انهار
انهار
مطالب خواندنی

الركوع

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي. وهو ركن، تبطل الصلاة بتركه عمدآ كان أو سهوا، وكذا بزيادته  في الفريضة، إلّا في صلاة الجماعة ، فلاتضرّ بقصد المتابعة.

و واجباته اُمور :

 أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه، وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه؛ ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ؛ فلايكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلک. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختـلاف أفراد المستوين خلقـةً، فلـكلٍّ حكم نفسه بالنسـبة إلى يديه وركبتيه(1) .

 الثاني: الذكر، والأحوط  اختيار التسبيح  من أفراده، مخيّرا بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان اللّه» وبين التسبيحة الكبرى وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده » وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط  أن يكون بقدر  الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثا أو «اللّه أكبر» كذلک، أو نحو ذلک.

الثالث: الطمأنينة  فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلک في الذكر  المندوب أيضا  إذا جاء به بقصد الخصوصيّة؛ فلو تركها عمدآ  بطلت صلاته (2)، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستيناف   إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا، بل وكذلک إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما؛ فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع؛ فتركها عمدآ مبطل للصلاة.

1- الفیّاض: هذا فیما إذا تحقق الرکوع العرفي بذلک حیث أنّه الواجب فإذا تحقق کفی وإن لم تصل یداه إلی رکبتیه باعتبار أنه امارة، فلا موضوعیة له.

 

2- الفیّاض: في البطلان اشکال بل منع حتی فیما إذا کان الدلیل علی اعتبار الطمأنینة في الصلاة دلیلا لفظیا، فإنّه لا یقتضي أکثر من اعتبارها في الصلاة لا فیما لیس من أجزائها، والفرض أن الذکر المندوب لیس من أجزائها فلا یکون وقتئذ مشمولا للدلیل المذکور، هذا اضافة إلی أنه لا دلیل علیه غیر دعوی الاجماع في المسألة، وهو إن فالمتیقن منه الأجزاء الواجبة.

 

مسألة 1: لايجب  وضع اليدين  على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع، كما مرّ.

مسألة 2: إذا لميتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء، أتى بالقدر الممكن(1)  ولاينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن  من الركوع منه؛ وإن لميتمكّن من الانحناء أصلا وتمكّن منه جالسا، أتى به جالسا والأحوط صلاة اُخرى  بالايماء  قائما؛ وإن لميتمكّن منه جالسا أيضا، أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضآ له وفتحا للرفع منه؛ وإن لميتمكّن من ذلک أيضا نواه بقلبه  وأتى بالذكر الواجب (2).

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع إذا لم یصدق علیه الرکوع القیامي بأدنی مرتبته، حیث انه لا دلیل علی وجوبه حینئذ إلّا قاعدة المیسور وهي غیر تامة. نعم قد تقدم في مبحث القیام أن المصلي إذا لم یتمکن من الرکوع القیامي وتمکن من الرکوع الجلوسي فمقتضی القاعدة وإن کان هو التخییر بین الصلاة مع الایماء قائما وبین الصلاة قائما مع رکوع الجالس، ولکن مع ذلک فالأحوط وجوبا تکرار الصلاة مرة قائما مع الایماء واخری قائما مع رکوع الجالس.

2- الفیّاض: علی الأحوط الأولی حیث لم یرد في شيء من روایات المقام ما یدل علی وجوب ذلک فإذن لا دلیل علیه حینئذ إلّا قاعدة المیسور وهي غیر تامة.

 

مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لايبعد تقديم الثاني(1) ، والأحوط  تكرار الصلاة.

1- الفیّاض: بل هو بعید، فإن المصلي إذا کان متمکنا من رکوع الجالس ولکن لا یتمکن من رکوع القائم فقد مرّ أنّ مقتضی القاعدة هو التخییر، ولکن مع هذا کان الأجدر والأحوط وجوبا الجمع بین الصلاة قائما مع الایماء مرة والصلاة قائما مع رکوع الجالس مرة أخری، هذا إذا تمکن من رکوع الجالس، وأما إذا لم یتمکن منه اما من جهة أنه لا یتمکن من الانحناء اصلا أو تمکن منه ولکن لا بمقدار یصدق علیه رکوع الجالس فیتعین علیه الصلاة قائما مع الایماء.

 

 مسألة 4: لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن  من القيام، لايجب، بل لايجوز له إعادته قائما (1)، بل لايجب عليه القيام  للسجود خصوصآ إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لايجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ(2)؛ وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالسا، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزىء به(3) ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع؛ وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع   القياميّ(4)، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط  مع ذلک إعادة الصلاة؛ وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الايمائيّ، فالأحوط الانحناء  إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة (5).

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع وذلک لأنّه إن کان في سعة الوقت وجب اعادة الصلاة لأنّ الفرد المأتي به بما أنه فاقد للرکن وهو رکوع القائم عن قیام فلا یمکن اعادته قائما لاستلزامه زیادة الرکن فمن أجل ذلک لا مناص من اعادة الصلاة وان کان في ضیق الوقت، فان استعاد قدرته علی القیام بعد رفع الرأس من الرکوع وجب بمقتضی اطلاق قوله7: (اذا قوي فلیقم...)(الوسائل ج 5 باب: 6 من أبواب القیام الحدیث: 3) ثم یسجد عن قیام، وإذا فعل ذلک صحت صلاته وبذلک یظهر حال ما في المتن.

2- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فانه إن صدق علی الانحناء المذکور عنوان الرکوع عرفا فقد مرّ حکمه في سعة الوقت وضیقه آنفا، وإن لم یصدق کما هو الظاهر، فلا دلیل علی وجوبه عوضا عن الرکوع، کما مرّ في المسألة (2). وأما إذا افترضنا وجود الدلیل علیه فحینئذ إذا استعاد المصلي قدرته علی الرکوع وجبت اعادته، واما الانحناء فبما انه لا یصدق علیه عنوان الرکوع فلا تقدح زیادته اذا کانت عن عذر لأن المبطل انما هو زیادة الرکوع أو السجود ولو کانت عن عذر لا زیادة کل جزء، ومجرد کونه بدیلا عن الرکوع لا یوجب ترتیب جمیع أحکام الرکوع علیه إذ لا یعتبر في البدلیة کون البدل مثل المبدل في جمیع الأحکام والآثار.

3- الفیّاض: هذا إذا کان في ضیق الوقت، واما اذا کان في سعته فلابد من اعادة الصلاة کما مرّ.

4- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع، فان هذا الرکوع وان کان رکوعا قیامیا لأنّه صادر منه وهو قائم علی قدمیه غیر جالس ولکنه لبس من الرکوع الواجب في الصلاة لأنّه متقوم بأمرین...

أحدهما: أن یکون عن قیام.

والآخر: أن یکون في حالة القیام. فالرکوع الرکني عبارة عن هذه الحصة الخاصة، ومن المعلوم ان انتفاء کل من الأمرین یوجب انتفاءها، هذا اضافة إلی أن المصلي اذا نهض منحنیا إلی حدّ الرکوع القیامي فان صدق علیه الرکوع فهو زیادة، وإن لم یصدق کان وجوده کعدمه فلا أثر له وعلی هذا فاذا استعاد قدرته قبل الشروع في ذکر الرکوع أو بعده، فان کان الوقت متسعا بطل ما في یده من الصلاة ووجب علیه الاعادة، وإن لم یکن متسعا صح ما في یده شریطة أن یقوم منتصبا بعد رفع رأسه من الرکوع بمقتضی اطلاق قوله7: (فإذا قوي فلیقم...)(الوسائل ج 5 باب: 6 من أبواب القیام الحدیث: 3).

5- الفیّاض: بل الظاهر کفایة الانحناء الی حد الرکوع في الرکوع الایمائي باعتبار انه رکوع عن قیام منتصب، واما کفایة الانحناء الی حد الرکوع من الانحناء غیر التام فهي مبنیة علی صدق الرکوع عن القیام علیه، فان صدق کفی وإلّا لم یکف، فحینئذ یجب أن یقوم منتصبا ثم یرکع، وأما زیادة الانحناء فبما أنها عذریة فلا تقدح بعد عدم صدق الرکوع علیه.

 

 مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسيّ والايمائيّ مبطلة ولو سهوا ، كنقيصته(1) .

1- الفیّاض: فیه: ان الرکوع الایمائي بما أنّه لیس رکوعا لا لغة ولا عرفا فلا تکون زیادته زیادة الرکوع لکي تبطل الصلاة بها إلّا إذا کانت عمدیة، والدلیل الآخر علی البطلان غیر موجود إلّا دعوی أنه بدل عن الرکوع، فما یترتب علی الرکوع من الآثار یترتب علیه أیضا منها بطلان الصلاة بزیادته، ولکن لا اساس لهذه الدعوی، إذ لا دلیل علی أنّ کل ما هو ثابت للمبدل من الآثار والأحکام فهو ثابت للبدل أیضا إلّا دعوی الاجماع في المسألة، وهي غیر تامة. فإذن حال الایماء من حیث الزیادة حال الأجزاء غیر الرکنیة. نعم لو لم یرکع الرکوع الایمائي بطلت صلاته باعتبار أنّها فاقدة للمبدل والبدل معا، بل لا صلاة حینئذ. فالنتیجة: ان زیادته لیست کنقیصته.

 

مسألة 6: إذا كان كالراكع، خلقةً أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء، وجب عليه ذلک لتحصيل القيام الواجب حال القرائة  وللركوع(1)، وإلّا فللركوع فقطّ فيقوم وينحني؛ وإن لميتمكّن من ذلک، لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة(2) فكذلک ؛ وإن لميتمكّن أصلا، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل، بحيث لايخرج عن حدّ الركوع وجب(3)؛ وإن لميتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع، بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الايماء بالرأس (4)، وإن لميمكن فبالعينين له تغميضآ وللرفع منه فتحا، وإلّا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر(5) .

1- الفیّاض: بل لتکبیرة الاحرام أیضا، بل هو أولی بوجوب التحصیل فیها من وجوب تحصیله في القراءة، باعتبار انه مقوم لها فمن ترکه حال التکبیرة فکبر للإحرام جالسا بطلت صلاته وان کان ناسیا، فیکون حاله حال القیام للرکوع.

2- الفیّاض: هذا فیما اذا صدق علیه القیام ولو بأدنی مرتبته، وإلّا لم یجب لعدمالدلیل.

3- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع إذ لا دلیل علیه إلّا قاعدة المیسور وهي غیر تامة.

4- الفیّاض: بل هو الأقوی حیث أن وظیفته ذلک بعد عدم تمکنه من الرکوع الواجب، ولا یکفي قصد الرکوع بتلک الهیئة الخاصة لما مرّ من أنّ الرکوع الواجب الرکني في الصلاة متقوم بأمرین..

أحدهما: أن یکون عن القیام منتصبا.

والآخر: أن یکون في حالة القیام لا الجلوس. وبانتفاء کل منهما ینتفي الرکوع، فإذن لا محالة تکون وظیفته الایماء.

5- الفیّاض: علی الأحوط الأولی کما مر في المسألة (2).

مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع (1) ولو إجمالا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة، بأن لاينوي الخلاف؛ فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض  أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلک، لايكفي في جعله ركوعا، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولايلزم منه زيادة الركن.

1- الفیّاض: وهو الخضوع لله تعالی فحسب، فلو انحنی لالتقاط شيء من الأرض، أو وضع آخر فیها أو نحوه لم یکن ذلک رکوعا، ویجب علی هذا المنحني أن یقوم منتصبا مرة أخری ویرکع، کما أنّ من انحنی لاحترام عالم أو تقبیل ید أحد أو ما شاکله لم یکن ذلک رکوعا.

 

مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولايكفي أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب؛ وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاُولى قبل الدخول في الثانية  على الأقوى  وإن كان الأحوط  في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائما ثمّ ركع، ولايكفي الانتصاب إلى الحدّ الّذي عرض له النسيان ثمّ الركوع(1)؛ وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لميخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّا والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط  إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين ، من العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع(2)  أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود ؛ وذلک لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، ويحتمل  كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين  ثمّ يعيدها.

1- الفیّاض: فیه، الظاهر أنه لیس من جهة أن الواجب هو الرکوع الحدوثي لا الأعم منه ومن البقائي، وهذا رکوع بقائي، بل من جهة عدم صدق الرکوع عن قیام منتصب علیه فإنه إذا رجع إلی الحد الذي عرض علیه النسیان فیه ثم انحنی منه للرکوع لم یصدق انه رکع عن قیام منتصب، فان الانحناء قبل عروض النسیان وإن کان عن قیام إلّا أنه انفصل بعروضه فلا یمکن أن یتحد مع انحناء آخر، لأنّ الاتصال مساوق للوحدة، ومع الانفصال وتعدد الوجود لا یمکن الاتحاد لاستحالة اتحاد وجود مع وجود آخر. وحیث ان الانحناء الرکوعي الواجب في الصلاة عن قیام منتصب متقوم بدن یبدأ عن قیام وینتهي الی حد الرکوع بنحو الاستمرار والاتصال المساوق للوحدة، واما إذا انقطع في الطریق ولم یصل إلی حد الرکوع فلا یمکن إیصاله إلی حده بضم انحناء آخر إلیه، لأنّ ما بدأ عن قیام لم یصل، وما وصل لم یبدأ عن قیام.

2- الفیّاض: هذا هو المتعین دون الشق الثاني، لأن الرکوع لا یتحقق مع استمرار الهوي وتوالیه لوضوح أنه یعتبر في مفهوم الرکوع لغة وعرفا الوقوف الی حدّ والاستقرار فیه ولو آنا ما فالانحناء المستمر في الهوي والتوالي لا یکون مصداقا للرکوع، ومن هنا لا یکون الهاوي إلی السجود براکع أولا ثم ساجدا، وإلا لاستلزم الهوي إلی السجود رکوعا وهو کما تری فالمصداق للرکوع هو الانحناء المنتهی الی حد یقف فیه ویستقر ولو آنا ما، فحینئذ ان استقر في حده ولو هنیئة تحقق الرکوع، واذا تذکر بعد الخروج عن حده یقوم منتصبا ثم یهوي للسجود وإن لم یستقر في حده کذلک کما هو الظاهر لم یتحقق الرکوع، فإذا تذکر وجب أن یقوم منتصبا ثم ینحني للرکوع، وبعد هذا فلا موجب للاحتیاط باعادة الصلاة أصلا.

نعم لو کانت المسألة من باب نسیان ذکر الرکوع والطمأنینة فیه دون أصله، وفرضنا أن الرکوع یتحقق بالهوي إذا وصل الی حده وإن لم یستقر فیه ولو قلیلا فعندئذ إذا تذکر قام منتصبا ثم یهوی إلی السجود.

 

 مسألة 10: ذكر بعض العلماء  أنـّه يكفي  في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلک؛ والأحوط  كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء(1)؛ نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء ،لئلّا ترتفع عجيزتها.

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک لما مر من أنّ الروایات التي تحدد مقدار الانحناء الرکوعي ظاهرة في الطریقیة، ومعناها أن الرکوع الواجب عبارة عن مرتبة خاصة من الانحناء بلا فرق فیها بین الرجل والمرأة. وأما قوله7 في صحیحة زرارة:

(المرأة إذا قامت في الصلاة.. إلی أن قال: فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلا تطأطئ کثیرا فترتفع عجیزتها)(الوسائل ج 6 باب: 18 من أبواب الرّکوع الحدیث: 2) فهو لا ینافي تلک الروایات باعتبار أن وضع الیدین فوق الرکبتین وعلی الفخذین یکفي في الانحناء الواجب في الرکوع، والفرض أن تلک الروایات طریق إلیه.

وإن شئت قلت: ان الصحیحة في مقام بیان أدنی حد الانحناء الواجب علی المرأة في الرکوع بقرینة ذیلها الناهي عن انحنائها بقدر کما وکیفا یؤدي إلی ارتفاع عجیزتها، فإذن یکون المنهي هو حصة خاصة من الانحناء لا مطلق الانحناء الرکوعي ومن المعلوم أن هذه الحصة غیر واجبة علی الرجال فضلا عن النساء حیث انه الحد الأقصی للانحناء الرکوعي الواجب في الصلاة وهو غیر لازم، فإن اللازم هو الجامع بین الحدین الأدنی والأقصی، وحیث ان المنهي عنه في حق النساء بمقتضی ذیل الصحیحة الحد الأقصی من الانحناء کما وکیفا الموجب لارتفاع عجیزتها فلا مانع في حقها من سائر مراتبه وان کان بمقدار تتمکن المرأة من ایصال یدیها إلی رکبتیها، وعلیه فبضم صدر الصحیحة إلی ذیلها تصبح النتیجة ان ما هو المنهي عنه للمرأة هو مرتبة خاصة من الانحناء وهي المرتبة التي تؤدي إلی المانع المذکور، وأما ما دونها من المراتب فلا مانع منها، ثم ان هذا النهي لا یمکن أن یکون تحریمیا ضرورة ان انحناء المرأة في حال الرکوع الی حد ترتفع عجیزتها لا یکون محرما في نفسه، کما إذا صلّت في مکان لم یکن أحد عندها، ومن هنا لا یحتمل أن یکون انحناء المرأة عند زوجها أو في المکان الخلوه بنحو ترتفع عجیزتها محرما. نعم یمکن أن یکون محرما بعنوان ثانوي کإثارة الشهوة والفتنة وما شاکل ذلک، فإذن لا محالة یکون النهي عنه نهیا تنزیهیا، وبذلک یختلف الرجل عن المرأة.

 

مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع  التسبيحة الكبرى مرّة واحدة، كما مرّ؛ وأمّا الصغرى إذا اختارها، فالأقوى  وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط  والأفضل في الكبرى أيضا  التكرار ثلاثا(1)، كما أنّ الأحوط  في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث(2) وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة(3) ، والأولى أن يختم على وتركالثلاث والخمس والسبع وهكذا. وقد سمع من الصادق ـ صلوات اللّه عليه ـ ستّون تسبيحة  في ركوعه وسجوده.

1- الفیّاض: في الاحتیاط اشکال، بل لم یظهر له وجه بعد کون النص في المسألة صریحا في کفایة المرة. نعم لا بأس بکونه أفضل للأمر به في جملة من النصوص.

2- الفیّاض: هذا اذا لم یکن الذکر بما یعادل التسبیحات الثلاث وإلّا کفی مرة واحدة لنص صحیحة مسمع في کفایة ما یعادلها مرة واحدة.

3- الفیّاض: فیه اشکال بل منع حیث ان الاتیان بها بقصد الجزئیة لا ینسجم مع استحبابها، فلا یمکن أن یکون المستحب جزء للواجب. نعم أن الواجب یکون ظرفا له، وأما الخصوصیة فان أراد بها ورود الزائد علی الثلاث بعنوان خاص.

ففیه: انه لم یرد کذلک في شيء من روایات الباب، وإن أراد الاتیان به بعنوان الوظیفة المقررة من قبل الشرع.

ففیه: ان اثباته من الروایات مشکل فانها وإن دلت علی استحباب اطالة الرکوع والسجود واکثار الذکر فیهما ولکنها لا تدل علی أن اکثار الذکر فیهما من باب الوظیفة، أو انه بملاک محبوبیة مطلق الذکر.

 

مسألة 12: إذا أتـى بـالـذكـر أزيـد مـن مـرّة، لا يـجـب تعيـين  الواجـب منـه، بـل الأحـوط عـدمه (1)، خصـوصا إذا عيّـنه فـي غـير الأوّل، لاحتمال  كون الواجب هو الأوّل  مطلقآ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا.

1- الفیّاض: تقدم الکلام فیه في المسألة (12) من مسائل الرکعتین الأخیرتین.

 

مسالة 13: يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزي «سبحان اللّه » مرّة.

مسألة 14: لايجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلک بطل وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوا  ولميخرج عن حدّ الركوع، وبطلت   الصلاة مع العمد وإن أتى به  ثانيآ  مع الاستقرار، إلّا إذا لميكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق

مسألة 15: لو لميتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره، سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، وإذا لميتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر  يجوز له  الشروع  قبل الوصول أو الإتمام  حال النهوض(1) .

1- الفیّاض: بل یتعین علیه الاتیان بتسبیحة صغری مرة واحدة، وأما ما في المتن فلا دلیل علیه إلّا قاعدة المیسور وهي غیر تامة.

 

مسألة 16: لو ترک الطمأنينة في الركوع أصلا، بأن لميبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهوا، فالأحوط  إعادة الصلاة(1) ، لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.

1- الفیّاض: في الاحتیاط بالاعادة اشکال بل منع، والأظهر عدم وجوبها لما مرّ من أن الرکوع الرکني متقوم بأمرین: أحدهما أن یکون عن قیامف والآخر أن یکون في حالة القیام في مقابل الجلوس. وأما الطمأنینة في حال الرکوع والتمکن فیه وإن کانت معتبرة فیه إلّا أنها لیست مقومة له، فإن تحقق الرکوع لا یتوقف علیها وإلّا فلازمه بطلان الصلاة فیما إذا لم یتمکن المصلي من الطمدنینة لمرض أو نحوه في حال الرکوع أو یتحرک سهوا وغفلة مع أنّه لا شبهة في الصحة.

وبکلمة أخری: أن من تکون وظیفته الصلاة قائما فالرکن هو رکوع القائم علی قدمیة عن قیام، ومن کانت وظیفته الصلاة جالسا فالرکن هو رکوع الجالس علی قدمیه عن الانتصاب الجلوسي. فعلی الأول یکون الانحناء إلی رکوع القائم عن قیام مقدم له ولا یصدق رکوع القائم إذا لم یکن الانحناء إلیه عن قیام، کما أن رکوع الجالس متقوم بأن یکون الانحناء إلیه عن الانتصاب الجلوسي..

ودعوی أن کونه مقوما له إنما هو ثابت بالإجماع لا من جهة أن مفهومه متقوم به خاطئة: اذ اثبات الاجمال في المسألة في غایة الاشکال، فإن الاجماع المدعی في کلام الاصحاب إنما هو علی رکنیة القیام المتصل بالرکوع في مقابل رکنیة التکبیرة والرکوع، لا أنه مقوم للرکن ومع الاغماض عن ذلک فاثبات الاجماع الکاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومین: ووصولها إلینا طبقة بعد طبقة في غایة الاشکال، بل هو مقطوع العدم، وأما الطمأنینة فلا شبهة في أنها غیر داخلة في مفهوم الرکوع لا في حال القیام ولا في حال الجلوس لأن الرکن هو الرکوع الحدوثي في حال القیام لمن تکون وظیفته قائم وفي حال الجلوس لمن تکون وظیفته الصلاة جالسا، ومن المعلوم أن تحققه لا یتوقف علی اطمئنان المصلي واستقراره في حاله فإذا رکع المصلي عن قیام أو جلوس غیر مطمئن ولا مستقر بأن یتمایل یمنة أو یسرة تحقق الرکوع الحدوثي.

وأما قوله7 في صحیحة الأزدي: (اذا رکع فلیتمکن..)(الوسائل ج 4 باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها الحدیث: 14) فهو ظاهر في دن التمکین معتبر في الرکوع، یعني إذا رکع المصلي فلیستقر في رکوعه ولیثبت في مقابل أن لا یکون رکوعه نقرا کنقر الغراب فیکون الاستقرار والتثبیت شرطا للرکوع لا أنه مقوم له، نظیر أن یقال إذا قرأت فلیتمکن فهل بإمکان أحد أن یدعي أن التمکین مقوم للقراءة.

 

مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.

مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى ، يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى؛ مثلا إذا قال: سبحان، بقصد أن يقول: «سبحان اللّه»، فعدل وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز، وكذا العكس؛ وكذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «و الحمدللّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » وبالعكس.

مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع، العربيّة والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.

مسألة 20: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع  كسر الباء  من ربّي وعدم إشباعه(1)

1- الفیّاض: الظاهر أن المقصود من الاشباع وعدمه لیس الاشباع الاصطلاحي وهو اشباع کسر الیاء بدرجة یتولد منه حرف الیاء، بل المراد منه اظهار یاء المتکلم وحذفه حیث ان الاشباع الاصطلاحي لا یخلو عن اشکال بل منع باعتبار انه یتولد منه حرف زائد وهو الیاء.

 .

 مسألة 21: إذا تحرّک في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ ، بحيث خرج عن الاستقرار ، وجب   إعادته (1)، بخلاف الذكر المندوب.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان الاتیان بالذکر في حال عدم الاستقرار والاطمینان ان کان عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي وقاصدا به انه من صلاته بطلت صلاته للزیادة العمدیة، فلابد من اعادتها، ولا تکفي اعادة الذکر، وان کان سهوا وغیر ملتفت الی الحکم الشرعي صحت صلاته ولا تجب علیه إعادة الذکر، وان تذکر قبل رفع الرأس من الرکوع وذلک لأن دلیل اعتبار الاطمئنان والاستقرار قاصر عن شموله في هذه الحالة وعلیه فیقع صحیحا فلا موجب للإعادة وان کان غیر قاصد انه من صلاته لم تبطل صلاته لعدم صدق الزیادة، ولکن تجب علیه اعادة الذکر مع بقاء محل الاعادة کما اذا کان تذکره قبل رفع الرأس منه، ولا فرق في ذلک بین أن یکون الاضطراب وعدم الاستقرار من جهة عدم التفاته إلی الحکم الشرعي أو الغفلة والنسیان أو یکون بسبب قاهر کالازدحام أو نحو ذلک، فان الذکر في هذا الحال یقع صحیحا ولا تجب اعادته وذلک لقصور دلیل اعتباره عن شمول مثل المقام حیث أن عمدته الاجماع، والقدر المتیقن منه غیر المضطر. وأما قوله7 في صحیحة الأزدي المتقدمة: (اذا رکع فلیتمکن)(الوسائل ج 4 باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها الحدیث: 14) فهو لا یدل علی اعتبار التمکین والاستقرار في حال الذکر أیضا، فإن الظاهر منه بمناسبة الحکم والموضوع هو اعتباره في رکوعه بان لا یکون رکوعه نقرا کنقر الغراب، فاذا رکع فلیثبت ولیستقر في حده ولا ینزل ولا یصعد، وهذا لا ینافي عدم استقرار بدن المصلي في هذه الحدّ بأن یتمایل یمنة ویسرة، فاذن لا تدل الصحیحة علی اعتبار الاطمئنان والاستقرار في الرکوع فضلا عن ذکره، وعلیه فلا دلیل علی اعتبار الاستقرار في الذکر إلّا الاجماع.

 

 مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة الّتي لاتنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّآ.

مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لميأت به ثمّ انحنى أزيد، بحيث وصل إلى آخر الحدّ، لا بأس به ، وكذا العكس،  ولايعدّ من زيادة الركوع؛ بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع،فإنّه يوجب زيادته(1) ، فما دام في حدّه يعدّ ركوعا واحدآ وإن تبدّلت الدرجات منه.

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع لما مرّ من أن الرکوع ظاهر في الرکوع الحدوثي لا الأعم منه ومن البقائي. نعم لو فعل ذلک بقصد الجزئیة عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي بطلت صلاته من جهة الزیادة العمدیة وعلیه الاعادة، وأما إذا فعل ذلک من دون أن ینوي به أن یکون من صلاته فلا تبطل. ومن هنا یظهر حال ما إذا فعل ذلک نسیانا أو جهلا بالحکم أو بالموضوع فانه لا یوجب بطلان صلاته فلا اعادة علیه. أجل لو قلنا بصدق الرکوع علی هذه الزیادة لأدت الی بطلان الصلاة في تمام هذه الفروض.

وأما القول ببطلان الصلاة من جهة أن هذا العمل یمنع عن اتصال القیام بعد الرکوع به مع أنه معتبر في صحتها فلا یمکن الأخذ به وذلک لأن رجوعه الی حد الرکوع ثانیا إذا لم یکن رکوعا آخر صدق انه قام منتصبا عن رکوعه، والعمل المذکور لا یمنع عن هذا الصدق، والروایات لا تقصر عن شمول المقام لأن اطلاق قوله7: (اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم صلبک...)(الوسائل ج 6 باب: 16 من أبواب الرّکوع الحدیث: 2) یشمل المقام.

نعم قد یشکل الحکم بالصحة في هذه الصورة من جهة الاخلال بالقیام الواجب بعد الرکوع اذا کان ملتفتا الی وجوبه متصلا به، فانه مع هذا اذا قام بالعمل المذکور عامدا ملتفتا الی ذلک فقد أخل بالقیام الواجب بعده متعمدا وإن لم یکن ناویا بها کونها من الصلاة، فمن أجل ذلک لا یمکن الحکم بصحتها.

ولکن استفادة ذلک من الروایات مشکل، فان عمدتها روایتان: إحداهما: قوله7 في صحیحة حماد بن عیسی: (ثم استوی قائما...)(الوسائل ج 5 باب: 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحدیث: 1).

والأخری: قوله7 في صحیحة أبي بصیر: (واذا رفعت ردسک من الرکوع فاقم صلبک)(الوسائل ج 6 باب: 16 من أبواب الرّکوع الحدیث: 2).

فإن کلمة (ثم) وان دلت علی ترتب القیام علی الرکوع إلّا أن من الواضح أن هذا الترتب إنما هو بنظر العرف لا بنظر العقل، والعمل المذکور بما انه عمل بسیط کما وکیفا فهو لا یمنع عنه بنظرهم، ومع ذلک فالاحوط ترکه، وإن أتی به عامدا ملتفتا فالاحوط اعادة الصلاة.

 

مسألة 24: إذا شکّ في لفظ العظيم مثلا أنـّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترک الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولايجوز له أن يقرأ بالوجهين(1) . وإذا شکّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح، يتعيّن عليه أن يقف عليه، ولايبعد عليه جواز قرائته وصلا بالوجهين(2) ، لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا  لأعني مقدّرا(3).

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، اذ لا مانع من قراءة الکلمة بالوجهین اذا لم تخرج عن کونها ذکرا او دعاء وإن لم تقع بالعربي الصحیح، وإلّا قرأ بوجه واحد، ثم بعد الفراغ من الصلاة یتأکد بأن ما قرأه ان کان صحیحا فهو، وإلّا اعاد الصلاة، وقد مرّ وجهه في المسألة (59) من القراءة.

2- الفیّاض: في الجواز مطلقا اشکال بل منع، فان القراءة الواجبة علینا هي القراءة علی طبق القراءة الواصلة إلینا من زمان المعصومین: لا کل قراءة صحیحة في لغة العرب ولو بتقدیر کلمة أو حرف، فان تلک القراءة ما دام لم تصل منهم: إلینا فلا أثر لها، ولا یجوز الاکتفاء بها في ظرف الامتثال.

3-  الفیّاض: قد ظهر حکمه من المسألة المتقدمة.

 

مسألة 25: يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه  ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلک بحيث يساوي مسجده؛ ولايجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط

مسألة 26: مستحبّات الركوع اُمور :

أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير، على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.

الثالث: وضع الكفّين  على الركبتين مفرّجات الأصابع، ممكّنا لهما من عينيهما، واضعااليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

 الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف.

الخامس: تسوية الظهر، بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لميزل.

السادس: مدّ العنق موازيآ للظهر.

السابع: أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن: التجنيح بالمرفقين

 التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .

 الحادي عشر: تكرار التسبيح  ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بل أزيد

 الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان ربّي العظيم وبحمده»:اللّهمّ لک ركعت ولک أسلمت وبک آمنت وعليک توكّلت وأنت ربّي، خشع لک سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر.

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمدللّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمدللّه ربّ العالمين»، إمامآ كان أو مأمومآ أو منفردآ.

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال

التكبير للسجود.

 السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.

مسألة 27: يكره في الركوع اُمور :

أحدها: أن يطأطأ رأسه بحيث لايساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلک.

الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه .

 الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه .

 الرابع: قرائة القرآن  فيه.

 الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقآ لجسده.

مسألة 28: لافرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ؛ نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -