انهار
انهار
مطالب خواندنی

التسليم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو واجب على الاقوى (1) وجزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومُخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الاحرام؛ وليس ركنا ، فتركه عمدا مبطل، لا سهوا؛ فلو سها عنه وتذكّر بعد اتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا او بعد فوات الموالاة، لايجب  تداركه ؛ نعم، عليه سجدتا السهو  للنقصان  بتركه(2)؛ وان تذكّر قبل ذلک اتى به ولا شيء عليه، الّا اذا تكلّم، فيجب عليه سجدتا السهو. ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنّا(3). وله صيغتان، هما: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» و«السلام عليكم ورحمةاللّه وبركاته» والواجب احداهما(4)، فان قدّم الصيغة الاولى كانت الثانية مستحبّة ، بمعنى كونها جزءً مستحبّيا لا خارجا(5)، وان قدّم الثانية اقتصر عليها؛ وامّا «السلام عليک ايّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهّد(6)  وليس واجبا، بل هو مستحبّ وان كان الاحوط  عدم تركه لوجود القائل بوجوبه. ويكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه وبركاته» وان كان الاحوط ذكره، بل الاحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور. ويجب فيه المحافظة على اداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة؛ والاقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الالف واللام.

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا شبهة في وجوب التسلیم في الصلاة وکونه من اجزائها الواجبة والقول بعدم الوجوب ضعیف جدا، بل غیر محتمل فقهیا، لا مجرد أن القول الأول قوي.

وذلک لأنّ الروایات التي تنص علی وجوب التسلیم في الصلاة روایات کثیرة قد وردت في ابواب متفرقة بمختلف الألسنة والمناسبات التي تبلغ من الکثرة حد التواتر الإجمالي جزما، وهذه الروایات واضحة الدلالة علی أنه جزء الصلاة واختتامها به، وفي مقابلها مجموعة من الروایات الأخری التي قد یستدل بها علی عدم الوجوب.

منها: صحیحة زرارة عن أبي جعفر  قال: (سأله عن الرجل یصلي ثم یجلس فیحدث قبل أن یسلم، قال: تمت صلاته)(الوسائل ج باب: 3 من أبواب التّسلیم الحدیث: 2).

ومنها: قوله في صحیحته الأخری: (وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته)(الوسائل ج 6 باب: 13 من أبواب التّشهّد الحدیث: 1).

ومنها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد الله  قال: (اذا اتفت في صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة اذا کان الالتفات فاحشا، وإن کنت قد تشهدت فلا تعد)(الوسائل ج 6 باب: 3 من أبواب التّسلیم الحدیث: 4).

ومنها غیرها...

والجواب: اما عن الصحیحة الأولی فلأنّه لابد من حملها علی صورة نسیان التسلیم کما لعله الظاهر من السؤال، ولا یمکن الأخذ باطلاقها، فإن مقتضی الاطلاق هو أن ترک التسلیم عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي غیر مضر بالصلاة، وهو مخالف للروایات المتقدمة التي تنص وتؤکد علی أن التسلیمة جزء الصلاة وبها تقید اطلاق الصحیحة بصورة النسیان، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم المعارضة فهي لا تصلح أن تعارض تلک الروایات لما مرّ من أنها متواترة اجمالا، فإذن تدخل الصحیحة في الروایة المخالفة للسنة فلا تکون حجة، ومع الاغماض عن ذلک أیضا یمکن حملها علی فرض صدور الحدث منه قهرا.

وأما الصحیحة الثانیة فلأنها تدل علی عدم الوجوب بالاطلاق الناشي من السکوت في مقام البیان وهو لا یصلح أن یعارض الروایات الدالة علی وجوب التسلیمة نصا، باعتبار انه من أضعف مراتب الدلالة لدی العرف العام، وبذلک یظهر الجواب عن الصحیحة الثالثة، کما یظهر به حال سائر الروایات التي قد یستدل بها علی عدم الوجوب.

2- الفیّاض: علی الأحوط، کما سیأتي الکلام في محله.

3- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا حیث أنه لا دلیل علی اعتبار الطمأنینة فیه لا عموما ولا خصوصا ما عدا دعوی الاجماع علی اعتبارها، وهي لا تصلح أن تکون دلیلا في المسألة.

4- الفیّاض: بل الأولی علی الأظهر، والأحوط ضم الثانیة الیها وذلک لأن صحیحة الحلبي وموثقة أبي بصیر تنصان علی أن الفراغ من الصلاة یحصل بالصیغة الأولی، وظاهرهما تعین ذلک ورفع الید عن الظهور، والحمل علی التخییر بحاجة الی قرینة ولا قرینة علیه، نعم قد ورد في روایة الحضرمي أن الفراغ منها یحصل بالصیغة الثانیة من التسلیم وظاهرها التعین، ولکن الروایة ضعیفة سندا.

وأما الروایات المطلقة فلا تصلح أن تکون قرینة علی التخییر، بل الصحیحة والموثقة قرینتان علی تعیین السلام في تلک الروایات بالصیغة الأولی.

ودعوی: أنه یکفي للقول بالتخییر في المسألة الاجمال المدعی علی خروج المصلي من الصلاة بالصیغة الأخیرة وهو یصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الروایتین في التعیین.

ساقطة... أولا: أنه لا اجماع في المسألة.

وثانیا: علی تقدیر وجوده فلا یکون حجة لما ذکرناه في الفقه من أن حجیة الاجماع مبنیة علی توفر أمرین فیه:

أحدهما: ان یکون ذلک الاجماع بین الفقهاء المتقدمین الذین یکون عصرهم قریبا لعصر اصحاب الأئمة: ورواة احادیثهم.

والآخر: أن لا یکون في المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها، وکلا الأمرین غیر متوفر هنا.

أما الأمر الأول: فلأنه لا طریق لنا الی احرازه.

واما الثاني:فلأن من المطمئن به أن مدرک الحکم في المسألة هو الروایات و لا سیما روایة ابی بکر الحضرمي.

نعم، لا بأس بالاحتیاط بضم الصیغة الأخیرة الی الأولی.

5- الفیّاض: بل هي خارجة عن حقیقة الصلاة اذ لا معنی لکونها جزء الصلاة و مع ذلک تکون مستحبة غایة الأمر أن الشیء قد یکون مستحبا في بدایة الصلاة و قد یکون مستحبا في نهایتها و قد یکون مستحبا في اثنائها، و الجمیع خارج عن الصلاة.

6- الفیّاض: لم یثبت ذلک بل الظاهر من مجموعة من الروایات کروایة الحضرمي و روایة أبي بصیر و موثقته الطویلة انه من توابع التسلیم لا التشهد و ان کانت روایة أبي کهمس مشعرة بأنه من توابع التشهد، و علی کلا التقدیرین فهو مستحب و لا تترتب نتیجة علی کونه من توابع التشهد أو التسلیم.

مسالة 1: لو احدث او اتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام، بطلت  الصلاة؛ نعم، لو كان ذلک بعد نسيانه، بان اعتقد خروجه من الصلاة لمتبطل(1)  والفرق انّ مع الاوّل يصدق الحدث في الاثناء، ومع الثاني لايصدق ، لانّ المفروض  انّه ترک نسيانا جزء غير ركنيّ، فيكون الحدث خارج الصلاة.

1- الفیّاض: هذا هو الأقوی و مع ذلک کان الأجدر و الأحوط استیناف الصلاة من جدید و ذلک لأن حدیث لا تعاد لا یکون قاصرا عن شمول السلام المنسي في المقام مقارنا لصدور الحدث من المصلي زمانا و إن کان متأخرا عنه رتبة، و لازم ذلک أن صدور الحدث منه لم یکن في أثناء الصلاة و إنما کان مقارنا لخروجه منها، فإذن لا مانع من الحکم بصحة الصلاة. قد یقال: ان مدلول الحدیث هو صحة الصلاة من ناحیة الجزء المنسي فحسب و لا یدل علی صحتها من ناحیة اخری، و حیث ان للتسلیم جهتین..

احداهما: انه جزء الصلاة کسائر اجزائها.

و الاخری: اختتامها به کما أن افتتاحها بالتکبیرة و حدیث لا تعاد و ان کان یشمل التسلیم من الجهة الأولی الاّ انه لا یشمله من الجهة الثانیة و معه لا یمکن الحکم بصحة الصلاة و اختتامها بغیره.

و الجواب: أن ما دل علی اعتبار التسلیم في الصلاة لا یدل علی اعتبار أمرین: أحدهما انه جزء الصلاة، و الآخر ان اختتامها به لکي یقال ان حدیث لا تعاد یشمله من الناحیة الأولی دون الثانیة، بل هو یدل بمختلف السنته علی أمر واحد و هو ان الشارع جعله جزءا أخیرا للصلاة علی أساس ان اجزاء الصلاة تدریجیة فأوّلها التکبیر و آخرها التسلیم، و هذا معنی ان التسلیمة خاتمة للصلاة، فعنوان الاختتام عنوان انتزاعي منتزع من ذلک، و علی هذا فاذا لم یکن التسلیم في حال النسیان جزءا أخیرا للصلاة بمقتضی الحدیث، فبطبیعة الحال تنتهي الصلاة و تختتم بغیره، هذا اضافة الی أن اختتامها به لو کان معتبرا زائدا علی کونه جزءا، فبما أنه لیس من الأرکان فهو مشمول للحدیث.

 

مسالة 2: لايشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرجٌ قهرا وان قصد عدم الخروج، لكنّ الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالاحوط اعادة الصلاة(1).

1- الفیّاض: بل الأظهر هو الاعادة اذا کان ذلک بقصد التشریع بأن یبني علی ان التسلیم المفروض علیه في الصلاة شرعا لا یکون مخرجا عن الصلاة مع علمه والتفاته بان الشارع جعله مخرجا عنها، فحینئذ لا محالة تبطل الصلاة من جهة بطلان التسلیم، واما اذا لم یکن بقصد التشریع فلا موجب للبطلان ولا منشأ حینئذ للاحتیاط.

مسالة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ فيالتشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن   ان كان، والّا اكتفى  بالترجمة ، وان عجز فبالقلب ينويه(1) مع الاشارة باليد  على الاحوط ، والاخرس  يخطر الفاظه بالبال ويشير اليها باليد او غيرها.

1- الفیّاض: في وجوب کلیهما اشکال بل منع لعدم الدلیل إلّا قاعدة المیسور وهي في نفسها غیر تامة، هذا اضافة الی أن الاتیان بالترجمة بلفظ آخر یعد میسورا عرفا للواجب محل اشکال بل منع، وکذلک بالنسبة إلی نیة الواجب بالقلب فإنها لا تعدّ میسورا للترجمة.

 مسالة 4: يستحبّ التورّک في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين. ويكره الاقعاء  .

مسالة 5: الاحوط (1) ان لايقصد  بالتسليم التحيّة حقيقة ، بان يقصد السلام على الامام او المامومين او الملكين؛ نعم، لا باس باخطار ذلک بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني  ، والامام يخطرهما مع المامومين، والماموم يخطرهم مع الامام، وفي «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الانبياء والائمّة والحفظة .

1- الفیّاض: في الاحتیاط اشکال بل  منع، حیث یظهر من مجموعة من الروایات جواز أن یقصد التحیة بالتسلیم وبها نقید اطلاق النهي عن الابتداء بالتحیة في الصلاة وعن کلام الآدمیین.

مسالة 6: يستحبّ   للمنفرد   والامام الايماء بالتسليم الاخير الى يمينه بمؤخّر عينه او بانفه او غيرهما على وجه لاينافي الاستقبال؛ وامّا الماموم فان لميكن على يساره احد فكذلک، وان كان على يساره بعض المامومين فياتي بتسليمة اخرى مؤميا الى يساره، ويحتمل استحباب تسليم اخر للماموم بقصد الامام، فيكون ثلاث مرّات.

مسالة 7: قد مرّ سابقا في الاوقات انـّه اذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة، صحّت صلاته(1)  وان كان قبل السلام او في اثنائه؛ فاذا اتى بالسلام الاوّل ودخل عليه الوقت في اثنائه تصحّ صلاته، وامّا اذا دخل بعده قبل السلام الثاني او في اثنائه، ففيه اشكال وان كان يمكن  القول بالصحّة، لانـّه وان كان يكفي الاوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني ايضا جزء فيصدق دخول الوقت في الاثناء، فالاحوط   اعادة الصلاة  مع ذلک(2).

1- الفیّاض: في الصحة اشکال بل منع، والأظهر لزوم الاعادة اذ لا دلیل علی الصحة إلّا روایة ضعیفة.

2- الفیّاض: بل لا شبهة في وجوب الاعادة في هذه الصورة حیث ان تمام الصلاة قد وقعت قبل دخول الوقت، واما وقوع ما هو المستحب فیها في الوقت وهو السلام الثاني فلا أثر له لما مرّ من أن المستحب لا یمکن أن یکون جزء اللواجب، فاذن لا یکون السلام الثاني جزءا للصلاة حتی یکون وقوعه في الوقت وقوع جزء منها فیه.

ثم ان المصلي اذا نسي التسلیم فتنبه بالحال ففیه صور..

الأولی: أن یتفطن قبل الاتیان بالمنافي، وفي هذه الصورة تکون وظیفته الاتیان بالتسلیم وبه تصح صلاته، واما اذا لم یتنبه به إلی أن مضت فترة طویلة من الزمن التي فاتت الموالاة معها وذهبت صورة الصلاة نهائیا فأیضا تصح صلاته بمقتضی عموم حدیث لا تعاد لا بالتدارک فانه غیر قابل له.

الثانیة: ان یتفطن بعد الاتیان بما لا یبطل الصلاة إلّا في حال العمد والالتفات کالکلام في اثناء الصلاة فانه یمنع عنها اذا کان عن عمد والتفات، واذا کان عن سهو ونسیان لم یضربها، وفي مثل ذلک یجب علیه الاتیان بالتسلیم وتصح صلاته بذلک ما لم تمر فترة طویلة تمنع عن الاتصال.

الثالثة: أن یتفطن بعد الاتیان بما ینافي الصلاة مطلقا حتی في حال الغفلة والنسیان کالحدث في اثناءها فانه یبطلها وان کان صدوره عن غفلة ونسیان.

وفي هذه الصورة لا یبعد الحکم بصحة صلاته علی أساس عموم حدیث لا تعاد کما تقدم في المسألة (1) من هذا الفصل، ومع ذلک کان الأجدر والأحوط استیناف الصلاة من جدید.

واما إذا شک المصلي في أنه هل أتی بالتسلیم أو لا؟ یجب علیه الاتیان به ما لم تمر فترة طویلة تمنع من الاتصال، أو لم یصدر منه ما ینافیها حتی في حال السهو والنسیان کالحدث، واما إذا سلّم وشک في صحته فییني علی الصحة علی أساس قاعدة الفراغ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -