(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه. ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحوط وصول1 الراحة2 إليها، فلايكفي مسمّى الانحناء.
1-الگرامی: استحباباً، كما أنّ الأفضل بل الأحوط استحباباً وضع اليدين على الركبتين.
2-العلوی: بل وضعها عليها.
(مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكّن منه، ولاينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالساً. نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه، والأحوط صلاة اخرى بالإيماء قائماً. وإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيؤمي برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع، وفتحهما للرفع منه1 ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه2 ركبتيه3 والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
1-الصانعی: وإن لميتمكّن من ذلك أيضاً الأحوط أن ينويه بقلبه ويأتي بالذكر الواجب
2-الگرامی: على الأحوط وإن كان الاكتفاء بأقلّ من ذلك أيضاً وجيهاً ولعلّ مراعاة النسبة وسطاً بين السجود والجلوس هى الملاك فى صدق الركوع الجلوسى لكنّ العرف يوسّع بأكثر من ذلك.
3-الصانعی: وأن لايبعد كفاية مطلق الانحناء، بحيث يصدق الركوع الجلوسي عرفاً
(مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض- مثلًا- لايكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء له.
(مسألة 4): من كان كالراكع- خِلقةً أو لعارض- إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد- لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه- وجب، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام. وإن لم يتمكّن أصلًا، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع. وإن لم يتمكّن منه- بأن لم يقدر على زيادة الانحناء، أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع؛ بحيث لو زاد خرج عن حدّه- نوى الركوع بانحنائه1 ولا يُترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضاً، ومع عدم تمكّنه من الإيماء، يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.
1-الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأظهر اعتبار الإيماء بالرأس إليه والاكتفاء به
الگرامی: بل بالإيماء والأحوط استحباباً بما هو ركوع فى الواقع، من انحنائه أو الإيماء على القدر الممكن أى بالرأس أو العين، لا الجميع كما فى المتن.
(مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود، وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولايكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط1 العود إلى الركوع- كما مرّ- وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها2
1-الصانعی: بل الأقوى
2-الصانعی: على الأحوط
(مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع، ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر. وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه1، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا، فالأقوى2 السجود بلا انتصاب3 وإلّا فلايترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.
1-العلوی: في وجوب العود إلى حدّه والإتيان بالذكر مطمئنّاً، أو العود إلى القيام واستئناف الركوععن قيام، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهوي إلى السجود، وجوه لايخلو أوّلها من رجحان، لكن الأحوط أن لايترك العود، ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام بعد اختيار أحد الوجهين الأخيرين.
2-الصانعی: فيه وفي تركه الوقوف كذلك
3-الصانعی: بل معه
الگرامی: بل يقوم بقصد رفع الرأس من الركوع ويسجد، وإن لم يتوقّف فى حدّ الركوع آناً ماً قام، ثمّ ركع والأحوط لا ينبغى تركه إعادة الصلاة فى الصورتين.
(مسألة 7): يجب الذكر في الركوع، والأقوى الاجتزاء1 بمطلقه2، والأحوط3كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، وهي «سبحانَ اللَّه» أو الكبرى الواحدة، وهي «سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدِهِ»، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً.
1-العلوی: بل الأحوط وجوب الذكر؛ أي التسبيحة الصغرى، أو الكبرى، لابمطلقه.
2-الگرامی: لا يترك الاحتياط باختيار التسبيح مخيراً بين الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ويستحبّ الثلاث من الكبرى ويجوز الزيادة على ذلك فى الصغرى والكبرى، والأولى الختم بالوتر.
3-الصانعی: بل الأقوى
(مسألة 8): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته، بخلافه سهواً؛ وإن كان الأحوط1 الاستئناف معه أيضاً. ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، لم يجز الذكر المزبور قطعاً، والأقوى بطلان صلاته2، والأحوط3 إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب4 أيضاً؛ لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة- لمرض أو غيره- سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، ويجب- أيضاً- رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.
1-الگرامی: لا يترك ما لم يخرج عن حدّ الركوع.
2-الگرامی: بناءً على إبطال مطلق الزيادة عمداً كما يأتى أو للنقص عمداً.
3-العلوی: لايترك.
4-الگرامی: بناءً على لزوم الطمأنينة حالته كما هو الأحوط لا يترك.
(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط1 عدم تركه. ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنحَمِدَهُ»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له.
ويكره أن يطآطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه2 إلى جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه.
1-العلوی: لايترك.
2-الگرامی: بمعنى استحباب التجنيح.