انهار
انهار
مطالب خواندنی

النیّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ، ويكفي فيها الداعي القلبيّ. ولايعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختياريّة كالأكل والشرب  والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة؛ نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرّک هو الامتثال والقربة.ولغايات الامتثال درجات :

 أحدها: وهو أعلاها ؛ أن يقصد امتثال أمر اللّه، لأنـّه تعالى أهل للعبادة  والطاعة، وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين علیه السّلام بقوله: «إلهي ما عبدتک خوفآ من نارک ولا طمعآ في جنّتک، بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک».

الثاني: أن يقصد شكر نعمه الّتي لاتحصى.

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.

الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه.

الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار؛ وأمّا إذا كان قصده ذلک على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى، فيشكل صحّته ؛ وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة، إنّما يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل.

 مسألة 1: يجب تعيين العمل  إذا كان ما عليه فعلا متعدّدآ ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا، أو ينوي مااشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيآ؛ ولايجب  مع الاتّحاد.

 مسألة 2: لايجب  قصد الأداء  والقضاء  ولا القصر والتمام ولا الوجوب و الندب، إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا وتخيّل أنـّه أمر أدائيّ فبان قضائيّآ، أو بالعكس، أو تخيّل أنـّه وجوبيّ فبان ندبيّآ، أو بالعكس، وكذا القصر والتمام ؛ وأمّا إذا كان على وجه التقييد  فلايكون صحيحا(1)، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّا أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا، فبان الخلاف، فإنّه باطل .

1- الفیّاض: تقدّم أن التقیید بمعنی التضییق والحصّة في أمثال المقام غیر معقول، فإن المأمور به في المسألة لیس هو الجامع بین الواجب والمستحبّ أو الأداء والقضاء لکي یکون قابلا للقیید، وکذلک الأمر هنا، فإنه لیس الجامع بین الوجوب والندب أو الأداء والقضاء بل المأمور به شيء واحد شخصیّ في الواقع، وکذلک الأمر، وحیث أن المکلّف قد قصد امتثال الأمر المتعلّق به في الواقع، غایة الأمر إنه اعتقد أم ذلک الأمر وجوبیّ لا ندبیّ ثم بان انه ندبی فیکون ذلک من باب التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبیق لا في الواقع حتی فیما لو نوی أنه لو لم یکن وجوبیّا لم أمتثله، کما هو معنی أنه نوی امتثال الأمر الوجوبي لیس إلّا، فإنه أیضا یرجع بالتحلیل الی التخلّف في الداعي والخصوصیّة الخارجة عن المأمور به في الواقع ومقام الثبوت، وذلک لأن المکلّف قد أتی بالمأمور به الواقعي بنیّة القربة وهي إضافته إلیه تعالی ولا تخلّف في شيء من أجزائه وشروطه في الواقع، والتخلّف إنما هو في أمر خارج لا مساس له بالمأمور به لا جزاءا ولا قیدا وهو اعتقاد المکلّف بوجوبه في الواقع وهو مستحبّ فیه. ومن المعلوم أن الاعتقاد الذهني لا یغیّر الواقع ولا یؤثّر فیه، وأما نیّته بأنه لو لم یکن واجبا في الواقع لم أمتثله فلا أثر لها لأنها لا تمنع عن قیامه بإتیان المأمور به في الواقع حیث أن محرّکه نحوه هو اعتقاده بالوجوب ولا عن نیّة القربة، فإذن یکون وجوده هذه النیّة التقدیریة کعدمها.

ثم إن الضابط العام لامتیاز موارد الاشتباه في التطبیق وتخلّف الداعي عن موارد الاشتباه في التقیید وتخلّف القید هو أن في کل مورد یکون التخلّف في خصوصیّة من الخصوصیّات التي لا ترجع الی المأمور به لا جزءا ولا قیدا ولا عنوانا إذا کان لقصده دخل في ترتّب الملاک علیه، فهو من موارد الاشتباه في التطبیق وتخلّف الداعي. وکل مورد یکون التخلّف في خصوصیّة من خصوصیّات المأمور به جزءا أو قیدا أو عنوانا فهو من موارد الاشتباه في التقیید وتخلّف القید. فإذا کان الاشتباه من قبیل الأول فهو لا یمنع عن صحّة المأمور به باعتبار أنه لا یوجب النقص فیه، وإذا کان من قبیل الثاني فهو یمنع عن صحّته باعتبار أنما أتی به في الواقع لیس بمأمور به، وما هو مأمور به فیه لم یأت به. ومن هذا القبیل ما إذا اعتقد بعدم الاتیان بصلاة الفجر فأتی بها بعنوانها ثم بعد الفراغ تبیّن الحال وعلم بالاتیان بها فلا یمکن الحکم بصحّتها بعنوان نافلة الصبح أو قضائه لأن ما أتی به في الواقع لیس بمأمور به، وما هو مأمور به لم یأت به.

 مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر، يجوز له أن يعدل إلى التمام  وبالعكس ما لميتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر منغير التفات إلى العدولفالظاهرالصحّة . ولايجب التعيينحين الشروع أيضآ؛ نعم، لو نوى القصر  فشکّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين، يشكل  العدول  إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لايخلو من وجه ، بل قد يقال  بتعيّنه ، والأحوط العدول    والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.

مسألة 4: لايجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال؛ نعم، يجب نيّة المجموع من الأفعال جملةً أو الأجزاء على وجه يرجع إليها. ولايجوز  تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لايرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلاّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة.

 مسألة 5: لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء  المندوبة ، ولايجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.

 مسألة 6: الأحوط  ترک التلفّظ بالنيّة في الصلاة، خصوصآ في صلاة الاحتياط  للشكوک وإن كان الأقوى   معه  الصحّة (1).

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أن صلاة الاحتیاط هل هي جزء الصلاة علی تقدیر نقصانها، أو أنها صلاة مستقلّة، فعلی الأول الأحوط ترک التلفّظ بالنیّة فیها باعتبار احتمال أنه تلفّظ في أثناء الصلاة، وعلی الثاني فالأقوی جواز التلفّظ بها، وبما أن الظاهر من دلیلها هو الأول فالأحوط ترک التلفّظ بها.

 

مسألة 7: من لايعرف الصلاة، يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه، فيأتي بها جزءً فجزءً؛ ويجب عليه أن ينويها أوّلا على الإجمال.

مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة، بل مطلق العبادات، الخلوص عن الرياء؛ فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنـّه شرک باللّه تعالى ؛ ثمّ  إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه :

أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إرائة الناس، من دون أن يقصد به امتثال أمراللّه تعالى؛ وهذا باطل بلا إشكال، لأنـّه فاقد لقصد القربة أيضآ.

الثاني: أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معآ؛ وهذا أيضآ باطل؛ سواء كانا مستقلّين ، أو كان أحدهما تبعآ والآخر مستقلاّ، أو كانا معآ ومنضمّآ محرّكآ وداعيآ.

الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء؛ وهذا أيضا باطل(1) وإن كان محلّ التدارک باقيآ ؛ نعم، في مثل الأعمال الّتي لايرتبط بعضها ببعض أو لاينافيها الزيادة في الأثناء كقرائة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان، اختصّ البطلان به، فلو تدارک بالإعادة صحّ .

1- الفیّاض: فیه: أن الریاء في الجزء یوجب بطلانه فحسب لا بطلان نفس العمل المرکّب منه ومن غیره لأنه بلا مبرّر، نعم إذا اقتصر علیه بطل العمل من جهة بطلان جزئه، وأما إذا لم یقتصر علیه بأن یتدارکه، فإن کان العمل غیر الصلاة الذي لا تکون الزیادة فیه مبطلة فیصحّ، وإن کان الصلاة بطلت من جهة الزیادة العمدیة إذا کان قد أتی بالجزء المراءی فیه بنیّة الجزئیّة، وإلّا لم تبطل إلّا إذا کان ذلک الجزء من قبیل الرکوع أو السجود.

ودعوی: أن أدلّة مانعیّة الزیادة ظاهرة في إحداث الزائد ولا تعمّ ما إذا أو جد صفة الزیادة لما تحقّق سابقا وما نحن فیه من قبیل الثانی..

خاطئة جدّا: وذلک لأن المصلّي إذا أتی بالجزء ریاء أثناء صلاته صدق أنه أحدث الأمر الزائد في أثنائها لفرض أنه لیس جزءا لها، فلا محالة یکون أمرا زائدا علیها، غایة الأمر إنه إذا اقتصر علیه بطلت الصلاة من جهة النقیصة لا من جهة الزیادة لأن بطلانها إنما یستند إلیها إذا کانت تامّة في نفسها، وإلّا فهو مستند الی أسبق علله وهو عدم المقتضي لصحّتها، لا وجود المانع عنها مع ثبوت المقتضي لها، وأما إذا لم یقتصر علیه وأتی به مرة ثانیة بنیّة القربة حتی ینتهي من صلاته، وعندئذ فهي تامّة، ولکنها بطلت من جهة الزیادة لصدق أن المصلّي قد زاد في صلاته عمدا، إذ لا فرق في صدق هذا العنوان بین أن یأتي بالجزء المذکور بنیّة الریاء أولا ثم بنیّة القربة، أو بالعکس.

الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء، كالقنوت في الصلاة؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى(1) .

1- الفیّاض: فیه: أن الظاهر عدم البطلان باعتبار أن ما یکون مستحبّا في أثناء الصلاة کالقنوت مثلا لا یکون جزءا لها، فإذن لا یکون الواجب متّحدا مع الحرام لکي یمنع عن الانطباق.

 

الخامس: أن يكون أصل العمل للّه، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلک المكانالرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى ؛ وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.

 السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى.

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعةً أو القرائة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلک؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى(1).

1- الفیّاض: فیه: أن البطلان مبنیّ علی اتّحاد الحرام مع الواجب في الخارج وکونه مصداقا له، وإلّا فلا مقتضی له، وعلی هذا فالریاء في أوصاف العمل کالجماعة أو الخشوع والخضوع أو البکاء أو التأنّي في القراءة أو في المسجد أو نحو ذلک إن رجع الی الریاء في نفس العمل المتّصف بها، بأن یکون في الصلاة جماعة أو خاضعا أو باکیا أو نحو ذلک فلا شبهة في بطلانها، وإن لم یرجع إلیها بأن یکون الریاء في نفس تلک الأوصاف دون موصوفها فلا موجب عندئذ لبطلانها، لعدم انطباق الواجب علی الحرام حینئذ.

مثال ذلک: أن المکلّف تارة یقصد التواجد في المسجد أو في الجماعة ریاء لیوهم الآخرین بأنه من روّاد المساجد والجماعات فالریاء حینئذ إنما یکون في تواجده في المساجد أو الجماعات، وأما في الصلاة فلا ریاء فیها حیث دنه یصلّ علی کلّ حال کان في المسجد أو الجماعة أو في مکان آخر، وحیث أن تلک الحالة التي یکون فیها الریاء غیر متّحدة مع الصلاة في الخارج فلا یکون الریاء فیها موجبا لبطلانها وإن کان موجبا للإثم.

وأخری یقصد الریاء من أجل الصلاة فیه أو في الجماعة حتی یظهر للآخرین بأنه من الملتزمین بالصلاة في المساجد أو في الجماعة، فیقصد الریاء في صلاته فیها لا في وجوده وحضوره، وفي مثل ذلک لا شبهة في البطلان لأن الریاء حینئذ متمثّل في الصلاة لا في أمر خارج عنها.

فالنتیجة: أن الریاء إذا کان في الجزء المستحبّ سواء أکان متمثّلا في فعل معیّن کالقنوت ونحوه، أم متمثّلا في صفة عامّة تتّصف الصلاة بها، ککونها في المسجد أو جماعة، فبما أنه لا یکون متّحدا مع الصلاة فلا یوجب بطلانها.

 

الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد؛ والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّک حال الصلاة ؛ وهذا لايكون

مبطلا، إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكآ.

العاشر: أن يكون العمل خالصآ للّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ؛ والظاهر عدم بطلانه أيضآ، كما أنّ الخطور القلبيّ لايضرّ، خصوصآ إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، وكذا لايضرّ الرياء  بترک الأضداد .

مسألة 9: الرياء المتأخّر لايوجب البطلان؛ بأن كان حين العمل قاصدآ للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملا يدلّ على أنـّه فعل كذا .

 مسألة 10: العجب المتأخّر لايكون مبطلا، بخلاف المقارن ، فإنّه مبطل على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه .

مسألة 11: غير الرياء من الضمائم ، إمّا حرام أو مباح أو راجح؛ فإن كان حرامآ وكان متّحدآ  مع العمل أو مع جزء منه  بطل(1)  كالرياء، وإن كان خارجآ عن العمل مقارنآ له لميكن مبطلا؛ وإن كان مباحآ أو راجحآ، فإن كان تبعآ وكان داعي القربة مستقلاّ فلا إشكال  في الصحّة ، وإن كان مستقلاّ وكان داعي القربة تبعآ بطل ؛ وكذا إذا كانا معآ منضمّين محرّكآ وداعيآ على العمل، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة  وإن كان الأحوط   الإعادة .

1- الفیّاض: مرّ حکم ذلک في الوجه الثالث من هذا الفصل.

 

 .مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ،كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتيّ أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاةبطل (1) إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلا كان أم كثيرا، أمكن تداركه أم لا(2)؛ وكذافي الأجزاء المستحبّة (3)غير القرآن والذكر  على الأحوط ؛ وأمّا إذا قصدغير الصلاة محضآ فلا يكون مبطلا، إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة  أو كان كثيرا

1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان العنوانان متنافیین ولا ینطبقان علی شيء واحد في الخارج کالمثالین في المتن. وأما إذا لم یکونا متنافیین وکانا قابلین للانطباق علی شيء واحد. کما إذا أتی بأجزاء الصلاة بعنوان الصلاة وبعنوان التعلیم فإن کلا العنوانین منطبق علیها فلا موجب حینئذ للحکم بالبطلان.

2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أن یکون العنوانان متنافیین، وإلّا فالصحّة لا تتوقّف علی التدارک کما مرّ.

3- الفیّاض: فیه: أن الأجزاء المستحبّة وإن فسدت إذا نوی بها عنوانین متنافیین لا یمکن أن تکون تلک الأجزاء مصداقا لهما معا، کما إذا قصد بقنوته التضرّع الی الغیر والقنوت الصلاتي، فإن قنوته حینئذ وإن بطل إلّا أن بطلانه لا یضرّ بصلاته، لأنه لیس زیادة فیها.

نعم، إن أتی به بنیّة أنه من الصلاة عامدا ملتفتا الی الحکم الشرعي أوجب بطلانها من جهة الزیادة، ولکنّه خلاف مفروض المسألة.

ومن هنا یظهر أن القرآن والذکر کالقنوت من هذه الجهة فإنه إذا أتی بهما بعنوانین متنافیین، لا یمکن انطباقهما علیهما، ویمتازان عنه من جهة أخری وهي أنه لا معنی لبطلانهما غیر عدم ترتّب الثواب علی هذا الفرد، وأما الاتیان بفرد آخر فهو لیس تدارکا لهما لأن کلّ فرد منهما مستحبّ في نفسه، وهذا بخلاف الجزء المستحبّ في الصلاة کالقنوت فإنه قابل للتدارک.

 

مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القرائة لإعلام الغير، لميبطل ، إلّا إذا كان قصد الجزئيّة تبعآ وكان من الأذكار الواجبة. ولو قال: اللّه أكبر مثلا، بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير  لميبطل ، مثل سائر الأذكار الّتي يؤتي بها لا بقصد الجزئيّة.

 مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناءً على الداعي ؛ وعلى الإخطار، اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضآ سهل.

 مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعيعلى وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّرآ؛ وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلاتضرّ الغفلة، ولايلزم الاستحضار الفعليّ.

مسألة 16: لـو نـوى فـي أثنـاء الصـلاة قطـعـها  فعـلا أو بـعـد ذلـک، أو نوى القاطع  والمنافي فعلا أو بعد ذلک، فإن أتمّ مع ذلک بطل(1) ؛ وكذا لوأتى  ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة  ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى(2)؛ وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء، لميبطل وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة. ولونوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى(3)، فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرآ ، فإن كان قليلا لميبطل، خصوصآ إذا كان ذكرآ أو قرآنآ وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا.

1- الفیّاض: فیه: أن نیّة القطع أو القاطع فعلا لا تجتمع مع الاتمام بنیّة الصلاة، فإن معنی نیّة المصلّي القطع أو القاطع فعلا هو خروجه عن الصلاة کذلک بفعل المنافي کالتکلّم أو نحوه أو بدونه، ومن المعلوم إن هذا في طرف النقیض مع استمرار المصلّي في صلاته، إلاّن یکون مراده الاستمرار فیها بعنوان آخر لا الصلاة، وهو کما تری.

2- الفیّاض: بل لا یلزم أن یکون الاتیان به بنیّة الجزئیة إذا کان من الأرکان کالرکوع أو السجود حیث إن بطلان الصلاة به ل یتوقّف علی الاتیان به بتلک النیّة.

3- الفیّاض: هذا فیما إذا اقتصر علیه، وأما إذا تدارکه بعد العود، فإن کان من الأرکان کالرکوع أو السجود، فالأظهر هو البطلان ووجوب الاعادة، وإن کان من غیره فالصحّة وعدم وجوب الاعادة باعتبار أنه لا یتّصف بالزیادة العمدیّة.

 

مسألة 17: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورآ إلى غيرها، صحّت على ما قام إليها ولايضرّ  سبق اللسان ولا الخطور الخياليّ.

مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنـّها نافلة غفلةً، أو بالعكس، صحّت على ما افتتحت عليه.

مسألة 19: لو شکّ فيما في يده أنـّه عيّنها ظهراأو عصرا مثلا، قيل: بنى على الّتي قام إليها؛ وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة(1) ؛ نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشکّ في أنـّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها، بنى  على أنـّه  نواها  وإن لميكن ممّا قام إليه، لأنـّه يرجع إلى الشکّ بعد تجاوز المحلّ.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فإن صلاتین لو کانتا مترتّبتین کظهرین أو عشاءین، فإن علم بعدم الاتیان بصلاة الظهر أو کان شاکّا فیه فوظیفته العدول إلیها وإتمامها بلاحاجة الی الاعادة. وإن علم بالاتیان بها ولکن لا یدري أنه نوی ما في یده من الصلاة ظهرا أو عصرا فإنه لا یقع ظهرا لفرض أنه أتی بها، ولا عصرا من جهة عدم إحراز أنه نواها عصرا، فإذن لابد من الاعادة. وأما إذا علم بأنه نوی الدخول في صلاة معیّنة کالعصر مثلا ولکن شکّ في أنه دخل فیها فعلا أو لا، ففي مثل ذلک قد یقال أنه بنی علیها بمقتضی أصالة عدم العدول عنها الی غیرها، ولکنه بعید عن الحقّ، إذ مع الشکّ في أنه دخل فیما نواه من الصلاة لم یحرز أن ما بیده فعلا من الصلاة هي تلک التي نواها أو غیرها، ومع عدم الاحراز فلا یمکن الحکم بالصحّة، حینئذ من الاعادة.

وأما أصالة عدم العدول عمّا نوی الدخول فیها الی غیرها، فلا أثر لها حیث أنها لا تثبت أن ما بیده فعلا من الصلاة هو صلاة العصر إلّا علی القول بالأصل المثبت. ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت الصلاتان غیر مترتّبتین کالقضاء والأداء مثلا، فإن المصلّي إذا لم یعلم أن ما بیده أداء أو قضاء لم یمکن الحکم بصحّة شيء منهما لمکان عدم إحراز النیّة في شيء منهما، فإذن لابد من الاعادة. وإن علم بأنه نوی الدخول في صلاة معیّنة ولکن شکّ في أن ما بیده فعلا من الصلاة هل هي ما نوی الدخول فیها، أو أنها غیرها من جهة الشکّ في أنه عدل عنها الی غیرها ودخل فیها أو لا، فلا یمکن إثبات أن ما بیده فعلا من الصلاة هي تلک التي نواها بأصالة عدم العدول منها الی غیرها إلّا علی القول بالأصل المثبت، فلابد حینئذ من الاعادة، وعلیه فالقول بالجمع بین إتمام ما بیده فعلا والاعادة بعده لا یتمّ مطلقا، لا في الصلاتین المترتّبتین ولا في غیرهما کما عرفت.

وأما إذا وجد المصلّي نفسه في صلاة العصر وشکّ في أنه دخل فیها بهذه النیّة أو لا، فهل یمکن التمسّک فیه بقاعدة التجاوز أو لا؟ الظاهر أنه لا یمکن التمسّک بها لأن الشک لیس في وجود النیّة بعد التجاوز عن محلّها حیث أن المصلّي یعلم بها من الأول أي منذ بدایة دخوله في الصلاة ولکنه لا یدري أن تلک النیّة هي النیّة الفعلیّة التي یکون المصلّي متلبّسا بها فعلا، أو غیرها. وقاعدة التجاوز لا تثبت أنها هي النیّة الفعلیّة لأن موردها الشکّ في وجود الشیء بمفاد کان التامّة بعد التجاوز عن محلّه الشرعیّ دون الشکّ في صفة الموجود بمفاد کان الناقصة.

وإن شئت قلت: إن المصلّي في المسألة یعلم بأنه دخل في الصلاة مع النیّة فنوی وکبّر وقرأ ورکع ولا یحتمل الدخول فیها بدون النیّة، ولکنه حینما دخل في السجود مثلا یری في نفسه أنه یأتي به بنیّة أنه من صلاة العصر، وشکّ حینئذ في أنه کان ذلک من بدایة الصلاة وأنه نوی الاتیان بالأجزاء المذکورة بعنوان أنها من العصر، أو أنه من البدایة نوی الاتیان بها بعنوان أنها من صلاة أخری دونها، ففي مثل ذلک لا یمکن التمسّک بقاعدة التجاوز لإثبات الفرض الأول لأن موردها الشکّ في الوجود بعد التجاوز عن محلّه شرعا، دون الشکّ في کیفیّته بعد الفراغ عن أصله.

 

 مسألة 20: لايجوز العدول من صلاة إلى اُخرى، إلّا في موارد خاصّة :

 أحدها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الاُولى، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء  إذا لميتجاوز محلّ العدول؛ وأمّا إذا تجاوز، كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترک المغرب، فإنّه لايجوز العدول لعدم بقاء محلّه، فيتمّها عشاءً (1) ثمّ يصلّي المغرب   ويعيد  العشاء  أيضآ  احتياطآ ؛ وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولميركع بعد، فالظاهر بقاء محلّ العدول ، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.

1- الفیّاض: في إتمامها عشاء إشکال بل منع، فإن ما دلّ علی اعتبار الترتیب بینهما ظاهر في اعتباره بین تمام أجزاء العشاء من مبدئها الی منتهاها وبین المغرب، وعلی هذا فعدم اعتبار الترتیب بین الرکعة الأخیرة منها وبین المغرب بحاجة الی دلیل ولا یمکن الالتزام به بدونه، إذ لو جاز له إتمامها عشاء في حال عدم إمکان العدول الی المغرب فمعناه أنه یجوز تقدیم العشاء علی المغرب في هذا الحال عامدا وملتفتا الی الحکم الشرعیّ وهو لا یمکن من دون مبرّر.

 

الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة، يعدل إليها  مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّرترک الصبح القضائيّ السابق على الظهر والعصر؛ وأمّا إذا تجاوز، أتمّ ما بيده على الأحوط  ويأتي بالسابقة ويعيد  اللاحقة (1)، كما مرّ في الأدائيّتين؛ وكذا لودخل في العصر فذكر ترک الظهر السابقة، فإنّه يعدل.

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی اعتبار الترتیب في قضاء الفوائت مطلقا حتی في غیر المترتّبتین، وفیه إشکال بل منع لعدم دلیل یدل علی اعتباره کذلک، فإذن یکفي إتمام ما بیده بلاحاجة الی أعادة السابقة بعد عدم إمکان العدول إلیها من جهة تجاوز محلّه کما هو المفروض. نعم لو لم یتجاوز لکان العدول هو المعیّن للنصّ.

 

الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل  إلى القضاء إذا لميتجاوز محلّ العدول. و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأوّلتين  فإنّه على وجه الوجوب(1) .

1- الفیّاض: ظهر أن العدول في الصورة الثانیة لیس علی وجه الوجوب، فإنه مبنیّ علی القول بوجوب الترتیب في قضاء الفوائت مطلقا، وقد مرّ عدم وجوبه کذلک.

 

الرابع: العـدول مـن الفـريضـة إلى النـافـلـة يوم الجـمـعـة لمـن نسـي قرائة الجمـعـة وقـرأ سـورة اُخـرى، مـن التـوحيد أو غـيرها وبـلـغ النـصـف  أو تجاوز(1) ؛ وأمّا إذا لميبلغ النصف فله أن يعدل عن تلک السورة  ولو كانت هي التوحيد، إلى سورة الجمعة في قطعها ويستأنف سورة الجمعة.

1 -الفیّاض: في التقیید به وبما بعده إشکال بل منع، أما فیه؛ فلأن ما دلّ علی جواز العدول الی النافلة وهو موثق صباح بن صبیح مطلق، ومقتضی إطلاقه جوازه وإن کان قبل بلوغ النصف، وأما فیما بعده وهو التقیید بما قبل البلوغ في العدول من التوحید الی الجمعة فلأن ما دلّ علی هذا التقیید من الروایات مطلق أیضا ومقتضاه جوازه وإن کان بعد بلوغ النصف.

ودعوی: أن ذلک هو مقتضی الجمع بین هذه الروایات والموثق بحمل الموثق علی ما إذا بلغ النصف أو تجاوز، وحمل تلک الروایات علی ما إذا لم یبلغ النصف خاطئة ولا أساس لها، إذ مضافا الی أنه لا شاهد علی هذا الجمع لا مقتضی له حیث أنه لا تنافي بینهما لکي یکون مبرّرا له، باعتبار أن کلا منهما متکفّل للحکم الترخیصي دون الالزامي، إذ بإمکان المصلّي في صلاة الجمعة أن یقرأ أیّة سورة شاء من التوحید وغیرها وإن کان الأفضل أن یقرأ فیها سورتي الجمعة والمنافقین، وعلی هذا فإذا شرع في قراءة سورة التوحید فیها لم یجب علیه العدول منها الی النافلة أو الی الجمعة، نعم هو أفضل.

 

 الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فيها واُقيمت الجماعة  وخاف السبق(1) ، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .

1- الفیّاض: بل یجوز العدول مع عدم خوف السبق أیضا لإطلاق النصّ وعدم التقیید بالخوف.

 

السادس : الـعـدول مـن الجـماعـة  إلـى الانـفـراد ، لـعـذر أو مطلقآ ، كما هوالأقوى(1) .

1- الفیّاض: فیه: أن هذا لیس من موارد العدول في المسألة؛ حیث إن مورده هو العدول من صلاة الی أخری، لا من کیفیّة صلاة الی کیفیّة أخری لها، وإما أن هذا العدول جائز مطلقا أو لعذر طارئ أثناء الجماعة فیأتي الکلام فیه في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالی.

 

 السابع: العدول من إمام  إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .

الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.

التاسع: العدول من التمام  إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .

العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس، في مواطن التخيير.

مسألة 21: لايجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها، أبطلها واستأنف، ولايجوز العدول على الأقوى.

مسألة 22: لايجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.

مسألة 23: إذا عدل في موضع لايجوز العدول، بطلتا ، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر.

مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنـّه قد فعلها، لميصحّ له العدول إلى العصر.

مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لايبعد صحّتها  على النيّة  الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنـّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصرآ  ، لكنّ الأحوط  الإعادة .

مسألة 26: لا بأس  بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها، وهكذا .

مسألة 27: لايجوز العدول بعد الفراغ  إلّا في الظهرين  إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنـّه صلّى الظهر فبان أنـّه لميصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنـّه يجعلها ظهرآ، وقد مرّ سابقا.

 

مسألة 28: يكفي في العدول مجرّد النيّة، من غير حاجة  إلى ما ذكر في ابتداء النيّة .

مسألة 29: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنيّة التمام  قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لميدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنـّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط  الإتمام والإعادة(1)  قصرا؛ وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص، يعدل إلى التمام .

1- الفیّاض: الظاهر وجوب الاعادة علیه قصرا وعدم إمکان إتمامها تماما حیث أنه منذ زمن وصوله الی حدّ الترخیص انقلب الحکم بانقلاب موضوعه فأصبح مأمورا بالصلاة قصرا وانتفی وجوب التمام موضوعه، ومع انتفائه لیس بإمکان المکلّف الاتمام إلّا تشریعا، فتکون النتیجة بطلان ما بیده من الصلاة تماما ووجوبها قصرا.

 

 مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلا وتخيّل أنـّها الظهر مثلا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة ، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق(1).

1- الفیّاض: بل الظاهر البطلان في الفرض الأول، والصحّة في العکس، باعتبار أن المقام داخل في الاشتباه في التقیید والتخلّف في القید لا في الاشتباه في التطبیق والتخلّف في الداعي وذلک لأن المعتبر في صحّة کلّ صلاة یکون لها اسم خاصّ وعنوان مخصوص أن ینوي المصلّي ذلک الاسم الخاصّ لها حین الاتیان بها الذي یمیّزها شرعا عن غیرها وهي کصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة والآیات والعید وصلاة اللیل والنوافل الخاصّة وهکذا، فإن المصلّي إذا أراد أن یأتي بإحدی تلک الصلوات فلیس بإمکانه الاکتفاء بنیّة القربة والاخلاص فقط، بل لابد من أن ینویها بالاسم الخاصّ لها وعنوانها المخصوص، وهذه النیّة معتبرة في صحّتها ومقوّمة لحقیقتها ولا فرق في ذلک بین أن تکون لها شریکة في الکمّ والکیف، أو في الکمّ فقط، أو لا تکون لها شریکة، بل هي فریدة، والأول کصلاة الظهر والعصر فإنهما متماثلتان في الکمّ والکیف، وأما صلاة العشاء فهي تماثلها الظهر والعصر في الکمّ فقط، وصلاة الصبح فهي تماثلها نافلة الصبح في الکمّ، والثاني کصلاة المغرب فإنها فریدة ولا تماثلها صلاة أخری في العدد، فإذا أراد المصلّي أن یأتي بصلاة المغرب وجب أن ینویها بذلک الاسم الخاص والعنوان المخصوص وإلّا لم تصح، فالنتیجة: إن هذه النیّة واجبة بنفسها کنیّة القربة وإن لم یحصل الاشتباه بدون هذه النیّة، وعلی هذا الأساس إذا صلّی المصلّي بنیّة الظهر وکانت في ذمّته صلاة العصر دونها لم تصحّ ظهرا ولا عصرا، أما الأول فلعدم الواقع لها، وأما الثاني فلأنه لم ینوها بالاسم الخاص والعنوان المخصوص لها وهذا لیس من الاشتباه في التطبیق، بل هو من الاشتباه في التقیید.

وأما إذا کانت في ذمّته صلاة الظهر وصلّی بنیّة العصر فمقتضی القاعدة وإن کان عدم صحّتها لأن ما نواها باسمها الخاصّ لا واقع لها، وما لها، واقع لم یقصدها باسمها الخاصّ ولکن مقتضی النصّ الصحّة، ثم إن هذه النیّة وهي قصد الاسم الخاصّ للصلاة کنیّة القربة یجب أن تستمرّ مع الصلاة من مبدئها الی منتهاها، فلو نوی المصلّي في أثناء صلاته صلاة أخری وأتمّها بطلت صلاته إلّا في موردین:

أحدهما: أن یکون العدول عمّا نواه أولا من الصلاة الی صلاة أخری نسیانا أو غفلة کما إذا قام الی الصلاة بنیّة صلاة الصبح وفي اثنائها غفل عمّا نواه أولا وتخیّل أنها نافلة الصبح وأتمّها قاصدا بها النافلة فإنها تصحّ صبحا کما نواها أولا، وکذا الأمر بالعکس، أو قام بنیّة صلاة العصر مثلا وفي أثنائها عرض علیه الذهول والغفلة وتخیّل أنها صلاة الظهر وأتمّها بنیّة الظهر فإنها تصحّ عصرا کما نواها من قبل، فالعبرة في الصحّة إنما هي بالنیّة الأولی التي افتتحت الصلاة بها لا بما طرأت بسبب الغفلة والنسیان وتدلّ علی ذلک مجموعة من النصوص صریحا.

والآخر: أن یبدّل نیّته الی صلاة أخری في موارد وحالات یجوز هذا التبدیل والعدول شرعا، کالعدول من العصر الی الظهر ومن الحاضرة الی الفائتة وهکذا کما مرّ.

ثم أنه لا یلزم أن ینوي المصلّي أن صلاته من فریضة الیوم الفلاني، فإذا علم أن علیه صلاة واحدة کصلاة الصبح مثلا ولکن لا یعلم أنها فریضة الیوم الحالي أو الیوم الماضي وجب أن یصلّیها ناویا اسمها الخاصّ وهو صلاة الصبح ولا یجب علیه تحدید أنها لهذا الیوم أو لیوم مضی. وعلی هذا فإذا صلّی معتقدا أنها فریضة الیوم الماضي ثم تبیّن الحال أنها فریضة الیوم الحالي أو بالعکس صحّت، وهذا یکون من باب الاشتباه في التطبیق.

 

مسألة 31: إذا تخيّل أنـّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلک، فبان أنـّه لميصلّ الأوّلتين، صحّت وحسبت له الأوّلتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين. وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنـّه لايعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنـّه الاُولى أو العكس أو نحو ذلک، لايضرّ، ويحسب على ما هو الواقع.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -