الفصل الأول : في أجزائه و هي غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، فهنا أمور:
الأول : یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضاً، و الخارج عن ذلک لیس من الوجه و ان وجب ادخال شيء من الأطراف إذا لم یحصل الواجب إلا بذلک، و یجب الابتداء بأعلی الوجه الی الأسفل فالأسفل عرفاً، و لا یجوز النکس. نعم لورد الماء منکوساً و نوی الوضوء بارجاعه الی الاسفل صح و ضوؤه.
السیستانی : مسآلة :الفصل الأوّل: أجزاء الوضوء- وهي : غَسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، فهنا أُمور :
الأوّل: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفيّ، فيكفي صبّ الماء من الأعلى ثُمَّ إجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد كفى، نعم لا يكفي مجرّد إمرار اليد على محلّ الصبّ بنيّة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن يكون فيها من الماء ما يصدق معه الغسل عرفاً.
ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس، نعم لو ردّ الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
الخوئی: مسألة : الفصل الأول-كيفية الوضوء وأحكامه:
في أجزائه وهي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا، والخارج عن
ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس، نعم لو ردّ الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
مسأله ۱-غیر مستوی الخلقة لکبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف۱ و کذا لو کان اغم قد نبت الشعر علی جبهته أو کان أصلح قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فانه یرجع الی المتعارف.
صدر: ۱- لا بمعنی ان غیر مستوی الخلقة لکبر الوجه أو لصفره یغسل ما یساوي المقدار الذي یغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنی انه یشخص حدود وجهه بالوسطی والابهام المنسجمین مع سعة وجهه.
السیستانی : مسآلة ۶۹- غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطوليّ في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر - بأن كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - يرجع إلى المتعارف، وأمّا غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضيّ لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه.
الخوئی: مسألة ۶۹- غير مستوي الخلقة -لطول الأصابع أو لقصرها- يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة -بكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
مسأله ۲- الشعر النابت فیما دخل فط حد الوجه یجب غسل ظاهره و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لایحتاج غسله الی بحث و طلب یجب غسله و کذا الشعر الرقیق النابت في البشرة یغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغلیظة التي لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.
السیستانی : مسآلة ۷۰- الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غَسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلاً من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلّياً على جبهته فإنّه يجب غسل البشرة المستورة بهما، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنّه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
الخوئی: مسألة ۷۰- الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
مسأله ۳- لا یجب غسل باطن العین و الفم و الأنف و مطبق الشفتین و العینین.
السیستانی : مسآلة ۷۱- لا يجب غَسل باطن العين والفم والأنف، ومطبق الشفتين والعينين، إلّا شيئاً منها من باب المقدّمة إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلّا بذلك.
الخوئی: مسألة ۷۱-لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.
مسأله ۴- الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل في الحد لا یجب غسله و کذا المقدار الخارج عن الحد و ان کان تابتاً في داخل الحد کمسترسل اللحیة.
السیستانی : مسآلة ۷۲- الشعر النابت في الخارج عند الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غَسله، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ كمسترسل اللحية.
الخوئی: مسألة ۷۲-الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
مسأله ۵- إذا بقي مما في الحد شيء لم یغسل و لو بمقدار رأس ابرة لا یصح الوضوء، فیجب ان یلاحظ آماق و أطراف عینیه لا یکون علیها شيء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شيء من الوسخ و ان لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
السیستانی : مسآلة ۷۳-إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
الخوئی: مسألة ۷۳-إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.
مسأله ۶-إذا تیقن وجود ما یشک في ما نعیته یجب تحصیل الیقین۱ بزواله أو وصول الماء الی البشرة، و لو شک في أصل وجوده یجب الفحص عنه علی الأحوط۲ وجوباً إلا مع الظن بعدمه.
صدر: ۱- أو الاطمئنان.
صدر: ۲- بل علی الاظهر حتی مع الظن بعدمه الی ان یحصل الاطمئنان بالعدم.
السیستانی : مسآلة ۷۴- إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما يشكّ في مانعيّته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شكّ في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسيّ ونحوه ممّن ليس لشكّه منشأ عقلائيّ لا يعتني به.
الخوئی: مسألة ۷۴-إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه -على الأحوط وجوبا- إلا مع الاطمئنان بعدمه.
مسأله ۷- الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفي غسل ظاهرها سواء أ کانت فیها الحلقة أم لا.
الثاني : یجب غسل الیدین من المرفقین الی أطراف الأصابع، و یجب الإبتداء بالمرفقین ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفاً الی أطراف الأصابع، و المقطوع بعض یده یغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة، و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أیضا۱ و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً و مسح بهما علی الأحوط وجوباً.
صدر: ۱- إذا علم زیادتها لا یجب غسلها.
السیستانی : مسآلة ۷۵- الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها بل يكفي غَسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثُمَّ الأسفل منهما فالأسفل - عرفاً - إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة.
ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلّا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصليّة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
الخوئی: مسألة ۷۵-الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل -عرفا- إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط -استحبابا- غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.
مسأله ۸- الموفق مجمع عظمي الذراع و العضد و یجب غسله مع الید.
السیستانی : مسآلة ۷۶- المرفق: مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غَسله مع اليد.
الخوئی: مسألة ۷۶-المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
مسأله ۹- یجب غسل الشعر النابت في الیدین مع البشرة حتی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.
السیستانی : مسآلة ۷۷- يجب غَسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتّى الغليظ منه على الأحوط وجوباً.
الخوئی: مسألة ۷۷- يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.
مسأله ۱۰- إذا دخلت شوکة في الید لا یجب اخراجها إلا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر فیجب غسله حینئذ و لو باخراجها.
السیستانی : مسآلة ۷۸- إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فيجب غَسله حينئذٍ ولو بإخراجها.
الخوئی: مسألة ۷۸- إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله -حينئذ- ولو بإخراجها.
مسأله ۱۱- الوسخ الذي یکون علی الأعضاء إذا کان معدوداً جزءاً من البشرة۱ لا تجب إزالته و ان کان معدوداً أجنبیاً عن البشرة تجب إزالته.
صدر: ۱- بمعنی ان لا یکون له جرمیة في نظر العرف.
السیستانی : مسآلة ۷۹- الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلّا لمالوسخ الذي يكون على الأعضاء -إذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب إزالته، وإن كان معدودا -أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته. تجب إزالته كالبياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه.
الخوئی: مسألة ۷۹- الوسخ الذي يكون على الأعضاء -إذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب إزالته، وإن كان معدودا -أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته.
مسأله ۱۲- إذا شک في حاجبیة شيء وجبت إزالته، و إذا شک في وجود الحاجب بحث عنه علی الأحوط وجوباً۱ إلا مع الظن بعدمه.
صدر: ۱- بل علی الأظهر حق مع الظن بعدمه ما لم یحصل الاطمئنان.
السیستانی : مسآلة ۸۰- ما يقوم به البعض من غير المتفقّهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
الخوئی: مسألة ۸۰- ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
مسأله ۱۳- یجوز الوضوء بر مس العضو في الماء مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، فیحرک العضو المرموس حرکة تدریجیة حتی یحصل الفصل تدریجیاً، و لا یکفي مجرد الحرکة آناً ما فانه لا یحصل الغسل التدریجي بذلک کما انه لا یجوز أن ینوي الغسل للیسری۱ بادخالها في الماء لأنه یلزم تغذر المسح بماء الوضوء بل ینوي غسلها بالإخراج۲ و یحافظ علی عدم نزول الماء الذي علی الذراع الی الکف لئلا یختلط بماء الکف فیشکل المس به. و کذا الحال في الیمنی إذا لم یغسل بها الیسري.
صدر: ۱- و کذلک الیمنی لو لم یغسل بها الیسری لورود نفس المحذور حینئذ.
صدر: ۲- الظاهر بطلان ذلک لأن الغسل لابد فیه من الاحداث فلا یکفي تحریکه داخل الماء أو اخراجه منه بقصد الوضوء.
السیستانی : مسآلة ۸۱- يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مرّ، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ عليها فلا إشكال على كلّ حالٍ إذ يمكن مسح القدمين بها، لما سيأتي من جواز المسح بكلٍّ من اليدين على كلا القدمين، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ على الأحوط لزوماً.
الخوئی: مسألة ۸۱- يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء -تدريجا- فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.
مسأله ۱۴- الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا۱علی المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
صدر: ۱- و اما إذا کان زائداً عن المتعارف تجب إزالته عما یعد من الظاهر.
السیستانی : مسآلة ۸۲- الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر وكان مانعاً من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً
الخوئی: مسألة ۸۲- الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
مسأله ۱۵- إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع، و یجب ذلک اللحم إیضاً ما دام لم ینفصل و ان کان اتصاله بجلدة رقیقة. و لا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما کان تحت الجلدة و ان کان هو لأحوط وجوباً لو عد ذلک اللحم شیئاً خارجیاً و لم بحسب جزء من الید.
السیستانی : مسآلة ۸۳- إذا انقطع لحم من اليدين غَسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل - وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة - إذا لم يعدّ شيئاً خارجيّاً وإلّا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذي يعدّ من توابع اليد، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شيئاً خارجيّاً فلا بُدَّ من إزالتها.
الخوئی: مسألة ۸۳- إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا، ولم يحسب جزءا من اليد.
مسأله ۱۶- الشقوق التي تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد ان کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء الیها و الا فلا، و مع الشک فالأحوط وجوباً۱ الإیصال.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط..
السیستانی : مسآلة ۸۴- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلّا فلا، ومع الشكّ فالأحوط وجوباً الإيصال
الخوئی: مسألة ۸۴- الشقوق التي تحدث على ظهر الكف -من جهة البرد- إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليهاو إلا فلا، ومع الشك فالأحوط -استحبابا- الإيصال.
مسأله ۱۷- ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه و ان حصل البرء و یجزي غسل ظاهره و ان کان رفعه سهلاً.
السیستانی : مسآلة ۸۵- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً.
الخوئی: مسألة ۸۵- ما يتجمد على الجرح -عند البرء- ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا.
مسأله ۱۸- یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة الی یدیه و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مس بیده علی وجهه بقصد غسله و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً۱.
صدر: ۱- في کفایته أشکال.
السیستانی : مسآلة ۸۶- يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدّم، وكذلك بالنسبة إلى يديه.
الخوئی: مسألة ۸۶- يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.
ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوِ الغَسل من الأوّل حتّى جرى الماء على جميع محالّ الغَسل، لا يكفيه - على الأحوط لزوماً - أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك.
مسأله ۱۹- إذا شک في شيء انه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله۱.
صدر: ۱- بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا کانت الشبهة موضوعیة و کان المشکوک من الظاهر سابقاً.
الثالث : یجب مسح مقدم الرأس و هو ما یقارب ربعه مما یلي الجبهة و یکفي فیه المسمی طولاً و عرضاً، و الأحوط استحباباً ان یکون العرض قدر ثلاث أصابع و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط وجوباً ان یکون بنداوة الکف الیمنی بل الأحوط وجوباً باطنها. و یجزي فیه ان یکون منکوساً من الأسفل الی الأعلی، کما یجوز فیه ان یکون منحرفاً و عرضاً.
السیستانی : مسآلة ۸۷- إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.
الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة - بما بقي من بلّة اليد، ويكفي فيه المسمّى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى.
الخوئی: مسألة ۸۷-إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط -استحبابا- غسله.
نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط -استحبابا- أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط -وجوبا- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط -وجوبا- أن يكون بباطنها.
مسأله ۲۰- یکفي المسح علی الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا یخرج بمده عن حده، فلو کان کذلک فجمع و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.
السیستانی : مسآلة ۸۸- يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجزِ المسح عليه.
الخوئی: مسألة ۸۸- يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
مسأله ۲۱- لا تضر کثرة بلل الماسح و ان حصل معه الغسل.
السیستانی : مسآلة ۸۹- لا تضرّ كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.
الخوئی: مسألة ۸۹-لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
مسأله ۲۲- لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره و الاحوط وجوباً المسح بظاهر الکف فان تعذر فالاحوط وجوباً ان یکون بباطن الذراع1.
صدر: ۱- بل یکفي حینئذ المسح بالذراع مطلقاً.
السیستانی : مسآلة ۹۰- يكفي المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً - كما مرّ - المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع.
الخوئی: مسألة ۹۰- لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط -وجوبا- المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط -وجوبا- أن يكون بباطن الذراع.
مسأله ۲۳- یعتبر ان لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر بحیث یختلط۱ ببلل الماسح بمجرد المماسة.
صدر: ۱- بل حیث یمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القلیلة غیر المانعة عن ذلک.
السیستانی : مسآلة ۹۱- يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
الخوئی: مسألة ۹۱- يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
مسأله ۲۴- لو اختلط بلل الید ببلل اعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الاحوط وجوباً۱. نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشيء من الاستمرار في غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها إما احتیاطاً أو للعادة الجاریة۲.
صدر: ۱- بل یلحق علی الاحوط حکم الرطوبة الخارجة الذي بیّن في التعلیقة السابقه.
صدر: ۲- فیه اشکال.
السیستانی : مسآلة ۹۲- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غَسل اليسرى بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية.
الخوئی: مسألة ۹۲- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.
مسأله ۲۵- لو جف ما علی الید من البلل لعذر اخذ من بلل حاجبیه و أشفار عینیه و من شعر لحیته۱ الداخل في حد الوجه و مسح به.
صدر: ۱- او من سائر محال الوضوء.
السیستانی : مسآلة ۹۳- لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على الأحوط وجوباً.
الخوئی: مسألة ۹۳- لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به.
مسأله ۲۶- لو لم یمکن حفظ الرطوبة في الماسح لحر او غیه فالاحوط وجوباً۱ الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم.
صدر: ۱- بل الأظهر وجوب التیمم و ان کان الاحوط ضم الوضوء بالنحو المذکور في المتن.
السیستانی : مسآلة ۹۴- لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره حتّى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جديدٍ وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمّم.
الخوئی: مسألة ۹۴- لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط -استحبابا- الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
مسأله ۲۷- لا یجوز المسح علی العهامة و القناع او غیرهما من الحائل و ان کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة الی البشرة.
الرابع : یجب مسح القدمین من أطراف الاصابع الی الکعبین و هما قبتا القدمین، و الاحوط استحباباً۱ المسح الی مفصل الساق، و یجزي المسمي عرضاً و الاحوط وجوباً مسح الیمنی بالیمنی أولاً ثم الیسری بالیسری. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس و حکم البلة و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.
صدر: 1- لا یترک.
السیستانی : مسآلة ۹۵- لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبّة القدم على الأحوط لزوماً، ويكفي المسمّى عرضاً.
والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلّة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
الخوئی: مسألة ۹۵- لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط -وجوبا- المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط -وجوبا- مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
مسأله ۲۸- یجب المسح علی البشرة و الأحوط وجوباً۱ مسح الشعر النابت فیها معها.
صدر: ۱- إذا کان الشعر متعارفاً فالظاهر کفایة المسح علی القدم بما علیها من الشعر و إذا لم یکن متعارفاً فلیس المسح علی الشعر مجزیاً و یجزیء المسح علی البشرة.
السیستانی : مسآلة ۹۶- لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح على البشرة.
الخوئی: مسألة ۹۶-لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب المسح على البشرة.
مسأله ۲۹- لا یجوز المسح علی الحائل کالخف الا لضرورة أو لتقیة۱ کما یجوز العمل علیهما في سائر افعال الوضوء.
صدر: ۱- إذا کانت هناک ضرورة غیر التقیة مستوعبة فالاطوط الجمع بین المسح علی الحائل و التیمم و إذا کانت تقیة مستوعیة اجتزاً بالمسح علی الحائل إلا اذا تمکن من التیمم بنحو لا یخالف التقیة فیضمه الیه علی الاحوط.
السیستانی : مسآلة ۹۷- لا يجزئ المسح على الحائل - كالخفّ والجورب - لغير ضرورة، بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقيّة الخوفيّة، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضمّ التيمّم، وأمّا في حال التقيّة فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محلّه.
الخوئی: مسألة ۹۷- لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية، إشكال.
مسأله ۳۰- لو دار الأمر بین المسح علی الخف والغسل للرجلین للتقیة اختار الثاني.
السیستانی : مسآلة ۹۸- لو دار الأمر بين المسح على الخُفّ والغَسل للرجلين للتقيّة، اختار الثاني إذا كان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جديد، وأمّا مع دوران الأمر بين الغَسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخيّر بينهما.
الخوئی: مسألة ۹۸- لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.
مسأله ۳۱- یعتبر عدم المندوحة في مکان التقیة علی الأقوی فلو أمکنه ترک التقیة و ارامتهم المسح علی الخفین مثلاً لم تشرع التقیة، و لا یعتبر عدم المندوحة في الحضور في مکان التقیة و زمانها کما لا یجب بذل مال لرفع التقیة، و اما في سائر موارد الاضطرار فیعتبر ذلک کله.
السیستانی : مسآلة ۹۹- يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة، فلو أمكنه ترك التقيّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيّة، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقيّة وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقيّة ما لم يستلزم الحرج.
الخوئی: مسألة ۹۹- يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.
مسأله ۳۲- إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الاعادة في التقیة۱ و وجبت في سائر الضرورات.
صدر: ۱- بل تجب علی الأحوط.
السیستانی : مسآلة ۱۰۰- إذا زالت التقيّة المسوّغة لغَسل الرجلين أو المسح على الحائل ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته.
الخوئی: مسألة ۱۰۰- إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
مسأله ۳۳- لو توضأ علی خلاف التقیة فالأحوط وجوباً۱ الاعادة.
صدر: ۱- بل هو الاظهر فیما إذا کانت مخالفة التقیة بالاتیان بشيء من افعال الوضوء لا بترک شيء مما لیس من افعال الوضوء.
السیستانی : مسآلة ۱۰۱- لو توضّأ على خلاف مقتضى التقيّة لم تجب الإعادة.
الخوئی: مسألة ۱۰۱- لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.
مسأله ۳۴- لا یجب في مسح الرجلین ان یضع یده علی الأصابع و یمسح الی الکعبین بالتدریج بل یجوز۱ ان یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول الی المفصل و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح، کما انه یجوز النکس بأن یبتدیء من الکعبین و ینتهي بأطراف الأصابع.
صدر: ۱- الاحوط اجتناب ذلک.
السیستانی : مسآلة ۱۰۲- يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
الخوئی: مسألة ۱۰۲- يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.