انهار
انهار
مطالب خواندنی

أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

اصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ثمانية :

الاوّل والثاني: الفقير والمسكين؛ والثاني اسوء حالا1 من الاوّل. والفقيرالشرعيّ من لايملک مؤونة السنة له ولعياله، والغنيّ الشرعيّ بخلافه2؛ فمن كان عنده ضيعة او عقار او مواشٍ او نحو ذلک تقوم بكفايته3 وكفاية عياله في طول السنة، لايجوز له اخذ الزكاة، وكذا اذا كان له راس مال يقوم ربحه بمؤونته، او كان له من النقد او الجنس ما يكفيه وعياله وان كان لسنة واحدة، وامّا اذا كان اقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له اخذها، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في اثناء السنة يجوز له الاخذ ولايلزم ان يصبر الى اخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ، وكذا لايجوز لمن كان ذا صنعة او كسب يحصّل منهما مقدار مؤونته، والاحوط4 عدم اخذ القادر5 على الاكتساب اذا لم‌يفعل تكاسلا6.

 (1) المكارم: ويظهر من غير واحد من روايات الباب انّ «الفقير» هو من لايسال «والمسكين» من يسال؛ ولعلّ ذكر الاوّل اوّلا في اية الزكاة للاهتمام بشانه، وتفكيكهما للتوجّه اليهما معا.

(2) المكارم: وان لم يصدق عليه عنوان الغنيّ عرفا بمجرّد ملک قوت السنة.

(3) الگلپايگاني: يعني يقوم ربحها.

(4) الامام الخميني: بل عدم جواز اخذه لا يخلو من قوّة.

الگلپايگاني: والاقوى جواز اخذه بعد العجز؛ نعم، الاحوط له ترک التكاسل.

(5) الخوئي: بل الاظهر عدم جواز الاخذ.

التبريزي: بل لايبعد عدم الجواز ما لم‌يطرء العجز ولو بعد التكاسل.

المظاهري: بل الاقوى، الّا ان يصير مصداق المسكين ليوم او يومين.

(6) المكارم: الاقوى عدم جواز اعطاء الزكاة للمتكاسل والبطّال وذي مرّة سويّ، الّا اذا مضى وقت الاكتساب واحتاج، فيجوز اعطاؤه بمقدار حاجته فعلا (و ان كان عاصيا ببطالته سابقا على الاحوط، لو لم‌يكن الاقوى)؛ ومن هنا لو علمنا بانّ اعطاء الزكاة له يشوّقه على هذا المنكر، اشكل من باب وجوب النهي عن المنكر.

 مسالة 1: لو كان له راس مال لايقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه، لايجب عليه صرفها في مؤونته، بل يجوز له ابقاؤه للاتّجار به واخذ البقيّة من الزكاة؛ وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم الاتها، او صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته، ولكن لايكفيه الحاصل منهما، لايجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة1، بل يبقيها وياخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

 (1) المكارم: الّا ان يكون راس مال كثير كمّا او كيفا يمكن تبديله بما يكفّ نفسه عن الزكاة معها، فيشكل معه اخذه الزكاة، بل يحرم.

 مسالة 2: يجوز1 ان يعطى الفقير2  ازيد3 من مقدار مؤونة سنته دفعةً، فلايلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة؛ وكذا في الكاسب الّذي لايفي كسبه بمؤونة سنته، اوصاحب‌الضيعة الّتي لايفي حاصلها، اوالتاجرالّذي لايفي ربح‌تجارته بمؤونة سنته، لايلزم الاقتصار على اعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّا عرفيّا وان كان الاحوط4  الاقتصار5؛ نعم، لو اعطاه دفعات، لايجوز بعد ان حصل عنده مؤونة السنة ان يعطى شيئا ولو قليلا، مادام كذلک.

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، لايُترک الاحتياط بعدم الاعطاء والاخذ ازيد من مؤونة السنة؛ وكذا في الفرع الاتي.

(2) النوري: فيه اشكال، والاحتياط بعدم الاعطاء وعدم الاخذ لازيد من مؤونة السنة لايُترک.

(3) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک؛ وكذا الحال فيما بعده.

المكارم: هذا الحكم وان‌كان مشهورا، الّا انّه مشكل جدّا، بل ممنوع مطلقا، لانصراف ادلّة الزكاة وظهور غير واحد منها في اخذ ما يحتاج اليه لسنة، بل لاينبغي الشکّ فيه بعدكون الزكاة سنويّا وكون ملاک الفقر والغنى ايضا كذلک وكون تشريعها لسدّ خلّة الفقراء.

(4) الفاضل: لايُترک.

(5) التبريزي: لايترک.

 مسالة 3: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه، لايمنع من اعطاء الزكاة واخذها، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة اليها، وكذا الثياب والالبسة الصيفيّة والشتويّة السفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل، واثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج اليه؛ فلايجب بيعها في المؤونة، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز اخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز اخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة اليها؛ نعم، لو كان عنده من المذكورات او بعضها ازيد من مقدار حاجته بحسب حاله، وجب1  صرفه2 في المؤونة3، بل اذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وامكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته باقلّ منها قيمةً فالاحوط4 بيعها5 وشراء الادون، وكذا في العبد والجارية والفرس6.

 (1) الفاضل: المراد من وجوب الصرف عدم جواز اخذ الزكاة، وكذا وجوب البيع في الفرض الاتي.

المكارم: في التعبير مسامحة، والاولى ان يقال : لا يجوز له اخذ الزكاة.

(2) الامام الخميني: اي لايجوز له اخذ الزكاة؛ وكذا صاحب الدار الّتي تزيد عن مقدار حاجته، لايجوز له اخذها، امّا وجوب البيع فلا.

(3) النوري: بمعنى عدم جواز اخذه الزكاة؛ ومثله صاحب الدار الّتي تزيد عن مقدار حاجته، فلايجوز له اخذها؛ وامّا وجوب البيع، فلا، الّا ان يعرض له عنوان يوجبه.

(4) الامام الخميني: ان كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالاقلّ، يجوز له اخذ الزكاة، وكذا في العبد وغيره.

الگلپايگاني: والاقوى عدم وجوبه ما لم‌يبلغ حدّ الاسراف.

(5) الفاضل: اذا لم تكن الدار زائدة على حسب حاله لايجب بيعها وان كانت حاجته تندفع باقلّ منها، وكذا في العبد والجارية والفرس وغيرها.

التبريزي: الاظهر عدم الوجوب.

النوري: والاقوى عدم وجوبه اذا كانت محلّ حاجته، الّا اذا بلغ حدّ الاسراف.

المظاهري: استحبابا، وكذا بعد ذلک.

(6) المكارم: كلّ ذلک اذا عدّ حفظها اسرافا في حقّه، لا ما اذا كان توسعة لائقة بشانه؛ فالمدار على اللياقة بشانه، لا مجرّد الحاجة.

 مسالة 4: اذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شانه، كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله، يجوز له اخذ الزكاة؛ وكذا اذاكان عسرا ومشقّة، من جهة كِبَر او مرض او ضعف، فلايجب عليه التكسّب حينئذٍ.

مسالة 5: اذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لايمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الالات او عدم الطالب، جاز له اخذ الزكاة1.

 (1) الگلپايگاني: لكن يقتصر على اخذها لتحصيل الالات.

المكارم: والاحوط الاقتصار على اخذها لتحصيل ما يحتاج اليه من الالات.

 مسالة 6: اذا لم‌يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم وحرمة اخذ الزكاة بتركه اشكال1، والاحوط التعلّم2 وترک الاخذ بعده؛ نعم، مادام مشتغلا بالتعلّم، لا مانع من اخذها.

 (1) المكارم: بل الاقوى حرمة اخذ الزكاة عليه بالنسبة الى‌الازمنة الاتية الّتي يقدر على الكفاية فيها، وامّا اذا ترک وصار محتاجا بالفعل جاز له اخذها، كما ذكرناه انفا؛ وامّا تحصيل‌ العلم عليه، فلايجب الّا لتحصيل قوت لايموت معه او لنفقة عياله الواجب نفقتهم.

(2) الگلپايگاني: والاقوى عدم وجوبه.

المظاهري: استحبابا، الّا ان يحصل له بسهولة، بحيث يصدق عليه القدرة على الاكتساب، فالاقوى حينئذٍ وجوب التعلّم وعدم جواز الاخذ الّا حين التعلّم.

 مسالة 7: من لايتمكّن من التكسّب طول السنة الّا في يوم او اسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلک اليوم او الاسبوع مقدار مؤونة السنة، فتركه وبقي طول السنة لايقدر على الاكتساب، لايبعد1  جواز اخذه2 وان قلنا: انّه عاصٍ3 بالترک في ذلک اليوم4 او الاسبوع، لصدق الفقير عليه حينئذٍ.

 (1) الامام الخميني: الاحوط عدم اخذ من كان بناؤه على ذلک؛ نعم، لو اتّفق ذلک يجوز له اخذها؛ وامّا العصيان بترک التكسّب فلا وجه وجيه له.

(2) النوري: بل بعيد.

(3) الفاضل: العصيان محلّ نظر بل منع، ولكن لايبعد عدم جواز اخذه لو كان بناؤه على ذلک، من غير ان يكون اتّفاقيّا. وقد صرّح في اوّل البحث بانّ الاحوط عدم اخذ القادر على الاكتساب اذا لم‌يفعل تكاسلا

(4) الخوئي: لم‌يظهر وجه للعصيان.

التبريزي: لم‌يظهر وجه للعصيان.

 مسالة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه، يجوز له اخذ الزكاة1 اذا كان ممّا يجب2 تعلّمه3 عينا او كفايةً 4، وكذا اذا كان ممّا يستحبّ  تعلّمه كالتفقّه5 في الدين اجتهادا او تقليدا؛ وان كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ6 كالفلسفة7 والنجوم والرياضيّات والعروض والادبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين، فلا يجوز اخذه8.

 (1) الخوئي: اذا لم‌يكن الوجوب عينيّا يشكل الاخذ من حصّة الفقراء؛ نعم، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه بلا اشكال اذا كان فيه مصلحة عامّة.

(2) الگلپايگاني: لا اشكال في جواز ترک التكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب او المستحبّ، بل المباح مع التمكّن من تامين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة؛ لكنّ الاشكال في جواز اخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة، والاحوط ترک الاخذ الّا بعد العجز.

(3) المكارم: لا اشكال في جواز اخذ الزكاة لطالب العلم المطلوب شرعا، مستحبّا كان او واجبا، كفائيّا او عينيّا، بملاک سهم سبيل‌الله اذا قلنا بعمومه؛ وامّا بملاک الفقر، فلايجوز في المستحبّ والكفائيّ الّذي له من به الكفاية، لقدرته على ان يكفّ نفسه من الزكاة على الفرض؛ وامّا المشتغل بالعلم الواجب الدينيّ او غير الدينيّ كالطبّ ونحوه اذا توقّف حفظ النفوس عليه عينا او شبهه، فلا اشكال في جوازه له.

(4) التبريزي: يشكل اعطائه من سهم الفقراء اذا كان قادرا على التكسّب اللائق به؛ نعم،لاباس في صرفها عليه من سهم سبيل اللّه اذا كان في التعلّم مصلحة عامّة.

(5) الفاضل: الظاهر كونه مثالا للواجب دون المستحبّ.

(6) الامام الخميني : في بعض الامثلة مناقشة.

(7) المكارم: في بعض امثلته اشكال، لانـّه قد يستفاد من الفلسفة ما يفيد في العقائد من التوحيد والمعاد، ومن النجوم ما يفيده فيها او في العبادات.

(8) الفاضل: وان كان في بعض ما ذكره من الامثلة مناقشة.

المظاهري: بل يجوز مطلقا.

 مسالة 9: لو شکّ في انّ ما بيده كافٍ لمؤونة سنته ام لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لايجوز1  الاخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشکّ في كفايته يجوز، عملا بالاصل2 في الصورتين3.

 (1) الامام الخميني: وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم.

(2) الفاضل: جريان الاصل في الصورة الثانية محلّ اشكال.

(3) المكارم: ولكنّ الاحوط الفحص بمقدار يتعارف في مثله.

 مسالة 10: المـدّعـي لـلـفـقـر ان عـرف صـدقـه او كـذبـه عـومـل بـه، وان جـهل الامـران فمـع سبـق فـقـره يـعـطى مـن غـير يمـين، ومـع سبـق الغـنى او الجـهل بالحـالة السـابـقة فـالاحـوط عدم الاعطاء، الّا مع الظنّ1 بالصدق2، خصوصا في الصورة الاولى.

 (1) الگلپايگاني: بل الوثوق على الاحوط.الفاضل: بل الاطمينان به.

المكارم: الحاصل من ظاهر الحال وغيره؛ ولايعتبر الاطمينان، لتعسّره في كثير من الموارد مع سعة دائرة الزكاة، ولانـّه لايوجد منه في الاخبار وكلمات المشهور عين ولااثر،ولجريان السيرة على خلافه، وغير ذلک.

التبريزي: لا اعتبار بالظنّ بالصدق مع سبق غناه ما لم‌يصل الى حدّ الوثوق؛ وكذا في çطروّ الحالتين والشکّ في المتقدّم والمتاخّر، ويجوز الاعطاء في غير هاتين الصورتين ولايشترط حصول الوثوق.

(2) الامام الخميني: الناشئ من ظهور حاله.

الخوئي: الاقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق؛ وامّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لايخلو من اشكال، بل منع.

النوري: بل مع الوثوق والاطمينان.

المظاهري: لايجوز الّا مع الاطمينان او حجّة اخرى من البيّنة او خبر الثقة ونحو ذلک.

 مسالة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً؛ سواء كان حيّا او ميّتا، لكن يشترط في الميّت ان لايكون له تركة تفي بدينه، والّا لايجوز؛ نعم، لو كان له تركة لكن لايمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة او غيرهم، فالظاهر الجواز1 .

 (1) الگلپايگاني: فيه اشكال.

المكارم: مشكل جدّا، لانـّه لايكون بحكم الفقير مع وجود المال له، ومجرّد امتناع الورثة لايكفي في ذلک.

 مسالة 12: لايجب اعلام‌الفقير انّالمدفوع اليه زكاة، بل لوكان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ، يستحبّ دفعها اليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا؛ بل لو اقتضت المصلحة1  التصريح كذبا2 بعدم كونها زكاةً، جاز3 اذا لم‌يقصد4 القابض5 عنوانا اخر6  غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّک.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني: المسوّغة للكذب.

المكارم: كما اذا عرضه مرض لو سمع‌ ذلک، لشدّة تاثّره، اوشبه ذلک‌ممّا يسوّغ ‌الكذب؛ والّا لايكون اخذ الزكاة لاهله نقصا حتّى يسوّغ الكذب لاجله؛ كيف وقد فرضها اللّه لهم؟.

(2) النوري: وكانت اهمّ.

(3) الخوئي: جواز الكذب في امثال‌ المقام لايخلو من‌ اشكال، بل منع؛ نعم، لاباس بالتورية.

الفاضل: وان لم تكن المصلحة ممّا يسوّغ الكذب، لانّ الكلام في الجواز الوضعيّ.

التبريزي: لم يثبت جواز الكذب في المقام؛ نعم، لا باس بالتورية و لا اثر لقصد القابض.

(4) الگلپايگاني: على الاحوط.

الاراكي: الظاهر عدم اضرار قصد القابض للخلاف.

الامام الخميني: لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة.

الفاضل: بل وان قصد، لانّه لا دخالة لقصده في التعيين.

المكارم: بل وان قصد ذلک، لان المعتبر فيها مجرّد الصرف وان لم يتملّک، ولذا يجوز احتسابه فى الدين، كما مرّ.

المظاهري: قصد القابض لا اثر له في مثل المقام.

(5) النوري: لا اثر لقصد القابض في التعيين.

(6) الخوئي: لا اثر لقصد القابض في امثال المقام.

 مسالة 13: لـو دفـع الـزكـاة بـاعتـقـاد الفـقر، فبـان كـون القـابـض غنـيّا، فـان كـانت العـين باقـية ارتجـعـها1، وكـذا مـع تلـفها اذا كـان القـابـض عالـما2 بكـونها زكـاة وان كـان جاهـلا بحـرمتـها للغـنيّ، بخـلاف مـا اذا كـان جاهلا بكونها زكاة فانّه لاضمان3 عليه4؛ ولو تعذّر الارتجاع او تلفت بلاضمان او معه ولم‌يتمكّن الدافع من اخذ العوض، كان ضامنا5، فعليه الزكمرّة اخرى6؛ نعم، لو كان الدافع هو المجتهد7 او الماذون منه، لا ضمان عليه ولاعلى المالک الدافع اليه.

 (1) المكارم: وجوبا اذا كانت معزولة، وجوازا اذا لم ‌تكن كذلک.

(2) المكارم: لا فرق بين‌العلم والجهل في الضمان، كما هو المعروف؛ غاية‌ الامر اذا كان جاهلا وكان مع ذلک مغرورا من ناحية الدافع، لم‌يستقرّ عليه الضمان وجاز رجوعه الى الغارّ.

(3) الامام الخميني: مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه؛ نعم، مع اعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه.

(4) الخوئي: بمعنى انـّه لايستقرّ عليه الضمان.

الفاضل: الّا مع احتمال كونها زكاة وعدم كون الاعطاء بغير عنوانها.

النوري: ان كان مغرورا من قبل الدافع.

(5) الامام الخميني: فيما اذا كان الدفع باذن شرعيّ فالاقوى عدم الضمان، بخلاف ما لو كان احراز الفقر بامارة عقليّة كالقطع، فانّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.

الخوئي: الظاهر عدم الضمان اذا كان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصير في الاجتهاد.

الفاضل: ويمكن ان يقال بعدم الضمان فيما اذا كان الاعتقاد مستندا الى حجّة شرعيّة، كالبيّنة ونحوها.

النوري: اذا كان الدفع بغير حجّة شرعيّة.

(6) المكارم: الحقّ هو كفايته، كما هو المشهور هنا، لاجزاء الاوامر الظاهريّة عندنا؛ نعم، الاوامر الخياليّة المسمّـاة بالظاهريّة العقليّة، مثل علم الخاطي، لا وجه لاجزائه؛ نعم،حيث كان الظنّ بالفقر فضلا عن العلم به، كافيا في ظاهر الشرع هنا، كان الحكم بالاجزاء مطلقا هو الاقوى.

التبريزي: على‌الاحوط في صورة اجتهاده ودفعه اليه مع الحجّة.

(7) الامام الخميني: اذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالک، فانّه حينئذٍ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانيا فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق.

المظاهري: لا فرق في ذلک بين كون الدافع صاحب الزكاة وغيره، من المجتهد او غيره، اذا ادّى الزكاة على طريق صحيح عقلائيّ، اي على وجه الحجّة، فلا ضمان لو لم‌ يمكن الاسترداد؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسالة (14).

 مسالة 14: لو دفع الزكاة الى غنيّ جاهلا بحرمتها عليه او متعمّدا، استرجعها مع البقاء او عوضها مع التلف وعلم1 القابض2، ومع عدم الامكان يكون عليه مرّة اخرى3، ولا فرق في ذلک بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسالة السابقة؛ وكذا الحال لو بان انّ المدفوع اليه كافر او فاسق ان قلنا باشتراط العدالة، او ممّن تجب نفقته عليه او هاشميّ اذا كان الدافع من غير قبيله.

 (1) الفاضل: او احتماله وعدم كون الاعطاء بغير عنوانها، كما مرّ.

(2) الامام الخميني: او احتماله كما مرّ، الّا اذا دفع بغير عنوانها

(3) المكارم: قد عرفت في المسالة السابقة انـّه لو عمل بحكم ظاهريّ شرعيّ، لايجب عليه الاعادة؛ وكذلک لو بان انّ المدفوع اليه كافر او غير ذلک من فاقدي الشرائط.

 مسالة 15: اذا دفع الزكاة باعتقاد انـّه عادل فبان فقيرا فاسقا، او باعتقاد انـّه عالم فبان جاهلا، او زيد فبان عمروا، او نحو ذلک، صحّ واجزا اذا لم‌يكن1 على وجه التقييد2، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولايجوز استرجاعه حينئذٍ وان كانت العين باقية؛ وامّا اذا كان على وجه التقييد فيجوز3، كما يجوز نيّتها  مجدّدا مع بقاء العين او تلفها اذا كان ضامنا، بان كان عالما باشتباه الدافع وتقييده.

 (1) الفاضل: بل يجزئ مطلقا.

(2) الامام الخميني: لايبعد الصحّة مطلقا.

الخوئي: الدفع الخارجي غير قابل للتقييد؛ وبذلک يظهر حال ما فرّع عليه.

التبريزي: لا اثر للتقييد بعد قصد كون المدفوع زكاة او كان المدفوع زكاة معزولة.

النوري: لايبعد الصحّة مطلقا ولايضرّ قصد التقييد اذا تحقّق معه قصد ايتاء الزكاة متقرّبا الى اللّه تعالى.

المظاهري: بل ولو كان على وجه التقييد. والتقييد في مثل المقام لا اثر له؛ وبما ذكرنا يظهرحكم بعد ذلک.

(3) المكارم: الّا ان تكون معزولة، فانّ استردادها مشكل، والاحوط تجديد النيّة؛ وذلک لانّ الزكاة وقعت في محلّها ولم‌يكن له الّا حفظها وايصالها الى مستحقّها، وقد حصل.

 الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل الامام علیه السّلام او نائبه الخاصّ او العامّ لاخذ الزكوات وضبطها وحسابها وايصالها اليه او الى الفقراء على حسب اذنه؛ فانّ العامل يستحقّ منها سهما في مقابل عمله1 وان كان غنيّا. ولايلزم استيجاره من الاوّل او تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز ايضا ان لايعيّن له ويعطيه بعد ذلک ما يراه2. ويشترط3 فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والايمان4، بل العدالة5 والحرّيّة6 ايضا على الاحوط؛ نعم، لا باس بالمكاتب؛ ويشترط ايضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا او تقليدا، وان لايكونوا من بني هاشم؛ نعم، يجوز استيجارهم من بيت المال او غيره، كما يجوز عملهم تبرّعا. والاقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام علیه السّلام في بعض الاقطار؛ نعم، يسقط بالنسبة الى من تصدّى بنفسه لاخراج زكاته وايصالها الى نائب الامام علیه السّلام او الى الفقراء بنفسه.

 (1) التبريزي: الاظهر استحقاقهم الزكاة لعلمهم لا بازائه؛ وبتعبير اخر: استحقاق العامل على الزكاة سهما من قبيل الحكم لا استحقاق الاجير اجرة عمله. وتظهر الثمرة في اعتبار وصف الايمان وعدم كونه هاشميّا، فانّ الوصف لايعتبر في العامل بالاستيجار او الجعالة.

(2) المكارم: بحسب عمله كمّا وكيفا.

(3) الخوئي: على الاحوط.

(4) المكارم: على الاحوط فيه وفيما قبله، لغموض مستندها.

(5) الامام الخميني: وان لايبعد كفاية الوثوق والاطمينان في عمله.

الفاضل: ولايبعد الاكتفاء بالوثاقة مكان العدالة.

المكارم: بل يكفي مجرّد الوثوق.

النوري: الاظهر كفاية الوثوق والاطمينان.

(6) المظاهري: لا دليل على الحرّية، ويكفي الوثاقة دون العدالة.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم1 من الكفّار2 الّذين يراد من اعطائهم الفتهم وميلهم الى الاسلام او الى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار او الدفاع؛ ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء3 العقول4 من المسلمين، لتقوية اعتقادهم او لامالتهم5 الى المعاونة في الجهاد او الدفاع.

 (1) الگلپايگاني: لايبعد اختصاص اعطاء هذا السهم بالامام علیه السّلام.

(2) المكارم: المذكور في روايات الباب انـّهم المسلمون ضعفاء الايمان؛ وامّا الكفّار، فلادليل على اعطائهم من هذا السهم الّا ذهاب المشهور، كما حكي، او الاولويّة، او اشعار رواية(1/1) من ابواب المستحقّين، ولايخلو جميعها عن نظر، فالاحوط اعطاؤهم منسهم سبيل اللّه؛ وكذا الكلام في الترغيب الى الجهاد.

(3) الفاضل: وكذا الكفّار الّذين دخلوا في الاسلام ولم‌يثبت في قلوبهم، ويخاف عليهم الرجوع الى الكفر، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات والاعانة على الجهاد احيانا.

(4) النوري: بل ضعفاء الاعتقاد الّذين دخلوا في الاسلام ولكن لم‌تستحكم عقيدتهم، امّا لكونهم حديثوا عهد بالاسلام، وامّا لمجاورتهم للمُوَسوِسين.

(5) الامام الخميني: لايخلو من تامّل.الفاضل: فيه تامّل.

 الخامس: الرقاب؛ وهم ثلاثة اصناف :

الاوّل: المكاتب العاجز عن اداء مال الكتابة، مطلقا كان او مشروطا؛ والاحوط ان يكون1 بعد حلول النجم، ففي جواز اعطائه قبل حلوله اشكال.

ويتخيّر بين الدفع الى كلّ من المولى والعبد، لكن ان دفع الى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ الى الرقّ، يسترجع منه2؛ كما انـّه لو دفعها الى العبد ولم‌يصرفها في فکّ رقبته لاستغنائه بابراء او تبرّع اجنبيّ، يسترجع منه؛ نعم، يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء اذا كان فقيرا. ولو ادّعى العبد انـّه مكاتب او انـّه عاجز، فان علم صدقه او اقام بيّنة، قبل قوله، والّا ففي قبول قوله اشكال3، والاحوط4 عدم القبول5؛ سواء صدّقه المولى او كذّبه، كما انّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة ايضا كذلک؛ سواء صدّقه العبد او كذّبه.
ويجوز اعطاء المكاتب من سهم الفقراء6 اذا كان7 عاجزا8 عن التكسّب9 للاداء، ولايشترط اذن المولى في الدفع الى المكاتب؛ سواء كان من باب الرقاب او من باب الفقر.

 (1) المظاهري: استحبابا.

(2) المكارم: واحتمال تملّک المولى له كسائر ما ادّاه العبد اليه، بعيد، لعدم اطلاق في ادلّة الزكاةمن هذه الجهة.

(3) المكارم: لا يبعد القبول اذا حصل من قوله او من تاييد المولى له الظنّ بالصدق، كما مرّ في الفقراء؛ وكذلک قول المولى.

(4) الفاضل: لايبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الاخر.

(5) الاراكي: الاقوى قبول قول كلّ منهما مع تصديق الاخر.

الخوئي: الاظهر القبول، بل لو ادّعى العجز عن اداء مال الكتابة ولم‌ يكن مسبوقا بالقدرة لايبعد قبول قوله بلا حاجة الى تصديق المولى.

التبريزي: لايبعد القبول اذا صدّقه مولاه، فانّ تصديقه اقرار بانعتاقه وحريّته باخذه المال، كما لايبعد قبول دعوى العبد عدم تمكّنه من اداء المال مع احراز كونه مكاتبا بلاحاجة الى تصديق مولاه.

المظاهري: بل الاقوى.

(6) الخوئي: فيه اشكال.

(7) الفاضل: لايكفي مجرّد العجز عن ذلک اذا لم‌يكن فقيرا من غير هذه الجهة.

(8) الگلپايگاني: وكان فقيرا، فانّ مجرّد العجز عن التكسّب لايوجب الفقر.

المكارم: اذا كان عتقه ممّا يحتاج اليه على حدّ سائر حوائجه الّتي ياخذ الزكاة لها، لا ما اذاكان مستريحا عند مولاه.

(9) الامام الخميني: بل اذا كان فقيرا

 الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف؛ فيشترى ويُعتق، خصوصا اذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم‌وجود1 المستحقّ2 للزكاة3. ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن الى البايع، والاحوط4 الاستمرار5 بها الی حین الاعتاق6.

 (1) الامام الخميني: بل مع وجوده على الاقوى.

الفاضل: بل مع وجوده.

(2) الخوئي: بل مع وجوده ايضا.

المكارم: اعتبار هذا القيد في جميع الموارد مشكل وان كان احوط.

النوري: بل مع وجوده ايضا على الاقوى.

(3) التبريزي: في اعتبار عدم وجود المستحقّ لها تامّل.

(4) الاراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.

(5) الامام الخميني: لايُترک وان كان ما في المتن هو الاقرب.

التبريزي: لايترک.

(6) المكارم: اذا كانت الزكاة معزولة، فلاكلام؛ امّا اذا عزله بالاشتراء، بناءً على كفاية ذلک في العزل، فالنيّة عند الاشتراء، والّا فالنيّة عند العتق؛ ومنه تعرف مواقع الاشكال في كلامه قدس سرّه.

 السادس: الغارمون وهم الّذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها وان كانوا مالكين لقوت سنتهم؛ ويشترط ان لايكون الدين مصروفا في المعصية، والّا لم‌يقض من هذا السهم وان جاز اعطاؤه من سهم الفقراء1؛ سواء تاب عن المعصية او لم‌يتب2، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير؛ وكونه مالكا لقوت سنته لاينافي فقره3 لاجل وفاء الدين4 الّذي لايفي كسبه او ما عنده به؛ وكذا يجوز اعطاؤه من سهم سبيل اللّه5؛ ولو شکّ في انـّه صرفه في المعصية ام لا، فالاقوى جواز اعطائه من هذا السهم وان كان الاحوط خلافه6؛ نعم، لايجوز له الاخذاذا كان قد صرفه في المعصية؛ ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل7 اواضطرار او نسيان او نحو ذلک، لا باس باعطائه، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغرٍ او جنون؛ ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع او الحكم8.

 (1) التبريزي: لايخلو عن تامّل.

(2) الامام الخميني: ياتي الاحتياط في شارب الخمر، والمتجاهر بالكبائر مثله.

الفاضل، النوري: فيه اشكال.

المكارم: اعطاؤه من سهم الفقراء او سبيل اللّه مشكل جدّا، سواء تاب ام لم‌يتب، لانّ ظاهر الادلّة حرمانه عن الزكاة، لا مجرّد تغيير العنوان الّذي لا اثر له في النتيجة اصلا.

(3) الخوئي: الظاهر انـّه ينافيه.

(4) النوري: فانّ المناط في باب الزكاة مطلق الفقر، لا الفقر المطلق ومن تمام الجهات.

