(مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب1 عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة- مثلًا- ولم يُعرض عنه على الأحوط2. وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته3، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
1-الگرامی:على الأحوط لا ينبغى تركه والأوجه أنّه ليس الغصب فى المكان مبطلًا حتّى بالنسبة إلى السجود وإن كان الغصب حراماً؛ وكذا الحكم فى الفروع المترتّبة يكون على الأحوط لا ينبغى تركه.
2-الصانعی: بل على الأقوى
العلوی: بل على الأقوى.
3-الصانعی: وإن كان الظاهر صحّة صلاته؛ لعدم الفرق بينه وبين غيره ظاهراً
(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز- أيضاً- في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.
(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً؛ وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة 4): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة1، تبطل الصلاة فيها، إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، وكذا لايجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه2. وكذا إذا كان عليه دين3مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلّامع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً.
1-العلوی: بل تصحّ في الزكاة على مختارنا.
2-الصانعی: أو التسبّب بالبراءة منها ولو بالضمان
3-الصانعی: عدم جواز التصرّفات الجزئية المتعارفة المربوطة بتجهيز الميّت ولوازمه المتداولة المعمولة مع الدين، لاسيّما غير المستوعب منه محلّ للتأمّل
(مسألة 5): المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال، وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً1 لا يُعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك.
1-الصانعی: بل يكفي ظهورها في ذلك، فإنّ الظواهر الفعلية- كالظواهر القولية- حجّة بنفسها، لا من جهة إفادتها الاطمئنان، كما لايخفى
(مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولايجب التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين. نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها، يشكل جميع ما ذكر وأشباهها1 فيها إلّافي الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفيّة ومراتع دوابّها ومواشيها، فإنّه لايبعد فيها الجواز حتّى مع ظهور الكراهة والمنع.
1-العلوی:حتّى فيما ذكره بعد ذلك.
(مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط على إشكال1فيه، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح، وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة.
1-العلوی: لاإشكال فيه.
(مسألة 8): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية1 بالنسبة إليهما2مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما3، لكن الأحوط ترك ذلك. ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولابين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً. وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما4عشرة أذرع بذراع اليد، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه؛ وإن لا تبعد كفاية مطلقهما.
1-العلوی: إن كان الفصل بينهما بشبر، فلا يجوز في الأقلّ منه، بل لا تصّح الصلاة، كما تخفّ الكراهةفي الأزيد منه إلى أن ترتفع إذا بلغ الفصل بعشر أذرع.
2-الصانعی: الكراهة مختصّة بصورة المحاذاة، وإلّا فكما أنّ مع تقدّم الرجل لا كراهة، فكذلك مع تقدّم المرأة؛ قضاءً لصحيحة عبداللَّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: اصلّي والمرأة إلى جنبيّ وهيتصلّي، قال: «لا، إلّاأن تتقدّم هي أو أنت، ولابأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة». (وسائل الشيعة 5: 124/ 5)
والظاهر من التقدّم التقدّم في المكان لا في الصلاة، كما أنّ الظاهر من التعبير بالسبق كذلك السبق في الصلاة، فإنّ المصلّي مع السبق في الصلاة ليس بمقدّم على الآخر فيها؛ لعدم الصلاة للآخر حتّى يكون السابق متقدّماً عليه، وهذا بخلاف التقدّم في المكان، فإنّ المتقدّم متقدّم على الآخر في الصلاة باعتبار المكان، والآخر متأخّر عنه بذلك الاعتبار في صلاته.
وممّا يؤيّد ذلك الظهور، بل يشهد عليه، ما ورد في صلاة الرجل والمرأة في المحمل من قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم في الجواب عن سؤاله عن صلاتهما جميعاً، فقال: «لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة». (وسائل الشيعة 5: 124/ 2) فإن كان التقدّم ظاهراً في التقدّم في الصلاة فعليه التعبير بقوله عليه السلام، ولكن يتقدّم الرجل ولميحتجّ إلى التصريح بصلاة المرأة بعد فراغ الرجل عن الصلاة.
ومثلها خبر أبي بصير، وكذا يشهد على ذلك ما في صحيح ابن مسلم، على ما في «التهذيب» و «الاستبصار»: «يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر». (وسائل الشيعة 5: 124/ 1 و 3)
وموثّقة عمّار، وإن كانت معارضة للصحيحة، حيث إنّها تدلّ على النهي عن صلاة الرجل وبين يديه امرأة تصلّي، وعلى عدم البأس عن صلاة المرأة خلف الرجل بقوله عليه السلام: «فإن كانت تصلّي خلفه فلابأس وإن كانت تصيب ثوبه». (وسائل الشيعة 5: 128/ 1)
لكنّه مضافاً إلى ما في «مجمع الفائدة والبرهان» في الجواب عنها بما هذا لفظه: «وعن الثالث بضعف عمّار وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، ومصدّق بن صدقة، بأ نّهم فطحيّون على ما قيل، مع ركاكة في المتن من حيث التطويل»، (مجمع الفائدة والبرهان 2: 131) ومضافاً إلى انفرادها في الفصل بعشرة أذرع، ومعارضتها مع جميع أخبار الباب الدالّة على كفاية الشبر، أو موضع الرحل، أو قدر ما يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، أو ذراع ونحوه، أنّ الصحيح لصحّته مقدّم على الموثّقة، فإنّ في عدالة الراوي مزيّة على وثاقته.
هذا مع أنّه على المكافئة الحكم بالتخيير، والأخذ بكلّ واحد من المتعارضين من باب التسليم، (بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك) فنختار الأخذ بالصحيحة؛ لكونها أوفق بقاعدة الاشتراك، وتساوي الرجل والمرأة في الأحكام، وعدم المزيّة لأحدهما على الآخر فيها.
وتوهّم عدم التعارض الموضوع للعلاج بالترجيح أو التخيير من رأس؛ لما بينهما من الجمع العرفي، بحمل الظاهر- أيالصحيحة- على النصّ أو الأظهر، وهو الموثّقة، مدفوع بأنّ الحمل كذلك تامّ ولا إشكال فيه في المتّصلين منهما، وأ مّا في المنفصلين مع عدم إشارة في النصّ والأظهر إلى الظاهر، وأنّ المراد منه ما في النصّ أو الأظهر كالروايتين، لاسيّما مع الاختلاف في المتن بالطول والقصر وجهات اخرى، ومع الاختلاف في الناقل عن المعصوم، أيالراوي الأخير، ففي الحمل كذلك، لي فيه تأ مّل وإشكال، وإن كان معروفاً في الألسنة، بل يرسله الاصوليّون في الاصول، والفقهاء المتأخّرون عن الشيخ في الفقه إرسالًا مسلّماً، وكيف يصحّ أن يقال: إنّ المتكلّم بكلام له ظاهر، محمول على الكلام الآخر الأظهر أو النصّ، من دون نصب قرينة في الظاهر، على أنّ المراد منه ما هو المراد من الأظهر والنصّ، كما هو المفروض، ومن دون إشارة فيهما إلى ذلك الظاهر، وأ نّهما قرينة عليه، فهل هذا إلّاتأخير للبيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى الظاهر، وإغراء بالجهل، وغلط في الكلام، وشطط في بيان المرام، ممّا لايصدر عن المتكلّم العادي، فضلًا عن الفصيح، فضلًا عن أئمّة الفصحاء الذين هم أئمّة الهدى، ومصابيح الدجى، وأعلام التقى، وبهم علّمنا اللَّه معالم ديننا، وبهم أنقذنا اللَّه من شفا جرف الهلكات ومن النار؟! أبي وامّي وأهلي ومالي واسرتي لهم الفداء. فتدبّر جيّداً واغتنم، حتّى لاتترك الدقّة اغتراراً بما مرّ، وبما تعرف من إرسالهم الجمع كذلك إرسالًا مسلّماً، وإنّ الجمع كذلك جمع عرفي مانع عن تعارض الخبرين.
ولايخفى أنّ ما ذكرته من وجه التأ مّل في الجمع بين الظاهر والأظهر أو النصّ، فمثله جارٍ في العامّ والخاصّ المنفصلين، والمطلق والمقيّد كذلك، وفي أمثالها من المنفصلات المتعارضات التي يجمع بينها بحمل أحدهما على الآخر، ويقال: إنّ الجمع كذلك عرفي، ورافع للتعارض، ولابدّ من تفصيل الكلام في محلّه، ونسأل اللَّه التوفيق لبيان الوجه وتفصيله في محلّه إن شاء اللَّه تعالى، وما ذكرته وحقّقته في السابق في محلّه كان ما هو المعروف، وكنت مقتدياً وتابعاً لهم، لكن كانت التبعية من القصور لا التقصير، فإنّ السنّة الإلهية جارية على التكامل في العلم والعمل بكثرة المجاهدة فيهما، وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه مع ما له من كمال العلم والعمل قال: «رَبِّ زِدْنِي عِلْماً». (طه (20): 114)
هذا كلّه في معارضة الصحيحة مع الموثّقة، وأ مّا معارضتها مع مرسلتي ابن بكير وابن فضّال عمّن أخبره عن جميل، حيث إنّهما تدلّان على اعتبارتأخّر المرأة في موضع سجدتها عن الرجل، ففيهما بعد السؤال عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن صلاة المرأة بحذاء الرجل المصلّي أو بجنبه، فقال عليه السلام: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلابأس»، (وسائل الشيعة 5: 127/ 3 و 5) مع أنّهما مرسلتان غير قابلتين للمعارضة مع الصحيحة، لا ظهور في ذلك الجواب في التأخّر كذلك، بل الظاهر منه الاختلاف بينهما من حيث حالات الصلاة، بنفي البأس في صلاتهما باختلافهما في حالات الصلاة، بكون الرجل في حال الركوع، في حال كون المرأة في حال السجود، فالجواب، إن لميكن بإطلاقه شاملًا لعدم الكراهة مع ذلك الاختلاف وإن كانت المرأة متقدّمة، فلا أقلّ من عدم الدلالة على الكراهة مع تقدّمها.
وأ مّا صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواية «الدعائم» عن جعفر بن محمّد عليهما السلام، فالصحيحة مربوطة بصلاة المرأة بحيال الرجل، والثانية مربوطة بعكسها، ودونك الخبرين: ففى «التهذيب» و «الاستبصار» بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل، فقال: «لاتصلّي المرأة بحيال الرجل إلّاأن يكون قدّامها ولو بصدره». (الاستبصار 1: 399، تهذيب الأحكام 2: 379)
وفي «الدعائم»، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: «إنّه كره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه نائم، ولايصلّي الرجل وبحذائه امرأة إلّاأن يتقدّمها بصدره». (دعائم الإسلام 1: 150)
3-الصانعی: ومع عدم كون المحلّ ممّا تبكّ فيه الرجال والنساء، وإلّا فلا كراهة مع التقارن أيضاً؛ لعموم العلّة في صحيح الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولابأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان». (وسائل الشيعة 5: 126/ 10)
4-الصانعی: من شبر إلى عشرة أذرع، ولايخفى أنّ عشرة أذرع رافع لجميع مراتب الكراهة، واختلاف الأخبار من التحديد بالشبر إلى عشرة أذرع محمول على الاختلاف في مراتب المرفوع، أيمراتب الكراهة
(مسألة 9): الظاهر جواز1 الصلاة مساوياً لقبر المعصوم عليه السلام، بل ومقدّماً2 عليه، ولكن هو من سوء الأدب3 والأحوط الاحتراز منهما. ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لايصدق معه التقدّم والمحاذاة؛ ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، والظاهر أنّه ليس منه الشُّبّاك والصندوق الشريف وثوبه.
1-الگرامی:فيه تأمّل بل منع فلا تجوز الصلاة مقدّماً على الجسد الشريف ولا مساوياً له ولا يعلم أنّ الملاك هو سوء الأدب فلعلّه تعليم للتّبعية والإطاعة.
2-العلوی: لايجوز التقدّم على الأحوط.
3-الصانعی: نعم مع الهتك، الأظهر البطلان وحرمته، بل انجراره إلى الكفر من البديهيّات عند الشيعة، فضلًا عن فقههم
(مسألة 10): لايعتبر الطهارة في مكان المصلّي، إلّامع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ. كما يعتبر فيه- أيضاً- مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً1، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث، ولايصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد2 والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجِصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم3، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر، إلّا ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها. ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلايجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل.
ولابأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها، دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح والخيار؛ ممّا هو مأكول ولو تبعاً أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس، وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط. نعم لابأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة لبّه ولو بالعلاج لابأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لابأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما، وكذلك لابأس بالتبن والقصيل ونحوهما. ولايمنع شرب التتن من جواز السجود عليه. والأحوط ترك السجود4على نخالة الحنطة والشعير، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه، ولايبعد الجواز على قشر الارز والرُّمّان بعد الانفصال.
والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلايجوز على القُطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغَزل. نعم لابأس على خشبتهما وغيرها، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلابأس- حينئذٍ- بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها.
والأحوط ترك السجود على القنب، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم، وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً5.
1-الگرامی: إن أخذ ممّا يصحّ السجود عليه.
2-الصانعی: وكذا الفحم على الأحوط، وإن كان الجواز فيهما لايخلو من وجه، فإنّهما ممّا أنبتته الأرض ولو بالواسطة، والنصّ والإجماع قائمان على جواز السجود على الأرض وما أنبتته، ومقتضى الإطلاق كفاية الإنبات ولو من جهة الأصل. نعم، عنوان النبات غير صادق، لكنّه غير مأخوذ فيهما
3-العلوی: الأقرب عدم الجواز على الفحم.
الگرامی: لا ينبغى ترك الاحتياط فيه.
4-الصانعی: لكنّ الجواز لايخلو من قوّة
5-الگرامی: فيه منع كما مرّ.
(مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه- مع الاختيار- كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلايجوز على الوَحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لايتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لابأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجباً، ولو لم يكن عنده إلّاالطين غير المتماسك، سجد عليه بالوضع من غير اعتماد1.
1-الگرامی:وإن كان ذلك حرجاً أومى إيماءً.
(مسألة 12): إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه، ولم يكن له مكان آخر، يصلّي قائماً مؤمياً1 للسجود والتشهّد2 على الأحوط الأقوى.
1-الگرامی:إن كان فى الجلوس حرج. ولو أراد الاحتياط استحباباً جلس وسجد بقصد ما فى الذمّة من وجوب الجلوس أو الإيماء، إذ السجود الاختيارى أعلى مراتب الإيماء أيضاً؛ ولو كان ذلك حرجاً صحّت صلاته أيضاً على الأقوى من عدم إيجاب الحرج البطلان.
2-العلوی: لكنّ الأحوط- مع عدم الحرج الشديد- الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه.
(مسألة 13): إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر- من تقيّة ونحوها- سجد على ثوب القُطن أو الكتّان، ومع فقده 1سجد على ثوبه من غير جنسهما، ومع فقده2 سجد على ظهر كفّه، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن.
1-العلوی: بل مع فقده سجد على ظهر كفّه.
2-الگرامی: على الأحوط فى رعاية هذا الترتيب.
(مسألة 14): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق1سجد على غيره بالترتيب المتقدّم.
1-الصانعی: بأن لايتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط
(مسألة 15): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى- اختياراً- في سفينة أو على سرير أو بَيدر، فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالطيّارة والقطار ونحوهما، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه. هذا كلّه مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار1 فيصلّي ماشياً وعلى الدابّة وفي السفينة غير المستقرّة ونحوها؛ مراعياً للاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرف المركوب مع الإمكان، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّافي تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلًا سقط، لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب. وكذا بالنسبة إلى غيره ممّا هو واجب في الصلاة، فإنّه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
1-الگرامی:وضيق الوقت
(مسألة 16): يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يُكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصاً لجار المسجد؛ حتّى ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّافي المسجد». وأفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق. والأفضل للنساء1الصلاة في بيوتهنّ، والأفضل بيت المخدع. وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام2، خصوصاً مشهد أمير المؤمنين عليه السلام وحائر3 أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام.
1-الصانعی: الأفضلية محلّ منع، بل الظاهر من إطلاق الأدلّة وعبارات بعض الأصحاب أفضلية الصلاة في المسجد مطلقاً، من دون فرق بين الرجال والنساء. وما استدلّ به على الفرق من خبر يونس بن ظبيان، ففيه أنّ الظاهر كونه قضيّة شخصية ومربوطة بنساء طائفة يونس؛ لما فيه من التعبير بالخطاب بقوله عليه السلام: «خير مساجد نسائكم البيوت». (وسائل الشيعة 5: 237/ 4)
وإن أبيت عن الظهور فلا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال، ومن خبر هشام بن سالم، ففيه: أنّه لا دلالة فيه على أفضلية البيت على المسجد، كما لايخفى، وإنّما يدلّ على أفضلية المخدع على البيت، والبيت على الدار، الظاهر في الأفضلية من حيث التستّر، فتدبّر جيّداً
2-الگرامی: لا يبعد كون ثواب الصلاة فيها أكثر من المساجد غير المسجدين.
3-الگرامی: ثمّ مطلق المكان الشريف المعدّ لذكر الله تعالى وإحياء أحكامه كبيوت العلماء ثمّ العبّاد أحياءً وأمواتاً إذا بقى الاستعداد المزبور.
(مسألة 17): يُكره تعطيل المسجد، وقد ورد أنّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة، والآخران عالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه، وورد «إنّ من مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه، فله بكلّ خطوة خطاها- حتّى يرجع إلى منزله- عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات».
(مسألة 18): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم، وقد ورد أنّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه بكلّ شبر منه- أو قال:
بكلّ ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزُمُرّد وزَبَرجَد ولُؤلؤ» الحديث.
(مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى»، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً.
(مسألة 20): تكره الصلاة في الحمّام1 حتّى المسلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة والمكان المتّخذ للكنيف- ولو سطحاً متّخذاً مبالًا- وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل. وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم، والطرق إن لم تضرّ بالمارة، وإلّا حرمت2، وفي قُرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كلّ بيت اعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر وإليه وبين القبور. وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، وببعد عشرة أذرع. ولابأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام وعن يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لايساوي الإمام عليه السلام. وكذا تكره وبين يديه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية. وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره. والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.
1-الگرامی:فى النظيف منه لا بأس.
2-الصانعی: وبطلت
العلوی: وبطلت على الأحوط.