تجب في تسعة اشياء: الانعام الثلاثة وهي الابل والبقر والغنم، والنقدين وهما الذهب والفضّة، والغلّات الاربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولاتجب فيما عدا ذلک على الاصحّ؛ نعم، يستحبّ اخراجها من اربعة انواع اخر :
احدها: الحبوب1، ممّا يكال او يوزن، كالارز والحمّص والماش والعدس ونحوها؛ وكذا الثمار2 كالتفّاح والمشمش ونحوهما؛ دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.
(1) الامام الخميني: لايخلو استحبابها فيها من اشكال.
التبريزي: في الاستحباب فيما ذكر تامّل.
(2) الفاضل: فيه اشكال، خصوصا اذا كان يفسد من يومه.
المكارم: في الثمار اشكال وان كان العمل به احوط.
الثاني: مال التجارة، على الاصحّ.
الثالث: الخيل الاناث، دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الاملاک والعقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان والخان1 والدكّان ونحوها.
(1) المكارم: لميدلّ عليها دليل يعتدّ به
مسالة :1 لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها؛ سواء كانا زكويّين او غير زكويّين او مختلفين، بل سواء كانا محلّلين او محرّمين او مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم1 حقيقةً، لا ان يكون بمجرّد الصورة. ولايبعد ذلک؛ فانّ اللّه قادر على كلّ شيء.
(1) المكارم: لكنّه فرض غير واقع.