(5) الامام الخميني: مع انطباقه عليه.

الخوئي: سياتي انّ سهم سبيل اللّه لايشمل المقام.

الگلپايگاني: انطباق سبيل اللّه عليه لايخلو من اشكال، فلايُترک الاحتياط.

الفاضل: مع الانطباق.

النوري: مع الانطباق عليه.

(6) المكارم: لايُترک، الّا اذا حصل الظنّ المعتدّ به بصرفه في غير المعصية.

(7) التبريزي: قصورا.

(8) الاراكي: اذا لم‌يكن جهله بالحكم عن تقصير.

الامام الخميني: الاحوط عدم الاعطاء بالجاهل المقصّر.

الگلپايگاني: مع كونه معذورا، كما هو المفروض.

الفاضل، النوري: اذا لم‌يكن مقصّرا.

 مسالة 16: لا فرق بين اقسام الدين، من قرض او ثمن مبيع او ضمان مال1 اوعوض صلح او نحو ذلک، كما لو كان من باب غرامة اتلاف؛ فلو كان الاتلاف جهلا او نسيانا ولم‌يتمكّن من اداء العوض، جاز اعطاؤه من هذا السهم، بخلاف مالو كان على وجه العمد والعدوان.

 (1) الفاضل: مع الرجوع اليه، كما اذا امتنع المضمون عنه عن الاداء.

 مسالة 17: اذا كان دينه مؤجّلا، فالاحوط1 عدم الاعطاء2 من هذا السهم قبل حلول اجله وان كان الاقوى3  الجواز4.

 (1) الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.

الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

(2) التبريزي: لايترک.

(3) الاراكي: مع الياس عن حصول التمكّن الى ذاک الاجل.

(4) المكارم: لا قوّة فيه، فلا يترک الاحتياط بتركه، لانصراف الادلّة الى العاجز؛ وصدق العاجز عليه بعيد.

النوري: مع العلم او الاطمينان بصرفه في اداء الدين والياس عن حصول التمكّن الى ذلک الاجل.

 مسالة 18: لو كان كسوبا يقدر على اداء دينه بالتدريج، فان كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز1 اعطائه2 من هذا السهم3، وان لم‌يكن مطالبا4 فالاحوط5 عدم اعطائه.

 (1) الفاضل: مع عدم امكان الاستقراض والوفاء من كسبه، كما سياتي في المسالة (23).

(2) الگلپايگاني: مع امكان الاستمهال او الاستدانة مشكل، فلايُترک الاحتياط.

المكارم: الّا اذا كان قادرا على الاستقراض، فلايجوز اعطاؤه، بل يحتمل في صورة عدم وجود المقرض اقراضه من الزكاة، فلايُترک الاحتياط بذلک.

(3) النوري: مع صدق العجز بعدم امكان الاستمهال او الاستدانة.

(4) التبريزي: اذا كان عدم المطالبة لعجزه عن الاداء فعلا لايبعد جواز الاعطاء.

(5) المكارم: بل الاقوى ذلک، والّا جاز اداء ديون كثير من التجّار واشباههم من هذا السهم، وهو عجيب.

المظاهري: بل الاقوى

 مسالة 19: اذا دفع الزكاة الى الغارم فبان بعده انّ دينه في معصية، ارتجع منه، الّا اذا كان فقيرا، فانّه يجوز1 احتسابه عليه من سهم الفقراء2، وكذا اذا تبيّن انـّه غير مديون، وكذا اذا ابراه الدائن بعد الاخذ لوفاء الدين.

 (1) الفاضل: مع التوبة، وبدونها محلّ اشكال، كما مرّ.

(2) الامام الخميني: الّا اذا كان شارب‌الخمر، او متجاهرا بكبائرمثله على الاحوط، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت الاشكال فيه في اصل المسالة.

النوري: اذا لم‌يكن شارب الخمر او متجاهرا بالكبائر.

 مسالة 20: لو ادّعى انـّه مديون، فان اقام بيّنة، قبل قوله، والّا فالاحوط1 عدم تصديقه2 وان صدّقه الغريم، فضلا عمّا لو كذّبه او لم‌يصدّقه.

 (1) المظاهري: بل الاقوى

(2) الگلپايگاني: والاقوى قبوله ان لم‌يكذّبه الدائن وحصل من قوله الظنّ، فيجوز اعطاؤه لاداء دينه؛ نعم، اداء دينه بذلک من دون الاعطاء عليه محلّ منع.

المكارم: الاقوى جواز قبول قوله اذا حصل منه الظنّ المعتدّ به، لجريان السيرة عليه وعدم طريق اخر لاثبات ذلک غالبا؛ ولا فرق فيه بين اسباب الظنّ.

التبريزي: لايبعد جواز التصديق اذا كان ثقة او اخبر الثقة بانّه مديون لايتمكّن منالاداء.

 مسالة 21: اذا اخذ من سهم الغارمين ليصرفه في اداء الدين ثمّ صرفه في غيره، ارتجع منه1.

 (1) الفاضل: الّا مع انطباق عنوان اخر عليه.

التبريزي: اذا كان للمديون عنوان اخر يجوز للدافع مع بقاء العين وعوضها مع تلفها منذلک العنوان، بل يمكن القول بانّه مع ثبوت عنوان اخر الاشتراط او التعليق في التمليک غير ظاهر نفوذه عليه.

 مسالة 22: المناط هو الصرف في المعصية او الطاعة1، لا القصد من حين الاستدانة؛ فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية، لم‌يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.

 (1) الفاضل: اي غير المعصية.

 مسالة 23: اذا لم‌يكن الغارم متمكّنا من الاداء حالا وتمكّن بعد حين، كان يكون له غلّة لم‌يبلغ اوانها او دين مؤجّل يحلّ اجله بعد مدّة، ففي جواز اعطائه من هذا السهم اشكال وان كان الاقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن او امكان الاستقراض والوفاء من محلّ اخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

مسالة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة، جاز له احتسابه1 عليه زكاةً، بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين2 وياخذها مقاصّةً3 وان لم ‌يقبضها المديون ولم‌يوكّل في قبضها، ولايجب اعلام المديون بالاحتساب عليه او بجعلها وفاءً واخذها مقاصّةً4.

(1) الگلپايگاني: بان يبرء ذمّة الغارم زكاةً.

(2) الگلپايگاني: اي ياخذ الزكاة وفاءً للدين.

المكارم: في العبارة مسامحة ظاهرة، وحقّ العبارة: او يجعلها ملكا له من باب الزكاة ثمّ اخذها مقاصّة؛ والّا لو جعلها وفاءً، لا معنى للمقاصّة بعد الوفاء؛ وعلى كلّ حال فولايته من قبل المديون في القبض والتملّک مشكل. ولعلّ مفاد النصّ اخذها مقاصّةً من باب انّ الزكاة ماله، لاندراجه في كلّي «الغارمين» الّذين يكون الزكاة لهم.

(3) الگلپايگاني: بان ياخذ الزكاة الّتي هي ملک لكلّي الفقير تقاصّا عن دين هذا الفقيرالشخصي. وقد ورد هذا التعبير في الرواية، لكنّ الاحوط ترک هذا القسم لاحتمال عدم ارادة معناه المصطلح في الرواية ويمكن ان يكون الاخذ بالمقاصّة تفسيرا لاحتساب الزكاة وفاءً للدين، لكنّه على هذا ليس له معنى محصّل.

الفاضل: لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.

النوري: لا حاجة الى المقاصّة بعد احتسابها وفاءً للدين، بل لامعنى لها؛ نعم، لو وكّل الغارم الدائن في اخذ الزكاة، يجوز اخذ ما عنده من الزكاة من قبله ثمّ اخذه مقاصّةً مع تحقّق شرط المقاصّة.

(4) الامام الخميني: لا معنى لها بعد احتسابه وفاءً؛ نعم، لو وكّل الغارم الدائن في اخذ الزكاةيجوز اخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ اخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة.

 مسالة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.

مسالة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له اعطاؤه لوفاء دينه او الوفاء عنه وان لم‌يجز اعطاؤه لنفقته.

مسالة 27: اذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة، جاز له احالته1  على  الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له ان يحسب2 ما على الديان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم3 وان كان الاحوط ان يكون ذلک بعد الاحالة.

 (1) المكارم: يعني يجوز للديّان احالة من عليه الزكاة الى الفقير، فانّهم مديونون له كما انـّهم داينون للفقير.

(2) الخوئي: فيه اشكال.

(3) التبريزي: في الاحتساب قبل الاحالة اشكال.

 مسالة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة1 مقتضية لذلک مع عدم تمكّنه من الاداء وان كان قادرا على قوت سنته، يجوز2 الاعطاء من هذا السهم وان كان المضمون عنه غنيّا.

 (1) المكارم: وكانت تلک المصلحة مطابقة لشانه.

(2) الفاضل: مع امتناع المضمون عنه عن الاداء، كما مرّ.

 مسالة 29: لو استدان لاصلاح ذات البين، كما لو وُجد قتيل لايدرى قاتله وكاد ان يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل1، فان لم‌يتمكّن من ادائه جاز الاعطاء من هذا السهم؛ وكذا لو استدان لتعمير مسجد او نحو ذلک من المصالح العامّة؛ وامّا لو تمكّن من الاداء فمشكل2؛ نعم، لايبعد3  جواز الاعطاء4  من سهم سبيل اللّه5 وان كان لايخلو عن اشكال6 ايضا، الّا اذا كان7  من قصده8  حين الاستدانة ذلک.

 (1) المكارم: اذا كان ذاک الدين مطابقا لشانه، وكذا ما بعده.

(2) الفاضل: بل ممنوع من هذا السهم، كما انّ جواز الاعطاء من سهم سبيل اللّه بعيد.

المكارم: بل ممنوع، لتمكّنه منه.

المظاهري: والاقوى عدم الجواز، وكذا بعده.

(3) الامام الخميني: بعيد.

النوري: بل بعيد.

(4) المكارم: بل يبعد جواز الاعطاء من هذا السهم مطلقا وان كان من قصده ذلک حين الاستدانة، الّا اذا كان له ولاية شرعيّة عليها.

التبريزي: في نفي البعد تامّل، بل منع حتّى فيما اذا كان قصده ذلک حين الاستدانة، فانّ الاستدانة على الزكاة فرع الولاية او الاستيذان من وليّها، وفي ثبوت الولاية لمن يكون عليه الزكاة قبل حلولها بل بعد حلولها في غير ادائها اشكال.

(5) الگلپايگاني: فيه اشكال.

(6) الخوئي: الاشكال قويّ جدّا.

(7) الگلپايگاني: بل وان كان من قصده ذلک؛ فلايُترک الاحتياط.

(8) الخوئي: بل هذا ايضا لايخلو من الاشكال.

 السابع : سبيل اللّه، وهو جميع سبل الخير1، كبناء القناطر والمدارس  والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين، ونحو ذلک من المصالح كاصلاح ذات البين ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين وكذا اعانة الحجّاج والزائرين واكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من اموالهم، بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة2 مع عدم تمكّن المدفوع اليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه ايضا لكن مع عدم اقدامه الّا بهذا الوجه.

 (1) الامام الخميني: لايبعد ان يكون سبيل اللّه هو المصالح العامّة للمسلمين والاسلام، كبناء القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الاسلام، او دفع الفتنة والفساد عن حوزة الاسلام وبين القبيلتين من المسلمين واشباه ذلک، لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد.

الخوئي: بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة.

المكارم: لايبعد اختصاص هذا السهم بما فيه نفع للاسلام ومصالح المسلمين بما هم مسلمون، كبناء المساجد والمدارس ونشر الكتب الاسلاميّة ودفع الدعايات الباطلة وتقوية جيوش المسلمين واشباهها، لا كلّ قربة ولا ما فيه منفعة عامّة، لعدم وجود اطلاق يدلّ عليه وانصراف سبيل اللّه الى ما ذكرنا، ولانـّه قلّما استعمل في كتاب اللّه في غيره ولقرينة المقابلة في اية الزكاة، والّا دخل فيه جميع مصارف الزكاة وضعفه ظاهرة.

التبريزي: لايبعد اختصاصه بالمصالح العامّة للمؤمنين من الدينيّة والدنيويّة.

(2) الفاضل: مع كونها من المصالح العامّة للاسلام والمسلمين، ولايشمل المصالح الجزئيّة كالاصلاح بين الزوج والزوجة مثلا.

النوري: اذا كانت من المصالح العامّة للمسلمين والاسلام، كبناء المدارس والقناطرو المساجد والمستشفيات وتعمير الطُرق واقامة الحوزات العلميّة الدينيّة وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الاسلام ودفع الفساد والفتن عن حوزة الاسلام ونحوها، لامطلق القربات كتهيئة الكتب العلميّة لطالب علم خاصّ والاصلاح بين الزوجين.

 الثامن: ابن‌السبيل، وهوالمسافرالّذي نفدت نفقته او تلفت راحلته، بحيث لايقدر معه على الذهاب وان كان غنيّا في وطنه، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة او بيع ما يملكه او نحو ذلک، وبشرط ان لايكون سفره في معصية1 ؛ فيُدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والماكول والمركوب او ثمنها او اجرتها الى ان يصل الى بلده بعد قضاء وطره من سفره، او يصل الى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة او البيع او نحوهما. ولو فضل ممّا اعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه، اعاده على الاقوى2 ؛ من غيرفرق بين‌النقد والدابّة والثياب ونحوها، فيدفعه الى‌الحاكم3  ويعلمه بانّه من الزكاة. وامّا لو كان في وطنه واراد انشاء السفر المحتاج اليه ولاقدرة له عليه، فليس من ابن السبيل؛ نعم، لو تلبّس بالسفر4  على وجه يصدق عليه ذلک، يجوز اعطاؤه من هذا السهم ؛ وان لم‌يتجدّد نفاد نفقته، بل كان اصل ماله قاصرا، فلايعطى من هذا السهم قبل ان يصدق عليه اسم ابن‌السبيل؛ نعم، لوكان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.

 (1) الگلپايگاني: ولايكون نفسه في معصية ايضا على الاحوط.

(2) الگلپايگاني: بل على‌الاحوط.المكارم: اذا كان شيئا معتدّا به؛ وعلى الاحوط اذا لم‌يكن كذلک.

التبريزي: يجري في المقام ما تقدّم في دفع الزكاة الى الغارم ليصرفه في ادائه فصرفه فيغيره.

المظاهري: بل على الاحوط استحبابا.

(3) الامام الخميني: مع تعذّر ايصاله الى الدافع او وكيله، او كونه حرجيّا، والّا فيجب ايصاله اليهما.

الگلپايگاني: ان لم‌يتمكّن من الدفع الى المالک او وكيله.

النوري: مع تعذّر ايصاله الى المالک او وكيله.

(4) المكارم: صدقه عليه مشكل، لانصراف عنوانه الى من تجدّد له النفاذ في السفر؛ اللّهم الّا بالغاء الخصوصيّة، فتامّل؛ ولكن اعطاؤه من سهم الفقراء عند صدق عنوانه ممّالا مانع منه.

 مسالة 30: اذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم‌يعلم من اىّ الاصناف، يجوز اعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل اذا علم استحقاقه من جهتين يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة.

مسالة 31: اذا نذر1 ان يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة او مطلقا2، ينعقد نذره؛ فان سها فاعطى فقيرا اخر، اجزا ولايجوز استرداده وان كانت العين باقية3 ، بل لوكان ملتفتا الى نذره واعطى غيره متعمّدا اجزا ايضا4 و ان كان اثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولايجوز استرداده ايضا، لانـّه قد ملک بالقبض.

 (1) المكارم: يمكن التفصيل فيه بين ما اذا كان نذره على اصل الزكاة (كما اذا لايريد ايتاء الزكاة ولكن ينذر انّ اللّه لو قضى حاجته اعطى الفا من باب الزكاة لفلان) فحينئذٍ يمكن القول بانعقاد نذره ولو لم‌يكن الخصوصيّة راجحة، بخلاف ما اذا تعلّق نذره بالخصوصيّة فقط، كان ينذر انّ زكاته الّتي يريد ادائها يعطيها فلانا مع عدم وجود جهة راجحة فيه، فانّ صحّته لاتخلو عن الاشكال.

(2) الگلپايگاني: بان يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا؛ وامّا ان كان المنذور هو التطبيق فلابدّ له من الرجحان.

الفاضل: انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشكل.

النوري: انعقاده مع عدم الجهة الراجحة مشكل.

المظاهري: لاينعقد النذر الّا لجهة راجحة.

(3) المكارم: اذا كان السهو من جهة نسيان النذر، لا في ما اذا اعطاه بزعم انـّه زيد الّذي نذرله، فبان عمروا؛ فانّ جواز الاسترجاع في هذه الصورة ليس ببعيد، بناءً على لزوم مراعاة نظر المالک في التعيين.

(4) المكارم: مشكل جدّا، لانّ مفهوم نذره عرفا عدم اعطائه غيره، فيكون محرّما، فلايمكن قصد التقرّب به.

 مسالة 32: اذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فاعطاها فقيرا، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع1  اذا كانت العين باقية2 ؛ وامّا اذا شکّ في وجوبها عليه وعدمه، فاعطى احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر3  عدم جواز4 الاسترجاع وان كانت العين باقية5 .

(1) المظاهري: مع بقاء العين، كما هو ظاهر العبارة.

(2) الامام الخميني: الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الاعطاء احتياطا؛ نعم، لوقصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز.

(3) الفاضل: الظاهر هو الجواز مع بقاء العين.

(4) المكارم: اذا كان قصده الصدقة على فرض عدم كونها زكوةً (بناءً على عدم جواز الرجوع في الصدقة)؛ امّا اذا كان بقصد الهبة على هذا التقدير، فالرجوع جائز، على ما هو المعروف من كون الهبة عقدا جائزا

المظاهري: بل الظاهر الجواز

(5) الگلپايگاني: بل يجوز مع بقاء العين، الّا ان يقصد كونها صدقة مستحبّة على تقدير عدم الوجوب بان يقصد الاعطاء للّه تعالى بالامر الفعلي.

النوري: الظاهر جواز الاسترجاع حينئذٍ؛ نعم، لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب، لايجوز الاسترجاع.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -