انهار
انهار
مطالب خواندنی

القيام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو أقسام؛ إمّا ركن، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام  جالسا أو في حال النهوض، بطل ولو كان  سهوا؛ وكذا لو ركع، لا عن قيام، بأن قرأ  جالساثمّ ركع أو جلس بعد القرائة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوّسا إلى هيئة الركوع القياميّ؛ وكذا لوجلس ثمّ قام متقوّسامن غير أن ينتصب ثمّ يركع (1) ولو كان ذلک كلّه  سهوا.

و واجب غير ركن، وهو القيام حال القرائة وبعد الركوع. ومستحبّ، وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحا، وهو القيام بعد القرائة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء، وذلک في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.

مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها؛ فلو كان  جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام، بطل، كما أنـّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع، كان باطلا، بل يجب أن يستقرّ  قائما ثمّ يكبّر ويكون  مستقرّا بعد التكبير ثمّ يركع.

1- الفیّاض: في بطلان الرکوع في هذا الفرض اشکال، بل منع، حیث ان المقدم للرکوع هو القیام في مقابل الجلوس، فإذا قام من الجلوس ثم رکع فقد تحقق الرکوع وإن لم یصل إلی حد الاعتدال والانتصاب، فان مفهوم الرکوع عرفا متقدم بالقیام، بأن یکون عن قیام ولا یلزم أن یکون عن قیام معتدل منتصب فإن الاعتدال والانتصاب غیر داخل في مفهوم القیام عرفا، وإنما یثبت اعتباره بدلیل خاص ولولاه لم نقل باعتباره.

وعلی هذا فاذا قام متقوسا وترک الانتصاب والاعتدال متعمدا فلا شبهة في بطلان صلاته، وأما إذا کان سهوا ونسیانا فالظاهر هو الصحة، لأن الرکوع عن قیام قد تحقق والاخلال إنما هو في غیر الرکن من الأجزاء والشرائط وهو الانتصاب والاعتدال وبما أنه سهوي فلا یقدح بمقتضی حدیث لا تعاد.

 

مسألة 2: هل القيام حال القرائة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان؛ الأحوط الأوّل والأظهر الثاني(1) ؛ فلو قرأ  جالسا نسيانا ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها، صحّت قرائته وفات  محلّ القيام3، ولايجب استيناف القرائة ، لكنّ الأحوط  الاستيناف   قائما.

1- الفیّاض: بل الأول هو الظاهر من الروایات، فان قوله7: «إن استطاع أن یصلی قائما وإن لم یستطع صلی جالسا...» وقوله : «تصلی قائما فإن لم یستطع فجالسا...» ونحوهما ظاهر عرفا في أن القیام قید معتبر في الصلاة، غایة الأمر أنه قید مرتبط بجزء معین من أجزائها مباشرة فیجب في ضمن ذلک الجزء وهو من واجبات الجزء وقیوده، ولیس من واجبات الصلاة مباشرة وقیودها کذلک. وعلیه فالقیام حال القراءة من واجبات القراءة وقیودها مباشرة لا الصلاة، والقیام حال التسبیحات من واجباتها وقیودها کذلک نظیر الذکر في الرکوع والسجود فانه من واجباتهما مباشرة دون الصلاة، والطمأنینة في حال الذکر والقراءة والتسبیحات والتشهد والتسلیم فانها من واجباتها کذلک.

فالنتیجة: ان کل واجب من الواجبات الصلاة إذا کان مرتبطا بجزء معین من أجزائها مباشرة فهو من واجباته وقیوده، وإذا کان مرتبطا بنفس الصلاة کذلک کواجباتها الأولیة من التکبیرة والقراءة والرکوع والسجود والتشهد والتسبیح والتسلیم، فهو من واجباتها. وعلی هذا فما عن المشهور من أن القیام واجب في حال الصلاة، إن أرید به أنه من واجبات الصلاة مباشرة فقد مر أنه من واجبات الجزء کذلک.

وإن أرید به أن الصلاة ظرف لوجوبه وانه لیس قیدا لها ولو بلحاظ کونه قیدا لجزئها. ففیه: ما عرفت من ان ظاهر الروایات أنه قید لها باعتبار کونه قیدا لجزئها مباشرة حیث أن قیود الجزء جمیعا ترجع إلی قیودها في نهایة المطاف.

مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبّا حال القنوت أنـّه يجوز تركه بتركه، لاأنّه يجوز الإتيان بالقنوت  جالسا عمدا لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيان  جالسا وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط. وعلى ما ذكرنا، فلو أتى به  جالسا عمدا لميأت بوظيفة القنوت، بل تبطل  صلاته للزيادة(1)

1- الفیّاض: هذا فیما إذا أتی بالقنوت ناویا به کونه جزءا من الصلاة فانه یوجب بطلانها للزیادة العمدیة، وأما إذا أتی به بعنوان الوظیفة تشریعا فهو محرم ولا یوجب البطلان. وإن شئت قلت: ان الاتیان به بنیة أنه منها مع العلم بأنه لیس منها یؤدي الی البطلان وإن کان قائما. وإن لم یأت به کذلک لم یوجب البطلان وإن کان تشریعا محرما إذا کان جالسا.

 

مسألة 4: لو نسي القيام حال القرائة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت  صلاته ، ولو تذكّر قبله فالأحوط  الاستيناف  على ما مرّ (1).

1- الفیّاض: لکن الأظهر صحة القراءة وعدم وجوب استئنافها قائما لما مر من أن القیام شرط في القراءة فإذا قرأ المصلي جالسا نسیانا وتذکر بعد أن أکمل القراءة فهو غیر تارک منها الا ما هو شرط لها وهو القیام، وبما أنه کان عن سهو فیکون مشمولا لحدیث لا تعاد باعتبار أن محل القیام قد فات ولا یمکن تدارکه الا باعادة القراءة ثانیة، ولا موجب لها الّا دعوی: أن ما هو جزء الصلاة حصة خاصة من القراءة وهي الصحة المقیدة بالقیام، والفرض أن المصلي لم یأت بها، فان ما أتی به وهو القراءة جالسا فهو لیس جزء لها، والمفروض بقاء المحل وامکان تدارکه فیه، ومعه یجب.

ولکن هذه الدعوی ساقطة جزما علی أساس أنها مبنیة علی أحد أمرین لا واقع موضوعي لهما.

الاول: أن یکون القیام قیدا مقوما للقراءة. والآخر: أن تکون شرطیته لها ثابتة مطلقا حتی في حال النسیان والجهل بالحکم.

أما الأمر الأول: فبطلانه ظاهر ضرورة أن القیام أجنبي عن القراءة مفهوما وحقیقة وغیر داخل فیه جزما، ومعه کیف یکون مقوما لها ومجرد کونه شرطا لها شرعا لا یدل علی ذلک وإنما یدل علی أنه دخیل في ترتب الملاک علیها.

وأما الأمر الثاني: فلأن مقتضی اطلاق دلیل شرطیته وإن کان کذلک، الّا أن حدیث لا تعاد یقیده بحال العمد والالتفات إلی الحکم الشرعي، ونتیجة ذلک أن القراءة لا تکون مشروطة بالقیام في هذا الحال، فلا یتاح له حینئذ التدارک، فإنه إن قام بدون القراءة فلا قیمة له، وإن قرأ مرة ثانیة مع القیام فأیضا لا قیمة لها، لأن القیام من قیود الجزء و واجباته، والجزء هو القراءة الأولی دون الثانیة، ومن هذا القبیل ما إذا نسي الجهر في قراءته وتفطن بعد الاکمال وقبل أن یرکع، أو الخفت فیها کذلک، أو نسي الذکر في سجوده حتی یرفع رأسه منه، أو الطمأنینة والاستقرار فیه، فإن المرجع في تمام هذه الموارد هو حدیث لا تعاد، ومقتضاه ان شرطیة هذه العناصر مختصة بحال الذکر والالتفات لا مطلقا، هذا إضافة إلی أن هذه الدعوی لو تمت فلا زمها عدم جواز التمسک بهذا الحدیث في أجزاء الصلاة وواجباتها مباشرة بعین ما عرفت من البیان، فإنه إذا فرض ان المصلي نسي التشهد مثلا في صلاته فإنه یکشف عن أنه لم یأت بالجزء المتقدم علیه وهو السجود، لأن الجزء حصة خاصة منه وهي المسبوقة بالرکوع والملحوقة بالتشهد، والفرض ان ما أتی به المصلي من السجود لیس ملحوقا به لنسیانه إیاه فإذن ما هو جزء لم یأت به، وما أتی به لیس بجزء وهکذا، ومن المعلوم أن لازم ذلک في نهایة المطاف هو عدم الاتیان بالصلاة المأمور بها نهائیا لمکان ارتباطیة أجزائها وسقوطها بسقوط بعضها، فإذن لابد من الاعادة، ولا یمکن التمسک حینئذ بحدیث لا تعاد، فإن مدلوله ان الاخلال بجزء من الصلاة أو شرطها إذا کان سهوا أو جهلا بالحکم لا یضر بصحتها ولا یدل علی أن الصلاة المتروکة نسیانا أو جهلا بالحکم کالصلاة المأتي بها رغم أنه لا شبهة في أن المرجع في النسیان المذکور هو حدیث لا تعاد.

مسألة 5: لو نسي القرائة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام؛ فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القرائة.

مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود  سهوا، لاتبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القرائة، بأن زاد القرائة  سهوا؛ وأمّا زيادة القيام الركنيّ، فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لايزاد إلّا بزيادتها، وكذا القيام المتّصل بالركوع لايزاد إلّا بزيادته، وإلّا فلو نسي القرائة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، رجع وأتى بما نسي ثمّ ركع وصحّت صلاته ولايكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لميتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلا به؛ وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنـّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة ولايكون قيامه قبل الانحناء متّصلا بالركوع ليلزم الزيادة.

مسألة 7: إذا شکّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده  أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه(1)   أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلی السجود ولو قبل الدخول  فيه ، لميعتن به وبنى على الإتيان(2).

1- الفیّاض: في عدم الاعتناء بهذا الشک إشکال بل منع، لأن مرجع هذا الشک إلی الشک في أن هذه الهیئة رکوع أو لا، فإن کانت عن قیام فهي رکوع، وإلّا فلا، من جهة أنه لا دلیل علی أن هذا القیام شرط أو جزء في الصلاة في حیال الرکوع لیکون الشک فیه بعد الدخول في الرکوع من الشک بعد تجاوز المحل، بل اعتباره من جهة أنه مقوم للرکوع والاخلال به إخلال بالرکوع، وبما أن الشک فیه یکون بعد في محله فمقتضی القاعدة هو الاتیان به بأن یرفع رأسه ویقوم منتصبا ثم یرکع عنه غایة الأمر یشک حینئذ في الرکوع الزائد، ولکن لا أثر له.

2- الفیّاض: فیه: ان الأظهر هو عدم کفایة الدخول في المقدمات في جریان قاعدة التجاوز.

 

مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار  والاستقلال  حال الاختيار(1)؛ فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لميكن  مستقرّا أو كان مستندآ على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها؛ نعم، لابأس بشيء منها حال الاضطرار. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشآ، بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس؛ والأحوط  الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى  كفايتهما  أيضا، بللايبعد   إجزاء الوقوف على الواحدة .

1- الفیّاض: فیه: ان اعتبارهما في القیام لا یخلو عن اشکال بل منع، أما الاستقرار والطمأنینة فلا دلیل علی اعتباره غیر دعوی الاجمال في المسألة، ومورده الصلاة لا خصوص القیام ولا سیما القیام المتصل بالرکوع فإنه لو کان هناک دلیل لفظي علی اعتبار الاستقرار والطمأنینة فیها لکان الحکم باعتباره في القیام المتصل بالرکوع مشکلا بل ممنوعا من جهة ما مر من أن اعتباره إنما هو بملاک أنه مقوم للرکوع لا من جهة أنه جزء من أجزاء الصلاة أو شروطها وعلیه فلابد من النظر إلی أن تحقق الرکوع هل یتوقف علی استقرار المصلي في حال القیام؟ الظاهر عدم توقفه علیه حیث ان المعتبر فیه أن یکون عن قیام، والفرض عدم اعتبار الاستقرار في مفهوم القیام. وأما الاستقلال في القیام فهو أیضا غیر معتبر فیه لعدم الدلیل. نعم یکره الاعتماد علی شيء آخر وهو مقتضی الجمع العرفي بین ما یکون ناهیا عنه وما هو ناص في جوازه، وبذلک یظهر حال المسألة والمسائل الآتیة.

 

مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضآ وإن كان الأقوى جواز الإطراق.

مسألة 10: إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال  ناسيا، صحّت  صلاته وإن كان ذلک في القيام الركنيّ، لكنّ الأحوط  فيه  الإعادة.

مسألة 11: لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولايعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.

مسألة 13: يجب شراء مايعتمد عليه  عند الاضطرار أو استيجاره، مع التوقّف عليهما.

مسألة 14: القيام الاضطراريّ بأقسامه، من كونه مع الانحناء(1) أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج  الفاحش  بين الرجلين ، مقدّم على الجلوس . ولو دار الأمر بين التفريج  الفاحش  والاعتماد أو بينه وبين ترک الاستقرار، قدّما عليه ؛ أو بينه وبين الانحناء أو المي إلى أحد الجانبين، قدّم ما هو أقرب  إلى القيام (2). ولو دار الأمر بين ترک الانتصاب   وترک الاستقلال، قدّم ترک الاستقلال  ، فيقوم منتصبآ معتمدا؛ وكذا لو دار بين ترک الانتصاب وترک الاستقرار، قدّم   ترک الاستقرار  . ولو دار بين ترک الاستقلال وترک الاستقرار، قدّم الأوّل؛ فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

1-الفیّاض: في جعل جمیع ما ذکر في المسألة من أقسام القیام من القیام الاضطراري اشکال بل منع بیان ذلک: أن القیام الصلاتي مع الامکان والقدرة مشروط بشروط:

الاول: الاعتدال والانتصاب فلا یجوز الانحناء ولا التمایل یمنة أو یسرة، ولا التباعد بین الرجلین وتفریج الفخذین الذي یخرج القیام عن الاعتدال والانتصاب.

الثاني: الطمأنینة والاستقرار بمعنی أن لا یکون في قیامه مضطربا یتحرک ویتمایل یمینا ویسارا. نعم لا یعتبر ذلک في القیام المتصل بالرکوع کما مر.

الثالث: الوقوف، فلا یجوز أن یصلی وهو یمشي بأن یکبر ویقرأ في حال المشي.

ثم أنه لا یعتبر في القیام الوقوف علی القدمین معا بل یکفي الوقوف علی أحدهما مع مراعاة الشروط المتقدمة. وکذا لا یعتبر فیه کما مرّ أن یکون مستقلا ومعتمدا علی نفسه فیجوز للمصلي أن یعتمد علی حائط أو شخص أو نحوه، وبذلک یظهر أن القیام مع الاعتماد لیس من القیام الاضطراري، وعلی هذا فاذا کان المکلف عاجزا عن الاعتدال والانتصاب دون أصل القیام، فبالنسبة ما لا یعتبر فیه الانتصاب والاعتدال کالقیام حالة الرکوع والقیام المتصل به فوظیفته أن یرکع عن ذلک القیام، کما أنه یرکع وهو واقف لا جالس، وأما بالنسبة إلی ما یعتبر فیه ذلک کالقیام حال تکبیرة الاحرام وحال القراءة وبعد رفع الرأس من الرکوع، فهل الساقط القیام وانتقال الوظیفة إلی الصلاة جالسا أو أن الساقط الاعتدال والانتصاب دون أصل القیام فمقتضی القاعدة الأول، لأن الواجب بعد تقیید إطلاق دلیل القیام بدلیل اعتبار الاعتدال والانتصاب فیه هو حصة خاصة من القیام وهي القیام المقید بالاعتدال والانتصاب، فإذا تعذر سقط، فالوظیفة حینئذ هي الصلاة جالسا بمقتضی لروایات الدالة علی أن من لم یستطع من القیام صلی جالسا دون الصلاة مع القیام الانحنائي. ولکن مقتضی قوله7 في صحیحة علي بن یقطین: «یقوم وانحنی ظهره...» ان الساقط هو الاعتدال والانتصاب دون أصل القیام.

وأما إذا کان عاجزا عن الوقوف أو عن الاستقرار والطمأنینة دون القیام ففي مثل ذلک هل یکون الساقط الوقوف والاستقرار، أو القیام، الظاهر هو الأول باعتبار أن الدلیل علیهما منحصر بالدلیل اللبي وهو الاجماع، وعلی تقدیر تمامیته فیکون المتیقن منه اعتبارهما في حال التمکن لا مطلقا.

ومن هنا یظهر وجه تقدیم الاعتدال والانتصاب في القیام علی الاستقرار والوقوف إذا دار الامر بین ترک الأول أو الثاني، کما أنه لا وجه لدوران الأمر بین ترک الاستقلال في القیام وترک واحد من العناصر المذکورة من الاعتدال أو الاستقرار أو الوقوف، وذلک لما عرفت من أنه لا دلیل علی اعتبار الاستقلال فیه.

ویظهر أیضا مما مرّ أنه إذا دار الامر بین الصلاة قائما في حالة المشي أو في حالة الاضطراب، وبینها جلوسا لابد من تقدیم الأولی علی الثانیة بمقتضی ما دل علی أن المکلف ما دام متمکنا من الصلاة قائما لا تصل النوبة إلی الصلاة جالسا. وکذا إذا دار الامر بین القیام الانحنائي والجلوس، أو بینه وبین التفریج الفاحش بین الرجلین الذي یخرج القیام به عن الاعتدال والانتصاب، فإنه لابد من تقدیم القیام الانحنائي بتمام أنحائه علی الجلوس بمقتضی إطلاق صحیحة علي بن یقطین المتقدمة. ومن هنا یظهر أن التفریج الفاحش والانحناء والمیل إلی أحد الجانبین جمیعا من أسباب خروج القیام عن الاعتدال والانتصاب، وبذلک یظهر حال ما في المتن.

2- الفیّاض: فیه: انه مبني علی قاعدة المیسور وهي غیر تامة، فالعبرة بما تقدم.

مسألة 15: إذا لميقدر على القيام كلاّ ولا بعضا  مطلقا، حتّى ما كان منه بصورة الركوع ، صلّى من جلوس وكان الانتصاب  جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد(1) وغيره، ومع تعذّره صلّى مضطجعآ على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر ، عكس الأوّل؛ فإن تعذّر وصلّى مستلقياكالمحتضر ويجب الانحناء  للركوع والسجود  بما أمكن(2) ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما وليجعل ايماء سجوده خفض منه لركوعه (3)، ويزيد  في غمض  العين   للسجود   على غمضها للركوع (4) ، والأحوط   وضع   ما يصحّ   السجود عليه على الجبهة(5)   والايماء   بالمساجد   الاُخر   أيضا(6) وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار(7)، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط  .

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لما مر من أن الاعتماد علی نفسه غیر معتبر في القیام الصلاتي فضلا عن الجلوس الصلاتي. نعم لا بأس باعتبار الاعتدال والانتصاب في الجلوس حال الصلاة أیضا وکذلک الحال في اعتبار الاستقرار والطمأنینة.

2- الفیّاض: في الوجوب مطلقا اشکال منع، أما في الرکوع فإن تمکن المصلي من الانحناء بدرجة لا تقل عن أدنی حد الرکوع وجب ذلک، وأن تمکن بدرجة أقل منه لم یجب لعدم الدلیل علی وجوبه غیر قاعدة المیسور وهي غیر تامة، فإذن تکون وظیفته الایماء بالرأس بدلا عن الرکوع وإن کان الاحوط أن یکون ذلک في حال الانحناء بقدر طاقته، هذا إذا لم یتمکن من رکوع الجالس، وإلا کان الاحوط أن یصلي صلاة أخری أیضا قائما في حال التکبیرة والقراءة وبعد الاکمال یجلس ویرکع رکوع الجالس ثم یقوم منتصبا معتدلا ویقرأ وهکذا. وأما في السجود فإن عجز عن الانحناء الکامل للسجود وهو وضع الجبهة علی الأرض فإن تمکن من الانحناء بدرجة أقل انحنی ورفع ما یصح علیه السجود ووضع الجبهة علیه حیث انه مرتبة من السجود، والأحوط ضم الایماء إلیه أیضا.

وإن لم یتمکن من الانحناء اطلاقا کالمضطجع مثلا وجب علیه الاحتیاط بین أن یرفع هو أو یرفع له ما یصح السجود علیه إلی جبهته ویؤمي برأسه إن أمکن والّا فبالعینین وهذا هو مقتضی الجمع بین الروایات الآمرة بالایماء والروایات الآمرة بالرفع علی ضوء ما في الطائفة الثانیة من الشاهد علی هذا الجمع.

3- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا، لا لأجل مرسلتي الصدوق (ره) وروایة البختري وحدها بل أنها بضمیمة الروایات الواردة في النافلة الدالة علی هذا الحکم نصا، وبما أن موردها النافلة والمتمکن من الرکوع والسجود، فلا یمکن التعدي إلی العاجز عنهما، ولکن مع هذا أنها لا تخلو عن اشعار بل أکثر علی عموم هذا الحکم باعتبار أنها تدل علی أن من یجزئ في حقه الایماء فعلیه أن یجعل ایماء سجود اخفض من إیماء رکوعه.

4- الفیّاض: علی الاحوط الأولی حیث لم یرد هذا الحکم في روایة حتی في روایة مرسلة وضعیفة، نعم أنه مشهور بین الاصحاب.

5- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یتمکن من وضع جبهته علی ما یصح السجود علیه کالمریض المضطجع، فحینئذ تکون وظیفته ذلک مع الایماء، وأما إذا تمکن منه کما إذا کان قادرا علی الانحناء الناقص وبدرجة أقل فیجب علیه أن ینحنی بقدر طاقته ویرفع ما یصح علیه السجود ویضع جبهته علیه فإنه مرتبة من السجود والخضوع لله تعالی، والأحوط ضم الایماء إلیه أیضا.

6- الفیّاض: في وجوب الایماء بها منع ظاهر إذ مضافا إلی أنه لا دلیل علیه لیس له معنی معقول.

7- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، حیث أنه لا دلیل علی وجوب الصلاة علی من لم یتمکن من الایماء بالرأس أو العین أیضا، إذ حینئذ لا صلاة لکي تجب علیه، ولا یمکن التمسک بما دل علی أن الصلاة لا تسقط بحال لأنه من التمسک بالعام في الشبهة المصداقیة باعتبار أن الصلاة الفاقدة للرکوع والسجود بتمام مراتبهما کالصلاة الفاقدة للطهورین.

نعم ما ذکره الماتن1 هو الأحوط.

 

مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لميتمكّن من الركوع  قائما، جلس وركع  جالسا (1)؛ وإن  لميتمكّن من الركوع والسجود، صلّى  قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما  بقدر الإمكان (2)؛ وإن تمكّن من الجلوس، جلس  لايماء  السجود(3) ، والأحوط  وضع ما يصحّ السجود  عليه(4)  على جبهته أمكن  .

1- الفیّاض: لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة فیه التخییر بین الصلاة قائما مع الایماء بدلا عن الرکوع والسجود، وبین الصلاة قائما مع رکوع الجالس، وذلک لما مر من أن أمثال المسألة داخلة في باب المعارضة، فإن الأمر بالصلاة قائما مع رکوع القائم قد سقط جزما من جهة عجز المکلف عنها، وبما أن الصلاة لا تسقط بحال فیعلم إجمالا في هذا الحال بجعل الأمر بها ولکن لا یدري أن الشارع جعل الأمر للصلاظ قائما مع الایماء بالرأس إن أمکن والّا فبالعینین، أو للصلاة قائما مع رکوع الجالس، أو للجامع بینهما، فعندئذ تقع المعارضة بین إطلاق دلیل وجوب الصلاة قائما مع الایماء عند تعذر الرکوع قائما وإطلاق دلیل وجوبها مع الرکوع ولو جالسا، فیسقطان من جهة المعارضة فیرجع إلی أصالة البراءة عن خصوصیة کل من الایماء ورکوع الجالس فالنتیجة حینئذ هي التخییر، هذا بمقتضی القاعدة، ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط في مقام العمل بین الصلاة قائما مع الایماء بدلا عن الرکوع، وبین أن یصلي صلاة أخری یکبر فیها ویقرأ قائما ثم یجلس ویرکع رکوع الجالس.

2- الفیّاض: علی الأحوط الأولی باعتبار أنه لا دلیل علیه قاعدة المیسور وهي غیر تامة، فاذن تکون الوظیفة الایماء. نعم إذا تمکن من الرکوع جالسا فالأحوط ضم صلاة أخری إلیه مع رکوع الجالس کما مر.

3- الفیّاض: في وجوبه منع حیث إنه لا یمکن إثباته حتی بقاعدة المیسور فضلا عن غیرها باعتبار ان الایماء جالسا لا یعد میسورا للسجود.

4- الفیّاض: تقدم حکمه في المسألة (15) من هذا الفصل

مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة  قائما  مؤميا أو  جالسا مع الركوع والسجود، فالأحوط  تكرار  الصلاة (1)، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين

1- الفیّاض: لکن الأظهر اختیار الأول، فإنه مع تمکن المصلي من الصلاة قائما ولو مع الایماء لم تسع له الصلاة جالسا ولو مع الرکوع والسجود، وذلک لان المستفاد عرفا من النصوص الآمرة بالصلاة قائما بمختلف السنتها کقوله7: «إن لم یستطع صلی جالسا» وقوله7: «إذا قوي فلیقم» وقوله7: «یقوم وإن حنی ظهره» وهکذا، إن الصلاة جالسا تکون في طول الصلاة قائما ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین تمکن المصلي من الرکوع القیامي وعدم تمکنه منه واستبداله بالایماء فانه في کلا الحالین لا تصل النوبة إلی الصلاة جالسا. نعم مقتضی الصناعة في المسألة هو التخییر بین الصلاة قائما مع الایماء والصلاة قائما مع رکوع الجالس بأن یکبر قائما ویقرأ ثم یجلس ویرکع رکوع الجالس.

فالنتیجة: إن في کل مورد یتمکن المصلي من القیام ولکنه لا یتمکن من رکوع القائم مع تمکنه من رکوع الجالس فمقتضی القاعدة أنه مخیر بینهما، ولکن مع ذلک کان الاجدر والأحوط وجوبا الجمع بینهما، وأما التخییر بینهما وبین الصلاة جالسا من البدایة إلی النهایة مع الرکوع فلا مقتضي له، بل مقتضی الروایات المتقدمة أن المصلي متی استعاد قدرته علی القیام في الصلاة وجب.

وإن شئت قلت: ان الامر بالصلاة قائما مع الرکوع والسجود قد سقط جزما في هذا الحال للعجز عنها، والأمر المجعول ثانیا بمقتضی ان الصلاة لا تسقط بحال مردد بین تعلقه بالصلاة قائما مع الایماء، وتعلقه بالصلاة جالسا مع الرکوع والسجود، فالتعیین یتطلب وجود معین، والمعین هنا وجود اطلاق النصوص المذکورة فان مقتضاه تعلقه بالصلاة قائما مع الایماء.

نعم، کان الاحوط علیه وجوبا أن یصلی صلاة أخری قائما مع رکوع الجالس بأن یکبر ویقرأ قائما ثم یجلس ویرکع رکوع الجالس ویرفع رأسه عن الرکوع معتدلا منتصبا فیه، ثم یهوي إلی السجدة الثانیة ویرفع رأسه عنها ویقوم منتصبا ویقرأ قائما وهکذا.

فالنتیجة: أنه لا وجه للقول بتکرار الصلاة مرة قائما مع الایماء وأخری جالسا مع الرکوع والسجود، کما أنه لا وجه للقول بالتخییر بینهما، فالصحیح هو ما ذکرناه من أن مقتضی القاعدة وان کان هو التخییر بین الصلاة قائما مع الایماء والصلاة قائما مع الرکوع عن جلوس، إلّا أن الاحتیاط بالجمع بینهما لا یترک.

مسألة 18: لو دار أمره بينالصلاة  قائما ماشيآ أو  جالسا، فالأحوط التكرار  أيضا(1) .

1- الفیّاض: ولکن الاقوی تعین الصلاة قائما ماشیا لما مر من أن الدلیل علی اعتبار الاستقرار لو تم فهو مختص بحال التمکن منه، وأما في حال عدم التمکن فلا دلیل علی اعتباره فیکون اطلاق دلیل القیام محکما.

 

مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة  جالسا وأمكنه القيام حال الركوع، وجب ذلک.

مسألة 20: إذا قدر على القيام  في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ؛ نعم، لوعلم من حاله أنـّه لو قام أوّل الصلاة لميدرک من الصلاة  قائما إلّا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين  قائما أو أزيد مثلا لايبعد(1)  وجوب  تقديم الجلوس ، لكن لايُترک الاحتياط  حينئذٍ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط  في صورة دوران الأمر بين إدراک أوّل الركعة  قائما والعجز حال الركوع  أو العكس أيضآ تكرار الصلاة.

1- الفیّاض: بل هو بعید جدا، لأن المکلف إذا کان قادرا علی القیام ولکنه لا یتاح له أن یواصل القیام طیلة مدة الصلاة وجب علیه أن یقوم في الرکعات الأولی إلی أن یعجز عنه ویضطر إلی الجلوس فیصلی جالسا بمقتضی قوله7: «إذا قوي فلیقم...» ولا یجوز له ترکه فیها مع تمکنه منه للحفاظ علیه في الرکعات الأخیرة، ولا فرق فیه بین فرض الماتن وغیره، فإنه متی قدر علی القیام وجب کان ذلک في أول الصلاة أم في أثنائها، کما أنه إذا استعاد قدرته بعد العجز وتمکن من استئناف القیام أثناء الصلاة وجب فسقوطه بالعجز في جزء لا یستلزم سقوطه في جزء أخر، فإذا استعاد قدرته علی القیام فیه وجب لإطلاق قوله7: «إذا قوي فلیقم». وبذلک یظهر حال تمام صور المسألة في المتن.

 

مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا، قدّم  المشي  على الركوب

مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت، وجب  التأخير(1) ، بل وكذا مع الاحتمال.

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع، فإن المراد منه لیس هو الوجوب الظاهري، إذ مضافا إلی أنه لا دلیل علیه، إن الدلیل موجود علی جواز التقدیم ظاهرا وهو استصحاب بقاء العذر إلی آخر الوقت، کما أنه لا مانع منه إذا کان بنیة الرجاء، وأما الوجوب الواقعي فلا علم به باعتبار أن المکلف إذا استعاد قدرته في آخر الوقت کان وجوبه واقعیا، والّا فلا وأما وجوبه بملاک أن الاتیان بالصلاة جالسا في أول الوقت بنیة الجزم بوجوبها بما أنه لا یمکن الّا تشریعا فمن أجل ذلک یجب التأخیر، فهو مبني علی اعتبار الجزم بالنیة وهو غیر معتبر.

 

مسألة 23: إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه، جاز  له الجلوس(1) ؛ وكذا إذا خاف من الجلوس، جاز له الاضطجاع؛ وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلک.

1- الفیّاض: هذا اذا کان الخوف بدرجة مؤدیة إلی الحرج والا فلا دلیل علی أن مجرد وجوده في النفس موجب للانتقال من القیام إلی الجلوس ومنه إلی الاضطجاع. نعم قد یکون الخوف موضوعا للحکم کما في باب الصوم ولکنه بحاجة إلی دلیل ولا دلیل في المقام علی ذلک، فإذن یدور الحکم مدار وجود الحرج أو الضرر، ولا یدور مدار وجود الخوف، وحینئذ فإن کان القیام في الصلاة حرجیا أو ضرریا انتقل إلی الجلوس فیها، وإن کان الجلوس کذلک انتقل إلی الصلاة مضطجعا.

 

مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال  أو القيام، فالظاهر  وجوب  مراعاة الأوّل (1).

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، والأظهر هو التخییر، فان القبلة وان کانت مستثناة في حدیث لا تعاد، الّا أنها مع ذلک لیست من الأرکان التي تنتفي الصلاة بانتفائها کالطهور والرکوع والسجود وذلک لما دل من النصوص علی أن الصلاة لا تسقط بتعذر الاستقبال، فمن أجل ذلک تکفي الصلاة إلی جهة واحدة من الجهات عند اشتباه القبلة فیها، مع أن من المحتمل أن تکون تلک الجهة في نقطة استدبار القبلة.

فالنتیجة أن استقبال القبلة لیس کالرکوع والسجود والطهور، ومن عجز عن الاستقبال لیس کفاقد الطهورین. وعلی هذا فلابد من حمل قوله : «لا صلاة الّا إلی القبلة...» علی نفي الصلاة التامة کما هو المراد من قوله  «لا صلاة لمن لم یقم صلبه». فإذن تکون الوظیفة هي التخییر فإنه نتیجة سقوط اطلاق کل من دلیلی استقبال القبلة والقیام في الصلاة بالمعارضة ونفي تعیین کل منهما بأصالة البراءة.

مسألة 25: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام، انتقل إلى الجلوس ؛ ولو عجز عنه، انتقل إلى الاضطجاع؛ ولوعجز عنه، انتقل إلى الاستلقاء، ويُترک القرائة  أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ(1).

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا فإن دلیله وهو الاجماع لا یصلح أن یکون منشئا لأکثر من ذلک.

 

مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء، انتقل إليه(1) ؛ وكذا لو تجدّ للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويُترک القرائة  أو الذكر في حال الانتقال(2)

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإن وظیفة المصلي إنما کانت الانتقال إلیه في الاثناء واتمام ما بیده من الصلاة إذا کان في ضیق الوقت بدرجة لا یتمکن من إعادة الصلاة من الاول، وأما إذا کان في سعة الوقت فتجب علیه إعادة الصلاة من الاول لأنه إذا استعاد بقدرته علی القیام في الأثناء تکشف عن أنه مأمور بالصلاة قائما في الوقت وما أتی به من الأجزاء جالسا لا أمر به فیکون باطلا.

2- الفیّاض: علی الاحوط کما مر.

مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القرائة قبل الركوع، قام للركوع وليس عليه إعادة القرائة(1) ؛ وكذا لو تجدّدت في أثناء القرائة، لايجب استينافها؛ ولو تجدّدت بعد الركوع(2)، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع  منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيآ  إلى حدّ الركوع القياميّ(3)، ولايجوز له الانتصاب ثمّ الركوع؛ ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع، لايجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسيّ بدلا عن الانتصاب القياميّ ويجزي عنه، لكنّ الأحوط  القيام  للسجود عنه(4).

1- الفیّاض: هذا اذا کان في ضیق الوقت وعدم التمکن من الاعادة فیه، وأما إذا کان في سعة الوقت فمقتضی القاعدة وجوب اعادة القراءة إن أمکن والّا أعاد الصلاة لأن استعادة القدرة في الوقت تکشف عن أن ما أتی به من الصلاة لیس مما تنطبق علیه الصلاة المأمور به وهي الطبیعة الجامعة بین المبدأ والمنتهی، فحینئذ لا یجزئ.

وأما بالنظر إلی حدیث لا تعاد فیختلف الحال في المسألة لأن المصلي إذا قام الی الصلاة فکبر قائما ثم عجز عن القیام فجلس وقرأ ثم استعاد قوته قبل أن یرکع فحینئذ إن کانت قراءته في حال الجلوس عن غفلة أو جهل غیر ملتفت إلی الحکم الشرعي لم تجب اعادة القراءة بل هي محکومة بالصحة من جهة حدیث لا تعاد، فإن مقتضاه أن القیام لیس شرطا لها في هذه الحالة، فإذا لم یکن شرطا في تلک الحالة فالقراءة صحیحة لعدم نقص فیها، فإذن لا یتاح له الاعادة لأنه إن أعاد القیام فقط فلا قیمة له وإن أعاد القراءة معه فهي زیادة عمدیة مبطلة للصلاة. وإن کانت عن التفات کما إذا کان واثقا حین قرأ بأنه سوف یتمکن من الصلاة قائما قبل أن ینتهي الوقت لم یکن الحکم بالصحة من جهة حدیث لا تعاد، فإنه لا یعم صورة التفات المصلي في الاخلال بجزء أو شرط لا یری له عذرا فیه، وعندئذ فلابد من اعادة القراءة اذا استعاد قوته قبل الرکوع واعادة الصلاة إذا استعادها بعد الدخول فیه أو بعد الفراغ منها نعم اذا احتمل ذلک ولم یمکن واثقا به فقرأ جالسا علی أساس استصحاب بقاء العذر ثم استعاد قوته بعد اکمال القراءة وقبل أن یرکع لم تجب اعادة القراءة بمقتضی حدیث لا تعاد وکذلک اذا استعادها في أثناء القراءة فانه قام وأکمل القراءة ولا تجب علیه اعادة ما قراء بعین ما تقدم وأما إذا استعادها بعد الرکوع أو بعد الفراغ من الصلاة فتجب اعادتها باعتبار أنه تارک لرکوع القائم عن قیام وهو مبطل للصلاة وإن کان عن عذر، هذا کله في الاخلال بالجزء غیر الرکني.

وأما الاخلال بالجزء الرکني، کما إذا عجز عن القیام حین التکبیرة فکبر جالسا وقرأ ثم استعاد قدرته قبل أن یرکع فهو یوجب بطلان صلاته مطلقا سواء أکان تکبیرة جالسا عن غفلة أو جهل بالحکم أو عن التفات باعتبار أن رکنیة التکبیرة متقومة بالقیام ومع انتفائه ینتفي الرکن، ولا فرق في بطلان الصلاة بانتفاء الرکن بین العمد والسهو أو إذا عجز قبل الرکوع ورکع لا عن قیام ثم استعاد قدرته فإنه یوجب بطلان الصلاة مطلقا وإن کان ذلک عن غفلة وسهو، کما لا فرق في بطلانها بین أن یتدارک الرکوع ثانیا ویرکع عن قیام أو لا، غایة الأمر یستند بطلانها إلی الزیادة في الفرض الأول وإلی النقیصة في الفرض الثانی.

2- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، أما في سعة الوقت فقد مرّ أنه لا شبهة في بطلان الصلاة حینئذ باعتبار أن الاخلال بالقیام الذي یرکع عنه المصلي وإن کان سهوا اخلال بالرکن فعندئذ لابد من الاعادة في الوقت والّا ففي خارج الوقت. وأما في ضیق الوقت فإذا استعاد المصلي قدرته علی القیام بعد الرکوع جالسا وجب علیه أن یقوم منتصبا معتدلا بمقتضی اطلاق قوله : «إذا قوي فلیقم» بضمه إلی قوله : «من لم یقم صلبه لا صلاة له». ولا فرق بین أن تکون استعادة القدرة بعد اتمام ذکر الرکوع أو قبله، فإن رکوعه عن جلوس تام وصحیح باعتبار أنه لا یقدر علی الصلاة مع الرکوع عن قیام فتکون وظیفته ذلک، والفرض أن ذکر الرکوع لا یکون من مقوماته، وبما أن قدرته قد تجددت بعد الرکوع وجب علیه أن یقوم منتصبا إن أمکن بملاک ما عرفت من أن المصلي متی استعاد قدرته علی القیام وجب.

3- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، لما مرّ من أن الرکوع القیامي متقوم بأمرین:

أحدهما: أن یکون في حالة القیام.

والآخر: أن یکون عن قیام، وهذا الرکوع بما أنه لیس عن قیام فلا یکون رکوعا، فاذن لا دلیل علی وجوبه، هذا اضافة إلی أن هذا الرکوع لیس متمما للرکوع الأول بل هو في مقابلة لأنه رکوع قیامي وذاک رکوع جلوسي، فیلزم حینئذ زیادة الرکوع في الصلاة.

4- الفیّاض: بل هو الاقوی حیث یتوجب علی المصلي أن یقوم کلما استعاد قوته علی القیام، وبما أن القیام بعد الرکوع واجب فیجب علیه أن یقوم منتصبا أن أمکن ثم یهوي للسجود.

 

مسألة 28: لو ركع  قائما ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا  ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّسا إلى حدّ الركوع الجلوسيّ(1) ثمّ أتى بالذكر  .

1- الفیّاض: في کفایة ذلک اشکال بل منع حیث إنه لیس من الرکوع الجلوسي بنکتة أنه متقوم بأن یکون عن جلوس، هذا اضافة إلی أن ذلک لو کان من الرکوع الجلوسي لزم الزیادة باعتبار أن الرکوع القیامي قد تحقق ولا یتوقف علی اتمام ذکره فإنه لا یکون من مقوماته.

 

مسألة 29: يجب الاستقرار  حال القرائة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت  والأذكار المستحبّة(1)  كتكبيرة الركوع والسجود؛ نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبّح أو هلّل؛ فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلک، أو في حال النهوض، يشكل صحّته ، فالأولى لمن يكبّر كذلک أن يقصد الذكر المطلق؛ نعم، محلّ قوله: «بحول اللّه وقوّته» حال النهوض للقيام  .

1- الفیّاض: ولکن الظاهر عدم اعتبار الاستقرار والطمأنینة فیها لقصور الدلیل وعدم الاطلاق له، وبذلک یظهر حال ما بعده.

 

مسألة 30: من لايقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن أمكنه(1)، وإلّا وضع  مايصحّ السجود عليه على جبهته ، كما مرّ (2).

1- الفیّاض: مر حکمه في المسألة (15).

2- الفیّاض: مر حکمه أیضا في المسألة المذکورة.

 

مسألة 31: من يصلّي  جالسا يتخيّر بين أنحاء الجلوس؛ نعم، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء  وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه؛ وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد، فيستحبّ أن يتورّک .

مسألة 32: يستحبّ في حال القيام اُمور :

 أحدها: إسدال المنكبين.

الثاني: إرسال اليدين.

الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين، بحيث لايزيد إحداهما علىالاُخرى ولاتنقص عنها.

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر: أنيكونمعالخضوع والخشوع،كقيامالعبدالذليلبينيدي المولىالجليل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -