(مسأله 413): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلايعتبر فيها1.
1-الگرامی:ولا ينبغى ترك الاحتياط بالتوجه إلى القبلة فى شروعها ولو بالرأس أو العين.
(مسأله 414): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم البيّنة1مقامه على الأقوى2مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه، ومع تعذّره وتساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات3 إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه، صلّى إلى المحتملات الاخر، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين- في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم- إذا لم يعلم الخطأ.
1-الصانعی: بل والثقة إن كان إخباره عن حسّ، أو كان من أهل الخبرة، مع عدم المعارضة لاجتهاده العلمي، وإن خالف ظنّه المطلق
2-الصانعی: مع عدم إمكان تحصيل العلم، وأ مّا معه فمحلّ إشكال
3-الصانعی: على الأحوط، وإن كان كفاية الصلاة إلى جهة واحدة لاتخلو من وجه
(مسأله 415): المتحيّر- الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة- لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى في كلّ جهة.
(مسأله 416): من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال، صحّت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي؛ من غير فرق1 بين2 بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره، إلّاأن الأحوط3 القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً. وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا3، وإلّا استقام للباقي، وصحّت- على الأقوى- ولو مع الاستدبار، والأحوط5 قضاؤها أيضاً.
1-الگرامی:ولا ينبغى ترك الاحتياط بالتوجه إلى القبلة فى شروعها ولو بالرأس أو العين.
2-العلوی: لايترك الاحتياط بالإعادة إذا كان الوقت باقياً.
3-العلوی: لايترك حتّى في المخطئ في اجتهاده.
الگرامی: لا يترك.
4-العلوی: وإن كان الأحوط في سعة الوقت لإتمامها وإدراك التامّة بعدها، هو الإتمام ثمّ الإعادة.
5-الگرامی:لا يترك سيّما فى غير المجتهد المخطىء.