ويشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافا الى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور :
الاوّل: النصاب، وهو في الابل اثنا عشر نصابا :
الاوّل: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياة.
الرابع: العشرون، وفيها اربع شياة.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياة.
السادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ واربعون، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: احدى وستّون، وفيها جذعة وهي الّتي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: احدى وتسعون، وفيها حقّتان.
الثاني عشر: ماة واحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ اربعين بنت لبون؛بمعنى1 انّه2 يجوز3 ان يحسب4 اربعين اربعين5 وفي كلّ منها بنت لبون، او خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما او مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لاحدهما الاحوط مراعاتها6، بل الاحوط مراعاة الاقلّ7 عفوا8، ففي الماتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي الماة وخمسين الاحوط9 اختيار الخمسين10، وفي الماتين واربعين الاحوط اختيار الاربعين 11، وفي الماتين وستّين يكون الخمسون12 اقلّ عفوا13، وفي الماة واربعين يكون الاربعون اقلّ عفوا14.
(1) الفاضل: بل بمعنى لزوم مراعاة الاربعينات والخمسينات ولو بالتفريق، بان يحسب بعضها بالاربعين وبعضها بالخمسين، ويتخيّر مع المطابقة وحصول الاستيعاب بحسابين، وعليه فلا يتصوّر العفو الّا فيما بين العقود من الاحاد، كما انـّه عليه يتعيّن في الماة وخمسين اختيار الخمسين، وفي الماتين واربعين يتخيّر بين اختيار الاربعين وبين اختيار اربعين خمسينات واربعين واحدا، وفي الماتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين واربع اربعينات مندون ان يكون عفو، وفي الماة واربعين يتعيّن ان يحسبها خمسينين واربعين واحدا من دون عفو ايضا.
(2) الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالتركيب، بان يحسب بعضها بالاربعين وبعضها بالخمسين ويتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما وحينئذٍ لا عفو الّا لمابين العقود من النيّف.
الاراكي: بل بمعنى احتساب اكثرهما استيعابا ولو بالمركّب منهما، وعلى هذا فلا عفو الّا فيمابين العقود.
(3) الامام الخميني: بل بمعنى مراعاةالمطابق منهما، ولو لمتحصل المطابقة الّا بهما لوحظا معا،ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما او بهما، وعلى هذا لايمكن عدم المطابقة ولا العفو الّا فيما بين العقدين، فلابدّ ان تراعى على وجه يستوعب الجميع ماعدا النيّف، ففي ماتين وستّين يحسب خمسينين واربع اربعينات، وفي ماة واربعين خمسينين واربعين واحد وهكذا.
المکارم: بل بمعنى انـّه يجب عليه محاسبة الاربعينات والخمسينات وايتاء «بنت لبون»لكلّ من الاربعينات و«حقّة» لكلّ من الخمسينات ولو بالتلفيق، من دون تكرار؛ فعلى هذا لايكون العفو الّا فيما بين الواحد والتسعة، واذا زاد عشرة يصير واحد من الاربعينات خمسينا؛ واذا امكن محاسبتها بوجهين او وجوه، تخيّر بينها؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب وفتاوى الاصحاب.
المظاهري: بل لايجوز، بل يجب مراعاة المطابقة لاحدهما، وكذلک في نصاب البقر، فعليه فلايبقى عفو الّا ما بين العقود في الابل وما بين العقدين في البقر.
(4) النوري: بل يتعيّن عدّها بما يكون عادّا لها، فيتعيّن الحساب بالاربعين ان انطبق تمام النصاب عليه (كعدد الثمانين او الماة والعشرين) او بخمسين ان كان كذلک (كعدد الماة والماة والخمسين) او بهما معا ان انطبق عليهما (كعدد الماة والاربعين) وعلى هذا فلايبقى عفو الّافيما بين العقود.
(5) الخوئي: بل بمعنى انـّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّا لها من خصوص الخمسين او الاربعين، ويتعيّن عدّها بهما اذا لميكن واحد منهما عادّا له، ويتخيّر بين العدّين اذا كان كلّ منهما عادّا له، وعليه فلايبقى عفو الّا ما بين العقود.
التبريزي: لايبعد لزوم عدّ الخمسينيّات بالخمسين والاربعينيّات بالاربعين وبهما معا اذا انطبق المعدود على مجموعهما ويكون العفو في ما بين العقود من النيّف.
(6) الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ.
المكارم: قد عرفت انّ الاقوى وجوبه.
(7) المكارم: انّما يتصوّر الاقلّ عفوا على مبناه من عدم التلفيق بين الاربعينات والخمسينات؛ والّا فمعه لا معنى لاقلّ عفوا، بل الباقي شيء معيّن.
(8) الگلپايگاني: لا موضوع له بعد ما ذكرنا.
النوري: بناءً على ما قلناه لايتصوّر اقلّ عفوا الّا فيما بين العقود، وهو قوله علیه السّلام: «ليس على النيّف شيء».
(9) النوري: بل الاقوى، على ما ذكرناه.
(10) الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ.
