مسأله۷۵- من تیقن الحدث و شک في الطهارة تطهر، و کذا لو ظن الطهارة ظناً غیر معتبر شرعاً، و لو تیقن الطهارة و شک في الحدث بنی علی الطهارة و ان ظن الحدث ظناً غیر معتبر شرعاً.
السیستانی : مسألة ۱۴۳- من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، ولو تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث بنى على الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة (۱۵۷).
الفصل الرابع: في أحكام الخلل:الخوئی-
الخوئی : مسألة ۱۴۳- من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
مسأله۷۶- إذا تیقن الحدث و الطهارة و شک في المتقدم و المتأخر، فان علم تاریخ الطهارة لم یلتفت و بنی علی الطهارة۱، و ان علم تاریخ الحدث أو جهل تاریخهما جمیعاً تطهر.
صدر: ۱- یجب الوضوء في جمیع الصور.
السیستانی : مسألة ۱۴۴ - إذا تيقّن الحدث والطّهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاريخ الطّهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً.
الخوئی : مسألة ۱۴۴-إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
مسأله۷۷- إذا شک في الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل و تطهر لما یأتي، من دون فرق بین تقدم منشأ الشک علی العمل بحیث لو التفت الیه قبل العمل لشک و غیره، و ان کان الأحوط استحباباً۱ في الأول الاعادة.
صدر: ۱- لا یترک بل هو الأظهر.
السیستانی : مسألة ۱۴۵- إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطّهارة بنى على صحّة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتّى فيما إذا تقدّم منشأ الشكّ على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكّ، كما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّى ثُمَّ شكّ بعد الصلاة في التوضّؤ حال الغفلة.
الخوئی : مسألة ۱۴۵- إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر -حينئذ- الإعادة.
مسأله ۷۸- إذا شک في الطهارة في أثناء الصلاة مثلاً قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.
السیستانی : مسألة ۱۴۶- إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.
الخوئی : مسألة ۱۴۶- إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة -مثلا- قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.
مسأله ۷۹- لو تیقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده مراعیاً للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شک في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شک بعد الفراغ لم یلتفت و یحصل الفراغ ببنائه علی نفسه فارغاً عنه۱.
صدر: ۱- بل بالدخول في عمل آخر او القیام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة.
السیستانی : مسألة ۱۴۷ - لو تيقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شكّ في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شكّ في ذلك بعد الفراغ أو شكّ في تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت، وإذا شكّ في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقّق الفراغ العرفيّ - كما لو شكّ بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم يلتفت، وإلّا أتى به.
الخوئی : مسألة ۱۴۷- لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، وقبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به، وإلا فلا.
مسأله۸۰- إذا شک بعد الوضوء فط حاجبیة شيء کالخاتم و نحوه لم یلتفت۱، و کذا إذا شک في کون الحاجب سابقاً علی الوضو أو متاخراً عنه۲، و ان کان الأحوط استحباباً الاعادة فیهما بعد رفع مشکوک الحاجبیة في الفرض الأول.
صدر: ۱- بل لابد من الاعادة.
صدر: ۲- مع احتمال الالتفات حین العمل.
السیستانی : مسألة ۱۴۸- ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشكّ فيما إذا كان الشكّ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشكّ بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله، ولكنّه يختصّ بغير كثير الشكّ، وأمّا هو فلا يعتني بشكّه مطلقاً.
الخوئی : مسألة ۱۴۸- ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير الوسواسي، وأما الوسواسي (وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا.
مسأله۸۱- إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسي شکه و صلی فلا اشکال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الاعادة ان تذکر في الوقت و القضاء ان تذکر بعده.
السیستانی : مسألة ۱۴۹ - إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث ولكنّه نسي شكّه وصلّى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعده.
الخوئی : مسألة ۱۴۹- إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده.
مسأله ۸۲- إذا کان متوضئاً و توضا للتجدید و صلی ثم تیقن بطلان احد الوضوئین و لم یعلم أیهما لا اشکال في صحةة صلاته، و لا تجب علیه اعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً إذا لم یکن قصد الوضوء التجدیدي علی نحو التقیید۱.
صدر: ۱- هذا التقید لا محصل له و لو سلم فالوضوء الأول علی أي حال صحیح لجریان قاعدة الفراغ فبه بلا معارض.
السیستانی : مسألة ۱۵۰- إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثُمَّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما، يحكم بصحّة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.
الخوئی : مسألة ۱۵۰- إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين، ولم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.
مسأله ۸۳- إذا توضاً و ضوئین و صلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثاني مشکوک فيانتقاضه للشک في تأخره و تقدمه علی الحدث و أما الصلاة فیبني علی صحتها لقاعدة الفراغ۱، و إذا کان في محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاتین ان کانتا مختلفتین في العدد، و إلا کفی اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً ان کانتا جهریتین، و اخفاتاً ان کانتا اخفاتیتین، و مخیراً بین الجهر و الاخفات ان کانتا مختلفتین، و الاحوط استحباباً في هذه الصورة الاخیرة اعادة کلتا الصلاتین.
صدر: ۱- إذا کان یحتمل الالتفات حین العمل و کذلک الحال في سائر تطبیقات قاعدة الفراغ الآتیة.
السیستانی : مسألة ۱۵۱- إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة التي أتى بها فيبني على صحّتها، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً، أمّا إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذٍ إلّا إعادتها، كما إذا صلّى صلاتين أدائيّتين ومضى وقت إحداهما دون الأُخرى، أو صلّى صلاة قضائيّة وأُخرى أدائيّة ومضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، وإلّا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة مطلقاً.
الخوئی : مسألة ۱۵۱- إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا -في هذه الصورة- إعادتها أيضا.
مسأله ۸۴- إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءاً منه و لا یدري انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.
السیستانی : مسألة ۱۵۲- إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ يحكم بصحّة وضوئه.
الخوئی : مسألة ۱۵۲- إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
مسأله ۸۵- إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح علی الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لکن شک في انه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیة أولا، بل کان علی غیر الوجه الشرعي فالظاهر صحة وضوئه و ان کان الأحوط استحباباً۱ الاعادة.
صدر: ۱- لا یترک.
السیستانی : مسألة ۱۵۳- إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو تقيّة، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعيّ لم تجب الإعادة.
الخوئی : مسألة ۱۵۳- إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة.
مسأله ۸۶- إذا تیقن انه دخل في الوضوء و أتی ببعض أفعاله، و لکن شک في أنه أتمه علی الوجه الصحیح أولا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحة وضوئه.
السیستانی : مسألة ۱۵۴- إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحّة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمّى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، وكون الشكّ بعد تحقّق الفراغ العرفيّ بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
الخوئی : مسألة ۱۵۴- إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه -اختيارا أو اضطرارا- فالظاهر عدم صحة وضوئه.
مسأله ۸۷- إذا شک بعد الوضوء في وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله و لکن شک بعده في انه أزاله دو وصل الماء تحته بنی علی صحة وضوئه۱ .و إذا علم بوجود الحاجب و علم زمان حدوثه و شکل في أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.
صدر: ۱- إذا کان یحتمل الالتفات حین الوضوء و کذلک الحال فیما بعده.
السیستانی : مسألة ۱۵۵- إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شكّ بعده في أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنى على الصحّة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة.
الخوئی : مسألة ۱۵۵- إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
مسأله ۸۸- إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ و شک بعده في أنه طهرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتي من الاعمال و اما الوضوء فمحکوم بالصحة، و کذلک لو کان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شک بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا فانه یحکم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجساً فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
السیستانی : مسألة ۱۵۶- إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئيّ كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأمّا الوضوء فيبنى على صحّته، وكذلك لو كان الماء الذي توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
الخوئی : مسألة ۱۵۶-إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك -بعده- في أنه طهّرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك -بعد الوضوء- في أنه طهّره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.