(مسألة 1): يجب في الركعة الاولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة1عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد2 أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
1-الگرامی:على الأحوط.
2-الگرامی: على الأحوط ويقصد الرجاء احتياطاً وكذا فى الفرع بعد.
(مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها. وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها.
(مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية1، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. والأحوط 2 تركها في الفريضة.
1-الگرامی:سيّما فى فريضة النهار.
2-العلوی: لايترك.
(مسألة 4): لايجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال1 وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته2. وكذا لايجوز3 قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة4 فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة، أو استمعها وهو في الصلاة، فالأحوط5 أن يؤمي إلى السجدة وهو في الصلاة، ثمّ يسجد بعد الفراغ؛ وإن كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة، وجوازَ الاكتفاء بالسورة.
1-الصانعی: الإشكال لا بيّن ولا مبيّن، فالصلاة باطلة من دون إشكال
العلوی: لاإشكال فيه.
الگرامی:لا إشكال فيما لم يدرك الركعة وفيما أدرك الركعة لا يترك الاحتياط بالإعادة.
2-الگرامی:لا يترك الاحتياط بالإعادة فيما لم يدرك الركعة.
3-الگرامی:فلو قرأها عمداً بطلت الصلاة على الاحوط فيما لم يسجد للعزيمة وعلى الأقوى فيما سجد لها.
4-الصانعی: لكنّها غير مبطل لها إلّاإذا كان المقروء آية السجدة
5-العلوی: وجوباً.
(مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة1- فيجب قراءتها- عدا سورة البراءة.
1-الگرامی:فى غير الفاتحة غير مسلّم وإن وجبت قرائتها بقصد القرآنية.
(مسألة 6): سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى وأَلَم نشرَح، فلاتُجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.
(مسألة 7): يجب تعيين السورة1 عند الشروع في البسملة على الأقوى2. ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة. ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى ولم يجب إعادة السورة.
1-الصانعی: على الأحوط، وإلّا فالأقوى عدم وجوبه
2-العلوی: بل على الأحوط.
الگرامی: بل الأحوط وكذا فى الفروع بعد.
(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف1 عدا التوحيد والجحد، فإنّه لايجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع2. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة3،وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف4.
1-الصانعی: بل ما لميتجاوز عنه
2-العلوی: ولو بالبسملة.
الگرامی: بالبسملة على الأحوط.
3-الصانعی: وكذا عصره
العلوی: دون صلاة الجمعة.
4-الصانعی: بل ما لميتجاوز عنه
الگرامی:على الأحوط لا يترك وإن كان لإطلاق الجواز لما بعد النصف أيضاً وجه.
(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. ويُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لايعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط لهما الاستئناف؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء، بل يتخيّرنَ بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي، ويجب عليهنّ الإخفات فيما يجب على الرجال، ويُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه.
(مسألة 10): يستحبّ1 للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
1-الگرامی:بل الأحوط لا ينبغى تركه.
(مسألة 11): مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر1 الصوت وعدمه، لا سماع من بجانبه وعدمه. ولايجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لايجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
1-الگرامی: وفيمن لا جوهر له المناط هو العرف بحسب حاله.
(مسألة 12): يجب أن تكون القراءة صحيحة، فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
(مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها؛ على نحو يَعُدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البِنية وماله دَخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة «أل» وهمزة «إهدِنَا» على الأحوط1، وإثبات همزة القطع كهمزة «أَنعَمتَ». ولايلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلًا عمّا يرجع إلى صفاتها؛ من الشِّدّة والرخوة والتفخيم والترقيق والاستعلاء وغير ذلك. ولا الإدغام الكبير؛ وهو إدراج الحرف المتحرّك- بعد إسكانه- في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، مثل «يَعلَمُ ما بينَ أيدِيهِم» بإدراج الميم في الميم، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك «يَرزُقُكُم» و «زُحزِحَ عَنِ النَّارِ» بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين.
بل الأحوط ترك مثل هذا الإدغام، خصوصاً في المقارب بل ولايلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير، كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه، ك «مِن ربِّكَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط2 مراعاة المدّ اللازم3، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه- أيالهمزة والسكون- في كلمة واحدة، مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص». وكذا ترك الوقف على المتحرّك، والوصل مع السكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف «يرملون»؛ وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذكر.
1-الصانعی: الأقوى
العلوی: الأقوى.
2-العلوی: وجوباً.
3-العلوی: على الوجه الدائر في الألسنة العربية.
(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع1. كما أنّ الأحوط2 عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات- مثل «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «كُفُواً أَحَدٌ»- غير مضرّ، بل3 لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.
1-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي، بكلّ قراءة متعارفة عند الناس، ولو كانت من غير السبع
2-الگرامی:لا يترك بل لا يخلو من قوّة والأحوط فى مثل «ملك» و «كفواً» و «صراط» أيضاً رعاية المصاحف الموجودة وعند اختلافها فالملاك المصاحف الموجودة فى مهبط الوحى أى مكّه ومدينة والبلدان التى كانت بحضرة المعصومين ووكلائهم مثل عراق و إيران وأمثال ذلك فيقرء «كفواً» بالواو وضمّ الفاء بلا تشديد، و «مالك» و «صراط» بالصاد.
3-العلوی: بل بعيد، كما أنّ الأحوط عدم قراءة مَلِك في مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
(مسألة 15): يجوز1 قراءة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَو مِ الدِّينِ»، ولايبعد أن يكون الأوّل أرجح، وكذا يجوز في «الصِّراط» أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة: بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولايبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.
1-العلوی: الأحوط قراءة مالِكِ و الصِّرَاط بالصورة المتعارفة؛ أي مَالِكِ وبالصاد.
(مسألة 16): من لايقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولايستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولايجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط1 الائتمام مع الإمكان2
1-العلوی: الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.
2-الصانعی: لايجب، وإن كان أحوط
(مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة1، ولايبعد أن يكون الأفضل2 للإمام القراءة، وللمأموم الذكر3، وهما للمنفرد سواء، وصورته: «سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّهُ واللَّهُ أكبر». وتجب المحافظة على العربيّة.
ويجزي مرّة واحدة، والأحوط الأفضل4 التكرار ثلاثاً، والأولى إضافة الاستغفار إليها.ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط3 ولايجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.
1-العلوی: لكلّ من الإمام والمأموم والمنفرد، فلا أفضلية في البين.
2-الگرامی:الأفضل التسبيح مطلقاً، بل الأحوط لا ينبغى تركه للمأموم فى الجهرية التسبيح.
3-الصانعی: بل وللإمام وللمنفرد أيضاً، فإنّ الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين مطلقاً
4-الگرامی:لا يترك.
5-الصانعی: وإن كان الأقوى استحباب الجهر بها
(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة- من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً- فالأقوى 1عدم الاجتزاء بها، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة. وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً2 فالأقوى عدم الصحّة، وإلّا فالأقوى الصحّة.
1-العلوی: بل الأحوط.
2-الگرامی:الظاهر أنّ حركة اللسان تحت أمر الذهن وهو قاصد ولو ارتكازاً، وإن لم يحصل العلم بالعلم تفصيلًا؛ لكن لو فرض ذلك أى التكلّم بلا قصد مطلقاً كما يكون فى النوم والإغماء فلا يجزى. وهذا يجرى فى الفرع بعد أى فرض الغفلة.
(مسألة 19): لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الاوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها. كذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاوليين.
(مسألة 20): الأحوط أن لايزيد على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق.
(مسألة 21): يستحبّ قراءة «عَمَّ يتَساءلون» أو «هل أتى» أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» في الظهر و «إذا جاءَ نصرُ اللَّهِ» و «ألهاكُمُ التَّكاثُر» في العصر والمغرب. والأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاولى من العشاءين، و «الأعلى» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى، و «المنافقين» في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الاولى «الجمعة»، وفي الثانية «التوحيد1». كما أنّه2 يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاولى و «التوحيد» في الثانية.
1-العلوی: وفي العشاء ليلة الجمعة يقرأ في الاولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين.
2-الگرامی:وكذا عكسه والاعتبار العقلي يساعد كلًا منهما.
(مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض، يجب تركهما حال الحركة، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى. ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لابأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، وإلّا فلايعتني بشكّه.