وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وصورتها «اللَّه أكبر»، ولايجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولا ترجمتها بغير العربية. وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً، وكذا بزيادتها1، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا. ويجب في حالها القيام منتصباً، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة2؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً. والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو3سهواً4، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً.
1-الصانعی: على الأحوط في السهوية
العلوی: على الأحوط، كما عرفت في النيّة.
الگرامی:على الأحوط.
2-الگرامی: ليحصل العلم بالصحّة.
3-العلوی: على الأحوط في السهو عن الاستقرار، فلو تركه سهواً فالأحوط إتمام الصلاة، ثمّ الإعادة.
4-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً
(مسألة 1): الأحوط1 ترك وصلها2 بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، والأحوط3 تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء، وإن كان الأقوى جواز تركه.
1-العلوی: استحباباً.
2-الصانعی: وإن كان الأقوى جوازه
3-العلوی: لايترك في الثاني.
(مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة.
والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً، ثمّ يقول: «أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا إلهَ إلّاأنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لايغفِرُ الذنُوبَ إلّاأنتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لبّيكَ وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ، والمهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلّاإليكَ، سبحانكَ وحنانيكَ، تباركتَ وتعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وجَّهتُ وجهي لِلّذي فطرَ السَّماواتِ والأرض، عالِم الغيبِ والشهادةِ، حنيفاً مُسلماً وما أنا من المُشركينَ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لهُ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.
(مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار بالستّ الباقية.
(مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين، أو إلى حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه. والأولى أن لايتجاوز الاذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل.