(مسأله 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، كالركعة الاحتياطيّة، وقضاء الأجزاء المنسيّة1على الأقوى، وسجدتي السهو على الأحوط2، وكذا في النوافل، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها3 أيضاً، ولا4يترك الاحتياط في الطواف.
1-الصانعی: والطواف
2-الصانعی:وإن كان عدم الشرطية فيهما وفي سجدة التلاوة لايخلو من قوّة
الگرامی:وإن كان عدم الوجوب أقوى.
3-الگرامی: لا يترك.
4-العلوی: بل يجب.
(مسأله 2): لو بدت العورة- لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لايعلم- فالصلاة صحيحة1، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.
1-الگرامی:بل باطلة على الأوجه إذا التفت فى الأثناء وكذا فى النسيان.
(مسأله 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي: الدُّبُر والقضيب والانثيان، والأحوط ستر1 الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين2 إلى الساقين، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المُستَثنيات مقدّمة.
1-الگرامی:لا ينبغى تركه.
2-العلوی: لا يترك الاحتياط بسترها باطن القدمين.
الگرامی:ظهراً وبطناً.
(مسأله 4): يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى1 المقدار الذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط.
1-الگرامی:على الأحوط لا ينبغى تركه.
(مسأله 5): الأَمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة، إلّاأنّه لايجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.
(مسأله 6): لايجب التستّر من جهة التحت. نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته؛ بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط- بل الأقوى- التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا، وأمّا الشبّاك الذي لايتوقّع وجود الناظر تحته- كالشبّاك على البئر- فلايجب على الأقوى إلّامع وجود1 ناظر فيه.
1-الگرامی: بل مع توقع الوجود.
(مسأله 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر؛ ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء؛ حتّى أنّه يكفي الأليتان في ستر الدُّبُر. وأمّا الستر في الصلاة فلايكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار1. وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، فالأقوى جوازه2 مطلقاً وإن لاينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين، والأقوى لمن لايجد شيئاً يصلّي فيه- حتّى مثل الحشيش والورق- جواز إتيان صلاة فاقد الساتر؛ وإن كان الأحوط3 لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده.
1-الصانعی:يأتي ما فيه في المسألة العشرين
2-الگرامی: حال الضرورة، وأمّا فى الاختيار فلا يترك الاحتياط.
3-العلوی: لايترك.
الگرامی:لا يترك.
(مسأله 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي امور:
الأوّل: الطهارة إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم.
الثاني: الإباحة1 فلايجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه2 فلا يُترك الاحتياط بالإعادة.
1-الصانعی: على الأحوط في غير الساتر منه، وفي المحمول، بل عدم الشرطية فيهما غير بعيد، بل في المحمول لايخلو عن قوّة
2-الصانعی: وإن كان الظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره
(مسأله 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة1؛ مع عدم أدائهما ولو من مال آخر2
1-العلوی: ليست الزكاة كالخمس، كما سيأتي.
2-الصانعی:ولايخفى عليك أنّه لابدّ في البطلان من العلم بالملازمة بين الشركة والغصبية وما بحكمهما والتوجّه إليهما حتّى يكون عالماً بالحرمة، وإلّا فمحض العلم بالخمس أو بنحو تعلّقه مع الغفلة عن استلزام حرمة التصرّف غير موجب للبطلان، كما هو ظاهر
(مسأله 10): إن صُبِغ الثوب بصبغ مغصوب، فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به- والباقي هو اللون فقط- تصحّ الصلاة فيه على الأقوى1، وأمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى2 كما أنّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلًا عمّا يمكن. نعم لا إشكال في الصحّة فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله، ولم يُعطَ اجرته، مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب. وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اجبر الغاسل على غسله ولم يُعطَ اجرته.
1-العلوی: لكنّه لايخلو من إشكال.
الگرامی:فيه إشكال بعد عدّ العرف نفس اللون مالًا له قيمة وإن لم يكن له عين جرمية.
2-الصانعی: بل على الأحوط فيه وفي التالي
الثالث: أن يكون مذكّىً1من مأكول اللحم، فلا تجوز2 الصلاة في جلد غير المذكّى، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة- كالسمك- على الأحوط، وتجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوَبَر ونحوها. وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه. نعم لو شكّ في اللباس- أو فيما عليه- في أنّه من المأكول أو غيره، أو من الحيوان أو غيره، صحّت الصلاة فيه، بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة، فإنّه لايصلّي فيه حتّى يُحرز التذكية3. نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم- الذي بيده- تفحّص عن حاله؛ بشرط4 معاملته5 معه معاملة المذكّى- على الأحوط- محكوم بالتذكية، فتجوز الصلاة فيه.
1-الصانعی:بمعنى عدم كونه ميتة، فإنّ ما هو المانع في الصلاة وما يكون نجساً الميتة بحتف أنفه، كما مرّ بيانه تفصيلًا
2-الگرامی: الحكم فيما لا تتمّ الصلاة به مبنى على الاحتياط لا يترك.
3-الصانعی:أيعدم الموت بحتف الأنف، ولو بكونه مذبوحاً من دون الشرائط المعتبرة في الذبح شرعاً؛ لأنّ المانع للصلاة الموت بحتف الأنف، لا مطلق غير المذكّى، لعدم الدليل على مانعية عدم التذكية من حيث هو هو وعلى الإطلاق، وعلى هذا فيجوز الصلاة في الجلد المأخوذ من غير المسلم، أو من المسلم مع كونه مأخوذاً عن غيره فيما احرز كون ذلك الجلد من غير الميتة، كما هو الغالب فيما بيد الكفّار من الجلود في زماننا، هذا ممّا تُراعى فيه الجهات الصحيحة، بل الظاهر أنّ الجلود الموجودة في الأسواق ليست من الميتة العرفية من رأس. وبذلك يظهر حكم ما استدركه بقوله: نعم، فتدبّر جيّداً
الگرامی:على الأحوط.
4-العلوی: هذا الشرط غير لازم.
5-الگرامی: أو سبق أثر ذلك.
(مسأله 11): لابأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور، ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف.
(مسأله 12): استثني ممّا لايؤكل الخزّ1 ، وكذا السنجاب2 على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط3 الاجتناب عنه.
1-العلوی: لايترك الاحتياط فيه.
2-الگرامی:لا يترك الاحتياط فيه.
3-العلوی: لايترك.
(مسأله 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلابأس بالشعر الموصول1 بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة.
1-الگرامی:بل واللباس المتّخذ من شعر الإنسان إن صنع.
الرابع: أن لايكون الساتر- بل مطلق اللباس- من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً.
(مسأله 14): لابأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولابجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين، لايخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب1، وكذا لابأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها. نعم إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يُشكل2 الصلاة معه3، بخلاف ما إذا كان غير معلّق- وإن كان معه في جيبه4- فإنّه لابأس به.
1-الصانعی:بل لايخلو من قوّة
الگرامی: استحباباً.
2-الگرامی: الأحوط استحباباً الاجتناب.
3-الصانعی:بل عدم صحّتها لايخلو من قوّة
4-الگرامی: لا دخالة لذلك، فإنّ الموضوع للحكم هو اللباس. ودليل حرمة التزيّن بما هو هو عليل، ولا يصدق اللباس على الزنجير المعلّق أو يشكّ فى ذلك إلا فيما يكون عريضاً كالقلادة.
الخامس: أن لايكون حريراً محضاً للرجال، بل لايجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط1 والمراد به ما يشمل القزّ. ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في الضرورة وفي الحرب.
1-الصانعی:بل على الأقوى
العلوی:على الأقوى.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
(مسأله 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلابأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به- أيالتغطّي به عند النوم1- ولابزرّ الثياب وأعلامها2 والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لابأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولابأس بأن يرقّع الثوب به، ولا الكفّ به؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لايزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً.
1- العلوی: بحيث لايصدق عليه اللبس، وإلّا يشكل.
2-الگرامی: إن لم يصدق اللبس عليها.
(مسأله 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أيالخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلابأس بالممتزج. والمدار على صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر، ويشترط في الخليط- من جهة صحّة الصلاة فيه- كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه، فلايكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لايؤكل لحمه؛ وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه.
(مسأله 17): لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط1، وكذا ما يختصّ2بالنساء للرجال3 وبالعكس على الأحوط4، لكن لايضرّ لبسهما بالصلاة.
1-الصانعی:بل على الأقوى فيما يوجب الهتك، وأ مّا جوازه في غيره لايخلو من قوّة، وإن كان الأحوط ترك لباس الشهرة مطلقاً
الگرامی:إذا أوجب المذلّة ولم يكن لداع عقلائى أهمّ.
2-الصانعی:المحرّم هو التزيّن بزيّ الآخر، فإنّه الأظهر، لا اللبس بما هو لبس. وعليه فلا حرمة فيهما إذا كان اللبس لغاية اخرى، لاسيّما في مدّة قليلة، كما أنّ المحرّم مع الزيّ هو عنوانه لا عنوان اللبس، كما لايخفى
3-العلوی: إذا كان خروجاً عن زيّه وبقصد التشبّه بهنّ، لا أن يكون لغرض عقلائي.
4-الگرامی: إذا أوجب الشبهة لا فيما كان جنس الشخص معلوماً ولم يكن مع محرّم آخر.
(مسأله 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره- ومنه ما يُسمّى بالشعري- لمن لايعرف حقيقته، وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط1 الاجتناب عنه.
1-العلوی: استحباباً.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
(مسأله 19): لابأس بلبس الصبيّ الحرير، فلايحرم على الوليّ إلباسه، ولايبعد صحّة1 صلاته فيه أيضاً.
1-العلوی: الأحوط عدم صحّة صلاته.
الگرامی:بل عدم الصحّة.
(مسأله 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً- حتّى الحشيش والورق1- يصلّي عرياناً قائماً- على الأقوى2 - إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً، وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه.
1-العلوی: إن وجد ما يستر عورته- ولو الطين، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها- صلّىصلاة المختار، وإن لم يجد ذلك يصلّي صلاة المختار تارة، وقائماً عرياناً اخرى.
2-الصانعی: إلّاأن يجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها بها، أو نحو ذلك، ممّا يحصل به ستر العورة، فيصلّي معها صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود
(مسأله 21): يجب على الأحوط1 تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لايخلو من قوّة.
1-العلوی: بل على الأقوى.