انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها

(مسأله 1): الصلاة واجبة ومندوبة:

فالواجبة خمس: اليوميّة، ومنها الجمعة1، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده‏2، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة3؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة.

والمندوبة أكثر من أن تحصى‏؛ منها الرواتب اليوميّة: وهي ثمانِ ركعات للظهر قبله4، وثمانٍ للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة، تُسمّى‏ بالوتيرة، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأوّل5، ويمتدّ إلى‏ أن يبقى‏ من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل6، بل لايبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار7 إتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكن الأحوطعدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل، وإحدى‏ عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، وفي غيره يأتي به رجاءً، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر، وأفضله القريب من الفجر، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فعدد النوافل- بعد عدّ الوتيرة ركعة- أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر، وتثبت البواقي، والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً9.

1-العلوی:إن قلنا بوجوبها، وهو غير معلوم.

2-الصانعی: بل عن الوالدين‏

العلوی:بل والديه.

3-الگرامی:ولا بأس بالإتيان بعده رجاء بقصد ما فى الذمّة المطلقة من الأداء أو القضاء وكذا نافلة العصر.

4-الگرامی:وإذا طلع الفجر الصادق فالأولى البدء بالفريضة، ثمّ إتيان النافلة بقصد ما فى الذمّة ويمكن إتيانها قبل الفريضة بين أذانها وإقامتها للفصل بينهما.

5-الگرامی:بل وقبله.

6-الگرامی:فى السدس الأخير من الليل.

7-الگرامی: والعشاء.

8- العلوی:لايترك.

9-الصانعی: وإن كان سقوطها- كنوافل الظهرين- لايخلو من قوّة

(مسأله 2): الأقوى‏ ثبوت استحباب صلاة الغفيلة، وليست من الرواتب1‏، وهي ركعتان بين صلاة المغرب2 وسقوط الشفق الغربي على الأقوى‏، يقرأ في الاولى‏ بعد الحمد:

«وَذَا النُّون إذ ذهبَ مُغاضِباً فظَنَّ أن لَن نقدِرَ عليهِ فنادى‏ في الظُّلماتِ أن لا إله إلّاأنتَ سُبحانَكَ إنِّي كنتُ من الظَّالمينَ، فاستجَبنا لهُ ونجَّيناهُ من الغمِّ وكذلكَ نُنجي المُؤمنين»، وفي الثانية بعد الحمد: «وعندَهُ مفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُها إلّاهو ويعلَمُ ما في البَرِّ والبَحرِ وما تَسقُطُ من ورَقَةٍ إلّايعلمُها ولا حَبَّةٍ في ظُلماتِ الْأَرْضِ ولا رطبٍ ولايابسِ إلّافي كتابٍ مُبينٍ»، فإذا فرغ رفع يديه وقال: «أللّهُمَّ إنّي أسألك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّاأنتَ أن تُصلّيَ على‏ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن‏تفعلَ بي كذا وكذا»، فيدعو بما أراد، ثمّ قال: «أللّهمَّ أنتَ وليُّ نعمتِي والقادِرُ على‏ طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسألُكَ بحقِّ محمَّدٍ وآلِ محمّدٍ عليهِ وعليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي»، وسأل اللَّه حاجته، أعطاه اللَّه عزّوجلّ ما سأله إن شاء اللَّه.

1-الصانعی: لكن إتيان نافلة المغرب بهذه الكيفية جائز، بل الظاهر إجزائها عنهما

العلوی: لايبعد جواز احتسابها موضع الرواتب رجاءً، لاوروداً.

2- العلوی:والعشاء.

الگرامی: الجواز لا يخلو من وجه لكنّ الأحوط قصد الرجاء. ويجوز بقصد الورود فيما يعلم بعدم التمكّن فى الوقت ولا يبعد امتداد الوقت بامتداد وقت صاحبها.

(مسأله 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى‏ في حال الاختيار، لكن‏ الأولى‏- حينئذٍ- عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى‏ في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.

(مسأله 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع- أي‏سبعي الشاخص- والعصر إلى الذراعين- أي‏أربعة أسباعه1‏- فإذا وصل إلى‏ هذا الحدّ يقدّم الفريضة.

1-الصانعی:وإن كان الأقوى امتداد وقت كلٍّ منهما بامتداد وقت فريضته‏

(مسأله 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على‏ عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، وأمّا في غير يوم الجمعة فعدم 1 الجواز2 لايخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً3. ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام4وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

1-العلوی: بل يجوز تقديمهما عليه رجاءً، لا وروداً.

2- الگرامی: الجواز لا يخلو من وجه لكنّ الأحوط قصد الرجاء. ويجوز بقصد الورود فيما يعلم بعدم التمكّن فى الوقت ولا يبعد امتداد الوقت بامتداد وقت صاحبها.

3-الصانعی:وإن كان الأقوى جواز التقديم في هذه الصورة

4-الصانعی:بل وكلّ من يخشى أن لاينتبه‏

(مسأله 6): وقت الظهرين من الزوال إلى1 المغرب‏2، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى‏ نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما. والأحوط 3  لمن أخّرهما4عن نصف الليل- اضطراراً؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، أو عمداً- الإتيان بهما إلى‏ طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبقَ إلى‏ طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً5، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى‏ طلوع الشمس وقت الصبح.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى‏ بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى‏ فضيلة العصر المِثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام- أي‏أربعة أسباع الشاخص- على6 الأظهر؛ وإن لايبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى‏ ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى‏ ثلث اللّيل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى‏ حدوث الحُمرة المشرقيّة، ولعلّ حدوثها يساوق7 مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصُّبح المنصوص بها.

1-العلوی: والأقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن استتار القرص.

2-الصانعی:ويعرف المغرب باستتار القرص ومواراته عن الأرض مطلقاً، ولو لصلاة المغرب والإفطار والوقوف بعرفة، تبعاً لغير واحد من المشايخ‏

الگرامی: بل إلى استتار القرص وينوى ما فى الذمّة بينه وذهاب الحمرة.

3-العلوی:  لايترك، خصوصاً في العامد.

الگرامی: لا يترك وإن كان بقاء الوقت أوجه ولو فى العمد عصياناً.

4-الصانعی: وإن كان الوقت للمضطرّ باقياً إلى طلوع الفجر، ويختصّ العشاء من آخره إلى طلوع الفجر بمقدار أدائه. وعليه، فمن لم‏يبقَ له وقت الصلاتين إلى الفجر يأتي بالعشاء، ثمّ يقضي المغرب بعد الوقت‏

5- الگرامی:  أى بقصد ما فى الذمّة.

6-العلوی: الأقوى.

7- الگرامی:  يختلف عنه ظاهراً.

(مسأله 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً1، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، ولايجب التأخير إلى‏ مُضيّ مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى2‏، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه؛ وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يُترك3 الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك.

1- العلوی: بل الأحوط وجوباً إتيانه بقصد ما في الذمّة من دون تعرّض للأداء والقضاء.

2-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، والمشهور المنصور هو البطلان‏

3- الگرامی: لا ينبغى الترك.

(مسأله 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ، صحّ1 ما قدّمه2‏، ويأتي بالاولى‏ بعده، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة، إلّاإذا لم يبقَ محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة، والأحوط3- حينئذٍ- الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء4لايخلو من قوّة.

1-العلوی: حتّى ولو وقع في الوقت المختصّ بالاولى، إلّاأنّ الاحتياط في إتيان الصلاة الاولى بقصدما في الذمّة من دون تعيين للظهر أو العصر، ولايترك حذراً من مخالفة المشهور.

2-الصانعی: إن كان في الوقت المشترك، وأ مّا المختصّ فالمشهور المنصور هو البطلان‏

3- العلوی: استحباباً؛ لأنّه يصحّ إتمام اللاحقة والإتيان بالسابقة بعدها.

الگرامی:  لا ينبغى تركه وإن كان جواز الإتمام عشاءً، ثمّ إتيان المغرب وجيهاً.

4-الصانعی: بل صحّتها فيما كانت في الوقت المشترك لاتخلو من قوّة

 (مسأله 9): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث، قدّم‏ الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر، وإن بقي للحاضر إلى‏ نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى‏ إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، والظاهر كونه أداءً، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.

(مسأله 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما، لايجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى‏، فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الاولى‏ إن بقي محلّ العدول.

(مسأله 11): لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر- مثلًا- ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، ولايجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاحقة، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى الاولى‏مُشكلًا2

1-العلوی: لا إشكال في العدول، ثمّ يأتي باللاحقة.

2-الصانعی: بل ممنوعاً؛ وذلك لخروج مثل المورد من موارد العدول، لاختصاصه بمثل زعم الإتيان، لا فيما يتبدّل التكليف ويتغيّر بالتوجّه والعلم، فعليه القطع والإتيان بالاولى‏

الگرامی: بل ممنوعاً بناء على اختصاص العدول بالنسيان ونحوه وهنا باب تغيير الموضوع وهو الأظهر.

(مسأله 12): يجب على الأحوط1 على‏ ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّافي التيمّم، فإنّه يجوز2 فيه3 البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه. 

1-الصانعی:غير اللازم؛ لأنّ جواز البدار لذوي الأعذار مطلقاً، غير خالٍ عن الوجه‏

الگرامی: وإن كان الأظهر الجواز مع اليأس، بل مع رجاء البرء أيضاً لا بأس بالإتيان رجاء فلو استمرّ العذر صحّت.

2- العلوی: قد مرّ عدم جوازه فيه أيضاً.

3- الگرامی: رجاءً فإن استمرّ العذر صحّت.

(مسأله 13): الأقوى‏ جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، وكذا لمن عليه قضاؤها.

(مسأله 14): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى‏، أو عوّل على‏ أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه- ولو قليلًا منها- صحّت.

(مسأله 15): لو مضى‏ من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها، كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرها على‏ حسب حاله، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض، وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب. نعم لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت، كفى‏ فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى‏ بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً.

(مسأله 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ولايكفي الأذان ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت1على الأحوط2وأمّا ذو العذر: ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له3 التعويل على الظنّ به، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى‏ والمحبوس، فلايترك الاحتياط4 بالتأخير إلى‏ أن يحصل له العلم بدخوله.

1-العلوی: لو لم يحصل الاطمئنان منه، وإلّا يكتفى بأذانه ولو لم يكن عادلًا، فضلًا عن العدل الواحد.

الگرامی: يكفى أذانه على الأقوى ولا تلزم العدالة وتكفي الوثاقة.

2-الصانعی:لكن كفاية الوثاقة، فضلًا عن العدالة في العارف بها غير بعيدة

3-الگرامی: لا يترك الاحتياط فيه أيضاً كالفرع بعد. نعم يجوز التعويل علي بعض الظنون المنصوصة كما يكفي الوثوق بالوقت من أيّ جهة.

4-الصانعی:وإن كان الأقوى إلحاق الخاصّ بالأعذار العامّة

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -