وهي كما عرفت، الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ وفي الحاق السُلت1 الّذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له، اشكال2، فلايُترک الاحتياط فيه؛ كالاشكال في العلس الّذي هو كالحنطة، بل قيل: انّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، وهو طعام اهل صنعاء، فلايُترک الاحتياط فيه ايضا. ولاتجب الزكاة في غيرها وان كان يستحبّ اخراجها من كلّ ما تنبت الارض ممّا يكال او يوزن3 منالحبوب4، كالماش والذرّة والارز والدخن ونحوها، الّا الخضر والبقول. وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه، في قدر النصاب وكميّة ما يخرج منه وغير ذلک.
(1) الامام الخميني: الاقوى عدم الالحاق.
(2) الفاضل: اقربه عدم الالحاق.
المظاهري: والاقوى الوجوب؛ وكذلک في العكس.
(3) المكارم: وقد مرّ الكلام فيه اوائل كتاب الزكاة.
(4) الامام الخميني: مرّ الاشكال فيها.
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات امران1:
(1) الگلپايگاني: مضافا الى ما مرّ من الشرائط العامّة.
الاوّل: بلوغ النصاب1؛ وهو بالمنّ الشاهي وهو الف وماتان وثمانون مثقالا صيرفيّا، ماة واربعة واربعون منّا الّا خمسة واربعين مثقالا؛ وبالمنّ التبريزيّ الّذي هو الف مثقال، ماة واربعة وثمانون منّا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا؛ وبحقّة النجف في زماننا (سنة 1326) وهي تسعماة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيّا وثلث مثقال، ثمان وزنات وخمس حُقَق ونصف الّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال؛ وبعيار الاسلامبول وهو ماتان وثمانون مثقالا، سبع وعشرون وزنة وعشر حُقَق وخمسة وثلاثون مثقالا. ولاتجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا، كما انّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان او كثيرا.
(1) المكارم: وهي خمسة اوسق الّتي تعادل 300 صاع، وتبلغ مجموعها بحسب المثقال184275 مثقالا؛ فانّ الصاع تسعة ارطال بالعراقيّ، والرطل العراقيّ يعادل 130 درهما، فالصاع بحسب المثقال الشرعيّ الّذي يعادل سبعة منها عشرة دراهم تبلغ 819 مثقالا، ثمّ تضرب في ثلاثة ارباع، فتكون 25/614 مثقالا صيرفيّا، وبالمنّ المعروف بالتبريزي(عندنا) وهو 640 مثقالا تكون 288 منّا الّا 45 مثقالا.
الثاني: التملّک بالزراعة فيما يزرع، او انتقال الزرع الى ملكه قبل وقت تعلّق1 الزكاة2؛ وكذا في الثمرة، كون الشجر ملكا له الى وقت التعلّق او انتقالها الى ملكه منفردة او مع الشجر قبل وقته.
(1) الامام الخميني: على الاقوى فيما اذا نمت مع ذلک في ملكه، وعلى الاحوط في غيره؛ وكذافي الفرع الاتي
(2) المكارم: والاولى ان يقال: بلوغه حدّ تعلّق الزكوة في ملكه؛ فانّه جامع للصورتين.
مسالة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف؛ فالمشهور1 على انـّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما2، وفي ثمر النخل حين اصفراره او احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. وذهب جماعة3 الى انّ المدار صدق اسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لايخلو عن قوّة4 وان كان القول الاوّل احوط5، بل الاحوط مراعاة الاحتياط مطلقا6، اذ قد يكون القول الثاني اوفق بالاحتياط7.
(1) الامام الخميني: المشهور لدى المتاخّرين انّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع، وامّا لدى قدماء اصحابنا فلم تثبت الشهرة.
(2) الفاضل: بل الشهرة بين المتاخّرين على الوجوب عند اشتداده، وبين القدماء غير ثابتة.
(3) الامام الخميني: هذا هو الاقوى، لكن لايُترک الاحتياط في الزبيب.
(4) المكارم: الاقوى في وقت تعلّق الزكاة التفصيل؛ ففي الحنطة والشعير، المدار على صدق الاسم، وفي النخل عند بدوّ صلاحه وهو اوّل زمان يمكن الاستفادة من ثمرته، وفي الكرمعند صيرورته عنبا والاحوط عند صيرورته حصرما؛ وهذا هو مقتضى الجمع بين الادلّة المختلفة في هذا الباب، وكونه ابداعا لقول ثالث ممّا لا اشكال فيه في امثال المقام ممّا يكون مستند الاقوال معلومة.
النوري: نعم، ولكن لايُترک الاحتياط في الزبيب.
(5) الاراكي: بل الاقوى.
(6) الگلپايگاني: لايُترک.
(7) المكارم: مثل ما اذا انتقل اليه بعد بدوّ صلاحه وقبل صدق الاسم، فالاحتياط يقتض يكون الزكاة على كلّ واحد من البايع والمشتري، الّا ان يؤدّي احدهما بنيّة ما يجب عليه اوعلى غيره من الزكاة مع كونه ماذونا من قبله.
مسالة 2: وقت تعلّق الزكاة وان كان ما ذكر على الخلاف السالف، الّا انّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات؛ فلو كان الرطب منها بقدر النصاب، لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس، فلا زكاة.
مسالة 3: في مثل البربن وشبهه من الدقل1 الّذي يؤكل رطبا واذا لميؤكل الى ان يجفّ يقلّ تمره، او لايصدق2 على اليابس منه التمر ايضا، المدار فيه على تقديره يابسا، وتتعلّق به الزكاة اذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه3.
(1) التبريزي: الموضوع لوجوب الزكاة التمر، وعليه فلا زكاة في الرطب وان بلغ ما بلغ؛ وكذافي البربن وشبهه؛ وبذلک يظهر الحال في المسالة الاتية؛ نعم، العنب موضوع للزكاة بشرطان يبلغ النصاب زبيبا، وضمان الزايد على المتعارف فيه صحيح.
(2) الامام الخميني: مع عدم صدق التمر على يابسه لاتتعلّق به الزكاة، فلا معنى لتقديره.
الفاضل: مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة ولو على القول المشهور.
(3) الخوئي: هذه المسالة والمسالتان بعدها مبنيّة على مسلک المشهور في وقت تعلّق الزكاة.
المكارم: هذه المسالة وغير واحد من المسائل الاتية مبنيّة على مختار المشهور، لا على مختاره؛ وكان عليه ايضاح ذلک، لكون الكتاب على نحو الرسائل العمليّة؛ وامّا على مختارنا، هذا الحكم قويّ فيما اذا صدق على جافّه اسم التمر او الزبيب، والّا فلا دليل يعتدّ به على تعلّق الزكاة به وان كان احوط.
مسالة 4: اذا اراد المالک التصرّف في المذكورات بسرا او رطبا او حصرما او عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن1، وجب عليه ضمان2 حصّة الفقير3؛ كما انـّه لو اراد الاقتطاف كذلک بتمامها، وجب عليه اداء الزكاة حينئذٍ بفرض بلوغ يابسها النصاب.
(1) المكارم: يعني في ما خرج عن طور المؤونة لا مثل ما يتعارف بذله للعمّال فيها من ثمرةالاشجار؛ فقوله «فيما» متعلّق بقوله «المتعارف» ظاهرا، فليس في العبارة سقط، كما ذكره بعضهم من انـّه سقط «لا» قبل «يحسب». وعلى كلّ حال، هذا الفرع ايضا يتمّ على مذهب المشهور، لا على مختاره.
(2) الامام الخميني: على الاحوط فيه وفي الفرع الاتي وان كان الاقوى عدم الوجوب.
الفاضل: بناءً على القول المشهور الّذي اختار هو خلافه.
(3) المكارم: بل يجب عليه حصّة الفقراء، لا ضمانها، فانّ وجوب الضمان لا معنى له.
النوري: على الاحوط فيه وفي الفرع الاتي، وهما مبتنيان على مسلک المشهور، والّا فعلى ما قوّاه فالاقوى عدم الوجوب.
مسالة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالک فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيّ الزكاة منه قبل اليبس، لميجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزكاة بسرا او حصرما مثلا، فانّه يجب1 على الساعي2 القبول3.
(1) الگلپايگاني: فيه اشكال.
(2) الامام الخميني: وجوب القبول محلّ تامّل، بل الاقوى عدم الجواز لو انجرّ الاخراج الى الفساد.
(3) المكارم: لا دليل على وجوب قبول الساعي له، ومجرّد تعلّق الزكاة بها ليس دليلا على جواز استخلاص نفسه عن حقّ الغير اذا كان له متعارف خاصّ وموعد مقرّر، مثلما نحن فيه؛ اللّهم الّا ان يكون القبول انفع بحال الفقراء. وهذه المسالة ايضا مبنيّة على مبنى المشهور.
النوري: محلّ تامّل، سيّما اذا انجرّ الاخراج الى الضرر والفساد.
مسالة 6: وقت الاخراج، الّذي يجوز للساعي مطالبة المالک فيه واذا اخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر1 واقتطاف2 الزبيب3؛ فوقت وجوب الاداء غير وقت التعلّق4.
(1) الفاضل: بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا فيما لو تعلّق غرض المالک بذلک.
(2) الگلپايگاني، النوري: بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا.
(3) المكارم: لاتخلو العبارة عن مسامحة، فانّ الزبيب ليس له اقتطاف؛ فالاولى ان يقال :وقت صيرورته تمرا او زبيبا.
(4) المكارم: وليعلم انّ تفاوت الوقتين يصدق على مبنى المشهور وغيرهم، لانّ صدق العنوان قد يكون قبل التصفية كما في الحنطة والشعير.
مسالة 7: يجوز للمالک المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ1.
(1) المكارم: اذا كان انفع بحال الفقير؛ وقد مرّ منه في المسالة الخامسة عدم لزوم رضى الساعي وان كان مخالفا للمختار.
مسالة 8: يجوز للمالک دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه او من قيمته1.
(1) الگلپايگاني: قيمة التمر او الزبيب؛ وامّا قيمة الحصرم والرطب ففيها اشكال؛ وكذا في الزام الفقير بقطع الحصرم او الرطب.
المكارم: اذا صدق الاسم، لامانع له؛ وامّا اذا لم يصدق، فقد مرّ انـّه مشروط برعاية حال الفقراء من جانب الحاكم او ساعيه.
مسالة 9: يجوز1 دفع القيمة حتّى من غير النقدين2، من اىّ جنس كان، بل يجوز ان تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا، وتسليمها بتسليم العين الى الفقير.
(1) الفاضل: تقدّمالاشكال في جوازالدفع من غير النقدين، بل جوازه منهما ايضا هنا مشكل.
(2) الامام الخميني: دفع غيرهما لايخلو من اشكال، الّا اذا كان خيرا للفقراء وان لايخلو الجواز من وجه.
الخوئي: تقدّم الاشكال فيه.
المكارم: قد مرّ في المسالة (5) من زكاة الانعام انـّه انّما يجوز دفع القيمة من النقدين فقط فيما كان انفع بحال الفقير، كما هو الغالب؛ وامّا من غير النقدين فمشكل.
التبريزي: فيه اشكال، والثابت دفع المثل او القيمة منهما؛ نعم، اذا كان دفع شيء اخراصلح لحال الفقير فلاباس به معاوضةً؛ والاحوط لو لميكن اظهر، الاستيذان من الحاكم في تلک المعاوضة.
مسالة 10: لاتتكرّر1 زكاة الغلّات بتكرّر السنين اذا بقيت احوالا، فاذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين، لميجب عليه شيء؛ وكذا التمر وغيره.
(1) الفاضل: اي بخلاف زكاة الانعام، فانّها تتكرّر حتّى تنقص عن النصاب الاوّل.
مسالة 11: مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري1 او بماء السماء او بمصّ عروقه من الارض كالنخل والشجر، بل الزرع ايضا في بعض الامكنة؛ ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات2؛ ولو سقي بالامرين، فمع صدق الاشتراک، في نصفه العشر وفي نصفه الاخر نصف العشر، ومع غلبة3 الصدق4 لاحد الامرين فالحكم تابع لما غلب5، ولو شکّ في صدق الاشتراک او غلبة صدق احدهما فيكفي6 الاقلّ، والاحوط الاكثر.
(1) المظاهري: وفي حكم الماء الجاري، بل منه المياه الجارية فعلا من الابار بالالات المغناطيسيّة.
(2) الفاضل: كالمكائن الّتي يستخرج بها الماء من الابار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا.
المكارم: مثل ما يسقى بالمكائن المستحدثة؛ وامّا ما يسقى بالاسداد العالية او الصغيرة فالظاهر انّه من قبيل الماء الجاري.
(3) الفاضل: اي الاستقلال العرفيّ الّذي لايقدح فيه النادر.
(4) الامام الخميني: بمعنى اسناد السقي اليه عرفا.
النوري: بمعنى اسناد السقي اليه عرفا، وكون السقي من غيره نادرا لاينظر اليه؛ ثمّ انّ المستفاد من النصّ انّ المعيار هي الكثرة والقلّة، لا غلبة الصدق. وحينئذٍ فالاقوى اخراج العشر فيما اذا كان سقيه بالمطر او الجاري اكثر وان لميصل الى حدّ غلبة الصدق.
(5) الگلپايگاني: ان كانت الغلبة توجب صدق الاسم؛ والّا فان كان الغالب ما عليه العُشر فلا اشكال في اعطاء العُشر، والّا فالاحوط بل الاوجه ملاحظة النسبة واحوط منه العشر في نصفه ونصف العشر في نصفه الاخر.
المكارم: غلبة معتدّا بها، بحيث يكون الباقي في جنبه قليلا كالخمس والسدس؛ ولو كان كلاهما معتدّا بهما، فالتنصيف، لظهور النصّ فيه.
(6) الامام الخميني: الّا في بعض الصور، كما اذا كان مسبوقا بانتساب السقي بمثل الجاري وشکّ في سلب الانتساب الكذائي لاجل الشکّ في قلّة السقي بالعلاج وكثرته، فيجب الاكثر.
مسالة 12: لو كان الزرع او الشجر لايحتاج الى السقي بالدوالي ومع ذلک سقي بها من غير ان يؤثّر في زيادة الثمر، فالظاهر وجوب العشر؛ وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير ان يؤثّر فيه، فالواجب نصف العشر.
مسالة 13: الامطار العادية في ايّام السنة لاتخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، الّا اذا كانت بحيث لا حاجة معها الى الدوالي اصلا، او كانت بحيث توجب صدق الشركة، فحينئذٍ يتبعهما الحكم.
مسالة 14: لو اخرج شخص الماء بالدوالي على ارض مباحة مثلا عبثا او لغرضٍ، فزرعه اخر وكان الزرع يشرب بعروقه، فالاقوى1 العشر2، وكذا اذا اخرجه هو بنفسه لغرض اخر غير الزرع ثمّ بدا له ان يزرع زرعا يشرب بعروقه؛ بخلاف ما اذا اخرجه لغرض الزرع الكذائيّ؛ ومن ذلک يظهر حكم ما اذا اخرجه3 لزرع، فزاد وجرى على ارض اخرى4.
(1) الگلپايگاني: بل الاحوط.
الفاضل: بل الاحوط فيه وفيما بعده.
(2) المكارم: بل الاحوط، نظرا الى اطلاق الادلّة من جانب واحتمال انصرافها لاسيّما بملاحظة الملاک من جانب اخر.
التبريزي: بل الاظهر نصف العشر لصدق انّ السقي بالعلاج والدوالي، ونظيره سقي الزرعا و غيره بالماء المستخرج بالمكائن، ويكون الماء ملكا لغير صاحب الزرع.
النوري: بل الاحوط فيه وفيما بعده.
(3) النوري: فانّه بحكم الاوّل.
(4) المكارم: فانّه من قبيل القسم الثاني، وفيه الاحتياط.
مسالة 15: انّما تجب الزكاة بعد اخراج ما ياخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ماياخذه باسم الخراج1 ايضا2، بل ما ياخذه العمّال3 زائدا4 على ما قرّره السلطان ظلما اذا لميتمكّن من الامتناع جهرا وسرّا، فلايضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلک بين الماخوذ من نفس الغلّة او من غيرها5 اذا كان الظلم عامّا، وامّا اذا كان شخصيّا فالاحوط الضمان فيما اخذ من غيرها، بل الاحوط الضمان فيه مطلقا وان كان الظلم عامّا، وامّا اذا اخذ من نفس الغلّة قهرا فلاضمان، اذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء ايضا.
(1) الامام الخميني: اذا كان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزكويّ.
المكارم: لا دليل على استثناء ما يؤخذ باسم الخراج اذا كان مضروبا على الارض، وامّا اذا كان مضروبا على الغلّة فهو مستثنى كالمقاسمة؛ والفرق بينهما انّ المقاسمة سهم في الغلّة، والخراج مال معيّن.
التبريزي: هذا فيما اذا اخذ من نفس العين الزكويّ، بلا فرق بين هذا الماخوذ وما ياخذ عُمّاله ظلما زايدا على قرار السلطان؛ وامّا الماخوذ منه من غير العين الزكويّ فلا موجب لورود النقص على الزكاة.
النوري: ان كان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزكويّ الّذي يزرع فيها.
(2) الخوئي: اخراج غير ما ياخذه السلطان من نفس العين محلّ اشكال، فالاحتياط لايُترک؛ ومنه يظهر الحال في المسائل الاتية.
الفاضل: محلّ اشكال، والاحتياط لايُترک؛ وعلى تقدير الاخراج فهو يختصّ بما اذا كان مضروبا على الارض لاجل الجنس الزكويّ فقط.
(3) المكارم: لافرق في الظلم بين العموم والخصوص؛ ففي كليهما اذا اخذ من نفس الغلّة لميضمن واذا اخذ من غيرها ضمن، الّا اذا عدّ من المؤون في العرف فتدخل في حكمها.
(4) الفاضل: مرّ الاشكال والاحتياط في مثله. والتفصيل بين الظلم العامّ والشخصيّ غير وجيه.
(5) الامام الخميني: الاحوط فيما ياخذونه من غير الغلّة الضمان، خصوصا اذا كان الظلم شخصيّا، بل فيه لايخلو من قوّة.
النوري: الاقوى فيما يؤخذ من غير الغلّة الضمان، خصوصا اذا كان الظلم شخصيّا.
مسالة 16: الاقوى اعتبار خروج المؤن1 جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة، كما انّ الاقوى2 اعتبار النصاب ايضا بخروجها وان كان الاحوط3 اعتباره قبله4، بل الاحوط عدم اخراج المؤن خصوصا اللاحقة5؛ والمراد بالمؤونة كلّ ما يحتاج اليه الزرع والشجر من اجرة الفلّاح والحارث والساقي، واجرة الارض ان كانت مستاجرة، واجرة مثلها ان كانت مغصوبة، واجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة واصلاح موضع التشميس وحفر6 النهر7 وغير ذلک، كتفاوت نقص8 الالات والعوامل حتّى ثياب المالک9 ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
(1) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بعدم اخراج المؤن الّا ما صرف من عين الزكويّ فيما تعارف صرفها فيه، فانّه يعتبر النصاب بعده؛ وامّا ما اخذ من العين ظلما في حسب من الطرفين، ويعتبر النصاب قبله الّا ما يتعارف اخذه في كلّ سنة بعنوان المقاسمة او صاركالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده.
المكارم: لا دليل يعتدّ به على خروج المؤونة، فالاحوط عدم استثنائها؛ كيف ومع شدّة الابتلاء به لميرد في اخبار الباب منه شيء ماعدا ما ورد في اجرة الحارس، الّذي على خلاف المطلوب ادلّ، فانّ التصريح بخصوصه ممّا لا وجه له، مضافا الى ما في روايته من الاشكال؛ اضف الى ذلک عدم استثناء المؤونة في غير الغلّات من الحيوان وغيره، مع انـّها كثيرا ما يحتاج الى مؤونة كثيرة لحفظها وسقيها، بل واجارة المرتع لها لو قلنا بعدم قدحه في السوم، الى غير ذلک من المؤيّدات؛ فلا وجه لرفع اليد من عمومات العشر ونصف العشر وغيرها؛ ولميفهم احد من سائر الفقهاء من الاطلاقات غير ما ذكرنا الّا «عطا» مع انـّهممن اهل العرف ايضا وكانت الحكومة بايديهم، فتامّل.
(2) الامام الخميني: فيه منع، بل الاحوط لو لميكن الاقوى اعتباره قبله.
(3) الخوئي: لايُترک، بل هو الاظهر.
الفاضل: لايُترک.
(4) المكارم: لايُترک، لما مرّ.
التبريزي: ما ذكرنا في وجه عدم استثناء الماخوذ من غير العين من الخراج او غيره يجري في عدم استثناء المؤونة ايضا، بلا فرق بين المؤونة السابقة على زمان التعلّق واللاحقة؛ وعلى الجملة استثناء المؤن السابقة لميقم عليه دليل، فضلا عن احتساب النصاب بعد استثنائها؛ نعم، استثناء المؤن اللاحقة عند الاستيذان من الحاكم بالاضافة الى حصّةالزكاة وجيه.
(5) الامام الخميني: الخصوصيّة في السابقة.
الخوئي: الظاهر جواز احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعيّ.
الفاضل: الخصوصيّة للّاحقة انّما هي باعتبار مقام النصاب؛ وامّا باعتبار مقام الاداء فالخصوصيّة للسابقة.
المكارم: لا خصوصيّة للّاحقة، فانّ خروجها اقرب، لانـّها من قبيل الشركة او شبهها بعد التعلّق؛ وانّما الخصوصيّة للسّابقة، فانّها ابعد في الخروج؛ اللّهم الّا ان يكون مراده الخروج من النصاب لا الزكاة، فانّ عدم خروج اللاحقة حينئذٍ يكون اقرب، لكنّه خلاف ظاهر العبارة.
النوري: الخصوصيّة للسابقة، لا للّاحقة.
(6) الفاضل: اطلاقه بحيث يشمل مثل ما اذا كان لتعمير البستان محلّ اشكال.
(7) الامام الخميني: اذا كان للزرع؛ وامّا اذا كان لتعمير البستان مثلا فلايكون من مؤونة الثمرة، بل من مؤونة البستان.
المكارم: اذا لميكن ممّا يحتاج اليه في احياء الارض، والّا فاستثنائها حتّى على القول باستثناء المؤون مشكل، لانـّه ليس من مؤونة الغلّة، بل مؤونة احياء الارض .
النوري: اذا كان للزرع؛ وامّا اذا كان لتعمير البستان، فما وقع من اجرته في مقابله.
(8) الامام الخميني: فيه وفيما بعده وجه وان كان الاحوط خلافه، خصوصا في الثاني.
(9) المكارم: المعدّة للزرع، دون غيرها.
مسالة 17: قيمة1 البذر اذا كان من ماله المزكّى او المال الّذي لا زكاة فيه، من المؤن2، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
(1) الفاضل: بل مثله، من دون فرق بين ما اذا اشتراه للزرع وبين غيره.
(2) المكارم: قد عرفت الاشكال فيه في المسالة السابقة.
مسالة 18: اجرة العامل1 من المؤن، ولايحسب للمالک اجرة اذا كان هو العامل، وكذا اذا عمل ولده او زوجته بلا اجرة، وكذا اذا تبرّع به اجنبيّ؛ وكذا لايحسب اجرة الارض الّتي يكون مالكا لها، ولا اجرة العوامل اذا كانت مملوكة له.
(1) المكارم: قد عرفت انّ الاحوط عدم استثناء شيء من المؤن.
مسالة 19: لو اشترى الزرع، فثمنه1 من المؤونة2، وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما اذا اشترى نفس الارض والنخل والشجر، كما انـّه لايكون ثمن العوامل3 اذا اشتراها منها.
(1) الفاضل: اي الّذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة او الشعير بعد التقسيط عليه وعلى التبن.
(2) الامام الخميني: لكن يقسّط على التبن والحنطة او الشعير بالنسبة .
المكارم: قد مرّ الاشكال في جميع ذلک.
النوري: بعد استثناء قيمة التبن منه.
(3) الامام الخميني: على الاحوط.
الفاضل: بل يكون نقصها منها، كما مرّ.
التبريزي: ولكنّ المقدار النازل من قيمتها بسبب استعمالها في الزراعة وانقضاء فصلها منالمؤونة نظير المقدار المستهلک من ادواة الزرع.
مسالة 20: لو كان مع الزكويّ غيره، فالمؤونة موزّعة عليهما1 اذا كانا مقصودين؛ واذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد اتمام العمل، لميحسب2 من المؤن، واذا كان بالعكس حسب منها.
(1) الگلپايگاني: حتّى في مثل التبن والحنطة.
المكارم: قد عرفت انّ الاحوط عدم استثناء المؤن مطلقا.
(2) الفاضل: فيه تامّل.
مسالة 21: الخراج الّذي ياخذه السلطان ايضا يوزّع1 على الزكويّ وغيره2.
(1) الفاضل: اذا لميكن مضروبا على خصوص الزكويّ.
(2) الامام الخميني: اذا كان مضروبا على الارض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكويّ.
المكارم: قد مرّ الكلام فيه في المسالة (15).
النوري: اذا كان مضروبا على الارض، لا على خصوص الزكويّ.
مسالة 22: اذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لايبعد1 احتسابه على ما في السنة الاولى وان كان الاحوط2 التوزيع على السنين3.
(1) الامام الخميني: بل لايبعد التفصيل بين ما اذا عمل للسنين العديدة في وزّع عليها وبين ما اذا عمل للسنة الاولى، وان انتفع منه في سائر السنين قهرا في حسب من مؤونة الاولى.
(2) الگلپايگاني: بل الاحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاولى اصلا.
الفاضل: لايُترک.
المكارم: بل الاحوط عدم استثنائه مطلقا.
(3) النوري: والاقوى هو التوزيع اذا عمل للسنين؛ وامّا اذا عمل للسنة الاولى وان انتفع به في سائر السنين ايضا يحسب من مؤونة الاولى.
مسالة 23: اذا شکّ في كون شيء من المؤن او لا، لميحسب منها1.
(1) الگلپايگاني: الّا في الشبهات المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم.
مسالة 24: حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها الى بعض وان تفاوتت في الادراک، بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر او شهران او اكثر؛ وعلى هذا فاذا بلغ ما ادرک منها نصابا اخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي، قلّ او كثر، وان كان الّذي ادرک اوّلا اقلّ من النصاب ينتظر به1 حتّى يدرک الاخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع؛ وكذا اذا كان نخل يطلع في عام مرّتين، يضمّ الثاني الى الاوّل، لانّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لايخلو عن اشكال، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين2 كما قيل3.
(1) الفاضل: مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب؛ ومع العلم يجوز، بل يجب الاخراج ممّا ادرک.
(2) النوري: وهذا الاحتمال موجّه جدّا، ومثل المزرعة الّتي تاتي بالزرع والحاصل في كلّ عام مرّتين، وليس للعام دخالة في اتّحاد المال وتعدّده عرفا.
(3) الگلپايگاني: وليس ببعيد.
مسالة 25: اذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لايجوز1 ان يدفع عنه الرطب2 على انـّه فرضه وان كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلک لعدم كونه من افراد المامور به؛ نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة3؛ وكذا اذا كان عنده زبيب لايجزي عنه دفع العنب الّا على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما؛ نعم، لو كان عنده رطب4 يجوز ان يدفع5 عنه6 الرطب7 فريضةً؛ وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضةً. وهل يجوز ان يدفع مثل ما عليه من التمر او الزبيب من تمراخر او زبيب اخر فريضةً او لا؟ لايبعد الجواز8، لكنّ الاحوط9 دفعه10 من باب القيمة ايضا، لانّ الوجوب تعلّق بما عنده؛ وكذا الحال في الحنطة والشعير اذا اراد ان يعطي من حنطة اخرى او شعير اخر.
(1) الگلپايگاني: الاقوى جوازه اذا كان ذلک الرطب من جملة ما تعلّق به الزكاة.
(2) النوري: الّا اذا كان ذلک الرطب من جملة ما تعلّق به الزكاة
(3) الخوئي: فيه اشكال كما تقدّم، وكذا الحال فيما بعده.
المكارم: قد مرّ انّ دفع القيمة من غير النقدين مشكل مطلقا.
(4) التبريزي: ليس الرطب بموضوع في تعلّق الزكاة ووجوبها حتّى يدفع عنه الرطب الاخر فريضة، بل لايجوز دفعه قيمة ايضا على ما تقدّم؛ وممّا ذكر يظهر الحال في دفع العنب عن العنب الاخر، فانّه لايصحّ فريضة ولايبعد معاوضة كما في دفع الزبيب من الزبيب الاخراو التمر من التمر الاخر او الحنطة والشعير من الحنطة الاخرى والشعير الاخر، فانّ هذا كلّه معاوضة لا اعطاء للزكاة او ماليّتها حتّى يحسب وفاءً، بل يجري عليه حكم المعاوضة ولايبعد الالتزام بجوازها لعدم احتمال عدم جوازها مع تعلّق الزكاة بالعين بماليّتها ودفعها بقيمتها.
(5) الامام الخميني: اذا كانالدفع من عين ما تعلّقبه الزكاة، لا مطلقا؛ وكذا في الفروع الاتية.
(6) الخوئي: هذا مبنيّ على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمرا.
المكارم: ياتي فيه ما مرّ في سابقه.
(7) النوري: اذا كان من عين ما تعلّق به الزكاة؛ وكذا في الفروع الاتية. وقد يتوهّم، كما في جملة من الشروح، ابتناء المسالة على انّ تعلّق الزكاة بالعين هل هو على نحو الكسر المشاعا و الكلّي في المعيّن او الحقّ في المعيّن؛ فعلى الاوّل لايصحّ ان يدفع التمر عن الرطب وان كان الرطب من جملة ما تعلّق به الزكاة، بل يجب الدفع من عين كلّ واحد من الانواع؛ وعلى الثاني يجوز الدفع من اىّ نوع العين ولايجب التوزيع ولايجوز الدفع من غير العين؛ وعلى الثالث يجوز الدفع من غير العين ولو لميكن مساويا للعين في النوع او الوصف، لانـّه مصداق للواجب في الذمّة. وحيث كان مبنى المصنّف قدس سرّه هو الثاني، كان مقتضاه جواز دفعالرطب اذا كان بعض النصاب عن التمر وبالعكس وجواز دفع العنب عن الزبيب وبالعكس، ولكنّ الظاهر عدم استقامة هذا الابتناء.
(8) الامام الخميني: مرّ عدم الجواز.
الخوئي: فيه اشكال على كلا تقديري دفعه، فريضةً وبعنوان القيمة.
(9) الفاضل: لايُترک.
المكارم: فيه ايضا الاشكال السابق.
(10) الگلپايگاني: لايُترک.
مسالة 26: اذا ادّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة او نقيصة، لايكون من الرباء1، بل هو من باب الوفاء2.
(1) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.
(2) المكارم: فيه ايضا ما سبق.
التبريزي: هذا بناءً على تعلّق الزكاة بماليّة العين بحيث تكون ادائها بكلّ مال؛ وامّا بناءً على انحصار الاداء بالقيمة على النقود كان دفعها بالجنس من المعاوضة، وقد تقدّم جوازها؛ وعليه تكون بالزيادة والنقصان داخلا في الربا.ç
مسالة 27: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ؛ امّا لو مات قبله وانتقل الى الوارث، فان بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجب على كلٍّ1 زكاة نصيبه، وان بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وان لميبلغ نصيب واحد منهم لميجب على واحد منهم.
(1) الامام الخميني: على الاقوى فيما اذا انتقل اليهم قبل تمام النموّ ونما في ملكهم، وعلى الاحوط فيما اذا انتقل اليهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب؛ وكذا في الفرع الاتي.
مسالة 28: لو مات الزارع او مالک النخل والشجر وكان عليه دين؛ فامّا ان يكون الدين مستغرقا او لا، ثمّامّا ان يكون الموت بعد تعلّق الوجوب او قبله،بعد ظهور الثمر او قبل ظهور الثمر ايضا؛ فان كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب اخراجها؛ سواء كان الدين مستغرقا ام لا، فلايجب التحاصّ مع الغرماء، لانّ الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم، لوتلفت فيحياته بالتفريط وصارت في الذمّة، وجب التحاصّ بين ارباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون1؛ وان كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور، فان كان الورثة قد ادّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال اخر، فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهمالنصاب وعدمه،وان لميؤدّوا الى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه اشكال2، والاحوط3 الاخراج4 مع الغرامة للديّان5 او استرضائهم؛ وامّا ان كان قبل الظهور6، وجب7 على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناءً8 على انتقال9 التركة10 الی الوارث وعدم تعلّق الدين11 بنمائها الحاصل قبل ادائه وانـّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.
(1) المكارم: بناءً على كونه من قبيل الديون الماليّة.
(2) الاراكي: والاقوى العدم.
الامام الخميني: الاقوى عدم الوجوب مطلقا اذا كان الدين مستغرقا وفيما قابل الدين اذا كان غير مستغرق.
الفاضل: والظاهر عدم الوجوب مطلقا مع الاستيعاب للجميع وفيما قابله اذا كان مستوعبا لبعض الثمر ايضا.
التبريزي: الاظهر عدم الوجوب، فانّ التركة في الفرض باقية على ملک الميّت والزكاة تتعلّق بملک الاحياء؛ وكذا الحكم اذا كان موته قبل ظهور الثمرة.
النوري: الاقوى عدم الوجوب مع الاستغراق وفيما قابل الدين مع عدم الاستغراق.
المظاهري: والاقوى عدم الوجوب في ما يقابل الدين.
(3) الگلپايگاني: وان كان الاقوى خلافه.
(4) الخوئي: لا باس بتركه.
المكارم: وان كان الاقوى عدم التعلّق؛ امّا لو قلنا ببقاء المال على ملک الميّت فظاهر، لعدم تعلّق الوجوب به؛ وان قلنا بانتقاله الى الورثة، فمثل هذا الملک المتعلّق لحقّ الغير لايكفي في تعلّق الزكاة؛ هذا كلّه اذا كان الدين مستوعبا.
(5) المكارم: هذا الاحتياط عجيب، فانّه موجب للضرر على الورثة بلا دليل.
(6) الامام الخميني: مع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النمائات لاتجب الزكاة على الورثة، بل تكون كاصل التركة بحكم مال الميّت على الاقوى يؤدّي منها دينه؛ ومع استيعابه ايّاها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة اصلا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الاشاعة بينه وبين مال الورثة، ولا تجب فيما يقابله. ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الاصل والثمرة، فان زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة، ولو تلفبعض الاعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّي منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميّت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعا؛ ومنه يظهر الحال في الفرع السابق. والتفصيل موكول الى محلّه.
النوري: الظاهر بقاء جميع التركة على ملک الميّت في الدين المستوعب وفيما قابل الدين غير المستوعب، ويكون النماء تابعا لملک الاصل، وعليه فلافرق بين كون الموت قبل الظهور او بعده؛ وعلى القول بانتقال المال الى الورثة متعلّقا لحقّ الغرماء، لا فرق ايضا بين الاصلو النماء وانـّه كما يكون الاصل متعلّقا لحقّ الغير، يكون النماء ايضا كذلک.
(7) الخوئي: الظاهر انّ حكمه حكم الموت بعد الظهور.
(8) الفاضل: لكن هذا المبنى ضعيف مع استيعاب الدين لمجموع التركة والنمائات، فانّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استيعاب الدين لخصوص التركة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت يصير المجموع مشاعا، وتجب الزكاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب.
(9) المظاهري: والبناء ضعيف.
(10) الگلپايگاني: لكنّ الظاهر خلافه خصوصا في الفرض، فلاتجب في هذه الصورة ايضا.
(11) المكارم: عدم تعلّقه بالنمائات مع استغراق الدين غير معلوم، فلايُترک الاحتياط.
مسالة 29: اذا اشترى نخلا او كرما او زرعا مع الارض او بدونها قبل تعلّق1 الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلّق معاجتماعالشرائط، وكذا اذا انتقل اليه بغيرالشراء، واذا كان ذلک بعد وقت التعلّق فالزكاة على البايع، فان علم بادائه او شکّ في ذلک ليس عليه شيء، وان علم بعدم ادائه فالبيع بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولي2، فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن3 بالنسبة الى مقدار الزكاة، وان دفعه الى البايع رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه وان لميجز كان له اخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو ادّى البايع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملک المشتري4 وعدم الحاجة الى الاجازة من الحاكم5 اشكال6.
(1) الامام الخميني: فيما اذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الاقوى، و في غيره على الاحوط
(2) الاراكي: بل صحيح من غير حاجة الى الاجازة؛ نعم، لو ادّاها المشتري يرجع بها على البايع.
(3) المكارم: مطالبته بالثمن انّما يصحّ على القول بشركة الفقراء في العين او الماليّة؛ وامّا بناءً على الحقّ فللحاكم اخذه من العين وبعد اخذه فله بيعه وله اجازة البيع الفضوليّ بعد اخذه بناءً على جوازه فيما اذا باع ثمّ ملک؛ وفيه اشكال لاسيّما في محلّ الكلام.
(4) النوري: الاظهر الاستقرار.
(5) الامام الخميني: بعد اداء الزكاة لاتاثير لاجازة الحاكم؛ نعم، هو من مصاديق من باع ثمّ ملک.
المكارم: لا وجه لاجازة الحاكم، ولعلّه سهو من قلمه الشريف؛ نعم، لايبعد وجوب اجازة المالک بناءً على لزومها في كلّ من باع ثمّ ملک، لو قلنا بصحّته فضوليّا.
التبريزي: الاظهر استقرار ملک المشتري على العين ولامورد للاستجازة من الحاكم.
(6) الخوئي: اظهره الاستقرار.
الگلپايگاني: والاقوى عدم الحاجة الى الاجازة.
الاراكي: بل لا حاجة الى الاجازة.
الفاضل: الظاهر انـّه لا حاجة الى الاجازة.
المظاهري: والاقوى عدم الحاجة، بل لا وجه للاشكال اصلا.
مسالة 30: اذا تعدّد انواع التمر مثلا وكان بعضها جيّدا او اجود، وبعضها الاخر رديّ او اردى، فالاحوط1 الاخذ من كلّ نوع بحصّته، ولكنّ الاقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وان كان مشتملا على الاجود، ولايجوز دفع الرديّ عن الجيّد والاجود على الاحوط2.
(1) الامام الخميني: بل الاقوى.
الفاضل: لايُترک.
(2) الاراكي: بل على الاقوى.
المظاهري: بل على الاقوى؛ وجواز دفع الجيّد عن الاجود للنصّ الوارد في الانعام.
مسالة 31: الاقوى انّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على1 وجه الاشاعة2، بل على وجه الكليّ3 في المعيّن4. وحينئذٍ فلو باع قبل اداء الزكاة بعض النصاب صحّ5 اذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده6، بخلاف ما اذا باع الكلّ فانّه بالنسبة الى مقدار الزكاة يكون فضوليّا محتاجا الى اجازة الحاكم على ما مرّ7، ولايكفي عزمه8 على الاداء من غيره في استقرار البيع على الاحوط9.
(1) الفاضل: الظاهر انّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل وان كان الاقرب هي الاشاعة، كما هو المشهور مع عدم خلوّها عن المناقشة ايضا، لاستلزامها عدم جواز اعطاء القيمة بدل العين وعدم كون اختيار التعيين بيد المالک، ولازم الشركة انـّه لو باع بعض النصاب ايضا قبل اداء الزكاة يكون فضوليّا بمقداره.
(2) الامام الخميني: هذه المسالة مشكلة جدّا وان كان التعلّق على وجه الاشاعة اقرب وابعد من الاشكالات وان لايخلو من مناقشات واشكالات؛ فحينئذٍ لو باع قبلاداء الزكاة بعض النصاب، يكون فضوليّا بالنسبة الى الزكاة على الاقرب.
الگلپايگاني: بل لايبعد كونه على وجه الاشاعة، ومع ذلک لا باس بالتصرّف في بعض النصاب اذا كان بانيا على ادائها من البقيّة، لكنّ الاحوط عدم التصرّف الّا بعد الاداء اوالعزل.
النوري: كون التعلّق بهذا النحو هو الاقرب والاسلم من الاشكالات، وقد اعطى الشارع للمالک نحو ولاية في الاخراج.
المظاهري: بل كونه كذلک اشبه.
(3) الخوئي: لايبعد ان يكون من قبيل الشركة في الماليّة، ومع ذلک يجوز التصرّف في بعض النصاب اذا كان الباقي بمقدار الزكاة.
(4) المكارم: بل التحقيق انّ الزكاة نوع خاصّ من الحقّ يتوقّف ادائها على قصد القربة وله احكام خاصّة لاتشابه سائر الحقوق، ولذا لايستحقّ الفقير نمائه المستوفاة وغيرها؛ وفي المسالة وجوه ثمانية، وما اخترناه احسنها وامتنها واوفق بالادلّة.
التبريزي: لميثبت ذلک في الغلّات، بل الظاهر انّها بنحو الاشاعة في الماليّة.
(5) المظاهري: الاقوى انّه لايصحّ، ويكون فضوليّا بالنسبة الى مقدار الزكاة.
(6) المكارم: وكان بانيا على ادائه من البقيّة على الاحوط.
(7) الاراكي: وقد مرّ الكلام.
(8) الخوئي: لكن لو ادّى البايع زكاته صحّ البيع على الاظهر.
الگلپايگاني: بل لايبعد كفاية ذلک ايضا مع التعقّب بالاداء.
(9) المظاهري: بل على الاقوى.
مسالة 32: يـجـوز للـسـاعـي مـن قـبـل الـحـاكـم الـشـرعـيّ خـرص ثمر1 النخل والكرم، بل والزرع2 على المالک3، وفائدته جواز التصرّف4 للمالک بشرط قبوله كيف شاء، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب5، بل الاقوى جوازه من المالک6 بنفسه اذا كان من اهل الخبرة، او بغيره من عدل او عدلين وان كان الاحوط7 الرجوع الى الحاكم او وكيله مع التمكّن. ولايشترط فيه الصيغة، فانّه معاملة خاصّة8 وان كان لو جيء بصيغة الصلح كان اولى؛ ثمّ ان زاد9 ما في يد المالک كان له، وان نقص كان عليه، ويجوز لكلّ من المالک والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالک والخارص على القسمة رطبا جاز10، ويجوز للحاكم او وكيله بيع نصيب الفقراء من المالک او من غيره.
(1) الامام الخميني: الظاهر انّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة وغيرها ممّا وردتفيها نصوص، وهو معاملة عقلائيّة براسها، فائدتها صيرورة المشاع معيّنا على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، ولابدّ في صحّتها من كونها بين المالک ووليّ الامر وهو الحاكم او المبعوث منه لعمل الخرص، فلايجوز استبداد المالک للخرص والتصرّف بعده كيف شاء. والظاهر انّ التلف بافة سماوية وظلم ظالم يكون المتقبّل، الّا ان يكون مستغرقااو بمقدار صارت البقيّة انقص من الكلّي، فلايضمن ما تلف، ويجب ردّ الباقي على الحاكم انكان المتقبّل هو المالک لا الحاكم.
النوري: الظاهر انّ التخريص الشايع في المقام كالتخريص في باب المزارعة وغيرها معاملةً عقلائيّةً براسها موجبةً لصيرورة المشاع معيّنا على نحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، ويتوقّف صحّتها على الصدور من المالک ووليّ الامر وهو الحاكم او المبعوث منقبله لعمل الخرص؛ فما قوّاه المصنّف قدس سرّه من جواز استبداد المالک بنفسه للخرص اوالتصرّف بعده كيف شاء، محلّ تامّل ونظر.
(2) الفاضل: محلّ اشكال.
المكارم: جواز الخرص في الزرع مشكل، لعدم وفاء الادلّة به.
(3) الخوئي: في جواز الخرص في الزرع اشكال.
التبريزي: لايبعد ان يكون جواز الخرص مقتضى القاعدة، فانّ الاصل عدم انتقال الزايد الى ملک ارباب الزكاة ولكنّ الخرص ليس بمعاملة مستقلّة، بل هو تعيين مقدار الزكاة بنحو التخمين. ولو انكشف الخلاف فاللازم رعاية الواقع، الّا اذا وقع المصالحة على الحقّ الشرعيّ في المال ومعه يكون الصلح نافذا.
(4) الخوئي: الظاهر جواز التصرّف للمالک قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده ايضا ولو باخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة الى الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجةالى الكيل او الوزن.
(5) المكارم: قد مرّ التفصيل في وقت تعلّق الوجوب في المسالة الاولى من هذا الباب.
(6) المكارم: لادليل على جواز الخرص من قبل المالک بنفسه، بل لابدّ ان يكون من قبل الحاكم.
(7) الفاضل: لايُترک.
(8) الاراكي: فيه اشكال.
الخوئي: الظاهر انّ الخرص ليس داخلا في المعاملات، وانّما هو طريق الى تعيين المقدار الواجب، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع؛ نعم، يصحّ ماذكره اذا كان بنحو الصلح.
المكارم: القدر المتيقّن انّ الخرص طريق لتعيين مقدار الزكاة، امّا ازيد من ذلک فلم يثبت، فهو حجّة ما لم يعلم خلافه ؛ نعم، يجوز لحاكم الشرع مصالحة حصّة الفقراء بمقدار المخروص اذا كان فيه مصلحتهم، ويترتّب عليه اثاره.
المظاهري: قلت: لو كان معاملة خاصّة كما يكون كذلک، لانّه تبديل الاشاعة بالكلّيفي المعيّن، ويترتّب عليهاثاره، فيشترط فيه الصيغة ولو على نحو المعاطاة، الّا انّه يظهر من الروايات جواز خرص المالک بنفسه او بغيره، فهو في الحقيقة دليل في قبول تلک المعاملة.
(9) الگلپايگاني: الاحوط معالعلم بالزيادة فسخ الخارص او اخراج المالک زكاة الزيادةرجاءً.
(10) الخوئي: هذا مبنيّ على ان يكون وقت الوجوب قبله.
مسالة 33: اذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزكاة قبل ادائها، يكون الربح للفقراء1 بالنسبة2 وان خسر يكون خسرانها عليه.
(1) الامام الخميني: اذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فاجاز الوليّ على الاقرب، وامّا اذا اتّجر به لنفسه و اوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالاجازة محل اشكال؛ نعم ، ان اوقع بالذمّة وادّى من المال الزكوي يكون ضامنا والربح له.
الگلپايگاني: مع امضاء الحاكم على الاحوط.
الفاضل: مع اجازة الوليّ، من دون فرق بين ما اذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة وما اذا كان لنفسه.
المكارم: اذا اجاز الحاكم بهذا الشرط ورضي به المالک، والّا فهو مشكل؛ واطلاق كلامه هنا ينافي ما تقدّم منه في المسالة (31).
التبريزي: هذا فيما اجاز الحاكم الاتّجار فيكون الربح لارباب الزكاة، وان لم يجز تكون المعاملة بالاضافة الى الزكاة فضوليّة وللحاكم اخذ العين ممّن وجدها عنده، وانكانت تالفة فله الرجوع الى كلّ من جرت يده عليها و ان كان استقرار الضمان على من تلفت في يده.
النوري: مع اجازة وليّ امر الزكوة، كما صرّح به في مثله؛ وامّا بدون اجازة الحاكم، ففيه نظر واشكال. ومرسلة ابن ابي حمزة الواردة في المقام، لقصور سندها وهجر الاصحاب لها،لاتصلح دليلا.
(2) الخوئي: اذا ادّى البايعالزكاة بعد البيع كان الربح له على الاظهر، والّا فان اجاز الحاكم البيع فالربحللفقراء، والّا فالمعاملة باطلة بالاضافة الىمقدار الزكاة، كما في فرض الخسران.
مسالة :34 يجوز للمالک عزل الزكاة وافرازها من العين او من مال اخر1 مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده ايضا على الاقوى، وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لايشاركهم المالک عند التلف، ويكون امانة في يده، وحينئذٍ لايضمنه الّا مع التفريط او التاخير مع وجود المستحقّ2. وهل يجوز للمالک ابدالها بعد عزلها؟ اشكال وان كان الاظهر عدم الجواز؛ ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين، متّصلا كان او منفصلا.
(1) الامام الخميني، الفاضل: محلّ اشكال.
(2) الخوئي: هذا اذا لميكن التاخير لغرض صحيح، والّا ففي ضمانه اشكال.
التبريزي: اذا لميكن التاخير لغرض صحيح، والّا فالاظهر عدم الضمان مع عدم نقلها.