و بالبیّنة الشرعیّة و هي شهادة عدلین، و حکم الحاکم الذي لم یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمین و لا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق في ثبوت کونه اللّیلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الخامس طرق ثبوت الهلال - يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي ؛ والتواتر ؛ والشياع المفيدين للعلم ؛ وكذا كلّ ما يحصل به العلم ويمكن أن يكون منه تطوّق الهلال لسبق الأوّل والكمال في الثالث عشر الاستصحابي لتعيين الأوّل .
وكذا يثبت بمضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ؛ وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين إن توافقا في الشهادة ؛ وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده .
ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال ، أو غيبوبته بعد الشفق ، في ثبوت كونه للَّيلة السابقة إلَّا في ما أفاد العلم أو الاطمئنان .
مسألة ۱- لابدّ في قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة، فلا تکفي الشهادة العلمیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة .
مسألة ۲ - لا یعتبر في حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعيّ، فهي حجّة لکلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاکم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده و کانا عادلین عند غیره یجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار. و لا یعتبر اتّحادهما في زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة في اللیل، نعم یعتبر توافقهما في الأوصاف؛ بمعنی أنّه إن تصدّیا للوصف لم یتخالفا فیه، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲-لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ؛ بل لو قامت عند الحاكم ورَدَّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ؛ ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ؛ والأظهر الاكتفاء برؤية أحدهما هلال رمضان ، ورؤية الآخر الهلال قبل ثلاثين يوماً . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف ، لم يتخالفا ؛ فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر ، ففي وجوب الاستفصال عن الأوصاف ، تأمّل .
مسألة ۳ - لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء و لا برجل و امرأتین و لا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين .
مسألة ۴ - لا فرق أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه إذا کان في السماء علّة، و أمّا مع الصحو ففي حجّیتها من البلد تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علَّة ؛ وأمّا مع الصحو ، فلا إشكال مع احتمال إصابة البيّنة .
مسألة ۵ - لا یختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه، بل حجّة حتّی علی حاکم آخر إذا لم یثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو حجّة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده .
مسألة ۶- إذا ثبتت الرؤیة في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق اُفقهما کفی و إلّا فلا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر في ليلة واحدة ، كفى وإلَّا فلا .
مسألة ۷ - لا یجوز الاعتماد علی التلغراف في الإخبار عن الرؤیة إلّا إذا تقارب البلدان و علم و تحقّق ثبوتها هناک إمّا بحکم الحاکم أو بالبیّنة الشرعیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية ، هو من باب الاعتماد على إخبار الواحد من مكان بعيد بلا فرق بين الأسباب .
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