انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في السجود

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة- زيادةً أو نقصاناً- سهواً فلابطلان. ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على‏ وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة. ويُعتبر فيه امور اخر لا مدخلية لها في ذلك:

 منها: السجود على‏ ستّة أعضاء: الكفّين والرُّكبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب1‏العرفي، هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيُجزي مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى‏ ضمّ الأصابع إلى‏ كفّه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر، ومع عدم إمكانه أيضاً- لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ.

وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على‏ ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما2 ولايجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على‏ مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة، والأحوط3 أن يكون بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً؛ وإن كان الأقوى‏ عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة. ولابدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ4 أو غيره فيها أو فيه؛ حتّى‏ لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاولى‏، تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏. والمراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى‏ والحاجبين طولًا، وما بين الجبينين عرضاً.

1-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم وجوبه، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها. نعم لايجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لايجزي ضمّ أصابعه إلى الكفّ ووضعها على الأرض اختياراً

2-الصانعی:  وإن كان جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لايخلو من قوّة

3-العلوی: الأقوى تحقّقه بمقدار الدرهم، والأحوط استحباباً عدم الأنقص.

4-العلوی: إذا كان جرماً.

(مسألة 2): الأحوط الاعتماد1على الأعضاء السبعة، فلايجزي مجرّد المماسّة2، ولايجب مساواتها فيه. كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه، كالذراع مع الكفّين، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

ومنها: وجوب الذكر على‏ نحو ما تقدّم في الركوع3، والتسبيحة الكبرى‏ هاهنا: «سُبْحانَ ربِّيَ الأَعلى‏ وبِحَمْدِهِ».

ومنها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.

ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، فلابأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: «سُبحانَ اللَّه»، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها، وأتى‏ بالبقيّة، لايضرّ.

ومنها: وضع الجبهة على‏ ما يصحّ السجود عليه على‏ ما مرّ في مبحث المكان.

ومنها: رفع الرأس من السجدة الاولى‏ والجلوس مطمئنّاً معتدلًا.

ومنها: أن ينحني للسجود حتّى‏ يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة- موضوعة على‏ سطحها الأكبر- في اللبن المتعارفة، أو أربع أصابع كذلك مضمومات. ولايعتبر التساوي في سائر المساجد لابعضها مع بعض، ولابالنسبة إلى الجبهة، فلايقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

1-الصانعی:  وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق به صدق السجود

2- الصانعی: لعدم صدق السجود معه‏

3-العلوی: وقد عرفت منّا فيه عدم كفاية مطلق الذكر على الأحوط، فكذا هنا.

الگرامی:وقد تقدّم.

(مسألة 3): المراد بالموقف- الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم- الركبتان والإبهامان على الأحوط1، فلو وضع إبهاميه على‏ مكان أخفض أو أعلى‏ من جبهته بأزيد ممّا تقدّم2، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى‏ موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته.

1-العلوی: لابأس بتركه في إلابهامين.

2-العلوی: بل الأقوى صحّتها.

(مسألة 4): لو وقعت جبهته على‏ مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط1 الأولى2‏ رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضاً، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط3 الجرّ4 إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط5 الرفع‏6 والوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

1-العلوی: بل يتعيّن رفعها، ولا يجوز جرّها.

2-الگرامی: بل متعيّن.

3-العلوی: الأقوى.

4-الگرامی: بل متعيّن.

5-العلوی: الأقوى.

6-الصانعی: بل الأقوى الرفع والوضع، من دون حاجة إلى إعادة الصلاة بعد إتمامها

الگرامی: لا يترك وإن كان البطلان لا يخلو من وجه.

(مسألة5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى‏ ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط1 إتمام2 صلاته ثمّ استئنافها من رأس3‏؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه4 الإتمام.

1-العلوی: الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة والإعادة.

2-الگرامی:بل الرفع والوضع ثمّ الإتمام والإعادة وإن كان البطلان لا يخلو من وجه فيما إذا التفت قبل الذكر الواجب وأمّا إذا التفت بعد إتمام الذكر الواجب فالصحّة لا تخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة.

 

3-الصانعی: فيما كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر الواجب، وأ مّا إن كان الالتفات بعد تمامه فيكون حكمه حكم الالتفات بعد رفع الرأس من كفاية الإتمام

4-العلوی: لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الإتمام على إشكال في الأوّل، والأحوط إعادة الصلاة إن لم يمكن إلّاالرفع.

 (مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض- ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها- وجب. وإن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على‏ أحد الجبينين، والأولى‏ تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على‏ ذقنه، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض1، ومع تعذّره فالأحوط2 تحصيل ما هو الأقرب إلى‏ هيئته3.

1-الگرامی:ومع تعذّره يضع ما يصحّ السجود على الجبهة.

2-العلوی: الأقوى أن يضمّ إلى الانحناء الإيماء بالرأس رجاءً.

3-الگرامی:مومياً بذلك.

(مسألة7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً، فلايبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الاولى‏1فيحسب سجدة واحدة2؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.

1-الصانعی: لا دخالة للعود القهري في تحقّق السجدة، بل السجدة كانت محقّقة بوقوع الجبهة على الأرض أوّلًا. وعليه فالإيتان بالذكر بقصد الجزئية، بل وبقصد الرجاء زيادة في الصلاة وموجب للبطلان‏

2-العلوی: إذا كان الارتفاع قبل القرار، فيأتي بالذكر الواجب، وأمّا بعده وقبل الذكر فالأحوط أن‏يأتي به بنيّة القربة المطلقة، هذا إذا كان عودها قهراً؛ بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها. وأمّا مع القدرة عليه، ففي الصورة الاولى حيث لم تتحقّق السجدة بوصول الجبهة، يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع، أو يجلس ثمّ يسجد، وأمّا في الصورة الثانية فيحسب الوضع الأوّل سجدة فيجلس، ويأتي بالاخرى إن كانت الاولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية.

(مسألة8): من عجز عن السجود، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة، يجب محافظاً على‏ ما عرفت وجوبه؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، ورفع المسجد إلى‏ جبهته واضعاً لها عليه؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه برأسه‏1، وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط2 له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه3، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لايجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط.

1-الصانعی: وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه‏

2-الصانعی: بل الأقوى‏

3-العلوی: بل لايترك الاحتياط بوضع ما يتمكّن من وضعه من المساجد في محلّه.

(مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه، واستيعاب الجبهة على‏ ما يصحّ السجود عليه، والإرغام بمسمّاه بالأنف على‏ مسمّى‏ ما يصحّ السجود عليه، والأحوط عدم تركه، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف، بل جميع المساجد، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع- حتّى الإبهام- حذاء الاذُنين موجّهاً بهما إلى القبلة، والتجافي حال السجود؛ بمعنى‏ رفع البطن عن الأرض، والتجنيح: بأن يرفع مرفقيه عن الأرض؛ مفرّجاً بين عضديه وجنبيه، مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاولى‏، واختيار التسبيحة الكبرى‏ وتكرارها، والختم على الوتر، والدعاء في السجود- أو الأخير1 منه- بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة، سيّما طلب الرزق الحلال؛ بأن يقول: «يا خَيرَ المسؤولينَ ويا خيرَ المُعطيِنَ ارزُقني وارزُق عيالي من فَضلِكَ فإنّك ذُو الفضلِ العظيم»، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما؛ بأن يجلس على‏ فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى‏ على‏ بطن اليسرى‏، وأن يقول بين السجدتين: «أستغفِرُ اللَّه ربِّي وأتُوبُ إليه»، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين؛ اليمنى‏ على اليمنى‏، واليسرى‏ على اليسرى‏، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى‏ بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوماً عدم تركها2، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: «بِحولِ اللَّهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد»، وأن يعتمد على‏ يديه عند النهوض من غير عجن بهما؛ أي‏لايقبضهما، بل يبسطهما على الأرض.

1-الگرامی:بل سيّما الأخير من كلّ ركعة.

2-الصانعی: بل وجوبها لايخلو عن قوّة

(مسألة10):تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ والخضاب، والإخفات في قولها، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على‏ فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى‏ ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقاً.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -