ما يكره للصائم ارتكابه
مسألة ۱- یکرة للصائم اُمور:
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- يكره للصائم أمور :
منها: مباشرة النساء تقبیلاً و لمساً و ملاعبة لمن تتحرّک شهوته و لم یقصد الإنزال بذلک و لا کان من عادته، و إلّا حرم في الصوم المعیّن، بل الاُولی ترک ذلک حتّی لمن لم تتحرّک شهوته بذلک عادة مع احتمال بذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : منها : مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة ، لمن تتحرّك شهوته ، ولم يقصد الإنزال بذلك ، ولا كان من عادته ، وإلَّا حرم في الصوم المعيّن ولو بالعارض مع قصد الإمناء به ؛ بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك بذلك .
و منها : الاکتحال خصوصاً إذا کان بالذرّ أو شبهه أو کان فیه مسک أو یصل منه أو یخاف و صوله أو یجد طعمه في الحلق لما فیه من الصبر و نحوه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : الاكتحال ، خصوصاً إذا كان بالذر أو شبهه ، أو كان فيه مسك ، أو يصل منه ، أو يخاف وصوله ، أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه ؛ وأمّا ما يصل عينه من طريق الحلق إلى الجوف بلا استهلاك وعلم ذلك قبل الاكتحال ، فلا يعدّ في المكروهات ، كما مرّ .
و منها: إخراج الدم المضعف؛ بحجامة أو غیرها، بل کلّ ما یورث ذلک أو یصیر سبباً لهیجان المرّة من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره و إن اشتدّ فیه، بل یحرم فیه، بل في مطلق الصوم المعیّن إذا علم حصول الغشیان المبطل و لم تکن ضرورة تدعو إلیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه ، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ، ولم تكن ضرورة تدعو إليه ، بل يبطل مع العلم وإن كانت الضرورة تدعو إليه .
و منها: دخول الحمّام إذا خشي به الضعف.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : دخول الحمّام إذا خشي به الضعف ما لم يكن الخوف مضرّاً بالصوم .
و منها: السعوط، و خصوصاً مع العلم بوصوله إلی الدماغ أو الجوف، بل یفسد الصوم مع التعدّي إلی الحلق.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : السعوط ، خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ ، أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق .
و منها: شمّ الریاحین، خصوصاً النرجس، و المراد بها کلّ نبت طیّب الریح. نعم لا بأس بالطیب فإنّه تحفة الصائم، لکن الأولی ترک المسک منه، بل یکره التطیّب به للصائم، کما أنّ الأولی ترک شمّ الرائحة الغلیظة حتّی تصل إلی الحلق.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها : شمّ الرياحين خصوصاً « النرجس » . والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لا بأس بالطيب ، فإنّه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم ؛ كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق .
مسألة ۲- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، و یکره للامرأة، کما أنّه یکره لهما بلّ الثوب و وضعه علی الجسد. و لا بأس بمضغ الطعام للصبيّ و لا زقّ الطائر و لا ذوق المرق و لا غیرها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد أو مع القصد و لکن عن نسیان. و لا فرق بین أن یکون أصل الوضع في الفم لغرض صحیح أو لا، نعم یکره الذوق للشيء. و لا بأس بالسواک بالیابس بل هو مستحبّ، نعم لا یبعد الکراهة بالرطب، کما أنّه یکره نزع الضرس بل مطلق ما فیه إدماء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة ما لم تعلم قبل الاستنقاع بالوصول إلى الجوف ؛ كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق المرق ، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد ، أو مع القصد ولكن عن نسيان ، أو مع الاستهلاك في ماء الفم . ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا . نعم يكره الذوق للمرق وشبهه ، ولا بأس بالسواك باليابس والرطب ، بل هو مستحبّ ؛ كما أنّه يكره نزع الضرس ، بل مطلق ما فيه إدماء غير مضرّ بالصائم .
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