انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی
منها: طهارة الماء و اطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهیر من الخبث۱ بل و لا في رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً علی ما تقدم.
صدر: ۱- في الموارد الذي یحکم بطهارته یجوز التوضي به.
و منها : طهارة أعضاء الوضوء.
و منها : اباحة الفضاء الذي یقع فیه الغسل۱علی الأحوط وجوباً، و الأظهر عدم اعتبار اباحة الاناء الذي یتوضأ منه مع الانحصار به فضلاً عن عدمه فلو توضاً بماء مباح من إناء مغصوب أثم و صح و ضوؤه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً و الصب منه. نعم یشکل الوضوء إذا کان بنحو الارتماس فیه إلا ان لا یصدق التصرف فیه عرفاً علی الوضوء فیه، کما أن الأحوط وجوباً إباحة المصب۲ إذا کان وضع الماء علی العضو مقدمة الوصول الیه.
صدر: ۱- بل المسح.
صدر: ۲- صحة الوضوء غیر مشروطة باباحة المصب.
السیستانی : مسألة - وهي أُمور :
منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدّم، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح - قول، وهو أحوط وجوباً.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعةً أو تدريجاً - والصبّ منه والارتماس فيه، وحكم المصبّ - إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
الخوئی : مسألة :الفصل الثالث- في شرائط الوضوء:
منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار -أيضا- وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
مسأله ۶۱- یکفي طهارة کل عضو قبل غسله و لا یلزم ان تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو کانت نجسة و غسل کل عضو بعد تطهیره کفی، و لا یضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم یتم الوضوء.
السیستانی : مسألة ۱۲۹-  يكفي طهارة كلّ عضو حين غَسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغَسل كلّ عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فيما يكون الماء معتصماً - كفى، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم ‏يتمّ الوضوء.
الخوئی : مسألة ۱۲۹- يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء -قبل الشروع- طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.
مسأله ۶۲- إذا توضاً من إناء الذهب أو الفضة۱ بالاغتراف منه دفعة أو تدریجاً أو بالصلب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه، و لو توضاً بالارتماس فیه فالصحة مشکلة.
صدر: ۱- سوف یأتي ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب و الفضة هو خصوص الأکل و الشرب منها و علیه فالوضوء منها صحیح مطلقاً.
و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش۱ یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء علی أعلی جبهته و نوی الوضوء بعد ذلک بتحریک الماء عن أعلی الوجه إلی أسفله کان للصحة وجه.
صدر: 1- إذا کان استعمال الماء ضرریا بنحو یحرم فیبطل و اما في موارد العطش و نحوه فلا یبعد الحکم بصحة الوضوء.
السیستانی : مسألة ۱۳۰-إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا يجوز استعماله حتّى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أكان بالاغتراف منه دفعةً أو تدريجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرّر معه باستعماله، وأمّا في موارد سائر مسوّغات التيمّم فيحكم بصحّة الوضوء، حتّى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.
الخوئی : مسألة ۱۳۰-إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة
.ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة.
نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى الوضوء -بعد ذلك- بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
مسأله  ۶۳- إذا توضاً في حال ضیق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل۱ و ان قصد أمر غایة أخری و لو الکون علی الطهارة صح.
صدر: ۱- إذا کان علی وجه التشریع.
السیستانی : مسألة ۱۳۱- إذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّى منه قصد القربة - كأنْ قصد الكون على الطهارة - صحّ وضوؤه وإن كان عالماً بضيق الوقت.
الخوئی : مسألة ۱۳۱-إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالما بالضيق بطل، وإن كان جاهلا به صح، وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.
مسأله ۶۴-لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل و النسیان، و اما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد۱ سواء أ کان المغصوب الماء المکان أو المصب فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان.
صدر: ۱- یشکل الحکم بالصحة في صورة الجهل و النسیان و منه یعرف حال المسأله الآتیة.
السیستانی : مسألة ۱۳۲-لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء به حتّى مع الجهل، وأمّا إذا كان الماء مغصوباً فيختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسياناً أو جهلاً بغصبيّته فانكشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم ‏يكن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا يصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۱۳۲- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به مع النسيان، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
مسأله ۶۵- إذا التفت الی الغصبیة في أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه و یجب تحصیل المباح للباقي، و لکن إذا کان المغصوب الماء و التفت الی الغصبیة بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا یخلو من قوة و ان کان الأحوط استحباباً اعادة الوضوء
السیستانی : مسألة ۱۳۳-إذا توضّأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.
الخوئی : مسألة ۱۳۳- إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط -استحبابا- إعادة الوضوء.
مسأله ۶۶- مع الشک في رضا المالک لا یجوز التصرف و یجري علیه حکم الغصب، فلابد من العلم باذن المالک و لو بالفحوی أو شاهد الحال.
السیستانی : مسألة ۱۳۴- مع الشكّ في رضا المالك لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معيّن - ولو لعمومٍ استغراقيّ بالرضا بجميع التصرّفات - يجوز البناء على استمراره عند الشكّ إلى أن يثبت خلافه.
الخوئی : مسألة ۱۳۴- مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم باذن المالك، ولو بالفحوى أو شاهد الحال.
مسأله ۶۷- یجوز الوضوء و الشرب من الانهار الکبار سواء أ کانت قنوات او منشقة من شط و ان لم یعلم رضا المالکین و ان کان فیهم الصغار و المجانین. و کذلک الأراضي الوسیعة جداً. أو غیر الحجبة فیجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فیها ما لم ینه المالک.
السیستانی : مسألة ۱۳۵- يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصّة سواء أكانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم ‏يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصّغار أو المجانين، وكذلك الحال في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً فإنّه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرّف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً.
الخوئی : مسألة ۱۳۵-يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوزالوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون.
مسأله ۶۸- الحیاض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلي فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها۱ إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید مع عدم منع أحد فانه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الأذن.
صدر: ۱- لا یبعد الجواز ما لم یعلم بخروجه عن دائرة الموقوف علیهم.
السیستانی : مسألة ۱۳۶- مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلّا مع جريان العادة بوضوء صنف خاصّ أو كلّ من يريد مع عدم منع أحد، فإنّه يجوز الوضوء للغير حينئذٍ، إذ تكشف العادة عن عموم الإذن.
الخوئی : مسألة ۱۳۶- الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
مسأله ۶۹- إذا علم ان حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مکان آخر، و لو توضاً بقصد الصلاة فیه ثم بدا له ان یصلي في مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه،1 و کذلک یصح لو توضاً غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط2 و لا یجب علیه ان یصلي فیه و ان کان أحوط.
صدر: ۱- یشکل الحکم بالصحة.
صدر: ۲- یشکل الحکم بالصحة إذا یوقع الصلاة فیه.
السیستانی : مسألة ۱۳۷- إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء في المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثُمَّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر صحّ وضوؤه، وكذلك إذا توضّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنّه لم يتمكّن منها وكان يحتمل أنّه لا يتمكّن، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكّن ثُمَّ انكشف عدمه، وكذلك يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً.
الخوئی : مسألة ۱۳۷- إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط.
مسأله ۷۰- إذا دخل المکان الغصي غفلة و في حال الخروج توضاً بحیث لا ینافي فوریته فالظاهر صحة وضوئه، و کذا إذا دخل عصیاناً ثم تاب و  خرج و توضاً في حال الخروج.
و منها : النیة، و هي ان یقصد الفعل و یکون الباعث الی القصد المذکور أمر الله تعالی من دون فرق بین ان یکون ذلک بداعي الحب له سبحانه أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الاخلاص فلو ضم الیها الریاء بطل، و لو ضم الیها غیره من الضمائم الراجعة کالتنظیف من الوسخ أو المباحة کالتبرید فان کانت الضمیمة تابعة أو کان کل من الامر و الضمیمة صالحاً للاستقلال فی البعث الی الفعل لم تقدح و في غیر ذلک تقدح، و الأظهر عدم قدح العجب حتی المقارن و ان کان موجبا لحبط الثواب.
السیستانی : مسألة ۱۳۸- إذا وقعت كمّيّة من الماء المغصوب في خزّان من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - كأنْ كان قليلاً جدّاً بحيث لا تلاحظ النسبة بينهما - جاز التصرّف فيه بالوضوء منه وغيره، وإلّا فلا يجوز إلّا بإذن المغصوب منه.
ومنها: النيّة، وهي أن يقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليّة، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، ولو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة - كالتنظيف من الوسخ - أو المباحة - كالتبريد - فإن قصد بها القربة أيضاً لم‏ تقدح، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الدّاعي الإلهيّ صالحاً للاستقلال على الأحوط لزوماً، ولا يقدح العجب المتأخّر وكذا المقارن، إلّا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حدّ الإدلال بأن يمنّ على الربّ تعالى بالعمل.
الخوئی : مسألة ۱۳۸- إذا دخل المكان الغصبي -غفلة وفي حال الخروج- توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، وأما إذا دخل عصيانا وخرج، وتوضأ في حال الخروج، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول.
ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور، أمر اللّه تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبرية، فإن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.
مسأله ۷۱- لا یعتبر نیة الوجوب و لا الندب و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس فان رجع ذلک إلی تقیید الأمر بطل۱، و إلا صح، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث. أو نوی الرفع و هو متطهر.
صدر: ۱- بل الظاهر الصحة إذا لم یکن علی نحو التشریع و کذلک فیما بعده.
السیستانی : مسألة ۱۳۹- لا تعتبر نيّة الوجوب ولا النّدب ولا غيرهما من الصّفات والغايات الخاصّة، ولو نوى الوجوب في موضع النّدب أو العكس - جهلاً أو نسياناً - صحّ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرّفع وهو متطهّر .
الخوئی : مسألة ۱۳۹- لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس -جهلا أو نسيانا- صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.
مسأله ۷۲- لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الاجزاء عن النیة المذکورة.
السیستانی : مسألة ۱۴۰- لا بُدَّ من استمرار النيّة بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة ولو بالعود إلى النيّة الأُولى بعد التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نيّة.
الخوئی : مسألة ۱۴۰-لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.
مسأله ۷۳- لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد بقصد رفع الحدث، و لو اجتمعت أسباب الغسل اجزأ غسل واحد بقصد الجمیع و لا یحتاج الی الوضوء إذا کان فیها جنابة۱، و کذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوی ذلک أیضاً إذا قصد منها واحداً غیر الجنابة، و الأحوط حینئذ ضم الوضوء. و لو قصد الغسل قربة من دون نیة الجمیع و لا واحد بعینه فالظاهر البطلان الا ان یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.
صدر: ۱- بل مطلقاً بناء علی ما سیأتي من اجزاء الغسل عن الوضوء.
و منها : مباشرة المتوضاً للغسل و المسح، فلو و ضأه غیره علی نحو لا یسند الیه الفعل بطل الا مع الاضطرار فیوضؤه غیره و لکن هو الذي یتولی النیة و الأحوط ان ینوي الموضيء أیضاً.
و منها : الموالاة و هي النتابع في الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة. فلا یقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
السیستانی : مسألة ۱۴۱- لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد.
ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلّها، ولكنّه يتولّى النيّة بنفسه، وإن لم ‏يتمكّن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يُوضّأه، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضّئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك أخذ المُعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفيّ في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخّره حتى جفّت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفيّة متحقّقة.
الخوئی : مسألة ۱۴۱- لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا.
ومنها: مباشرة المتوضي للغسل والمسح، فلو توضأ غيره -على نحو لا يسند إليه الفعل- بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي يتولى النية، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
مسأله ۷۴- الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه
و منها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی ثم الیسري ثم مسح الرأس، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، و کذا یجب الترتیب في أجزاء کل عضو علی ما تقدم. و لو عکس الترتیب سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة و الا استأنف، و کذا لو عکس عمداً الا ان یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعي فیستأنف.
السیستانی : مسألة ۱۴۲- الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثُمَّ اليد اليمنى ثُمَّ اليسرى ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلين، والأحوط وجوباً عدم تقديم اليسرى، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى، ويجوز مسحهما معاً كما تقدّم، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو، نعم يجب مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدّم.
ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وكذا لو عكس عمداً، إلّا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعيّ فيستأنف.
الخوئی : مسألة ۱۴۲- الأحوط -وجوبا- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب -سهوا- أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس -عمدا- إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -