انهار
انهار
مطالب خواندنی

تكبيرة الاحرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وتسمّى تكبيرة الافتتاح ايضا. وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النيّة شرطآ. وبها يحرم على المصلّي المنافيات، وما لميتمّها يجوز له قطعها. وتركها عمدآ وسهوآ مبطل، كما أنّ زيادتها ايضا كذلک(1) ؛ فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة  ،فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر. ولوكان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة اُخرى، فالأحوط  إتمام  الاُولى  وإعادتها(2)

وصورتها: «اللّه أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولاترجمتها بالعجميّة أو غيرها، والأحوط(3)   عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه ؛ ويحذف الهمزة من اللّه حينئذٍ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذٍ إعراب راء أكبر  ، لكنّ الأحوط عدم الوصل ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.

1- الفیّاض: تقدّم في أول بحث النیّة أن زیادتها لا توجب بطلان الصلاة فإنه بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه، کما تقدّم أن بطلان الصلاة بنقصان الجزء الرکني یکون علی القاعدة إذ لا صلاة بدونه حتی یمکن الحکم بصحّتها، وأما بطلانها بزیادته فهو بحاجة الی دلیل باعتبار أنه لیس من لوازم رکنیّته لها، فرکنیّة التکبیرة للصلاة متقوّمة بأن تسبّب انتفاؤها انتفاء الصلاة شرعا وإن کان سهوا، وأما زیادتها فهي لیست من شئون رکنیّتها، فما هو المشهور في تفسیر الرکن من أن زیادته کنقیصته تقدح عمدا وسهوا لا أصل له ولا یکون تفسیرا لمفهوم الرکن، فإذن زیادته سهوا کزیادة غیره من الأجزاء تکون مشمولة لحدیث (لا تعاد)، إلّا إذا قام دلیل علی بطلان الصلاة بزیادته مطلقا کما في الرکوع والسجود.

2- الفیّاض: بل هو الأظهر، إذ مضافا الی أن زیادتها سهوا لا توجب البطلان فلا زیادة في المقام باعتبار أنه لم یأت بها بنیّة الجزئیة للصلاة التي تکون بید المصلّي وإنما أتی بها بهذه النیّة لصلاة أخری التي لا واقع لها ولا یکون المصلّي متلبّسا بها فعلا.

3- الفیّاض: لا یترک.

مسألة 1: لو قال: اللّه تعالى أكبر، لميصحّ؛ ولو قال: اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط  الإتمام والإعادة  وإن كان الأقوى  الصحّة  إذا لميكن بقصد التشريع.

مسألة 2: لو قال: اللّه أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف، بطل؛ كما أنـّه لو شدّد راء أكبر، بطل ايضا.

مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من اللّه والراء من أكبر، ولكنّ الأقوى الصحّة مع تركه ايضا.

مسألة 4: يجب فيها القيام والاستقرار ؛ فلو ترک أحدهما بطل ، عمدآ كان أو سهوا(1)  .

1- الفیّاض: في البطلان مطلقا إشکال، بل منع، فإن المصلّي إذا ترک القیام حال تکبیرة الاحرام فهو یوجب بطلان الصلاة وإن کان سهوا بمقتضی نصّ موثقة عمّار. وأما إذا ترک الاستقرار والطمأنینة فیها فلا دلیل علی أنه یوجب البطلان إذ الدلیل الخاصّ علی اعتباره فیها خاصّة غیر موجود، وأما الدلیل العام علی اعتباره في الصلاة عامّة فتکون عمدته الاجماع وأنه علی تقدیر تمامیّته وثبوته یکون المتیقّن منه کشفا هو اعتباره في حال العمد والالتفات لا مطلقا ولو في حال الغفلة والسهو.

مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها، بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه، تحقيقآ أو تقديرآ؛ فلو تكلّم بدون ذلک لميصحّ .

مسألة 6: من لميعرفها، يجب عليه أن يتعلّم ، ولايجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ؛ وإن لميقدر، فترجمتها من غير العربيّة  (1) ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولايجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة؛ وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفآ فحرفآ ، قدّم على الملحون  والترجمة.

