الفصل الخامس : في نواقض الوضوء. یحصل الحدث بأمور:
الاول و الثاني : خروج البول و الغائط، نواء أ کان من الموضع المعتاد بالاصل أم بالعارض أم کان من غیره۱ علی الاحوط وجوباً، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.
صدر: ۱- إذا کان خروجهأ حسب المتعارف.
السیستانی : مسألة : يحصل الحدث بأُمور :
الأوّل والثاني: خروج البول والغائــط، ســواء أكان خروجهمـا من الموضـع الأصــليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصليّ، وأمّا مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلّا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعيّ لا بالآلة، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.
الخوئی: مسألة : الفصل الخامس : في نواقض الوضوء:
يحصل الحدث بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.
الثالث: خروج الریح من الدبر أو من غیره إذا کان من شانه ان یخرج من الدبر، و لا عبرة بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.
السیستانی : مسألة : الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدّم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، ولا عبرة بما يخرج من القُبُل ولو مع الاعتياد.
الخوئی: مسألة :الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما، وقاعدا، ومضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: النوم الغالب علی العقل، و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین ان یکون قائماً و قاعداً و مضطجعاً، ومثله کل ما غلب علی العقل من جنون أو إغماء أو سکر أو غیر ذلک.
السیستانی : مسألة : النوم الغالب على السمع، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البُهْت ونحوه.
الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یاتي ان شاء الله تعالی.
السیستانی : مسألة : الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
السادس والسابع والثامن: الجنابة والحيض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلّا الغسل.
مسأله ۸۹- إذا شک في طرو أحد النواقض بنی علی العدم، و کذا إذا شک في ان الخارج بول أو مذي فانه یبني علی عدم کونه بولاً إلا ان یکون قبل الاستبراء فیحکم بانه بول فان کان متوضئاً انتقض و ضوؤه.
السیستانی : مسألة ۱۵۷- إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذيّ، فإنّه يبني على عدم كونه بولاً، إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه.
الخوئی: مسألة ۱۵۷- إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
مسأله ۹۰- إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک في خروج شيء من الغائط معه.
السیستانی : مسألة ۱۵۸- إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
الخوئی: مسألة ۱۵۸-إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
مسأله ۹۱- لا ینتقض الوضوء یخروج المذي أو الودي أو الوذي. و الأول ما یخرج الملاعبة، و الثاني ما یخرج بعد خروج البول، و الثالث ما یخرج بعد خروج المني.
السیستانی : مسألة ۱۵۹- لا ينتقض الوضوء بخروج المذيّ أو الوديّ أو الوذيّ، والأوّل ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المنيّ.
الخوئی: مسألة ۱۵۹-لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي والأول، ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني.