(مسألة 1): لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس؛ أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء؛ حتّى قال بعض بوجوبهما، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهماحرمان1 عن ثواب جزيل2.
1-الگرامی:سيّما فى الإقامة
2-العلوی: خصوصاً في الإقامة.
(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين1، وبفعل النافلة2 الموظّفة بينهما على الأقوى، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين، يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة، عزيمة3؛ بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والأحوط4 الترك5 في جميع موارد الجمع.
1-العلوی: لايحصل التفريق به على الأظهر.
2-الصانعی: بل لايتحقّق بفعلها مع عدم طول الفصل على الظاهر
3-الصانعی: بل الظاهر أنّ السقوط في الكلّ عزيمة
4-العلوی: والأقوى.
5-الگرامی:لا يترك فلا يؤذن للصلاة الثانية.
(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في مواضع:
منها: الداخل في الجماعة1 التي أذّنوا وأقاموا لها؛ وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما.
ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعة- إماماً أو مأموماً- أم منفرداً، فلو تفرّقت، أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه، كما لايسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة؛ ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير2، وكذا فيما إذا كانت باطلة؛ من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اخرى، وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاخرى كثيراً3. وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً؟ محلّ إشكال4، فلا5 يُترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد وغيره، بل لايبعد عدم الاختصاص بالمسجد6. وكذا لايترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين7؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة8، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب، والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لابأس به9.
1-الگرامی:والسقوط حينئذٍ على وجه العزيمة.
2-الگرامی:على الأحوط وإن كان للاكتفاء وجه.
3-العلوی: بما لا يصدق معه الدخول في الجماعة عرفاً.
4-الگرامی:عدم الاختصاص أظهر.
5-العلوی: السقوط مطلقاً- في المسجد وغيره- قوي.
6-الصانعی: بل لايبعد الاختصاص بالمسجد
7-الصانعی: وإن كان عدم السقوط فيه وفي تاليه لايخلو من وجه
الگرامی:هذا فيمن يريد الصلاة مستقلًا، على تأمّل وأمّا المريد للصلاة معهم ولم يدركهم فلا وإن تنوعت صلاتهم.
8-العلوی: نعم، مقتضى الاحتياط في المستأجر للغير عدم الاكتفاء به، فذكر الأدائية فيهما ولزومهالايخلو من تأمّل.
9-الگرامی: فى كلّ موارد الرجاء لا بدّ من الاطمينان بعدم انجرار ذلك إلى البدعة.