وهو على ما اشير اليه سابقا، امور1:
(1) المظاهري: عندي فياستحباب الزكاة في المذكورات اشكال؛ نعم، قاعدة التسامح في ادلّةالسنن بناءً على شموله لفتوى الاصحاب، كما انّه ليس ببعيد، يثبت ذلک الاستحباب فيها.
الاوّل: مال التجارة1، وهو المال الّذي تملّكه الشخص واعدّه للتجارة والاكتساب به؛ سواء كان الانتقال اليه بعقد المعاوضة، او بمثل الهبة او الصلح المجّاني او الارث علىالاقوى2، واعتبر بعضهم كون الانتقال اليه بعنوان المعاوضة؛ وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال اليه او بعده وان اعتبر بعضهم الاوّل، فالاقوى3 انـّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة4، فمن حين قصد5 الاعداد6 يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّک بالمعاوضة او بغيرها الاقتناء والاخذ للقنية؛ ولا فرق فيه بين ان يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوبا او استحبابا، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا، ولا بين ان يكون من الاعيان او المنافع7 كما لو استاجر دارا بنيّة التجارة.
(1) الامام الخميني: استحباب الزكاة فيه لايخلو من تامّل واشكال.
(2) المكارم: لا قوّة فيه، بل ظاهر الادلّة كون الانتقال اليه بعقد المعاوضة بعنوان التجارة من حين الانتقال.
(3) الفاضل: لا قوّة فيه، بل الظاهر انـّه المال الّذي وقع في التجارة واتّجر به، ولايكفي مجرّد الاعداد لها، لكن اصل استحباب الزكاة في مال التجارة محلّ مناقشة واشكال.
(4) الامام الخميني: بناءً على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الاعداد للتجارة، بل لابدّ منالدوران فيها.
(5) الامام الخميني: بل من حين الدوران في التجارة.
(6) الگلپايگاني: الظاهر عدم كفاية القصد ما لميعدّه ولو بان يدخله في الدكان ويكتبه من راس ماله مثلا.
النوري: الظاهر عدم كفاية الاعداد القصدي القلبي ولزوم الاعداد الخارجي بجعله في جريان التجارة.
(7) المكارم: فيه اشكال، بل لا يبعد انصراف الادلّة الى الامتعة والاعيان، فلا يشمل المنافع.
ويشترط فيه امور :
الاوّل: بلوغه حدّ نصاب احد النقدين؛ فلا زكاة فيما لايبلغه، والظاهر انـّه كالنقدين في النصاب الثانيايضا.
الثاني: مضيّ الحول عليه من حين1 قصد التكسّب2.
(1) الفاضل: بناءً على ما ذكرنا يكون المبدء حين الوقوع في التجارة والاتّجار به.
(2) الگلپايگاني: والاعداد.
المكارم: بل من حين التكسّب نفسه، كما عرفت؛ ومجرّد القصد لا اثر له هنا.
النوري: بل من حين الجريان في التجارة، كما تقدّم.
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول؛ فلو عدل عنه ونوى به القنية في الاثناء، لميلحقه الحكم، و ان عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه1.
(1) المكارم: بل من حين وقوع التجارة عليه مجدّدا اذا مضى عليه مدّة قصد بها القنية.
النوري: بل من حين الجريان في التجارة، كما مرّ.
الرابع: بقاء راس1 المال2 بعينه3 طول الحول
(1) الفاضل: الظاهر انـّه ليس المراد به بقاء العين، بل المراد كما صرّح به في الشرط الخامس بقاء ماليّتها واعطاء راس المال في مقابلها من دون نقصان.
(2) الامام الخميني: هذا الشرط وان كان بمعنى بقاء السلعة والشرط الخامس على ما ذكروه محلّ اشكال، بل عدم اعتبارهما لايخلو من قوّة، والاجماع او الشهرة لدى متقدّمي اصحابنا غير ثابتين، والادلّة على خلافهما ادلّ؛ نعم،لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة ولو بقي على هذا الحال سنتين او اكثر، فاذا باعه يزكّي لسنة واحدة استحبابا، ويشترط بقاء النصاب طول الحول.
المكارم: مراده من راس المال هنا هو المتاع، ولكنّ الاقوى عدم اعتبار بقائه بعينه.
(3) الگلپايگاني: بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا اشكال ؛ نعم، قيل باعتبار بقاء السلعة الّتي اشتريت به، لكنّ الاقوى خلافه.
الاراكي: الاقوى عدم اعتبار بقاء العين وكفاية بقاء الماليّة.
النوري: بقاؤه بعينه ليس شرطا بلااشكال، وكذا بقاء السلعة الّتي اشتريت به طول الحول؛ نعم، لبقائه بماليّته وجه، ولعلّه المراد من بعض العبارات وان كانت تصير عبارة اخرى عن الشرط الخامس.
الخامس: ان يطلب براس المال او بزيادة طول الحول؛ فلو كان راس ماله ماة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في اثناء السنة ولو حبّة من قيراط1 يوما منها، سقطت الزكاة ؛ والمراد براس المال: الثمن المقابل للمتاع.
وقدر الزكاة فيه ربع العشر، كما في النقدين. والاقوى تعلّقها بالعين2، كما في الزكاة الواجبة. واذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب باحدالنقدين دون الاخر.
(1) المكارم: هذا الاطلاق محلّ تامّل واشكال.
(2) الامام الخميني: فيه تامّل، بل لا اشكال في عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه.
الفاضل: في مقابل الذمّة لا بالعين بالنحو الثابت في الزكاة الواجبة، خصوصا بناءً على الاشاعة الّتي قرّبناها.
المكارم: بصورة تقدّمت في المسالة (31) في الفصل الماضي.
النوري: اي لا بالذمّة؛ والظاهر تعلّقها بها بما لها من الماليّة، فاخراج زكاتها باحد النقدين اخراج لعين الزكاة لاقيمتها.
مسالة 1: اذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة، مثل اربعين شاة او ثلاثين بقرة او عشرين دينارا او نحو ذلک، فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة، وان اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى.
مسالة 2: اذا كان مال التجارة اربعين غنما سائمة، فعاوضها في اثناء الحول باربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى انـّه انقطع حول كلتيهما1، لاشتراط بقاء2 عين3 النصاب4 طول الحول، فلابدّ ان يبتدا الحول من حين تملّک الثانية.
(1) المكارم: قد عرفت انـّه لا ينقطع الحول بتبدّل العين، بل المعتبر في زكاة مال التجارة حلول الحول على المال بنفسه او بدله.
(2) الامام الخميني : مرّ الكلام فيه.
(3) الاراكي: قد مرّ عدم اشتراط بقاء العين في زكاة مال التجارة.
الفاضل: مرّ عدم اشتراطه.
(4) الگلپايگاني: قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة.
النوري: وقد مرّ عدم اشتراطه.
مسالة 3: اذا ظهر في مال المضاربة ربح، كانت زكاة راس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ اليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته ايضا اذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لايبعد1 كفاية2 مضيّ حول الاصل3، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة، الّا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التادية من العين الّا باذن المالک او بعد القسمة.
(1) الامام الخميني: بعيد.
المكارم: بل هو بعيد، لا وجه له يعتدّ به.
(2) الگلپايگاني: لكنّ الاقوى عدم الكفاية.
الفاضل: الظاهر عدم الكفاية.
(3) النوري: والاقوى عدم كفايته.
مسالة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين؛ سواء كان مطالبا به اولا، ما دامت عينها موجودة، بل لايصحّ1 وفاؤه بها بدفع تمام2 النصاب3؛ نعم، مع تلفها وصيرورتها في الذمّة، حالها حال سائر الديون. وامّا زكاة التجارة، فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث انّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين او بالقيمة؛ وامّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها، على القولين ايضا، بل مع المطالبة ايضا اذا ادّاها صحّت واجزات وان كان اثما من حيث ترک الواجب.
(1) الگلپايگاني: لكن اذا ادّاها من غيرها بعده لايبعد الصحّة.
(2) الفاضل: او بعضها الّا في صورة العزل.
(3) الامام الخميني: بل ولايدفع البعض الّا مع عزل الزكاة.
مسالة 5: اذا كـان مـال الـتـجـارة احـد الـنـصـب الـمـاليـّة واخـتـلـف مـبـدء حـولهـما، فـان تقـدّم حـول المـاليّة سقـطت الـزكـاة للتـجارة؛ وان انعـكس، فـان اعـطي زكـاة التـجارة قـبل حلـول حـول المـالـيّة سقـطت1، والّا كان2 كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة.
(1) الامام الخميني: اذا نقص عن النصاب، كما هو المفروض ظاهرا.
الگلپايگاني: سقوط زكاة الماليّة باداء الزكاة للتجارة مشكل، الّا اذا اختلّ شرائطها.
الفاضل: مع النقصان عن النصاب، والّا فالسقوط مشكل، بل ممنوع.
النوري: مع اختلال شرط من شروط وجوب زكاة الماليّة.
(2) المكارم: محلّ اشكال؛ والاحوط الصبر الى حلول حول الماليّة فيؤتى زكاتها.
مسالة 6: لو كان راس المال اقلّ من النصاب ثمّ بلغه في اثناء الحول، استانف الحول عند بلوغه.
مسالة 7: اذا كان له تجارتان ولكلّ منهما راس مال، فلكلّ منهما شروطه1 وحكمه؛ فان حصلت في احداهما دون الاخرى استحبّت فيها فقط، ولايجبر خسران احداهما بربح الاخرى.
(1) المكارم: فيه اشكال، لاحتمال كون النصاب باعتبار المجموع كما في الماليّة؛ وكذلک عدم جبران خسارة احديهما بالاخرى غير معلوم، ولكنّه احوط
الثاني1: ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال2 او يوزن ممّا انبتته الارض، عدا الغلّات الاربع فانّها واجبة فيها وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها؛ ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللّه صلّی الله علیه واله عن الخضر، قلت : وماالخضر؟ قال علیه السّلام: كلّ شيء لايكون له بقاء؛ البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلک ممّا يكون سريع الفساد». وحكم ما يخرج من الارض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الاربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلک.
(1) الفاضل: والاستحباب فيه ايضا محلّ مناقشة واشكال، كالثالث والرابع.
(2) الامام الخميني: مرّ الاشكال فيه.
الثالث: الخيل1 الاناث، بشرط ان تكون سائمة ويحول عليها الحول، ولا باس بكونها عوامل؛ ففي العتاق منها وهي الّتي تولّدت من عربيّين، كلّ سنة ديناران2 هما مثقال ونصف صيرفيّ، وفي البراذ من كلّ سنة دينار، ثلاثة ارباع المثقال الصيرفيّ. والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراک؛ فلو ملک اثنان فرسا، تثبت الزكاة بينهما.
(1) الامام الخميني: لايخلو من شوب الاشكال.
(2) المكارم: ظاهر الرواية المرويّة عن اميرالمؤمنين علیه السّلام انـّه جعل هذا المقدار عليها، ويحتمل كونه من باب حكم الحاكم المتغيّر بحسب الازمنة والظروف، ولكنّ العمل بما في الرواية اولى.
الرابع: حاصل العقار1 المتّخذ للنماء، من البساتين والدكّاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها. والظاهر اشتراط النصاب والحول؛ والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
(1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال.
المكارم: سياتي انـّه لا دليل عليه يعتدّ به.
الخامس: الحُليّ، وزكاته اعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب او المدفون الّذي لايتمكّن من التصرّف فيه، اذا حال عليه حولان او احوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة1 بعد التمكّن.
(1) الامام الخميني: مرّ الاشكال فيه.
السابع: اذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في اثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فانّه يستحبّ1 اخراج زكاته بعد الحول.
(1) المكارم: قد عرفت انّ الاحوط عدم ترک هذا الحكم اذا كان التبديل بجنسه.