1- الفیّاض: علی الأحوط ثم یقضیها في خارج الوقت لأن کفایة الترجمة وبدلیّتها عن الأصل بحاجة الی دلیل، ونصوص التکبیرة لا تعمّ ترجمتها، حیث أن عنوان التکبیرة لا یصدق علیها، وأما قوله  في موثقة عمّار:(لا صلاة بغیر الافتتاح...)(الوسائل ج 6 باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام والافتتاح الحدیث: 7) فلا إطلاق له بل هو منصرف عرفا الی الافتتاح المعهود وهو الافتتاح بالتکبیرة، حیث أن الظاهر من اللام فیه کونه للعهد مشیرا الی ما في الروایات من أن افتتاح الصلاة بالتکبیرة واختتامها بالتسلیمة، بل صحیحة زید الشحّام ناصّة في أن الافتتاح اسم للتکبیرة لا الأعمّ منها ومن ترجمتها، فمن أجل هذا یشکل الاکتفاء بالترجمة، فالأحوط هو الجمع بین إتیان المصلّي بها وقضائها خارج الوقت.

 

مسألة 7: الأخرس  يأتي بها على قدر الإمكان؛ وإن عجز عن النطق أصلا،أخطرها بقلبه(1) وأشار إليها  مع تحريک لسانه إن أمكنه  

1- الفیّاض: في کفایة ذلک اشکال، بل أن وظیفته الأخرس وغیره فمن یکون عاجزا عن النطق لسبب طارئ أمران: أحدهما الاشارة بإصبعه، والآخر تحریک لسانه، وأما الاخطار بالقلب فهو غیر موجود في النصّ. نعم أنهما یکشفان عنه.

 

مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.

مسألة 9: إذا ترک التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق، أثم وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم(1).

1- الفیّاض: لا یترک فیما إذا لم یتمکّن المصلّی في الوقت إلّا من الاتیان بترجمة التکبیرة لا بصیغتها الخاصّة، فإذن تکون وظیفته الجمع بین الاتیان بها في الوقت وقضاء الصلاة مع صیغة التکبیرة في خارج الوقت بعد التعلّم. وأما إذا کان متمکّنا من التکبیرة في الوقت ولکن لا علی صیغتها الصحیحة المألوفة الواصلة إلینا، بل علی الصیغة الملحونة، فوظیفته حینئذ الاکتفاء بها في الوقت بمقتضی ما دلّ من أن الصلاة لا تسقط بحال، فإنه إذا لم یتمکّن من الاتیان بها صحیحة وجب علیه الاتیان بها ملحونة حیث أن اللحن لا یوجب خروجها عن التکبیرة، غایة الأمر أنها تکبیرة ملحونة لا صحیحة کما هو الحال في القراءة وغیرها من الأذکار.

 

مسألة 10: يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافآ إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولايبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام  بالجميع  ايضا (1) لكنّ الأحوط  اختيار الأخيرة ، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين . والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، وهي كلّ صلاة واجبة وأوّل ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأوّل ركعة من نافلة الظهر وأوّل ركعة من نافلة المغرب وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة؛ ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع ثبوتا، لأن مردّه الی التخییر بین الأقلّ والأکثر وهو غیر معقول حیث أنه لا شبهة في أن نیّة الاحرام تکفي بواحدة منها کما هو مقتضی نصّ جملة من الروایات، ویسقط الأمر بها، وعلیه فلا یمکن الاتیان بالبقیّة بداعي الأمر ولا یعقل أن یقع الجمیع مصداقا للمأمور به لفرض أن الغرض یحصل بالاتیان بواحدة منها، فإذا حصل الغرض سقط الأمر، ومع سقوطه لا یعقل التخییر وتعلّق الأمر بالجامع بینهما وکون الجمیع أحد فردي الواجب، وعلی هذا فلا یمکن الالتزام به في مقام الاثبات وحمل الروایات علیه، ومن هنا فالصحیح في المقام أن یقال: إن تکبیرة الاحرام لما کانت جزء الصلاة باسمها الخاصّ فعلی المصلّي أن یکبّر ناویا به تکبیرة الاحرام وافتتاح الصلاة به وإلّا لم یکن التکبیر جزءا ومفتاحا لها، وعلی هذا فإذا کبّر المصلِّي فإن کان ناویا به اسمها الخاصّ فهي جزء الصلاة ومفتاحها، وإن لم ینو به اسمها الخاصّ فلیست جزءا لها، فإذن لا یمکن أن یکبّر المصلّي بکافة التکبیرات السبع ناویا بها تکبیرة الاحرام إلّا تشریعا وعلیه فمقتضی القاعدة کون المصلّي مخیّرا بین أن ینوي بالتکبیر الأول تکبیرة الاحرام أو بالتکبیر الثاني أو الثالث وهکذا الی التکبیر الأخیر، وإن کان الأجدر والأولی أن ینوي في التکبیر الأول تکبیرة الاحرام الواجبة التي بها یتمّ الدخول في الصلاة.

 

مسألة 11: لمّا كان  في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث، احتمالات، بل أقوال: تعيين الأوّل وتعيين الأخير والتخيير والجميع؛ فالأولى لمن أراد إحراز جميع   الاحتمالات  ومراعاة الاحتياط  من جميع الجهات، أن يأتي بها  بقصد أنـّه  إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء، وإلّا فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع.

مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث، ثمّ يقول: اللّهمّ أنت الملک الحقّ لاإله إلّا أنت سبحانک إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لايغفر الذنوب إلّا أنت؛ ثمّ يأتي باثنتين ويقول: لبّيک وسعديک والخير في يديک، والشرّ ليس إليک، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منک إلّا إليک سبحانک وحنانيک تباركت وتعاليت سبحانک ربّ البيت؛ ثمّ يأتي باثنتين ويقول: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض عالمالغيب والشهادة، حنيفآ مسلمآ وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لاشريک له وبذلک اُمرت وأنا من المسلمين؛ ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد.

ويستحبّ ايضا أن يقول  قبل  التكبيرات: اللّهمّ إليک توجّهت ومرضاتک ابتغيت وبکآمنت وعليکتوكّلت، صلّعلىمحمّد وآلمحمّد وافتح قلبيل ذكرک وثبّتني على دينک ولاتزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب.

و يستحبّ ايضا أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام: اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة، بلّغ محمدآ صلّى اللّه عليه وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة. باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتوجّه. اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم عندک وجيهآ في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. وأن يقول  بعد تكبيرة الإحرام : يا محسن قد أتاک المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ماتعلم منّي.

مسألة 13: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام ، على وجه يسمع من خلفه؛ دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.

مسألة 14: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر  مبتدئآ بابتدائه ومنتهيآ بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما؛ ولافرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلک، والأولى أن لايتجاوز بهما الاُذنين؛ نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما  حتّى الإبهام والخنصر، والاستقبال بباطنهما القبلة. ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لايبعد  جواز العكس .

مسألة 15: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة ، وإلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لايبعد  جواز  رفع إحدى اليدين  دون الاُخرى.

مسألة 16: إذا شکّ في تكبيرةالإحرام، فإنكان قبلالدخول فيمابعدها، بنى على العدم ؛ وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القرائة، بنىعلىالإتيان (1)؛ وإنشکّ بعد إتمامها  أنّه أتىبها صحيحةأو لا، بنىعلىالعدم (2)، لكنّ الأحوط  إبطالها  بأحد المنافيات ثمّ استينافها. وإن شکّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها، بنى على الصحّة؛ وإذا كبّر ثمّ شکّ  في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع ، بنى على أنـّه للإحرام .

1- الفیّاض: هذا فیما إذا دخل المصلّي في القراءة وشکّ في أنه أتی بتکبیرة الاحرام، فإنه حینئذ بنی علی الاتیان بها بمقتضی قاعدة التجاوز کما هو مورد صحیحة زرارة، وأما إذا شکّ فیها بعد الدخول في دعاء التوجّه أو الاستعاذة فالظاهر أنه لا یمکن البناء علی الاتیان بها بمقتضی القاعدة لعدم تحقّق التجاوز عن محلّها الشرعي وأنه بعد باق.

2- الفیّاض: في البناء علی العدم إشکال بل منع، والأظهر هو البناء علی الصحّة بمقتضی قاعدة الفراغ حیث أن موضوعها في المقام متحقّق وهو الشکّ في صحّة شيء بعد الفراغ عن وجوده والفرض أن المکلّف هنا شاک في صحّة التکبیرة بعد الفراغ عن أصل وجودها، ولا یعتبر فیها الدخول في الغیر، وبذلک یظهر حال ما في المتن من إناطة جریان قاعدة الفراغ في التکبیرة بالدخول فیما بعدها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -