مسألة ۱- یجب علی الصائم الإمساک عن اُمور:
البهجت ۱- يجب على الصائم الإمساك عن امور:
{الأكل والشرب}
الأوّل و الثاني: الأکل و الشرب المعتاد کالخبز و الماء و غیره کالحصاة و عصارة الأشجار و لو کان قلیلاً جدّاً کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۴- يجب على الصّائم الإمساك عن أمور
الأول و الثاني: الأكل و الشّرب المعتاد كالخبز و الماء،
و غيره كالحصاة و عصارة الأشجار، و لو كان فلئلا جدّا كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
البهجت : الأوّل و الثاني: الأكل والشرب المعتاد، كالخبز والماء، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كان قليلًا جدّاً، كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
مسألة ۲- المدار علی صدق الأکل و الشرب و لو کان علی النحو الغیر المتعارف، فإذا أو صل الماء إلی الجوف من طریق أنفه، فالظاهر صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۵- المدار صدق الأكل و الشّرب و لو كان على النّحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظّاهر صدق الشّرب عليه.
البهجت ۲- المدار، على صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو الغير المتعارف، بل يكفي تناول الطعام أو الشراب من طريق الحلق وإن لم يصدق الأكل أو الشرب؛ لكن مع علمه بوصول المفطر قبله؛ فإذا اكتحل مثلًا مع علمه بوصول عين الكحل إلى حلقه قبل الاكتحال، فدخوله في الحلق مفسد لصومه وإن لم يصدق الأكل؛ وأمّا وصوله اتّفاقاً مع عدم علمه به، فالأحوط القضاء في غير التداوي اللّازم في زمان الصوم.
{الجماع}
الثالث: الجماع للذکر و الاُنثی و البهیمة؛ قبلاً أو دبراً، حیّاً أو میّتاً، صغیراً أو کبیراً، واطئاً کان الصائم أو موطوءً، فتعمّد ذلک مبطل لصومه و إن لم ینزل، نعم لا بطلان مع النسیان أو القهر المانع عن الاختیار. و إذا جامع نسیاناً أو جبراً فتذکّر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه. و لو قصد التفخیذ – مثلاً – فدخل بلا قصد لم یبطل. و لو قصد الإدخال فلم یتحقّق کان مبطلاً من جهة نیّة المفطر. و یتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۶- الثالث: الجماع بحلاله و حرامه،للأنثى و الذّكر قبلا أو دبرا، حيّا أو ميّتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصّائم أو موطوءا، و كذا إذا كان بوطأ حيوان، فإنّ تعمّده مبطل لصومه و إن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النّسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليّا، أمّا إذا كان بالإلزام و الإخافة و الإكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل و إن كان معذورا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۶- الثالث: الجماع بحلاله و حرامه، للأنثى و الذكر قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً، و لا يترك الاحتياط في وطي غير المرأة بإتمام الصوم و القضاء و أداء الكفارة و إن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو القَهْر إذا كان بسلب الاختيار كليّاً، أما إذا كان بالإلزام و الإخافة و الإكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطلٌ و إن كان معذوراً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۷- إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكّر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۸- إذا قصد التّفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، و لو قصد الإدخال فلم يتحقّق، كان مبطلا من جهة نيّة المفطّر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۹- يتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة، و في مقطوعها لا يبعد البطلان بصدق الجماع.
البهجت : الثالث: الجماع للذكر والانثىٰ والبهيمة، قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطأً كان الصائم أو موطوءاً، على الأحوط في البهيمة، والميّت، وبعض أقسام الصغير، فاعلًا كان أو مفعولًا، فتعمّد ذلك مبطل لصومه وإن لم يُنزل.
نعم، لا بطلان مع النسيان، أو القهر المانع عن الاختيار؛ وإذا جامع نسياناً أو جبراً، فتذكّر أو ارتفع الجبر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد، لم يبطل؛ ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق، كان مبطلًا من جهة نيّة المفطر. ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال التي یقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو کذلک أیضاً، نعم لو سبقه المنيّ من دون إیجاد شيء ممّا یقتضیه منه لم یکن علیه شيء، فإنّه حینئذٍ کالمحتلم في نهار الصوم و الناسي.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۸۰- الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصّوم بجميع أفراده، بل و كذا إذا لم يقصد حصوله و لم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شيء يقتضيه لم يكن عليه شيء، فإنّه حينئذ كالمحتلم في نهار الصّوم و الناسي.
البهجت :الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو كذلك أيضاً. نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه منه، لم يكن عليه شيء، فإنّه حينئذٍ كالمحتلم في نهار الصوم، والناسي.
{جواز الاستبراء للمحتلم}
مسألة ۳- لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و إن علم بخروج بقایا الممنيّ في المجری، کما أنّه لا یجب علیه التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۸۱- لا بأس بالاستبراء قبل الغسل، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النّهار، و لو علم بخروج بقايا المني في المجرى. و أما بعد الغسل { الصافی : فالأحوط }فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الإضرار أو الحرج.و الأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل.كما أنه لا يجب عليه التّحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبل الخروج، خصوصا مع الحرج أو الإضرار.
البهجت ۳-لابأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى؛ كما أنّه لا يجب عليه التحفّظ من خروج المني بالانزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
ولا يجب تقديم الاستبراء بعد الاحتلام على الغسل حذراً من الجنابة الجديدة، وإلّا وجب التحفّظ عنه قبل الغسل أيضاً، لأنّ الإنزال الاختياري يُبطل؛ بل الحكم لكون هذا الإنزال منيّاً كالغير الاختياري. نعم تجب إعادة الغسل بعد الإنزال المعلوم وإعادة الصلاة لو صلّى بعد الغسل الأوّل في جميع الصور على الأحوط.
{تعمّد البقاء على الجنابة}
الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر في شهر رمضان و قضائه، بل الأقوی في الثاني البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد، کما أنّ الأقوی أیضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام، بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن و نحوه به، و أمّا غیر شهر رمضان و قضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال، أحوطه ذلک خصوصاً في الواجب الموسّع، و أقواه العدم خصوصاً في المندوب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۲- الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصّادق في شهر رمضان و قضائه عن عمد، دون غيرهما من الصّيام الواجب و المندوب على الأقوى، و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، خصوصا في الواجب موسّعا كان أو مضيّقا. و أمّا الإصباح جنبا من غير تعمّد، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۲۸۲-الخامس: تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان و قضائه عن عمدٍ، دون غيرهما من الصيام الواجب و المندوب على الأقوى، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه، في الواجب موسَّعاً كان أو مضيَّقاً. و أما الإصباح جُنُباً من غير تعمُّدٍ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.
البهجت : الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، بل الأظهر في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد، وأنّه مانع عن انعقاد الصوم. وإلحاق الواجبات المعيّنة بصوم شهر رمضان، والموسّعة بقضائه، لا يخلو عن وجه يوافق الاحتياط؛ والأحوط الجمع بين احتمال الصحّة والبطلان في القسم الأوّل، أعني الواجبات المعيّنة غير رمضان. والظاهر بطلان صوم شهر رمضان وكذا قضاؤه على الأظهر بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ولا يترك الاحتياط في غيرهما من الواجبات.
{إحداث الجنابة في الوقت الضيق}
مسألة ۴- من أحدث سبب الجنابة في وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم فهو کمتعمّد البقاء علیها. و لو وسع التیمّم خاصّة عصی و صحّ الصوم المعیّن و الأحوط القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۸۳- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام، و الأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض و النّفاس به أيضا.{ الصافی : وإن کان الأقوی عدمه }
البهجت ۴-من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم، فهو كمتعمّد البقاء عليها؛ ولو وسع التيمّم خاصّة عصى مع عدم الحرج الرافع للتكليف وصحّ الصوم على الأظهر.
مسألة ۵- لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شيء إذا کان مع المراعاة، أمّا مع عدمها فعلیه القضاء.
الگلپایگانی :مسألة ۱۲۸۴- من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم، فهو كمتعمّد البقاء عليها. و لو وسعه التّيمّم خاصّة، عصى و صحّ الصّوم المعيّن، و الأحوط القضاء.
الصافی :مسألة ۱۲۸۴- من فعل سبب الجنابة في وقتٍ لا يَسَعُ الغُسل و لا التيمُّم، فهو كمتعمِّد البقاء عليها. و لو وسعه التيمُّم خاصّة، عصى و الأحوط أن يتيمَّم و يصوم و يقضي يوماً مكانه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۸۵- إذا ظنّ السّعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شيء، أمّا مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصّوم.
البهجت ۵-لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة المفيدة للاطمئنان؛ أمّا مع عدمها فعليه القضاء مع القدرة عليها.
{حكم البقاء على الحيض ومثليه}
مسألة ۶- کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر، فإذا طهر تا منهما قبل الفجر وجب علیهما الاغتسال أو التیمّم، و مع ترکهما عمداً یبطل صومهما. و کذا یشترط في صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التي للصلاة دون غیرها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل – کالمتوسّطة و الکثیرة – فترکت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطل صومها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۸۶- كما يبطل الصّوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النّفاس إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التّيمّم، فلو تركته عمدا بطل صومها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۷- يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النّهاريّة للصّلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصّبح أو الظّهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظّهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. و الأقوى اعتبار غسل اللّيلة الماضية في صحّة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أيّ علّة، صحّ صومها.
الصافی : مسألة ۱۲۸۷- يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسالُ النهارية للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصُّبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسِّطةِ و الكثيرة فتركت الغُسل، بطل صومها في الاستحاضة الكثيرة و في المتوسطة على الأحوط، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. و الأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضاً، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علةٍ، صحَّ صومها.
البهجت ۶- كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر، وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم؛ ومع تركهما عمداً، يبطل صومهما.
وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الظاهر، الأغسال النهاريّة التي للصلاة، دون غيرها، على الأظهر؛ وأمّا الغسل الفجري لخصوص الصوم، فالاشتراط لا يخلو عن وجه، ولا يترك الاحتياط بإعادة الغسل السابق على الفجر للصوم بعده للصلاة، والأحوط عدم ترك ماوجب عليها من الوضوء وتغيير القطن ونحوه، وإن لم يشترط صحّة صومها بغير الأغسال النهاريّة؛ فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح، أو الظهرين بما يوجب الغسل كالكثيرة وكذا المتوسّطة على الأحوط فتركت الغسل، بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنّه لا يبطل صومها.
{صوم فاقد الطهورين}
مسألة ۷- فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فیصحّ منه مع البقاء علی الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس، نعم فیما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً و لو لا عن عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
البهجت ۷-فاقد الطهورين، يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة، أو مع حدث الحيض، أو النفاس. نعم في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولولا عن عمد، كقضاء شهر رمضان، فالأحوط القضاء.
مسألة ۸- لا یشترط في صحّة الصوم الغسل المسّ المیّت، کما لا یضرّ مسّه في أثناء النهار.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۸۸- فاقد الطّهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النّفاس. نعم الظّاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۸۹- لا يشترط في صحّة الصّوم الغسل من مسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه أثناء النّهار.
البهجت ۸- هل يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، ويضرّ مسّه في أثناء النهار، أي يكون بحكم الجنابة أم لا؟ الأوّل موافق للاحتياط وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه.
{وجوب التيمّم على العاجز عن الغسل}
مسألة ۹- من لم یتمکّن من الغسل – لفقد الماء أو الغیره من أسباب التیمّم و لو لضیق الوقت – وجب علیه التیمّم للصوم، فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل، نعم یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح علی الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۰- من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت، وجب عليه التيمّم للصّوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك الغسل، و الأقوى عدم وجوب بقائه متيمّما مستيقظا حتى يصبح.
البهجت ۹- من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء، أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت،وجب عليه التيمّم للصوم؛ فمن تركه حتّى أصبح، كان كتارك الغسل. نعم يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتى يصبح على الأحوط.
{لو استيقظ محتلماً}
مسألة ۱۰- لو استیقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته کانت لیلاً صحّ صومه إن کان مضیّقاً و بادر إلی الغسل استحباباً، و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن کان غیره أو مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً کان کمن احتلم أو سبق منیّه في النهار بغیر اختیار و لا یبطل صومه؛ من غیر فرق بین الموسّع و غیره و المندوب، و لا یجب علیه البدار إلی الغسل، کما لا یجب علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار و إن کان هو الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۹۱- إذا استيقظ بعد الفجر محتلما، فإن علم أنّ جنابته كانت ليلا، صحّ صومه إن كان مضيّقا، أمّا إذا كان المضيّق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه و الإتيان به ثانيا. و إن كان موسّعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن كان غيره أو مندوبا، إلا أنّ الأحوط إلحاقهما به.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۹۲- إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النّهار، فهو كمن احتلم أو سبق منيّه في النّهار بغير اختيار، لا يبطل صومه. من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النّهار بدون اختيار، و إن كان هو الأحوط.
البهجت ۱۰- لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أن جنابته كانت ليلًا، صحّ صومه إن كان مضيّقاً وبادر إلى الغسل استحباباً، وإن كان موسّعاً بطل كما مرّ. وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً، كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار، لا يبطل صومه، من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب. ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار، وإن كان هو الأحوط.
{النوم للمجنب في الليل}
مسألة ۱۱- من أجنب في اللیل في شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه و الانتباهتین بل و أزید خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ، فلا یکون نومه حراماً، و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه لحقه حکم متعمّد البقاء جنباً، فعلیه القضاء مع الکفّارة کما یأتي، و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شيء علیه؛ لا القضاء و لا الکفّارة. نعم لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه فیجب علیه الإمساک تأدّیاً و القضاء، و لو عاد إلی النوم ثالثاً و لم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور، و فیه تردّد بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة، لکن الاحتیاط لا ینبغي ترکه. و لو کان ذاهلاً و غافلاً عن الاغتسال و لم یکن بانیاً علی الاغتسال و لا بانیاً علی ترکه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني و جهان، أو جههما الأوّل.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۳- من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النّوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام و استمرّ نومه إلى الفجر كان بحكم متعمّد البقاء على الجنابة، و عليه القضاء و الكفّارة.و كذا يجبان على الأحوط حتى في النّوم الأوّل إذا لم يطمئنّ بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، و إن احتمله. و أما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به، فيجوز له النّوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، و لا يكون نومه حراما.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۴- إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النّوم و كان بانيا على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شيء عليه. أما لو استيقظ ثمّ نام ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء و الإمساك تأدّبا دون الكفّارة. و كذا إذا عاد إلى النّوم ثالثا على الأقوى و إن كان الأحوط استحبابا الكفّارة إيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان متردّدا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا، و عليه القضاء و الكفّارة. و أما إن نام غافلا عن الغسل و لم يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.
البهجت ۱۱- من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال مع الوثوق بالاستيقاظ أو العسر والحرج الشخصي في ترك النوم وإلّا فجوازه محلّ تأمّل؛ وهكذا النوم الثاني بل الأحوط تركه مطلقاً. ولو نام مع العلم بالجنابة ووثوق الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر؛ فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً فيه، لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي؛ وإن كان بانياً على الاغتسال، لاشيء عليه لا القضاء ولا الكفّارة. نعم لو انتبه ثم نام ثانياً حتى طلع الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء ووجوب الكفّارة في هذه الصورة يوافق الاحتياط.
ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على الأحوط بل الأقوىٰ.
ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال، ولم يكن بانياً على الاغتسال ولا بانياً على تركه، فيجب عليه القضاء على الأقوىٰ.
{تعمّد الكذب}
السادس: تعمّد الکذب علی الله و رسوله و الأئمّة علیهم السّلام و کذا باقي الأنبیاء و الأوصیاء عی الأحوط؛ من غیر فرق بین کونه في الدنیا أو الدین و بین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة و نحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم، فلو سأله سائل هل قال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کذا؟ فأشار: «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه، و کذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه کذب، أو أخبر کاذباً في اللیل ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في اللیل صدق، فسد صومه. نعم مع عدم القصد الجدّي إلی الإخبار؛ بأن کان هازماً و لاغیاً لا یترتّب علیه الفساد.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۵- السّادس: تعمّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام،و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء { الصافی : والصدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین علیهم السّلام علی الأحوط }على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدّنيا أو الدّين، و بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، و نحوها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النّبي صلى اللّه عليه و آله كذا؟ فأشار نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. و كذا لو أخبر صادقا عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في اللّيل ثمّ قال في النّهار: إنّ ما أخبرت به في اللّيل صدق، فسد صومه على الأحوط فيهما. نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادّا في الإخبار { الصافی : بأن لا یکون قاصداً للمعنی اصلاً }كأن كان هازلا و لاغيا.
البهجت : تعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمّةعليهم السلام ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياءعليهم السلام والصديقة الطاهرةعليها السلام على الأحوط ، بل الإلحاق متّجه من غير فرق بين كونه في الدنيا ، أو الدين على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص المفطر بأمر الدين فقط ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ؛ فلو سأله سائل : " هل قال النبيّصلى الله عليه وآله وسلم : كذا " ، فأشار نعم في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيصلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال : " ما أخبرتُ به عنه كذب " ، أو أخبر كاذباً في الليل ، ثم قال في النهار : " إنّ ما أخبرت به في الليل صِدْق " ، فسد صومه . نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار بأن كان هازلًا ولاغياً لا يترتّب عليه الفساد .
مسألة ۱۲- إذا قضد الصدق فبان کذباً لم یضرّ و کذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً، نعم مع العلم بمفطریّته داخل في قصد المفطر و قد حرّ حکمه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۶- إذا قصد الصّدق فبان كذبا لم يضر. و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقا. نعم مع العلم بمفطّريّته يدخل في نيّة فعل المفطّر.
البهجت ۱۲- إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً على الأقوىٰ. نعم مع العلم بمفطريّته داخل في قصد المفطر وقد مرّ حكمه.
مسألة ۱۳- لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره، کما إذا کان مذکوراً في بعض کتب التواریخ أو الأخبار إذا کان علی وجه الإخبار، نعم لا بأس بنقله إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من الشخص الفلاني أو کتابه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۷- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التّواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الإخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية و النّقل عن الشّخص الفلاني أو كتابه.
البهجت ۱۳- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار. نعم لابأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل من الشخص الفلاني أو كتابه.
{رمس الرأس في الماء}
السابع: رمس الرأس في الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن، و الأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق. و لا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا یسمّی رمساً و إن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن کان المنافذ، و لا بغمس التمام علی التعاقب؛ بأن غمس نصفه – مثلاً – ثمّ أخرجه و غمس نصفه الآخر.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۲۹۸- السّابع: رمس الرّأس في الماء على الأحوط و لو بقي البدن خارجه، و الأحوط إلحاق المضاف بالمطلق، و لا بأس بالصبّ على الرّأس و الإفاضة و نحوها ممّا لا يسمّى رمسا و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعض الرّأس و إن كان القسم الّذي فيه المنافذ، و لا برمسة كلّه على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثمّ يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر.
البهجت : السابع : رمس الرأس في الماء على الأقوى ولو مع خروج البدن على الأقرب ؛ والأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق ؛ ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ؛ بل لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ ؛ ولا بأس على الأظهر بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه مثلًا ثم أخرجه وغمس نصفه الآخر .
مسألة ۱۴- إذا ألقی نفسه في الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۹۹- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرّمس و كان عدم انغماس الرّأس بالماء مأمونا، فحصل الرّمس، لم يبطل صومه.
البهجت ۱۴- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه .
{حكم الغسل الارتماسي للصائم}
مسألة ۱۵- لو ارتمس الصائم مغتسلاً، فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله، و إن کان واجباً معیّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه و غسله معاً، و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غیر شهر رمضان، و أمّا فیه بطلا معاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۰۰- إذا ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان صومه تطوّعا أو واجبا موسّعا، بطل صومه و صحّ غسله. و إن كان واجبا معيّنا، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه { الصافی : علی الأحوط وغسله }و غسله معا. و إن نواه بالمكث أو الخروج، صحّ غسله دون صومه { الصافی : علی الأحوط}في غير شهر رمضان، و أمّا فيه فيبطلان معا على الأحوط. نعم لا يبعد صحّة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج.
البهجت ۱۵ - لو ارتمس الصائم مغتسلًا ملتفتاً إلى أنّه صائم ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً قبل الزوال ، بطل صومه وصحّ غسله ؛ وإن كان واجباً معيّناً ؛ فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله معاً ؛ وإن نواه بالمكث أو الخروج ، صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ؛ لكن في بطلان الغسل المنويّ في حال الخروج كلام ، والصحّة لا تخلو عن وجه .
{إيصال الغبار الغليظ}
الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق بل و غیر الغلیظ أیضاً علی الأحوط؛ سواء کان بإثارته بنفسه بکنس و نحوه، أو بإثارة غیره، أو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول لعدم التحفّظ. و لا بأس بما یعسر التحرّز عنه، کما أنّه لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر أو تخیّل عدم الوصول إلّا إذا خرج بهیئة الطین إلی فضاء الفم ثمّ ابتلعه. و یلحق بالغبار البخار و دخان التنباک و نحوه علی الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۰۱- الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل و غير الغليظ أيضا على الأحوط، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس و نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء مع السّماح بوصوله لعدم التحفّظ. بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرّز عنه. نعم مع كون التحفّظ حرجيّا لا كفّارة عليه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۰۲- لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيّل عدم الوصول، إلا إذا خرج بهيئة الطّين إلى فضاء الفم، ثمّ ابتلعه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۰۳- يلحق بالغبار البخار و دخان التنباك و نحوهما، على الأحوط.
البهجت : الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأظهر وكذا الدخان الغليظ وما يوجب التقوّي المربوط بالجوع والعطش ، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ . ولا بأس بما يعسر التحرّز عنه من غير الغليظ كما لا يعسر . وأمّا الغليظ فالظاهر أنّ مقتضى العسر فيه كمقتضاه في الأكل ؛ كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول ، إلَّا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ، ثم ابتلعه عمداً لعدم التحفّظ الميسور له .
وعدم الإفساد في غير الغليظ من الغبار والبخار والدخان وغير الموجب للتقوى ، لا يخلو عن وجه ، والأحوط الاجتناب .
{الاحتقان بالمائع}
التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، نعم لا بأس بالجامد مع أنّ الأحوط اجتنابه، کما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۰۴- التّاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، نعم لا بأس بالجامد، مع أن الأحوط اجتنابه، كما لا بأس بوصول الدّواء إلى جوفه من جرحه.
البهجت : التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه على الأظهر . نعم لا بأس بالجامد ، وإن كان مكروهاً ، مع أنّ الأحوط اجتنابه ؛ كما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
{تعمّد القي}
العاشر: تعمّد القيء و إن کان للضرورة دون ما کان منه بلا عمد، و المدار علی صدق مسمّاه. و لو ابتلع في اللیل ما یجب علیه قیؤه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلک، نعم لو لم ینحصر فیه صحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :۱۳۰۵ - العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضّرورة، دون ما كان منه بغير عمد، و المدار على صدق مسمّاه.
الگلپایگانی ، الصافی :۱۳۰۶ - إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء نهارا بدون اختيار، فالأحوط القضاء.
البهجت : العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار ، على صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار مع العلم بأنّه يتقيّأ في النهار ، فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلك . نعم لو لم ينحصر فيه ، صحّ ، وكذا لو علم بتقيّؤه بالنهار من غير اختيار .
مسألة ۱۶- لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلی فضاء الفم، ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، بخلاف ما إذا بلعه اختیاراً فإنّه یبطل صومه و علیه القضاء و الکفّارة. و لا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علیم بأنّه یخرج معه شيء یصدق علیه القيء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار، و أمّا إذا لم یعلم بذلک، بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتّب علیه حینئذٍ الخروج و الانحدار لم یبطل صومه.
الگلپایگانی ، الصافی :۱۳۰۷ - إذا خرج بالتجشّؤ شيء إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه إذا كان التجشّؤ بغير اختياره، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأمونا مع تجشّؤه. أمّا إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة.
الگلپایگانی ، الصافی :۱۳۰۸- لا يجوز له التجشّؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار.
البهجت ۱۶- لو خرج بالتجشّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار ، لم يبطل صومه ، بخلاف ما إذا بلعه اختياراً ، فإنّه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارّة . ولا يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً إذا علم بأنّه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء ، أو ينحدر بعد الخروج وإن لم يصدق القيء ؛ وأمّا إذا لم يعلم بذلك بل احتمله ، فلا بأس به ، بل لو ترتّب عليه حينئذ الخروج والانحدار غير الاختيارييّن ، لم يبطل صومه .
{ابتلاع البصاق والنخامة }
مسألة ۱۷- لا یفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن کان بتذکّر ما کان سبباً في جمعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلی فضاء الفم؛ من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی. و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها، نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً، و کذا البصاق، بل لو کانت في فمه حصاة فإخرجها و علیها بلّة من الریق ثمّ أعادها و ابتلع الریق أفطر. و کذا لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثمّ ردّه إلی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه. و کذا لو استاک و أخرج المسواک المبلّل بالریق ثمّ ردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة، إلّا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة في ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و کذا لا یفسده العلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ریقه ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه و لو کان بنحو الذوبان في الفم.
الگلپایگانی ، الصافی : ۱۳۰۹- لا يفسد الصّوم بابتلاع اللّعاب المجتمع في الفم و إن كان حدوثه بتخيّل ما يسبّبه، و لا بابتلاع النّخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من غير فرق بين النّازلة من الرّأس و الخارجة من الصّدر على الأقوى و أمّا الواصلة إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت من الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعا، و كذا اللّعاب. بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها و عليها بلّة من الرّيق، ثمّ أعادها و ابتلع الرّيق، أفطر، و كذا لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه إلى فمه و ابتلع ما عليه من الرّطوبة بطل صومه، أو استاك و أخرج المسواك المبلّل بالرّيق ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرّطوبة. و الأحوط مع العلم باشتماله على الرّطوبة الاجتناب و لو مع الاستهلاك.
البهجت ۱۷- لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ، وإن كان بتذكَّر ما كان سبباً في جمعه ؛ وجواز ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ، لا يخلو من وجه إذا كان عادياً في غير الصوم ، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم ، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ؛ وكذا البصاق المجتمع الكثير غير العادي . نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها ، بطل صومه قطعاً ؛ وكذا البصاق . بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلَّة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر ، وكذا لو بل الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة ، بطل صومه ؛ وكذا لو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ، ثم ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، إلَّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام .
وكذا لا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعماً في ريقه ، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم . ويجب القضاء على الأحوط إذا دخل ماء المضمضة الاختياريّة في الحلق بلا اختيار في غير الوضوء للفريضة ، أو التداوي اللَّازم في زمان الصوم مع عدم الاستهلاك .
{إناطة المبطليّة بالعمد }
مسألة ۱۸- کلّ ما عرفت أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة – الذي مرّ تفصیل الکلام فیه – إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد فإنّه لا یفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنّه یفسده بأقسامه، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به. و من العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأنظر عامداً. و المکره الموجر في حلقه – مثلاً – لا یبطل صومه، بخلاف المکره علی تناول المفطر بنفسه فإنّه یفطر و لو کان التقیّة کالإفطار معهم في عیدهم.
الگلپایگانی ، الصافی : ۱۳۱۰- لا يفسد الصّوم ذوق المرق و مضغ الطعام و ما تخلّف من ماء المضمضة. و لا يفسده العلك على الأصح و إن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه.