انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في النيّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

 (مسألة 1): النيّة: عبارة عن قصد الفعل، ويعتبر فيها التقرّب إلى اللَّه تعالى‏ وامتثال أمره، ولايجب فيها التلفّظ؛ لأنّها أمر قلبيّ، كما لايجب فيها الإخطار؛ أي‏الحديث الفكري والإحضار بالبال؛ بأن يرتّب في فكره وخزانة خياله؛ مثلًا: اصلّي صلاة فلانيّة امتثالًا لأمره، بل يكفي الداعي: وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات؛ على‏ وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل‏ المختار، كسائر أفعاله الإراديّة والاختياريّة، ويكون الباعث والمحرّك للعمل الامتثال ونحوه.

(مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النيّة، فمتى‏ ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصاً الرياء، فإنّه مفسد على‏ أيّ حال؛ سواء كان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة1، وكذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك. ويحرم الرياء المتأخّر2 وإن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيويّة من المدح والثناء والجاه والمال، فقد ورد في المرائي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «المرائي يُدعى‏ يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاص لك اليوم، التمس أجرك ممّن كنت تعمل له».

1-العلوی: الأحوط هو التدارك إن شاء، ثمّ الإعادة، ولا يترك الإعادة، بخلاف الأوصاف، حيث إنّ‏الأقوى فيها البطلان.

الگرامی: من باب استلزامه الزيادة العمدية.

2-الگرامی: على الأحوط لا يترك وإن كان فى دلالة الدليل إشكال.

(مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعاً، وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضاً، فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، وكذا إذا كان كلٌّ منهما جزءاً للداعي؛ بحيث لو لم ينضمّ كلٌّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحرّكاً، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي؛ حتّى‏1 مع تبعيّة داعي الضميمة2، فضلًا عن كونهما مستقلّين3.

1-العلوی:  بل في غير تبعية داعي الضميمة، كما عرفت.

2-الگرامی:الظاهر هو الصحّة.

3-الصانعی:  استقلالهما بالفعل غير معقول، كما لايخفى‏

الگرامی:إن كان المراد الاستقلال فرضاً بحيث لو كان واحد منهما فقط كان كافياً فى التحريك كما هو ظاهر الاستقلال فلا بدّ من تعيين أنّ المحرك بالفعل أىّ منهما فإذا كان داعى القربة صحّ ولو أنّه إن لم يكن داعى القربة لفعل أيضاً لكنّه فعلًا يفعل قربة، ثمّ إنّ هذا كلّه فيما كان كلّ من الداعيين مربوطاً بطبيعة العمل وأمّا لو فرض إتيان أصل طبيعة العمل قربة والخصوصية الخارجة عن الطبيعة لداعٍ آخر مباح بل المكروه لم يضرّ، والدّاعى الراجح يوجب رجحاناً أكثر.

 

(مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير، لم تبطل الصلاة بعدما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال. وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال، وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.

(مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالًا؛ بأن ينوي- مثلًا- ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً إذا كان متعدّداً.

(مسألة 6): لايجب قصد الأداء والقضاء، بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي‏ القضاء والأداء- كالظهر والعصر مثلًا- ولو على‏ نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا، ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لابدّ من تعيين ما يأتي به، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره1، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا، وتخيّل أنّ الوقت باقٍ، فنوى الأداء، فبان انقضاء الوقت، صحّت ووقعت قضاءً، كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج، صحّت ووقعت أداءً.

1-الگرامی: أى أداءً أو قضاءً لا تعيّن يوم قضى فيه.

(مسألة 7): لايجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع في صلاة الظهر- مثلًا- مع الترديد والبناء على‏ أنّه بعد التشهّد الأوّل: إمّا يسلّم على الركعتين، أو يلحق بهما الأخيرتين، صحّت. بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر. بل الأقوى‏ عدم التعيّن بالتعيين، ولايحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما، فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لايبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ. ولاينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.

(مسألة 8): لايجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.

(مسألة 9): لايجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال.

(مسألة 10): لو نوى‏ في أثناء الصلاة قطعها، أو الإتيان بالقاطع1‏مع الالتفات إلى‏ منافاته للصلاة، فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت2‏وكذا لو أتى‏ ببعض الأجزاء، ثمّ عاد إلى النيّة الاولى‏ واكتفى‏ بما أتى‏ به. ولو عاد إلى الاولى‏ قبل أن يأتي بشي‏ء لم يبطل، كما أنّ‏الأقوى‏ عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال؛ لو لم يلتفت إلى‏ منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على‏ جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.

1-الصانعی: فعلًا

2-الصانعی: في نيّة القطع أو القاطع فعلًا، دون الاستقبالي منهما؛ حيث إنّ البطلان بنيّة القطع أو القاطع في الصلاة إنّما تكون لاستلزامها عدم صيرورة ما يأتي منه من الأجزاء بعدها جزءاً للصلاة

(مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر، وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى‏.

وأمّا في الوقت المختصّ به، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر، رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت، وقضى الظهر بعده. وإن لم يُدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين.

والأحوط- الذي لا يُترك- إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما. وإن لم يدرِ إتيان الظهر فلايبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً. ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع1 اليد عنها ويستأنف العصر. نعم لو رأى‏ نفسه في صلاة العصر، وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر، بنى‏ على‏ أنّه من أوّل الأمر نواها.

1-العلوی: بل مقتضى العلم الإجمالي الإتمام، ثمّ الإعادة، بخلاف ما لو علم أو شكّ بالإتيان، فإنّه‏يعدل ويصحّ ظهراً.

(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى‏ اخرى‏ في مواضع:

منها: في الصلاتين المرتّبتين- كالظهرين والعشاءين- إذا دخل في الثانية قبل الاولى‏ سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول.

بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ، أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء، فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة1في الفرض الأوّل- أي‏التذكّر بعد الفراغ- بل في الفرض الثاني- أيضاً- لايخلو من قوّة؛ وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مترتّباً. وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فشرع في قضائهما مقدِّماً للثانية على الاولى‏ فتذكّر. بل الأحوط2- لو لم يكن الأقوى‏3- أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائيّة.

ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ4 إلّاإذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإنّ في استحبابه تأمّلًا، بل عدمه لايخلو من قوّة.

ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:

أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة اخرى‏، وبلغ النصف أو تجاوز.

ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة واقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.

1-العلوی:وبعدها اللاحقة على الأحوط الوجوبي؛ وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه.

2-العلوی: لا بأس بتركه في غير المترتّبتين.

الگرامی:لا ينبغى تركه.

3-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل اختصاص جواز العدول بالمترتّبتين لايخلومن قوّة

4-العلوی: بناءً على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة، كما سيأتي بحثه في القضاء، وإلّايجب.

(مسألة 13):  لايجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتّى‏ فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها وأتى‏ بالحاضرة، ولايجوز العدول عنها إليها. وكذا لايجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه، فبان في الأثناء إتيانه، لم يجز له العدول إلى العصر، وإذا عدل في موضع لايجوز العدول، لايبعد القول بصحّة المعدول عنه1 لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى‏ بغير عنوانه بعنوانه.

1-العلوی: لو لم يأت بشي‏ء من الأجزاء مع نيّة العدول.

(مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين، فتبيّن أنّه لم يصلِّ الأوّلتين، صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً. وليس هذا من باب العدول ولايحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لايعتبر فيها القصد، بل المدار على‏ ما هو الواقع.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -