الفصل السادس : من استمر به الحدث في الجملة کالمبطون و المسلوس و نحوهما له أحوال اربع:
السیستانی : مسألة : من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:
الأول : ان تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریة، و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة و الوضوء و الصلاة فیها.
السیستانی : مسألة : الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير .
الثانیة : ان لا تکون له فترة اصلا، أو تکون له فترة بسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حکمه الوضوء و الصلاة و لیس علیه الوضوء لصلاة أخری، الا ان یحدث حدثاً آخر کالنوم و غیره فیجدد الوضوء لها.
السیستانی : مسألة : الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة : ان تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة و لا یکون علیه في تجدید الوضوء في الاثناء مرة أو مرات حرج، و حکمه الوضوء و الصلاة في الفترة و کلما فاجاه الحدث جدد الوضوء۱و بنی علی صلاته، و اذا أحدث بعد الصلاة توضاً للصلاة الاخری.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب تجدید الوضوء في الأثناء بل تؤتی کل صلاة بوضوء فلا یکفي الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد علی الاحوط إلا إذا اتفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء واحد علی الاحوط إلا إذا اتفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء للصلاة الاولی الی حین الشروع في الصلاة الثانیة.
السیستانی : مسألة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.
الرابعة : الصورة الثالثة. لکن یکون تجدید الوضوء في الاثناء حرجاً علیه و حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لکل صلاة۱.
صدر: ۱- عدم جواز الاکتفاء بالوضوء الواحد لکل الصلوات المتعقبة للوضوء ما لم یصدر حدث غیر ما ابتلی به و عدم جواز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد مبني علی الاحتیاط.
الخوئی : مسألة : الفصل السادس : من استمر به الحدث في الجملةكالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة
أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث -بعد الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء -في الأثناء- حرجا عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.
مسأله۹۲- الأحوط في الصورة الثالثة ان یکرر الصلاة بلا تجدید .
مسأله۹۳- الأحوط وجوباً لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث.
مسأله۹۴- حکم صلاة الاحتیاط و الاجزاء المنسیة حکم ابعاض الصلاة في عدم لزوم تجدید الوضوء مع الحرج و لزوم تجدیده بدونه۱.
صدر: ۱- عرفت عدم لزوم التجدید في الاثناء حق مع عدم الحرج و لکن لا یترک الاحتیاط في صلاة الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۱۶۰- إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهّراً لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف الحال، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على الأحوط لزوماً، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انكشف خلافه، نعم لا يضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه.
الخوئی : مسألة ۱۶۰- الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
مسأله ۹۵- یجب علی المسلوس و المبطلون التحفظ من تعدي النجاسة إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، و لا یجب تغییره لکل صلاة۱.
صدر: ۱- بل لا یترک الاحتیاط بتغییره أو تطهیره و غسل الحشفة و المقعد لکل صلاة.
السیستانی : مسألة ۱۶۱- يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهير ما تنجّس من بدنه لكلّ صلاة مع التمكّن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدّمة.
الخوئی : مسألة ۱۶۱- يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة.