وهما الذهب والفضّة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما، مضافا الى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور :
الاوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان :
الاوّل: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ وهو ثلاثة ارباع الصيرفيّ؛ فعلى هذا: النصاب الاوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: اربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، اي من اربعين واحد، فيكون فيه قيراطان، اذ كلّ دينار عشرون قيراطا ؛ ثمّ اذا زاد اربعة فكذلک. وليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شيء، كما انـّه ليس بعد العشرين1 قبل ان يزيد اربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الاربعة شيء الّا اذا زاد اربعة اخرى، وهكذا. والحاصل: انّ في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد الى ان يبلغ اربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد الى ان يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار واربع قيراطات، وهكذا. وعلى هذا، فاذا اخرج بعد البلوغ الى عشرين فما زاد من كلّ اربعين واحدا، فقد ادّى ما عليه، وفي بعض الاوقات زاد على ما عليه بقليل2 فلا باس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
(1) الامام الخميني: الظاهر انّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ اربعة دنانير متعلّق للفرض الاوّل، اي نصف الدينار؛ فالعشرون مبدء النصاب الاوّل الى اربعة وعشرين، فاذا بلغت اربعة وعشرين زاد قيراطان الى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا، وهذا معنى العفوبين النصابين لا عدم التعلّق راسا كما قبل العشرين، وهكذا فيما زاد من ماتين في نصاب الفضّة الى ان يبلغ اربعين
(2) التبريزي: هذا فيما اذا زاد على النصاب السابق ولم يبلغ اللاحق، فانّه اذا اخرج من كلّ اربعين جزءً زاد المخرج ممّا عليه بقليل.
وفي الفضّة ايضا نصابان :
الاوّل: ماتا درهم، وفيها خمس دراهم.
والثاني: اربعون درهما، وفيها درهم. والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره1؛ وعلى هذا فالنصاب الاوّل ماة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني احد وعشرون مثقالا. وليس فيما قبل النصاب الاوّل ولا فيما بين النصابين شيء، على مامرّ، وفي الفضّة ايضا بعد بلوغ النصاب اذا اخرج من كلّ اربعين واحدا فقد ادّى ما عليه، وقد يكون زاد خيرا قليلا.
(1) المكارم: وبعبارة اخرى: 40 درهما يساوي 28 مثقالا شرعيّا يساوي 21 مثقالا صيرفيّا؛ فعلى هذا درهم واحد يساوي (28/40) من المثقال الشرعيّ ويساوي(21/40) من المثقال الصيرفيّ.
الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء كان بسكّة الاسلام او الكفر، بكتابة او غيرها، بقيت سكّتهما او صارا ممسوحين1 بالعارض، وامّا اذا كانا ممسوحين بالاصالة فلاتجب فيهما الّا اذا تعومل بهما، فتجب على الاحوط2، كماانّ الاحوط ذلک ايضا اذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، او تعومل بهما لكنّه لميصل رواجهما الى حدّ يكون دراهم او دنانير. ولو اتّخذ الدرهم او الدينار للزينة، فان خرج عن رواج المعاملة لمتجب3 فيه الزكاة4، والّا وجبت5.
(1) التبريزي: فيما اذا تعومل بهما مع المسح معاملة الدرهم والدينار لا معاملة الفضّة والذهب؛ و كذا فيما اذا كانا ممسوحين بالاصل، فانّه لميثبت الزكاة الّا في الدرهم والدينار الموضوعين للاثمان في المعاوضات.
(2) المكارم: بل لايخلو عن قوّة، لانّ ملاک الزكاة بحسب صريح بعض روايات الباب وانصراف بعض اخر، الى ما يصدق عليه الدرهم والدينار ويجعلان ثمنا.
المظاهري: بل الاقوى، بل المدار في وجوب الزكاة مطلقا جريان المعاملة بهما وكونهما عرفا ثمنا لا مثمنا؛ سواء كانتا رواجين او لا.
(3) النوري: مشكل مع صدق الدرهم والدينار.
(4) المكارم: ومجرّد صدق عنوان الدرهم والدينار عليهما غير كافٍ في وجوبها، لانصراف الاطلاقات الى الدرهم والدينار الرائجين، بل تعليل عدم الزكاة في السبيكة بذهاب المنفعة شاهد عليه ايضا.
(5) الامام الخميني: الاقوى عدم الوجوب في هذه الصورة ايضا.
الخوئي: فيه اشكال ؛ نعم، الوجوب احوط.
الگلپايگاني، الفاضل: على الاحوط.
التبريزي: لايبعد عدم الوجوب، فانّه مع الاتّخاذ للزينة ولو بتغيير ما فيهما يدخلان في عنوان الحليّ الموجب لانتفاء الزكاة على ما يستظهر من صحيحة عمربن يزيد، فانّ مقتضى اطلاقها عدم الاعتبار ببقاء رواج المعاملة وعدمه والخروج عن عنواني الدرهم والدينار وعدمه، ولكن قد يدّعى انّ النسبة بينهما وبين ما دلّ على الزكاة فيالدرهم او الدينار العموم من وجه؛ وفيه انّه على فرض المعارضة يكون نفي الزكاة مقتضى الاصل.
الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر1 جامعا للشرائط الّتي منها النصاب، فلو نقص في اثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه2 او غيره، وكذا لو غيّر بالسبک؛ سواء كان التبديل او السبک بقصدالفرار من الزكاة او لا على الاقوى وان كان الاحوط الاخراج على الاوّل، ولوسبک الدراهم او الدنانير بعد حول الحول لمتسقط الزكاة، ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير اذا فرض نقص القيمة بالسبک.
(1) المكارم: قد عرفت الاشكال في كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في زكاة الانعام وان كان احوط.
(2) المكارم: قد عرفت الاشكال في التبدّل بالجنس هناک، وانّ الاحوط هو الزكاة فيه.
مسالة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ ولا في اواني الذهب والفضّة وان بلغت مابلغت، بل عرفت سقوط الوجوب1 عن الدرهم والدينار اذا اتّخذا للزينة وخرجا2 عن رواج المعاملة بهما؛ نعم، في جملة من الاخبار: انّ زكاتها اعارتها.
(1) النوري: قد عرفت الاشكال فيه.
(2) الامام الخميني: او لم يخرجا، كما مرّ.
مسالة 2: ولافرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ، بل تجب اذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديّا، ويجوز الاخراج من الرديّ1 وان كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الاحوط2 خلافه3 بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وان اخرج الجيّد عن الجميع فهو احسن؛ نعم، لايجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم4، بان يدفع نصف دينار جيّد يسوّي دينارا رديّا عن دينار، الّا اذا صالح الفقير5 بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلک القيمة عمّا عليه من الزكاة، فانّه لا مانع6 منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد اذا كان فرضه ذلک7.
(1) المظاهري: لايجوز، بل لابدّ من الاخراج عنهما بالتقسيط.
(2) الگلپايگاني: لايُترک هذا الاحتياط في النقدين والغلّات.
الفاضل: لايُترک.
المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، فانّ الاشاعة وان كانت ممنوعة، الّا انـّها نوع حقّ يشبه من بعض الجهات الملک المشاع، مضافا الى ما مرّ من المنع عن مثله في الانعام.
(3) الامام الخميني: بل الاقوى خلافه، فيجب ملاحظة النسبة.
الخوئي: بل الاظهر ذلک؛ نعم،يجوز اخراج الرديّ اذا كان في النصاب رديّ.
النوري: بل الاقوى خلافه ويجب التقسيط.
(4) الخوئي: على الاحوط؛ وللجواز وجه لا باس به.
المكارم: والعمدة فيه الاشكال في شمول اطلاقات اداء القيمة للمقام.
التبريزي: اذا كان المدفوع قيمة وفاءً بالزكاة لا معاوضة عليها يجوز دفع الجيّد قيمةً عن الرديّ ولايجري الربا في المعاوضة؛ نعم، لو كان الجيّد من النصاب لكان المدفوع ناقصا عن الزكاة المتعلّق بالنصاب.
(5) المكارم: بما لايلزم فيه الربا ومبادلة جنس واحد مع الزيادة.
التبريزي: ان كان المراد من المصالحة اعطاء الفقير نصف دينار جيّد وتملّک دينار رديّ في ذمّة الفقير مصالحةً ثمّ حساب ما على الفقير من الدرهم الرديّ زكاةً فهي للزوم الربا في المصالحة مشكل؛ وان كان المراد اعطاء نصف دينار جيّد في مقابل مال اخر كثوب يساوي الدينار الرديّ ثمّ يحسب الثوب من الزكاة قيمة للدينار الرديّ فالحكم بصحّته مبنيّ على دفع الزكاة قيمة بكلّ مال.
(6) الامام الخميني: الاولى الاحوط التصالح، كما في الفرض السابق.
الفاضل: والاولى التصالح ايضا.
النوري: لايخلو من شبهة.
(7) المكارم: هو ايضا لايخلو عن اشكال، للشکّ في شمول اطلاقات القيمة له ايضا.
مسالة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة1 اذا بلغ2 خالصهما النصاب3؛ ولو شکّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلک ولو للضرر، لمتجب. وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال4، احوطه ذلک5 وان كان عدمه لايخلو عن قوّة.
(1) المكارم: المراد من المغشوشة ما لايصدق عليه عنوان الذهب والفضّة؛ وامّا ما يصدق عليه عنوانهما فتجري عليه احكام الخالص وان كان فيه خليط؛ وقلّما يخلو الجواهران عن خليط فيما بايدينا.
التبريزي: المراد من الدينار الذهب المسكوک، ومن الدرهم الفضّة المسكوكة؛ فلو كان الغشّ لقلّته مستهلكا بحيث يصدق عليه الدينار او الدرهم تجب فيه الزكاة وان لم يبلغ خالصه على تقدير التصفية حدّ النصاب وفي غيره لاتجب حتّى فيما اذا بلغ الخالص على تقدير التصفية مقدار النصاب. وما يدلّ على وجوبها فيه في هذه الصورة ضعيف لايمكن الاعتماد عليه؛ وممّا ذكر يظهر الحال في المسائل الاتية.
(2) الفاضل: ومع عدم البلوغ يجب ايضا على الاحوط اذا كان الغشّ بحيث لايضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة.
(3) الخوئي: اذا كان الغشّ قليلا لايضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وان لميبلغ خالصهما النصاب. واذا كان الغشّ بمقدار لايصدق معه اسم الذهب او الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب اشكال، والاظهر عدم وجوبها؛ ومن ذلک يظهر الحال في الفروع الاتية.
(4) المظاهري: والاقوى الاختبار بالتصفية ونحوها.
(5) الگلپايگاني: لايُترک.
الفاضل: لايُترک الاحتياط بذلک او باعطاء ما يبرا به ذمّته قطعا.
المكارم: لايُترک الاحتياط بالاختبار او اداء الزكاة بما يحصل معه البرائة قطعا لوكانت، فانّ الرجوع الى البرائة قبل الفحص في المقامات الّتي لايعلم كيفيّتها عادةً بدون الفحص مشكل، لايدلّ عليه اطلاق الادلّة ولا بناء العقلاء.
النوري: لايُترک هذا الاحتياط. وقد اختلف كلمات الماتن قدس سرّه في امثال المقام؛ ففي خمس المعادن والاستطاعة في الحجّ قد احتاط وجوبا، وفي بعض الموارد احتاط استحبابا، وفي بعضها قوّى الوجوب، وفي البعض قوّى العدم، مع انّ الجميع داخل في الشبهات الموضوعيّة.
مسالة 4: اذا كان عنده نصاب من الجيّد، لايجوز ان يخرج عنه من المغشوش، الّا اذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وان كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، الّا اذا دفعه بعنوان القيمة اذا كان للخليط قيمة1.
(1) المكارم: اذا صحّت المعاملة مع المغشوش وكان نقدا رائجا مع ما عليه؛ والّا فقد عرفت الاشكال في جواز التبديل بغير الجنس اذا لم يكن من الاثمان .
مسالة 5: وكذا اذا كان عنده نصاب من المغشوش، لايجوز ان يدفع المغشوش، الّا مع العلم على النحو المذكور1.
(1) المكارم: بالشرط الّذي ذكرنا في المسالة السابقة.
مسالة 6: لو كان عنده دراهم او دنانير بحدّ النصاب وشکّ في انـّه خالص او مغشوش1، فالاقوى عدم وجوب الزكاة2 وان كان احوط3.
(1) النوري: هذه المسالة مع المسالة الثالثة متّحدة ظاهرا، موضوعا ودليلا.
(2) المظاهري: بل الاقوى الاختبار، كما مرّ انفا.
(3) الگلپايگاني: لا يُترک الاحتياط بالاخراج او الاختبار.
الفاضل: لايُترک الاحتياط باحد الامرين: الاختبار والاخراج.
المكارم: اذا صحّ التعامل بين الناس، فاصالة الصحّة محكّمة؛ والّا وجب الاختبار على الاحوط، كما مرّ؛ وعند عدم الامكان يحكم بالبرائة.
مسالة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب او الدنانير المغشوشة بالفضّة، لميجب عليه شيء، الّا اذا علم ببلوغ احدهما او كليهما حدّالنصاب، فيجب في البالغ منهما او فيهما1، فان علم الحال فهو، والّا وجبت التصفية2، ولو علم اكثرية احدهما مردّدا ولميمكن العلم وجب اخراج الاكثر من كلّ منهما3؛ فاذا كان عنده الف وتردّد بين ان يكون مقدار الفضّة فيها اربعماة والذهب ستّماة وبين العكس، اخرج عن ستّماة ذهبا وستّماة فضّة، ويجوز ان يدفع بعنوان القيمة4 ستّماة عن الذهب واربعماة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
(1) المكارم: اذا صحّ التعامل معه والحال هذه، لاعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة.
(2) الامام الخميني: او الاحتياط باعطاء ما به يبرا ذمّته يقينا.
الفاضل، النوري: او دفع ما يتيقّن معه بالفراغ.
المكارم: التصفية مقدّمة للعلم بالفراغ، فيجوز الاحتياط مع ترک التصفية.
(3) المكارم: بل الواجب العدول الى القيمة، كما في ذيل المسالة، الّا اذا اراد المكلّف نفسه الاخراج بقصد العين؛ فانّه مع وجود المندوحة وهي العدول الى القيمة لايصحّ للفقيه الاضرار بالمكلّف وايجاب الاكثر عليه، كما في المتن.
(4) النوري: بل مردّدا بين الفريضة والقيمة.
مسالة 8: لو كان عنده ثلاثماة درهم مغشوشة وعلم انّ الغشّ ثلثها مثلا على التساوي فيافرادها، يجوز له ان يخرج خمس دراهم من الخالص وان يخرج سبعة ونصف من المغشوش؛ وامّا اذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لاعلى التساوي1 فيها، فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، امّا باخراج الخالص وامّا بوجه اخر.
(1) الامام الخميني: او شکّ فيه.
مسالة 9: اذا ترک نفقة لاهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي الى اخر السنة بمقدار النصاب، لمتجب عليه1، الّا اذا كان متمكّنا2 من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا.
(1) المكارم: للنصّ، ولايبعد اثباته على القواعد ايضا.
(2) الفاضل: بنفسه او بوكيله.
المكارم: ولميناف غرضه الّذي وضعها له، بان يكون له وكيلا يتصرّف فيه ثمّ يجعل مكانه من امواله الاخر على الاحوط.
مسالة 10: اذا كان عنده اموال زكويّة من اجناس مختلفة وكان كلّها او بعضها اقلّ من النصاب، فلايجبر الناقص منها بالجنس الاخر؛ مثلا اذا كان عنده تسعة عشر دينارا وماة وتسعون درهما، لايجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.