(مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، وفي الركوع، وهو الذي يقع الركوع عنه، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً- بأن كبّر للافتتاح وهو جالس، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع وقام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً- بطلت صلاته. والقيام في غيرهما واجب ليس بركن؛ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّاعن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة، وكذا بزيادته، كمن قام ساهياً في محلّ القعود.
(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل. بل الأحوط الأولى نصب العنق؛ وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولايجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار.
نعم لابأس به مع الاضطرار، فيستند إلى إنسان أو غيره. ولايجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً.
(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين؛ بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى1.
1-العلوی: اعتباره غير معلوم.
الگرامی:بل الأحوط.
(مسألة 4): لايجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى1؛ لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع2، ولا على أصلهما.
1-العلوی: بل على الأحوط.
2-الگرامی:يستفاد من بعض الأخبار أنّ ذلك كمال الخضوع لكنّ الأحوط مع ذلك مراعاة السيرة المتشرّعة.
(مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلًا؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً- وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه- صلّى من جلوس.
ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال، فلايجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر.
(مسألة 6): لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً، صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً. وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود. والأحوط1فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط2 وضع ما يصحّ3السجود عليه على جبهته إن أمكن4.
1-الصانعی: الأولى
العلوی: الأحوط استحباباً.
2-الگرامی:إن لم يمكن وضع الجبهة على ما يصحّ السجود.
3-الصانعی: بل الأقوى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بقدر الإمكان
4-العلوی: ولم يمكن عكسه.
(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.
(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود مستقرّاً، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، ولاينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.