المكارم: قد عرفت انـّه الاقوى.
التبريزي: بل هو الاظهر.
(11) الگلپايگاني: بل يتخيّر بينه وبين ان يحسبها اربعين واحدا واربع خمسينات.
المكارم: بل له اختيار الاربعين او هو والخمسين بالتلفيق، بان يجعلها اربع خمسينات واربعين واحد مثلا.
التبريزي: بل يجوز عدّ الماتين بالخمسين والاربعين بالاربعين.
النوري: الاقوى فيه التخيير بينه وبين ان يحسبها اربع خمسينات واربعين واحدا.
(12) الگلپايگاني: بل يحسبها خمسينين واربع اربعينات وفي تاليه اربعين واحدا وخمسينين، ولا عفو فيهما.
(13) المكارم: بل اللازم تلفيقه من خمسينين واربع اربعينات.
النوري: بل يحسب بخمسينين واربع اربعينات.
(14) المكارم: بل اللازم تلفيقها من خمسينين واربعين واحد.
النوري: يحسب بخمسينين واربعين واحدا ولا عفو فيها.
مسالة 1: في النصاب السادس اذا لميكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لايبعد1 اجزاؤه2 عنها اختيارا3 ايضا4، واذا لميكونا معا عنده تخيّر5 في شراء ايّهما شاء6.
(1) الامام الخميني: الاقوى عدم الاجزاء في حال الاختيار.
الفاضل، النوري: بل بعيد.
(2) الگلپايگاني: لكن لايُترک الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض.
الاراكي: الاحوط اعطاء بنت مخاض مع وجودهما وشرائها مع عدمهما.
المكارم: لايخلو عن بُعد، لظهور النصّ في صورة عدم الوجود عنده.
(3) التبريزي: الاجزاء بعيد فيما اذا كان مالكا لبنت مخاض عند تعلّق الزكاة وامكن اخراجها.
(4) الخوئي: بل هو بعيد.
(5) الامام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط بشراء بنت المخاض.
الفاضل: الاحوط تعيّن شراء الاناث الّذي هو المبدل منه.
(6) المكارم: الاحوط اشتراء بنت مخاض لو امكن.
وامّا في البقر، فنصابان :
الاوّل: ثلاثون، وفيها تبيع او تبيعة1 وهو ما دخل في السنة الثانية.
(1) الخوئي: الاحوط اختيار التبيع.
الثاني: اربعون، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة؛ وفيما زاد، يتخيّر1 بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا او تبيعة، واربعين اربعين ويعطي مسنّة.
(1) الاراكي: الاقوى رعاية الاعمّ استيعابا ولو بالمركّب منهما، كما مرّ في نصاب الابل
الامام الخميني: بل يجب مراعاة المطابقة هنا ايضا بملاحظة احدهما تفريقا او هما جمعا، ففي ثلاثين تبيع وفي اربعين مسنّة وبينهما عفو، كما انّ بين اربعين الى ستّين عفوا ايضا، واذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة والعفو الّا عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع اربعين وفي الثمانين اربعينان، وفي الماة اربعون مع ثلاثينين وهكذا.
الخوئي: على التفصيل المتقدّم انفا.
الگلپايگاني: بل ياخذ بما يستوعب العقود كما في الابل؛ نعم، في الخمسين يتعيّن عليه الاخذ بالاربعين لكونه اقلّ عفوا.
الفاضل: قد مرّ التحقيق في نصاب الابل، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته؛ نعم، في الخمسين الى الستّين يحاسب بالاربعين ويتحقّق الاقّل عفوا، وكذا عفو العشرة ومازاد.
المكارم: بل يجب عليه عدّها ثلاثين او اربعين او ملفّقة منهما بحيث لايبقى اكثر من تسعة،ويشمل جميع عقود العشرات.
التبريزى: بل يجب مراعاة المطابقة على ما تقدّم.
النوري: بل يتعيّن الاخذ بما يستوعب العقود كما في الابل؛ نعم، يحصل عفو في عقد الخمسين فقط و يتعيّن الاخذ فيه بالاربعين، لي تحقّق الاقلّ عفوا.
وامّا في الغنم، فخمسة نصب :
الاوّل: اربعون، وفيها شاة.
الثاني: ماة واحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: ماتان وواحدة، وفيها ثلاث شياة.
الرابع: ثلاثماة وواحدة، وفيها اربع شياة.
الخامس: اربعماة فما زاد، ففي كلّ ماة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو1، فلايجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(1) الامام الخميني: بمعنى انّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين الى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق اكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه راسا.
النوري: بمعنى عدم تعلّق الواجب الّا بما تعلّق به في النصاب السابق، فمعنى العفو انـّه لايتعلّق به اكثر من السابق، لا انـّه لايتعلّق به اصلا.
مسالة 2: البقر والجاموس جنس واحد، كما انـّه لا فرق في الابل بين العراب والبخاتي1، وفي الغنم بين المعز والشاة والضان؛ وكذا لافرق بين الذكر والانثى في الكلّ.
(1) المكارم: العراب بكسر العين، الابل العربي؛ والبخاتي بضمّ العين، الابل المتولّد من العربي والعجميّ، منسوب الى بخت النصر، كما قيل.
مسالة 3: في المال المشترک اذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجبت عليهم، وان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ واذا كان المجموع نصابا وكان نصيب كلّ منهم اقلّ، لميجب على واحد منهم1.
(1) المكارم: ولا اعتبار عندنا بالخلطة واشتراک المسرح والمراح ومكان الرعي والراعي وغير ذلک، كما ذهب اليه جمع من العامّة.
مسالة 4: اذا كان مال المالک الواحد متفرّقا ولو متباعدا، يلاحظ المجموع، فاذا كان بقدر النصاب وجبت ولايلاحظ كلّ واحد علىحدة.
مسالة 5: اقلّ اسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والابل، من الضان الجذع ومن المعز الثنيّ، والاوّل ما كمل له سنة واحدة1 ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة2. ولايتعيّن عليه ان يدفع الزكاة من النصاب، بل له ان يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلک البلد او غيره وان كانت ادون3 قيمةً من افراد ما في النصاب4، وكذا الحال في الابل والبقر؛ فالمدار في الجميع، الفرد الوسط5 من المسمّى لا الاعلى ولا الادنى6 وان كان لو تطوّع بالعالي او الاعلى كان احسن وزاد خيرا. والخيار للمالک، لا الساعى او الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه7، بل يجوز للمالک ان يخرج من غير جنس8 الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين9 او غيرهما10 وان كان الاخراج من العين افضل.
(1) الگلپايگاني، الفاضل، التبريزي: على الاحوط فيه وفيما بعده.
(2) الخوئي، النوري: على الاحوط فيه وفيما قبله.
المكارم: على الاحوط فيهما، لعدم وضوح ماخذه بعد تضارب اقوال اهل اللغة وكلمات الفقهاء، وعدم دليل معتبر فيه من الروايات، ولكنّه موافق للاحتياط.
(3) الگلپايگاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط عند الاعطاء من غير النصاب باعطائها من باب القيمة.
(4) المكارم: الاحوط ان لايكون ادون قيمةً ممّا في النصاب اذا كان فيها من ذاک السنّ وان كان الاقوى جواز ما يصدق عليه الاسم.
(5) المكارم: لا دليل على وجوبه بعد كون الواجب مطلق المسمّى، ولكنّه اولى.
(6) الخوئي: جواز الاكتفاء بالادنى غير بعيد.
الفاضل: لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالادنى.
التبريزي: يكفي المتعارف ولو من الادنى، كما هو الحال في ساير موارد التحديد.
(7) المكارم: وما ورد منالقرعة او شبه القرعة في اداب المصدّق، محمول على الاستحباب بقرينة سائر الادلّة.
(8) الامام الخميني: اخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تامّل، الّا اذا كان خيرا للفقراء وان كان الجواز لايخلو من وجه.
(9) المكارم: اذا كان انفع بحال الفقير كما هو الغالب، ويحمل عليه اطلاق الدليل؛ ولو كان اعطاء الجنس انفع بحاله، فالاحوط مراعاته.
(10) الخوئي: جواز الاخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه.
الفاضل: جواز الاخراج من غير النقدين محلّ تامّل.
المكارم: اعطاؤه من غير النقد الرائج في كلّ زمان، مشكل.
التبريزي: اخراج القيمة بغير النقدين وما بحكمهما محلّ تامّل، بل منع.
مسالة 6: المدار في القيمة على وقت الاداء، سواء كانت العين موجودة1 او تالفة2، لا وقت الوجوب؛ ثمّ المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين تالفة، وان كانت موجودة فالظاهر انّ المدار على قيمة3 البلد4 الّتي هي فيه5.
(1) المكارم: المراد بالعين عين النصاب، فانّ تلف عين النصاب ووجودها لا تاثير له، لماسياتي ان شاء اللّه انّ تعلّق الزكاة بها ليس من قبيل الملک؛ ولكن لو عزلها في عين وقلنا بكفاية العزل، فتلفت بما يوجب الضمان، دخل في حكم ضمان القيميّ او المثليّ؛ وكذا الكلام في حكم البلد.
(2) الخوئي: هذا في فرض عدم الافراز؛ وامّا في فرض الافراز وكون التلف موجبا للضمان فالعبرة انّما هي بقيمة يوم التلف، كما انّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه؛ وامّا اذا كانت العين موجودة فالظاهر انّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه وان كان الاحوط اعلى القيمتين.
الگلپايگاني: في المثليّ؛ وامّا في القيميّ فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف ومكانه.
التبريزي: اللازم في القيميّ اخراج قيمة العين عند تلفها في مكانها، سواء كان تلفها في ضمن تلف النصاب او في تلفها بعد عزلها؛ وامّا اذا كان مثليّا فالمعيار قيمة يوم الاداء بحسب مكان العين، سواء كانت تالفة او موجودة.
(3) الفاضل: الاقرب فيه ايضا قيمة بلد الاخراج وان كان الاحوط اعلى القيمتين.
(4) الاراكي: بل على قيمة بلد الاخراج.
(5) النوري: اذا كان الدفع فيه؛ وامّا اذا كان في غير البلد الّتي هي فيه، فالاحوط اخراج اعلى القيمتين.
مسالة 7: اذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور، يجوز دفع الانثى وبالعكس، كما انـّه اذا كان الجميع من المعز يجوز ان يدفع من الضان وبالعكس وان اختلفت1 في القيمة2؛ وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من اىّ الصنفين شاء، كما انّ في البقر يجوز ان يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الابل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس؛ تساوت في القيمة او اختلفت.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال في الاداء من غير الجنس الّا من باب القيمة.
(2) المظاهري: الاقوى مراعاة تساوي القيمة.
مسالة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن اذا كانت كلّها صحاحا لايجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لايجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّا لايجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف ايضا الاحوط اخراج الصحيح1 من غير ملاحظة التقسيط2؛ نعم، لو كانت كلّها مراضا او معيبة او هرمة، يجوز الاخراج منها.
(1) التبريزي: بل لايبعد عدم جواز اخراج غيره بمعنى انّ للجابي الامتناع من اخذه والمطالبة بغيره، الّا اذا كان كلّ النصاب كذلک.
(2) المظاهري: بل الاقوى وجوب الملاحظة.
الشرط الثاني: السوم1 طول الحول؛ فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول، لمتجب فيها ولو كان شهرا بل اسبوعا2؛ نعم، لايقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما او يومين3 ؛ ولا فرق4 في منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار5 او بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج او مطر او ظالم غاصب او نحو ذلک، ولا بين ان يكون العلف من مال المالک او غيره، باذنه او لا باذنه، فانّها تخرج بذلک كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين ان يكون ذلک باطعامها للعلف المجزوز او بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوک؛ نعم، لاتخرج6 عن صدق السوم باستيجار المرعى7 او بشرائه8 اذا لميكن مزروعا9، كما انـّها لايخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الارض المباحة.
(1) المكارم: في اشتراط السوم اشكال قويّ وان كان ظاهر الاصحاب ذلک، لظهور روايات الباب في اشتراط ان لاتكون عوامل، وامـّا كونها سائمة فهو من اللوازم القهريّة لعدم كونها عوامل، لعدم الداعي على ابقائها في بيوتها حينئذٍ عادةً، بل تسرح في مرجها وتسام اذا ساعدت الظروف، وهذا المقدار غير كافٍ في اثبات الاشتراط ؛ ويؤيّد ما ذكرنا امور:.
1 ـ عدم ذكر هذا الشرط في صحيحة الفضلاء في الغنم، بل ذكر في الابل والبقر فقط؛.
2 ـ عدم ذكر المعلوفة مستقلّة في الروايات، بل انضمّت الى العوامل؛.
3 ـ ابتداء حول السخال من حين النتاج، مع انـّها ليست بسائمة؛.
4 ـ عدّ الاكولة في النصاب، مع انـّها معلوفة غالبا؛.
5 ـ عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في اداب المصدّق؛.
6 ـ خروج غالب الانعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها؛ فالاحوط الزكاة في المعلوفة ايضا. والظاهر انّ مستند المجمعين ايضا الروايات السابقة الّتي لاتدلّ على مختارهم.
(2) المظاهري: فيه اشكال، والمناط الصدق العرفي؛ والظاهر انّ كونه معلوفا اسبوعا، بلازيد، لايخرجه عن كونه سائمة.
(3) الگلپايگاني، المكارم: على الاحوط.
(4) الفاضل: محلّ تامّل، خصوصا اذا كان في ايّام قلائل متفرّقات.
(5) المظاهري: الّا ان يكون العلوفة للتقوية من غير احتياج اليها، او للفرار من الزكاة ونحو ذلک.
(6) الفاضل: عدم الخروج محلّ اشكال.
(7) المكارم: على الاحوط.
التبريزي: اذا كان الداعي له الى الاستيجار تملّک الزرع وهو كالشراء في كون الارسال فيه للرعي موجبا لارتفاع عنوان السوم.
(8) الخوئي: عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى او شرائه لايخلو من اشكال.
(9) الامام الخميني: ما يخلّ بالسوم هي الرعي في الاراضي المعدّة للزرع اذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المالوف؛ وامّا لو فرض تبذير البذور الّتي هي من جنس كلا المرعی في المراتع من غير عمل في تربيتها فلايبعد عدم اخلاله بالسوم.
الشرط الثالث: ان لايكون عوامل ولو في بعض الحول، بحيث لايصدق عليها انـّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولايضرّ اعمالها يوما او يومين1 في السنة، كما مرّ في السوم2.
(1) الگلپايگاني: على الاحوط.
المظاهري: بل اسبوعا او اسبوعين، كما مرّ الكلام في السائمة.
(2) المكارم: الظاهر انّ العنوان اخذ من قبيل الحرفة في الانسان، فمجرّد عمل الانعام في يوماو ايّام متفرّقة او مجتمعة لا يكفي في نفي الزكاة عنها، بل لابدّ ان يكون كالحرفة لها، بل لايبعد ان يكون السائمة لو قلنا انـّه شرط مستقلّ ايضا كذلک وان كان لا يخلو عن اشكال بالنسبة الى السائمة.
الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر1، فلايعتبر تمامه؛ فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الاقوى استقراره2 ايضا، فلايقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشرمحسوب من الحول الاوّل، فابتداء الحول الثاني انّما هو بعد تمامه.
(1) المكارم: فيه اشكال قويّ؛ ودعوى الاجماع عليه كما ترى، لوضوح مدرک الاجماع وهو خبر زرارة، ويعارضه الرواية الاولى من الباب الاوّل من ابواب ما تجب فيه الزكاة والثانية من الباب13 من ابواب زكاة الذهب والفضّة، مضافا الى تناقض صدر الرواية وذيلها واضطرابها في صدرها ومخالفتها لظاهر الكتاب والسنّة، وعدم امكان تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في الاخبار في التحديد بالعامّ بخبر واحد، مع انـّها في مقامالحاجة وعدم العمل به في عصر النبي صلّی الله علیه واله ومن بعده، والّا لاشتهر غاية الاشتهار مع عدم ذهاب واحد من فقهاء العامّة اليه؛ مضافا الى انّ محاسبة الشهر الثاني عشر من العام الاوّل مع استقرار الزكاة بدونه عجيب، ومن الثاني اعجب، فالافتاء بذلک مشكل وان كان مراعاة الاحتياط اولى، لذهاب اصحابنا اليه.
(2) الامام الخميني: الظاهر انّ الزكاة تنتقل الى اربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكا متزلزلا لهم، فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ، فلايجوز للمالک التصرّف في النصاب تصرّفا معدما لحقّ الفقراء، ولو فعل كان ضامنا؛ نعم، لو اختلّ بعض الشروط من غير اختياره كان نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع الملک الى صاحبه الاوّل وينقطع الوجوب.
مسالة 9: لو اختلّ بعض الشروط في اثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر، بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب او لميتمكّن من التصرّف فيها او عاوضها بغيرها وان كان زكويّا1 من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومستّة اشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة اشهر اخرى لمتجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة2 وان كانت بقصد الفرار من الزكاة.
(1) المكارم: لايخلو عن اشكال؛ فالاحوط الزكاة، لاحتمال شمول اطلاقات الزكاة له وقصور روايات الحول ـ الظاهرة في مضيّها على شخص المال لا نوعه ـ عن شموله.
(2) المكارم: الّا اذا كان بجنسه، ففيه الاحتياط السابق.
مسالة 10: اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فان كان لا بتفريط من المالک لميضمن1، وان كان بتفريط منه ولو بالتاخير مع التمكّن من الاداء ضمن بالنسبة2؛ نعم، لو كان ازيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لمينقص3 من الزكاة4 شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا، على اشكال5.
(1) الگلپايگاني: وينقص من الزكاة بنسبة التالف.
الفاضل: اي يتحقّق النقص بالنسبة.
المكارم: بالنسبة الى حصّة الفقراء، لانّ تعلّق الزكاة بالمال وان لم يكن بنحو الاشاعة والشركة كما سياتي، بل هو نوع خاصّ من الحقّ له احكام خاصّة؛ الّا انـّه لايزيد على الشركة في احكامها قطعا.
التبريزي: المراد من عدم الضمان انّه ينقص من الزكاة ما تلف من النصاب، فيكون المراد من الضمان في صورة التفريط عدم نقصان شيء من الزكاة.
(2) الخوئي: بمعنى انـّه لاينقص من الزكاة شيء، ولابدّ من ادائها امّا من العين او القيمة.
(3) الامام الخميني: بل الاقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لاينبغي ترک الاحتياط.
المظاهري: بل ينقص وان كان الاحوط ما افاده؛
(4) المكارم: فانّ الزائد من النصاب ما لم يبلغ النصاب الاخر عفو، والظاهر انـّه غير متعلّق للزكاة، فالنصاب ( اعني الاربعين في خمس واربعين مثلا ) كالكلّي في المعيّن، فالاشكال غير وجيه.
(5) الاراكي: بل لا اشكال فيه .
الخوئي: بل بلا اشكال.
الگلپايگاني، النوري: غير وجيه.
الفاضل: اقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه، لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع.
التبريزي: لميظهر وجه صحيح للاشكال بعد عدم كون مقدار الزايد على النصاب داخلا فيما يزكّى بخصوصه.
مسالة 11: اذا ارتدّ الرجل المسلم، فامّا ان يكون عن ملّة او عن فطرة، وعلى التقديرين امّا ان يكون في اثناء الحول او بعده؛ فان كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة او ملّة، ولكن المتولّي1 لاخراجها الامام 72 او نائبه3؛ وان كان في اثنائه وكان عن فطرة، انقطع الحول ولمتجب الزكاة واستانف الورثة الحول4، لانّ تركته تنتقل الى ورثته، وان كان عن ملّة لمينقطع ووجبت5 بعد حول الحول، لكن المتولّي الامام6 علیه السّلام او نائبه ان لميتب، وان تاب الاخراج اخرجها بنفسه؛ وامّا لو اخرجها بنفسه قبل التوبة لمتجز عنه7، الّا اذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة8 او كان الفقير القابض عالما بالحال، فانّه يجوز له9 الاحتساب10 عليه، لانـّه مشغول الذمّة بها اذا قبضها مع العلم بالحال واتلفها او تلفت في يده11. وامّا المراة فلاينقطع الحول بردّتها مطلقا.
(1) الفاضل: الظاهر انّ المتولّي هو الورثة في الفطريّ؛ وامّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لمنقلب كفاية الدفع من الكافر، نظرا الى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر.
(2) الاراكي: في غير الفطري؛ وامّا فيه فالمتصدّي الورثة.
الامام الخميني: في الملّي على الاحوط، وكذا في الفرع الاتي؛ وامّا الفطريّ فالمتولّي هو الورثة والاحوط الاستيذان من الحاكم ايضا.
الگلپايگاني: في الملّي؛ والورثة في الفطري.
المكارم: بل المتوليّ لاخراج الزكاة الورثة في الفطري، ولا دليل على لزوم تولية الامام ونائبه في الملّي؛ فاذا لمتصحّ القربة للكافر، لميفد التولّي عنه، بل يسقط هذا الشرط.
التبريزي: لايبعد كون التولية للوارث اذا كان ارتداده عن فطرة؛ نعم، الاحوط على الوارث دفعها الى وليّ الزكاة ليصرفها في مواردها.
(3) الخوئي: لايبعد كون التولية للوارث اذا كان الارتداد عن فطرة.
(4) الفاضل: مع سائر الشرائط الّتي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب.
المكارم: اذا كان نصيب كلّ واحد او بعضهم نصابا.
(5) المكارم: قد مرّ الاشكال في تعلّق الزكاة بالكفّار.
(6) النوري: في الملّي؛ وامّا في الفطريّ فالمتولّي للاخراج هو ورثته.
(7) الامام الخميني: على الاحوط.
الفاضل: مرّ احتمال الاجزاء.
المكارم: فيه اشكال يظهر ممّا مرّ.
التبريزي: هذا اذا كان اخراجه بالمباشرة؛ وامّا اذا كان بالتوكيل لمسلم في الاخراج ففي عدم الاجزاء تامّل، خصوصا فيما كان ارتداده باظهاره تردّده في اصول الدين.
(8) الفاضل: اي بعد التوبة؛ وكذا في صورة علم القابض بالحال.
المكارم: بناءً على كفاية وصول المال بيد الفقير باىّ نحوٍ كان، وعدم اعتبار القربة مقارنا له.
(9) الامام الخميني: بعد التوبة؛ وامّا قبلها فالامر الى الحاكم على الاحوط
(10) النوري: اي بعد التوبة؛ وامّا قبلها فالامر الى الحاكم وله الاحتساب.
(11) المكارم: بناءً على عدم مانعيّة مثل هذا الفسق عن استحقاقه او توبته بعد ذلک.
مسالة 12: لو كان مالكا للنصاب لا ازيد، كاربعين شاة مثلا، فحال عليه احوال، فان اخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت1، لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو اخرجها منه او لميخرج اصلا لمتجب الّا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذٍ عنه. ولو كان عنده ازيد من النصاب، كان كان عنده خمسون شاة وحال عليه احوال لميؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدارما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب؛ فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى احد عشر سنة وجب احد عشر شاة، وبعده لايجب عليه شيء، لنقصانه عن الاربعين2، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الابل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى وخمس شياة للثانية، وان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة ايضا اربع3 شياة4، وكذا الى ان ينقص من خمسة فلاتجب5.
(1) المكارم: لكن يسقط عن النصاب بمجرّد حلول الحول، فمبدء الحول الثاني انّما هو منحين اداء زكاته من غيره، كما هو ظاهر.
المظاهري: الّا انّ مبدء الحول الثاني من حين الدفع، لانـّه زمان ملک النصاب تامّا؛ وهكذا الفروع الاتية في نصاب الابل والبقر.
(2) المكارم: وهذا انّما يصحّ لو كان قيمة الفريضة بمقدار واحد من هذه الشياة؛ فلو كان اقلّ، زاد في السنين بمقدارها، لما عرفت من عدم وجوب ازيد من الجذع والثني، لاواحدة منها مطلقا.
(3) الامام الخميني: الّا اذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض وخمس شياة، والّا ملک في العام الثالث ايضا بعد اخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياة.
الفاضل: اذا لمتكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياة، والّا فلايبعد وجوب الخمس في هذه السنة ايضا.
(4) الخوئي: اذا كان في الابل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياة، لميبعد وجوب خمس شياة للسنة الثالثة ايضا.
التبريزي: هذا اذا لمتكن في ستّة وعشرين ما يسوّى قيمته بنت مخاض وخمس شياة، والّا يجب للثالثة ايضا خمس شياة لتملّكه فيها خمسا وعشرين ابلا زائدا على زكاة السنتين.
النوري: الّا اذا كان فيها ما يسوّي قيمة بنت مخاض وخمس شياة، والّا كان الواجب في الثالثة ايضا خمس شياة.
(5) المكارم: يجري فيه ما مرّ في الشياة في نفس هذه المسالة، فراجع.
مسالة 13: اذا حصل لمالک النصاب في الانعام ملک جديد، امّا بالنتاج وامّا بالشراء اوالارث اونحوهما، فانكان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق؛ وامّا ان كان في اثناء الحول، فامّا ان يكون ما حصل بالملک الجديد بمقدار العفو ولميكن نصابا مستقلا1 ولا مكمّلا لنصاب اخر، وامّا ان يكون نصابا مستقلا، وامّا ان يكون مكمّلا للنصاب؛ امّا في القسم الاوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً وذلک كما لو كان عنده من الابل خمسة فحصل له في اثناء الحول اربعة اخرى، او كان عنده اربعون شاة ثمّ حصل له اربعون في اثناء الحول2، وامّا في القسم الثاني فلايضمّ الجديد الىالسابق، بل يعتبرلكلّ منهما حول بانفراده، كمالوكان عنده خمس من الابل ثمّ بعد ستّة اشهر ملک خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة ايضا يخرج شاة، وهكذا3؛ وامّا في القسم الثالث فيستانف4 حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاوّل، وليس على الملک الجديد5 في بقيّة الحول الاوّل شيء، وذلک كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر فملک في اثناء حولها احد عشر، او كان عنده ثمانون من الغنم فملک في اثناء حولها اثنين واربعين6، ويلحق بهذا القسم على الاقوى ما لو كان الملک الجديد نصابا مستقلا ومكمّلا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الابل عشرون فملک في الاثناء ستّة اخرى، او كان عنده خمسة ثمّ ملک احد وعشرين، ويحتمل7 الحاقه8 بالقسم الثاني9.
(1) المكارم: لا معنى للنصاب المستقلّ (على القاعدة) بعد كون المالک واحدا وبعد كون العشرة وخمسة عشرة وشبهها نصابا واحدا في الابل.
(2) المكارم: مقتضى القاعدة وان كان ذلک، فانّ ملكيّة الاربعين في اثناء السنة لاتزيد على ملكيّتها من اوّل الامر بان يكون ثمانين من اوّلها، ولكن ظاهر الروايات الكثيرة الواردة في السخال انّ لها اذا بلغت النصاب حولا براسها، ولعلّه ظاهر كلمات كثير منهم ايضا ذلک،ويلحق بها كلّ ملک جديد على الاقوى، لالغاء الخصوصيّة.
(3) الامام الخميني: فيه اشكال؛ والظاهر انّ الخمس من الابل مكمّلة الخمس السابقة ولاتكون مستقلّة، فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد اخر، لا نصابان وخمسة عشرنصاب واحد ايضا فيها ثلاث شياة وهكذا، فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الاتي؛ نعم، لو ملک في اوّل السنة خمسا وبعد ستّة اشهر مثلا ستّا وعشرين، يجب عليه فياخر سنة الخمس شاة وفي اخر سنة الجديدة بنت مخاض، ثمّ يُترک سنة الخمس ويستانف للمجموع حولا، وكذا لو ملک بعد الخمس في اثناء السنة نصابا مستقلا كستّ وثلاثين وستّ واربعين وهكذا؛ ومن هذا يظهر الكلام في الفرض الاخير الّذي تعرّض له الماتن قدس سرّه.
(4) الاراكي: بل حاله كالقسم الثاني، كما يحتمله الماتن قدس سرّه اخيرا.
(5) الگلپايگاني: ويمكن القول باستيناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني وعدم لزوم شيء لما مضى للنصاب الاوّل، لكن لايُترک الاحتياط بمراعاة ما هو اقلّ عفوا بين القولين.
(6) المكارم: قد عرفت في التعليقة السابقة الاشكال فيه ووجوب عدّ حول لها براسها.
(7) الگلپايگاني: وهو الاقوى
(8) الفاضل: وهو المتعيّن.
(9) الخوئي: وهذا هو الاحوط.
المكارم: لاينبغي الشکّ في عدّه نصابا مستقلا، كما مرّ انفا.
التبريزي: وهو احوط على ما قيل، ولايخلو عن تامّل.
المظاهري: وهذا هو الاقوى والاوفق لظهور الروايات.
مسالة 14: لو اصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول، وجب عليها الزكاة1؛ ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه2 الى الزوج ووجب3 عليها زكاة المجموع في نصفها4، ولو تلف5 نصفها6 يجب7 اخراج8 الزكاة من النصف الّذي رجع الى الزوج9 ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا ان كان التلف بتفريط منها؛ وامّا ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج10 نصف الزكاة11 من النصف الّذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ ايضا عليها بمقدار ما اخرج.
(1) المكارم: بناءً على ملک تمام المهر بالعقد، فانّ مجرّد كونه في معرض الزوال بالنسبة الى نصفه لايمنع عن تعلّقها بمقتضى العمومات.
(2) الامام الخميني: الاحوط الاولى اخراج الزكاة اوّلا، ثمّ ردّ نصف التمام الى الزوج.
(3) الگلپايگاني: لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع اليه الّا بعد اداء الزوجة زكاة المجموع، بل مع امتناعها للساعي ان ياخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما اخذ منه الى الزوجة.
(4) المكارم: اللّهم الّا ان يقال بانّ رجوع النصف الى الزوج كالتلف في سقط نصف الزكاة، ولكنّ الاحوط اداء الزكاة تماما، لانـّه يشبه بفسخ المعاملة برجوع عوضه اليه وهو البضع؛ هذا، وكون النصف الّذي لها متعلّقا لحقّ الزكاة فقط ايضا لايخلو عن اشكال، لتعلّقها بالجميع وان كان احوط.
المظاهري: بل وجب عليهما زكاة المجموع عن المجموع، ولا حقّ للزوج عليها.
(5) الفاضل: اي بعد اداء نصف الزوج.
(6) الگلپايگاني: لو تلف النصف قبل اعطاء نصف الزوج فالظاهر انّ نصف الباقي ونصف قيمة التالف يرجع الى الزوج دون تمام النصف الباقي. وحكم ما رجع الى الزوج من العينمن حيث الزكاة، ما ذكر في الحاشية السابقة.
(7) الفاضل: فيه تامّل، والاقرب وجوب الاخراج من مال اخر؛ نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع الى نصف الزوج ويرجع هو عليها.
(8) الامام الخميني: بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي.
الخوئي: فيه اشكال، والاظهر جواز اخراج الزكاة من مال اخر.
(9) المكارم: والاحوط اخراجها من مال اخر وان كان تصرّف الزوج في نصفه قبل اداء الزكاة منناحيتها محلّ اشكال؛ وكذلک الكلام فيما اذا لميكن بتفريط بالنسبة الى نصف الزكاة .
التبريزي: هذا اذا امتنع الزوجة عن اخراجها.
النوري: بل يجب عليها اخراجها من القيمة، وفي صورة امتناعها ياخذ الساعي منال نصف الّذي عند الزوج ويرجع الزوج عليها بقيمة ما اخذ منه.
(10) الفاضل: لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط، الّا في مجرّد مقدار الزكاة.
(11) الامام الخميني: ان ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع اليه، بل يجب عليه اخراج قيمة النصف؛ نعم، لو نكل عن اداء القيمة يرجع وليّ الزكاة الى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج الى الزوجة.
الگلپايگاني: لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين، الّا انّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة وبدونه نصفها.
مسالة 15: اذا قال ربّ المال: لميحل على مالي الحول، يسمع منه1 بلا بيّنة ولايمين؛ وكذا لو ادّعى الاخراج، او قال: تلف منّي ما اوجب النقص عن النصاب.
(1) المكارم: اذا لميكن متّهما؛ وامّا قبول قول المتّهم مشكل، لانصراف الادلّة عنه، الّا ان يكون مطابقا للاصل؛ هذا، ولايبعد وجوب ايصالها الى حاكم الشرع لو طلب، بحيث لايسمع من احد دعوى ادائه الى غيره.
مسالة 16: اذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار، فان فسخ قبل تمام الحول فلاشيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة الى البايع من حين الفسخ، وان فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب1 عليه2 الزكاة، وحينئذٍ فان كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما اخرج، وان اخرجها من مال اخر اخذ البايع تمام العين3، وان كان قبل الاخراج فللمشتري ان يخرجها من العين ويغرم للبايع ما اخرج وان يخرجها من مال اخر، ويرجع العين بتمامها الى البايع.
(1) الفاضل: الّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الّذي عرفت الحال فيه.
(2) الگلپايگاني: على الاحوط في غير المشروط بردّ مثله؛ وامّا فيه فلا خيار، كما تقدّم
المكارم: بتفصيل مرّ عند ذكر شرائط وجوب الزكاة في المسالة السادسة.
(3) الخوئي: ويحتمل ان يكون مقدار المخرج له، ويغرم للبايع مثله او قيمته؛ ومنه يظهر الحال فيما اذا كان الفسخ قبل الاخراج.
التبريزي: تعلّق الزكاة بالمال بعد تمام الحول اخراج لمقدارها عن ملک المشتري الى ملکارباب الزكاة وباخراج المشتري الزكاة من مال اخر يكون تملّكه مقدارها بملک جديد. وفي مثله عود عين المال الى مالكه الاصليّ مشكل؛ والامر اشكل على تقدير عدم اخراجها من مال اخر عند الفسخ، فلايبعد الانتقال الى المثل او القيمة مع عدم التراضي بعد الاخراج خصوصا في القيميّ.