انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام الجبائر

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الثاني : من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة فان تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها۱ في الماء وجب و ان لم یتمکن الخوف الضرر، أو لعدم أمکان أزالة النجاسة۲، أو لعدم أمکان ایصال الماء۳، تحت الجبیرة اجتزأ بالمسح علیها، و لو أمکنه مسح البشرة مسح علیها۴ و الأحوط استحباباً الجمع بین المسح علیها و علی الجبیرة. و لا یجزی غسل الجبیرة عن مسحها علی الأقوی۵ و لابد من استیعابها بالمسح إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة کالخلل التي تکون بین الخیوط و نحوها.
صدر: ۱- إذا احرز الترتیب جاز ذلک علی کل حال و الا ففي جوازه مع فرض امکان النزع اشکال بل منع.
صدر: ۲- مع التضرر برفعها و اما لو لم یمکن الرفع من غیر ناحیة الضرر فلا تسوغ الجبیرة بل یتعین التیمم.
صدر: ۳- الظاهر انه لا یسوغ وضوء الجبیرة بل یحکم علیه بالتیمم.
صدر: ۴- تعین المسح علیها مبنی علی الاحتیاط.
صدر: ۵- تعین المسح مبني علی الاحتیاط.
 السیستانی : مسألة : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن تمكّن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغَسل من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يتمكّن من الغسل - بأن كان ضرريّاً أو حرجيّاً ولو من جهة كون النزع كذلك - فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل ما حولها بل يمسح عليها ولا يجزئ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استيعابها بالمسح إلّا ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعيّن المسح عليها بلا إشكال.
الخوئی : مسألة : الفصل الثاني- من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء -مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، وإن لم يتمكن -لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، ولا بد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
مسأله ۳۵- الجروح و القروح المعصبة حکمها حکم الجبیرة المتقدم و ان لم تکن معصبة غسل ما حولها و الأحوط وجوباً۱ المسح علیها ان أمکن. و لا یجب وضع خرقة علیها و مسحها و ان کان أحوط استحباباً.
صدر: ۱- بل استحباباً.
السیستانی : مسألة ۱۰۳- الجروح والقروح والكسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حكمها حكم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأمّا الكسر المكشوف في مواضع الغَسل أو المسح فالمتعيّن فيه التيمّم، كما هو المتعيّن في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
الخوئی : مسألة ۱۰۳- الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، والأحوط -استحبابا- المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحبابا.
مسأله ۳۶- اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي یجري علیها حکم الجبیرة۱. و کذا العصابة التي یعصب بها العضو لاّلم أو ورم أو نحو ذلک، و أما الحاجب اللاصق اتفاقاً کالقیر و نحوه فلا یبعد فیه ذلک و لکن لا یترک الأحتیاط الاستحبابي فیه بضم التیمم.
صدر: ۱- إذا کان اللاصق دواء یجري علیه حکم الجبیرة و الا فان کان في غیر مواضع التیمم تعین التیمم و ان کان في مواضعه فالاحوط المسع بین الوضوء و التیمم و ان کان یحتمل التخییر بینهما.
السیستانی : مسألة ۱۰۴- اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي - ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما - يجري عليها حكم الجبيرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - كالقير ونحوه - فإن أمكن رفعه وجب، وإلّا وجب التيمّم إن لم ‏يكن الحاجب في مواضعه، وإلّا جمع بين الوضوء والتيمّم.
الخوئی : مسألة ۱۰۴- اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق -اتفاقا- كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم، إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
مسأله ۳۷- لا فرق في الحکم المتقدم بین الجبیرة المستوعبة للعضو و غیرها و ان کان الأحوط استحباباً في الاولی ضم التیمم. أما إذا کانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجریان الحکم المتقدم فیها لا یخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط الوجوبي فیها بالجمع بین وضوء الجبیرة و التیمم، و کذلک الجبیرة النجسة۱ التي لا تصلح أن یمسح علیها، نعم لو یضع علیها جبیرة و یمسح علیها أجزأ.
صدر: ۱- في حالة تعدي الجبیرة النجسة عن موضع الجرح ان أمکن وضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعد جزأ منها و المسح علیها تعیّن ذلک و أجزأ و ان لم یمکن فان کانت الجبیرة في غیر مواضع التیمم أجزأ التیمم و الاحوط استحباباً ضم الوضوء الیه بغسل ما عدا الجبیرة و وضع خرقة طاهرة علیها و المسح علیها و ان کانت الجبیرة في مواضع التیمم جمع علی الاحوط بین التیمم و الوضوء و في حالة عدم تعدي الجبیرة النجسة عن موضع الجرح یتوضأ و یغسل ما حوله و الاحوط استحباباً ان یضع علی الجبیرة النجسة خرقة طاهرة بنحو تعد جزأ من الجبیرة و یمسح علیها.
السیستانی : مسألة ۱۰۵- يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر، وأمّا في غيرها كالعصابة التي يعصّب بها العضو - لألم أو ورم ونحو ذلك - فلا يُجزئ المسح عليها بل يجب التيمّم إن لم يمكن غَسل المحلّ لضرر ونحوه.
وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو - كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبّراً - جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة، وأمّا مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمّم.
وأمّا الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
هذا إذا لم‏ تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثُمَّ وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها، وإن‏‏‏‏‏‏‏‏ لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمّم إن لم‏ تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمّم.
الخوئی : مسألة ۱۰۵-يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو ورم، ونحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم، وإن كانت في الوجه، أو اليد، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
مسأله ۳۸- لا فرق في ثبوت حکم الجبیرة بین الوضوء و الغسل۱.
صدر: ۱- الظاهران الکسیر النجبور یتعین علیه غسل الجبیرة و الکسیر المکشوف یتمین علیه التیمم و غیر الکسیر الاحوط ان یختار التیمم و ان کان یحتمل التخییر بینه و بین الغسل بدون مسح علی الجبیرة.
السیستانی : مسألة ۱۰۶- يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غُسل الميّت كما كان يجري في الوضوء، ولكنّه يختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا كان قرحاً أو جرحاً - سواء أكان المحلّ مجبوراً أم مكشوفاً - تخيّر المكلّف بين الغُسل والتيمّم، وإذا اختار الغُسل وكان المحلّ مكشوفاً فالأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان يجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا كان المانع كسراً فإن كان محلّ الكسر مكشوفاً تعيّن عليه التيمّم، وإن كان مجبوراً تعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، ولو لم يتمكّن من المسح عليها تعيّن عليه التيمّم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الاغتسال بغسل بقيّة البدن والتيمّم.
الخوئی : مسألة ۱۰۶- يجري حكم الجبيرة في الأغسال -غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح، ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان المحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
مسأله ۳۹- لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها.
السیستانی : مسألة ۱۰۷- لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولى فيما إذا لم‏ تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة.
الخوئی : مسألة ۱۰۷- لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
مسأله ۴۰- الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم و ان امکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً۱ له الجمع بین الوضوء و التیمم.
صدر: ۱- بل الظاهر کفایة التیمم.
السیستانی : مسألة ۱۰۸- الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء مطلقاً تيمّم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمّم.
هذا إذا لم‏ تكن العين مستورة بالدواء وإلّا فيلزمه الوضوء جبيرة..
الخوئی : مسألة ۱۰۸-لأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط -استحبابا- له الجمع بين الوضوء والتيمم.
مسأله ۴۱- إذا بريء ذو الجبیرة في ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بريء في أثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها نعم علیه اعادته لغیر ذات الوقت إذا کانت موسعة کالصلوات الآتیة، اما لو بریء في السعة فالأحوط وجوباً ان لم یکن أقوی الأعادة في جمیع الصور المتقدمة.
السیستانی : مسألة ۱۰۹- إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، إلّا في الموارد التي جمع فيها بين التيمّم والوضوء جبيرة فإنّه لا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ في أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم ‏تفت الموالاة.
الخوئی : مسألة ۱۰۹- إذا بريء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بريء في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت -إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو بريء في السعة فالأحوط وجوبا -إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة
مسأله ۴۲- إذا کان في عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل او المسح في فواصلها.
السیستانی : مسألة ۱۱۰- إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.
الخوئی : مسألة ۱۱۰- إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
مسأله ۴۳- إذا کان بعض الاطراف الصحیح تحت الجبیرة فان کان بالمقدار المتعارف مسح علیها و ان کان أزید من المقدار المتعارف فان أمکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثم وضعها و مسح علیها و ان لم یکن ذلک مسح علیها۱.
صدر: ۱- بل الظاهر حینئذ تعین التیمم إذا لم تکن الجبیرة في مواضعه و ان کان الاحوط استحباباً ضم الوضوء الجبیرة الیه و اما إذا کانت الجبیرة في مواضعه فالاحوط الجمع بین الوضوء و التیمم.
السیستانی : مسألة ۱۱۱- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان ممّا يغسل، ومسحه إذا كان ممّا يمسح، وإن لم ‏يتمكّن من رفعه - أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه - سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم ‏تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا جمع بينه وبين الوضوء على الأحوط لزوماً، ولو كان رفعُه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على الموضع المصاب نفسه كان حكمه الوضوء مع المسح على الجبيرة.
الخوئی : مسألة ۱۱۱- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
مسأله ۴۴ - في الجرح المکشوف اذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه.
السیستانی : مسألة ۱۱۲ - تقدّم في المسألة (۱۰۳) أنّه يجزئ في الجرح المكشوف غسل ما حوله ولا يجب وضع طاهر عليه ومسحه وإن كان ذلك أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتياط وتمكّن من وضع ما لا يزيد على الجرح - بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب غسلها - تعيّن ذلك، وإلّا وجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثُمَّ يضعه ويمسح عليه.
الخوئی : مسألة ۱۱۲- في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب -أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.
مسأله ۴۵- إذا أضر الماء باطراف الجرح بمقدار المتعارف یکفي المسح علی الجبیرة. و الأحوط وجوباً ضم التیمم۱إذا کان الضرر أزید من المتعارف.
صدر: ۱- الظاهر کفایة التیمم في هذه الصورة.
السیستانی : مسألة ۱۱۳- إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها، وأمّا إن كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف فيتعيّن عليه التيمّم إذا لم‏ تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بينه وبين الوضوء.
الخوئی : مسألة ۱۱۳- إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط -وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
مسأله ۴۶- إذا کان الجرح أو نحوه في مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن بحیث یضر استعمال الماء فط مواضعه أیضاً فالمتعین التیمم.
السیستانی : مسألة ۱۱۴- إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه فالمتعيّن التيمّم، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان ممّا يضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن يكون ممّا يستلزمه عادة - كما إذا كان الجرح في إصبعه واتّفق أنّه يتضرّر بغسل الذراع - فإنّه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً.
الخوئی : مسألة ۱۱۴-إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
مسأله ۴۷- لا فرق في حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.
السیستانی : مسألة ۱۱۵-لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه قد حدث باختياره - على وجه العصيان أو غيره - وبين أن لا يكون كذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۵- لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
مسأله ۴۸- إذا کان الظاهر الجبیرة طاهراً لا یضره نجاسة باطنها.
السیستانی : مسألة ۱۱۶- إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنها.
الخوئی : مسألة ۱۱۶- إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
مسأله ۴۹- محل الفصد داخل في الجروح فلو لم یمکن تطهیره۱ أو کان مضراً یکفي المسح علی الوصلة التي علیه ان لم یکن أزید من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها.
صدر: ۱- تقدم عدم کفایة ذلک في المسح علی الجبیرة.
السیستانی : مسألة ۱۱۷- محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم‏ تكن أزيد من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم يمكن غسل المحلّ - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التيمّم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
الخوئی : مسألة ۱۱۷- محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها، وغسل المقدار الزائد ثم شدها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم -مثلا- فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
مسأله ۵۰- إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله، و ان کان ظاهره مباحاً و باطنه مغصوباً فان لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر و إلا بطل.
السیستانی : مسألة ۱۱۸- إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، ولو مسح لم‏ يصحّ وضوؤه على الأحوط لزوماً، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم‏ يُعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبديله، فإن لم يمكن أو كان مضرّاً بحدٍّ لا يجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح عليه ولكن الأحوط لزوماً استرضاء المالك قبل ذلك، وإن لم ‏يعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم ‏يمكن فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم.
الخوئی : مسألة ۱۱۸- إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل.
مسأله ۵۱- لا یشترط في الجبیرة ان تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذي یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته.
السیستانی : مسألة ۱۱۹-لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم ‏يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته على ما مرّ .
الخوئی : مسألة ۱۱۹- لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.
مسأله ۵۲- ما دام خوف الضرر باقیاً یجري حکم الجبیرة و ان احتمل البرء، و  إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
السیستانی : مسألة ۱۲۰ - ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.
الخوئی : مسألة ۱۲۰- ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
مسأله ۵۳- إذا امکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجباً لفوات الوقت، الاظهر العدول الی التیمم.
السیستانی : مسألة ۱۲۱- إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلّا يجمع بين التيمّم والوضوء على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۱۲۱- إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسأله ۵۴- الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزماً لجرح المحل و خروج الدم فان کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد، فما دام کذلک یجري علیه حکم الجبیرة، و ان لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة و یمسح علیه و لا یترک الاحتیاط بضم التیمم في الصورتین۱.
صدر: ۱- الظاهر کفایة التیمم في الصورتین.
السیستانی : مسألة ۱۲۲- الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد، ولم ‏يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم - لا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقـل الوظيفة إلى التيمّم إذا لم ‏يكن في مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بينه وبين الوضوء.
الخوئی : مسألة ۱۲۲- الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشيء الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.
مسأله ۵۵- إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً و لم یمکن تطهیره لا یجري علیه حکم الجرح بل یتعین التیمم.
السیستانی : مسألة ۱۲۳- إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيّن التيمّم.
الخوئی : مسألة ۱۲۳-إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
مسأله ۵۶- لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة ان کانت علی المتعارف کما انه لا یجوز وضع شيء آخر علیها مع عدم الحاجة الا أن یحسب جزءآ منها بعد الوضع.
السیستانی : مسألة ۱۲۴-لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
الخوئی : مسألة ۱۲۴- لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
مسأله ۵۷-الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث رفعاً ناقصاً لا مبیح فقط.
السیستانی : مسألة ۱۲۵- الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغُسل.
الخوئی : مسألة ۱۲۵- الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.
مسأله ۵۸- یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انکشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
السیستانی : مسألة ۱۲۶- يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.
الخوئی : مسألة ۱۲۶- يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة.
مسأله ۵۹-إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر في الواقع لم یصح الوضوء و لا الغسل، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبین انه کان مضراً و کان وظیفته الجبیرة صح و ضوؤه و غسله۱، و کذلک یصحان۲ لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضأ و اغتسل ثم تبین عدم الضرر و ان وظیفته غسل البشرة، و لکن الصحة في هذه الصورة تتوقف علی إمکان قصد القربة.
صدر: ۱- بل لا یصح مع فرض کون الضرر بمرتبة محرمة.
صدر: ۲- الا إذا کان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة.
السیستانی : مسألة ۱۲۷- إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلاً - فعمل بالجبيرة ثُمَّ تبيّن عدم الكسر في الواقع، لم يصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الكسر فجبّره واعتقد الضرر في غَسله، فمسح على الجبيرة ثُمَّ تبيّن عدم الضرر يحكم بصحّة وضوئه وغسله.
وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة، ففي الصحّة إشكال فالأحوط وجوباً الإعادة، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة.
الخوئی : مسألة ۱۲۷- إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة -لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، وإن وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
مسأله ۶۰- في کل مورد یشک في أن وظیفته الوضوء الجبیري أو التیمم الأحوط وجوبا الجمع بینهما۱.
صدر: ۱- إذا لم یکمن تعیین احدهما بالأصل کأستصحاب الحالة السابقة حیث یمکن احراز موضوع الوظیفة به.
السیستانی : مسألة ۱۲۸- في كلِّ موردٍ يعلم إجمالاً أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم ولا يتيسّر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.
الخوئی : مسألة ۱۲۸-في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -