انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل السابع : لا یجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة علیه، و کذا اجزاؤء المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط وجوباً۱ و مثل الصلاة الطواف الواجب و هو ما کان جزءاً من حجة او عمرة دون المندوب و ان وجب بالنذر نعم یستحب له.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة :الفصل السابع: غايات الوضوء - لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف عليه صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة، وكذا أجزاؤها المنسيّة بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفريضة، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة وإن كانتا مستحبّتين، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحبّ له.
الخوئی: مسألة: الفصل السابع :لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت، أو مندوبة - عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.السیستانی : السیستانی : مسألة ۱۶۲- الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم ‏يثبت كونه مستحبّاً نفسيّاً، بل المستحبّ هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيجوز الإتيان به بقصد حصولها، كما يجوز الإتيان به بقصد أيّ غاية من الغايات المترتّبة عليها، بل بأيّ داعٍ قربيّ وإن كان هو الاجتناب من محرم كمسّ كتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجديديّ للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسيّ، ولكنّ الثابت استحبابه هو التجديد لصلاتي الصبح والمغرب بل لكلّ صلاة، وأمّا في غير ذلك فيؤتى به رجاءً.
مسأله ۹۶- لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المد و التشدید و نحوها، و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته علی الأحوط وجوباً۱، و الأقوی عدم إلحاق أسماء الانبیاء و الأوصیاء و سیدة النساء – صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین – به و ان کان أحوط استحباباً.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۱۶۳- لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن حتّى المدّ والتشديد ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً، ويلحق بها على الأحوط الأولى أسماء الأنبياء والأوصياء وسيّدة النساء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
الخوئی: مسألة ۱۶۲- لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء -صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين- به.
مسأله ۹۷- لا یجوز جعل المس غایة للوضوء۱ فان أراد المس توضاً لغایة اخری۲، و کذا غیره من الغایات التي لم یؤمر بها مقیدة۳، سواء لم تکن مأموراً بها أصلاً أم کانت مأموراً بها لکنها غیر مقیدة به، اما الغایات المأمور بها مقیدة به فیجوز الاتیان به لأجلها، و یجب إن وجبت و یستحب إن استحبت سواء أتوقف علیه صحتها أم کمالها.
صدر: ۱- بل یجوز خصوصاً إذا کان المس بنحو التقبیل.
صدر: ۲- الوضوء مستحب في نفسه فلا تتوقف صحته علی قصد غایة من ورائه.
صدر: ۳- یکفي في صحة الوضوء الاتیان به بقصد امتثال امر او التخلص من حرام.
الخوئی: مسألة ۱۶۳- الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.
مسأله ۹۸- لا فرق في جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیة و الفارسیة و غیرهما و لا بین الکتابة بالمداد و الحفر و التظریر و غیرهما کما لا فرق الماس بین ما تحله الحیاة و غیره. نعم لا یجري الحکم في المس بالشعر۱.
صدر: ۱- الأحوط عدم المس بالشعر أیضاً.
السیستانی : مسألة ۱۶۴- لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتّى المهجورة منها، ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلّه الحياة وغيره، نعم لا يجري الحكم في المسّ بالشعر إذا كان غير تابع للبشرة.
الخوئی: مسألة ۱۶۴- لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية، وغيرهما، ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، وغيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
مسأله ۹۹- الالفاظ المشترکة یعتبر فیها قصد الکاتب۱ بل کذا المختصة علی أشکال ضعیف، و ان شک في قصد الکاتب جاز المس.
صدر: ۱- لا یبعد الحرمة في مس الکلمات المتفرقة.
السیستانی : مسألة ۱۶۵-المنـــاط في الألفــاظ المشتــركــة بين القــرآن وغيــره بــكــون المكتــوب - بضميمة بعضه إلى بعض - ممّا يصدق عليه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أكان الموجد قاصداً لذلك أم لا، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طروّ التفرقة عليه بعد الكتابة.
الخوئی: مسألة ۱۶۵- الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.
مسأله ۱۰۰- یجب الوضوء إذا وجبت احدی الغایات المذکورة آنفاً و یستحب إذا استحبت و قد یجب بالنذر و شبهه، و یستحب للطواف المندوب و لسائر أفعال الحج و الطلب الحاجة و لحمل المصحف الشریف و لصلاة الجنائز و تلاوة القرآن و للکون علی الطهارة و لغیر ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۶۶- الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطاً لصحّة عمل كما مرّ بعض أمثلته، وقد تكون شرطاً لكماله وسيأتي بعض موارده، وقد تكون شرطاً لجوازه كمسّ كتابة القرآن - كما تقدّم - ويعبّر عن الأعمال المشروطة بها بـ (غايات الوضوء) نظراً إلى جواز الإتيان به لأجلها، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يتّصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيريّ، وإذا استحبّت يتّصف بالاستحباب الغيريّ، وممّا تكون الطهارة شرطاً لكماله الطواف المندوب وجملــة من مناســك الحــجّ - غير الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار، ومنه أيضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها.
الخوئی: مسألة ۱۶۶-يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
مسأله ۱۰۱- إذا دخل وقت الفریضة یجوز الاتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة۱ کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهارة، و کذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.
صدر: ۱- بل یجوز ذلک قبل دخول الوقت ایضاً علی الاظهر.
السیستانی : مسألة ۱۶۷- يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا بقصد ما مرّ من الغايات.
الخوئی: مسألة ۱۶۷- إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
مسأله ۱۰۲- سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رض) وضع الإناء الذي یغترف منه علی الیمین، و التسمیة، و الدعاء بالماثور، و غسل الیدین من الزندین قبل ادخالهما في الاناء الذي یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتین، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثلیثهما، و تقدیم المضمضة، و الدعاء بالماثور عندهما، و عند غسل الوجه، و الیدین، و مسح الرأس، و الرجلین، و تثنیة الغسلات و الأحوط استحباباً عدم التثنیة في الیسری احتیاطاً للمسح بها، و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها في غسل الیسری، و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بل الید. و یستحب ان یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه في الغسلة الأولی و الثانیة و المرأة تبدأ بالباطن فیهما و بکره الاستعانة بغیره في المقدمات القریبة.
 السیستانی : مسألة ۱۶۸- سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رضوان الله تعالى عليهم): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين - قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغَسلة الأُولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة.
الخوئی: مسألة ۱۶۸- سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض» وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -