انهار
انهار
مطالب خواندنی

التشهد

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الراس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا اتى به ما لميركع وقضاه بعد الصلاة  ان تذكّر بعد الدخول  في الركوع مع سجدتي السهو  . وواجباته سبعة :

الاوّل: الشهادتان؛

الثاني: الصلاة على محمّد وال محمّد؛ فيقول: «اشهد ان لااله الّا اللّه وحده لاشريک له، واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد» ويجزي   على الاقوى(1)  ان يقول : «اشهد ان لا اله الّا اللّه، واشهد انّ محمّدا رسولاللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد»؛

1- الفیّاض: في الاجزاء اشکال ولا یبعد عدم الاجزاء علی أساس أن مقتضی قوله  في صحیحة محمد بن مسلم: (إذا استویت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله)(الوسائل ج 6 باب: 4 من أبواب التّشهّد الحدیث: 4) هو تعیّن هذه الکیفیة في التشهد الصلاتي، فإذن یکون الاکتفاء بغیرها بحاجة إلی دلیل. وکذلک مقتضی قوله  في في موثقة أبي بصیر: (إذا جلست في الرکعة الثانیة فقل: بسم الله وبالله وخیر الأسماء لله أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له وأنّ محمدا عبده ورسوله)(الوسائل ج 6 باب: 3 من أبواب التّشهّد الحدیث: 2).

ثم یقع الکلام هنا في نقاط..

النقطة الأولی: أن صحیحة محمد بن مسلم تختلف عن موثقة أبي بصیر في نقطة وهی: أن صیغة التشهد قد کررت في الصحیحة في الشهادة بالوحدانیة وبالرسالة فیکون مقتضها وجوب تکرار الشهادة، وأما في الموثقة فقد اقتصر فیها علی صیغة واحدة في کلتیهما معا فیکون مقتضاها عدم وجوب تکرارها وحینئذ تقع المعارضة بینهما. والصحیح في علاج هذه المعارضة أن یقال: ان دلالة الموثقة علی عدم وجوب تکرار الشهادة إنّما هي بالاطلاق الناشي من سکوت المولی في مقام البیان وعدم ذکره في مقام الاثبات، فإنّه یدل علی عدم اعتباره في مقام الثبوت والجد إذ لیس هنا شيء قد قصده في الواقع ومقام الثبوت ولم یقله في مقام الاثبات، فیکون ظهورها فیه سلبیا.

وأما دلالة الصحیحة علی وجوب التکرار فهي بالظهور اللفظي الایجابي بمعنی دلالتها في أن ما قاله في مقام الاثبات ثابت في مقام الثبوت والجدّ، فیکون مرجعه إلی أنّه لیس هناک شيء قد ذکره ولم یرده في الواقع، وبما أنّ الظهور الأول بنظر العرف اضعف من الظهور الثاني فیتقدم علیه، ونتیجة ذلک تقدیم الصحیحة علی الموثقة باعتبار أنّها بیان لدی العرف علی ما تکون الموثقة ساکتة عنه. هذا اضافة إلی أنّ الموجود في التهذیب تکرار لفظ التشهد، وعلیه فنسخة عدم التکرار غیر ثابتة فلا تکون الموثقة حینئذ حجة في نفسها في عدم التکرار من جهة اختلاف النسخ.

وأما ما اشتملت علیه الموثقة من الفقرات زائدا علی الشهادتین فهي وان کانت ظاهرة في وجوبها، إلّا أنّه لابد من رفع الید عنه لقیام قرینة علی عدم الوجوب وهي مجموعة من الروایات الناصة علی کفایة الشهادتین فحسب.

منها: قوله  في صحیحة الفضلاء: (اذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته)(الوسائل ج 6 باب: 4 من أبواب التّشهّد باب: من 2) باعتبار أن الشهادتین اسم للشهادة بالوحدانیة والشهادة بالرسالة.

ومنها: قوله  في صحیحة زرارة (الشهادتان)(الوسائل ج 6 باب: 4 من أبواب التّشهّد الحدیث: 1) فانه ظاهر في کفایتهما.

ومنها: معتبرة سورة بن کلیب: (قال: سألت أبا جعفر عن أدنی ما یجزي من التشهد قال: الشهادتان) ومنها غیرها(الوسائل ج 6 باب: 4 من أبواب التّشهّد الحدیث: 6).

النقطة الثانیة: انه لا معارض لهما في المسألة فان المطلقات من الروایات کصحیحة الفضلاء وصحیحة زرارة ومعتبرة سورة بن کلیب ونحوها لیست في مقام البیان من حیث الکیفیة ولا نظر لها الی تلک الکیفیة، وإنّما هي ناظرة إلی بیان الکمیة فقط واعتبارها في الصلاة. نعم لو لم تکن صحیحة محمد بن مسلم وکفایة أیة کیفیة تصدق علیها الشهادة بالله وحده وبالرسالة.

نعم هنا روایتان احداهما روایة الحسن بن الجهم والأخری روایة اسحاق بن عمار فانهما تدلان علی کفایة صیغة اخری للتشهد وهي صیغة: اشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله، ولکن بما أنهما ضعیفتان من ناحیة السند فلا تصلحان للمعارضة.

النقطة الثالثة: أنّ صحیحة زرارة تدل علی کفایة الشهادة بالتوحید في التشهد الأول وعدم وجوب ضم الشهادة بالرسالة الیها، وأما في التشهد الأخیر فیجب الضم.

والجواب: ان دلالة الصحیحة علی عدم وجوب الضم بما أنها ناشئة من الاطلاق السکوتي في مقام البیان وقد مرّ أنّها من اضعف مراتب الدلالة العرفیة فلا تصلح أن تقاوم دلالة سائر الروایات. علی وجوب الضم وعدم الفرق بین التشهد الأول والثاني، فانها تکون بیانا ناقضا للسکوت وقرینة تمنع عن تأثیره في تکوین الاطلاق.

النقطة الرابعة: قد یستشکل في دلالة الموثقة علی الوجوب باعتبار أن الأمر فیها لا یمکن أن یکون مستعملا في الوجوب بالنسبة إلی جمیع فقراتها حیث أن کثیرا منها غیر واجب، وعلیه فلا محالة یکون الأمر فیها مستعملا في الجامع فلا یدل علی الوجوب.

والجواب: أنه لا شبهة في ظهور الأمر بنفسه في الوجوب بملاک الوضع علی ما حققناه في محله إذا لم تکن هناک قرینة تدل علی الخلاف، وعلی هذا فالأمر في الموثقة بنفسه ظاهر في وجوب تمام فقراتها، فلو لم تکن قرینة من الخارج علی عدم وجوب الزائد علی الشهادتین لقلنا بوجوب الجمیع، ولکن القرینة تمنع من القول به، ومن المعلوم أن هذه القرینة لا تمنع عن استعمال الأمر في الوجوب وضعا وانما تمنع عن ارادة الوجوب منه في مقام الجدّ.

وإن شئت قلت: ان القرینة اذا کانت منفصلة فهي معدّة من قبل المتکلم لتفسیر المراد التصدیقي الجدي من کلامه دون المراد التصوري أو الاستعمالي فانه قد ظل بحاله، ومن هنا فالمراد الجدي قد لا یطابق المراد التصوري او الاستعمالي، وحیث ان الأمر في الموثقة مستعمل في الوجوب فیکون الوجوب هو المراد في ظرف الاستعمال بالنسبة الی الجمیع، ولکنه لا یکون مرادا جدیا بالنسبة الی الزائد علی الشهادتین، فلا یکون المراد الجدي مطابقا للمراد الاستعمالي.

فالنتیجة: ان القرینة علی ارادة عدم الوجوب بالاضافة الی الزائد لا تدل علی أن الأمر مستعمل في معنیین أحدهما الوجوب والآخر الاستحباب، بل تدل علی ان المراد التصدیقي الجدي متعدد دون المراد التصوري الاستعمالي.

النقطة الخامسة: قد ورد في موثقة أبي بصیر الطویلة الصلاة علی النبي بصیغة: اللهم صل علی محمّد وآل محمّد، وحیث ان ظاهر الأمر بالصلاة بهذه الکیفیة في الموثقة هو التعیّن فرفع الید عنه بحاجة الی قرینة، وقد مرّ ان مجموعة من الروایات التي تنص علی کفایة الاقتصار علی الشهادتین تصلح أن تکون قرینة علی عدم وجوب سائر الفقرات التي تعد من توابع الشهادتین وملحقاتهما ومنها الصلاة علی النبي6، ولکن قد دلت صحیحة زرارة علی وجوبها خاصة في الصلاة وهي تصلح أن تکون مقیدة لإطلاق تلک الروایات، وحیث ان الصحیحة غیر متعرضة لبیان کیفیة خاصة لها فمقتضی اطلاقها عدم الاعتبار وکفایة الاتیان بها بأیة کیفیة تصدق علیها الصلاة علی النبي  إلّا أن یدعی ان المنصرف منها عرفا الصیغة الخاصة المتعارفة، وهو محل تأمل بل منع.

بقی هنا شيء وهو أنّه یظهر من مجموعة من الروایات أن صدور الحدث من المصلي قهرا بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة لا یبطل الصلاة.

منها: صحیحة زرارة عن أبي جعفر : (في الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه في السجدة الأخیرة وقبل أن یتشهد؟

قال: ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع الی المسجد وإن شاء ففي بیته وإن شاء حیث قعد فیتشهد ثم یسلم، وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته..)(الوسائل ج 6 باب: 13 من أبواب التّشهّد الحدیث: 1).

ومنها: صحیحة عبید بن زرارة، قال: (قلت لأبي عبد الله : الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر؟

فقال: تمت صلاته، واما التشهد سنة في الصلاة فیتوضأ ویجلس مکانه أو مکانا نظیفا فیتشهّد...)(الوسائل ج 6 باب: 13 من أبواب التّشهّد الحدیث: 2) ومثلها صحیحة الأخری.

فان هذه الروایات واضحة الدلالة علی عدم بطلان الصلاة بصدور الحدث من المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة، وتصلح أن تکون مقیدة لإطلاق ما دل علی بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها، ومن هنا قام الاصحاب بحمل تلک الروایات علی التقیة باعتبار انها معارضة بالروایات الدالة علی جزئیة التشهد في الصلاة.

والجواب: أنه لا یمکن حملها علی التقیة من جهة ان المسألة محل خلاف بین العامة ومعه لا مقتضي له، کما أن الروایات الدالة علی جزئیة التشهد لا تصلح أن تکون معارضة لها علی أساس أن تلک الروایات لا تنفي جزئیة التشهد فیها بل تؤکدها بلحاظ دلالتها علی لزوم الاتیان به بعد صدور الحدث منه، فاذن لیس في المسألة ما یمنع عن الالتزام بها في موردها.

ودعوی: ان اعراض المشهور عنها مانع عن العمل بها، خاطئة ولا أصل لها صغری ولا کبری کما حققناه في الأصول. ومن هنا ذکر المحقق الهمداني1 انه لو لا اعراض المشهور عنها لکان دلیلهم غیر صالح لمعارضتها.

فالنتیجة: ان حمل هذه الروایات علی التقیة أو تأویلها أو طرحها لا یبتني علی أساس صحیح، فمن أجل ذلک کان الأجدر والأحوط وجوبا اذا صدر الحدث من المصلي قهرا بعد رفع رأسه عن السجدة الأخیرة وجوب اعادة الصلاة اذا کان الوقت متسعا لها، وامّا اذا لم یکن متسعا فتصح صلاته ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، نعم یجب قضاء التشهد.

 الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛

الرابع: الطمانينة فيه(1)  ؛

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا حیث أن الدلیل اللفظي علی اعتبارها غیر موجود لا في الصلاة ولا في خصوص التشهد إلّا دعوی الاجماع وهو لا یصلح أکثر من أن یکون منشئا للاحتیاط في المسألة

الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وال محمّد، كما ذكر

 السادس: الموالاة   بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لايخرج عنالصدق؛

 السابع: المحافظة على تاديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات واداء الحروف والكلمات.

مسالة 1: لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بالفاظها المتعارفة؛ فلايجزي غيرها وان افاد معناها، مثل ما اذا قال بدل اشهد: اعلم او اقرّ او اعترف، وهكذا فيغيره.

مسالة 2: يجزي الجلوس فيه باىّ كيفيّة كان ولو اقعاءً وان كان الاحوط تركه

مسالة 3: من لايعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه  ، ولوعجز ولميكن من يلقّنه او كان الوقت ضيقا اتى بمايقدر   ويترجم  الباقي(1)  ، وان لميعلم شيئا ياتي بترجمة الكلّ، وان لميعلم ياتي بسائر الاذكار بقدره، والاولى التحميد ان كان يحسنه، والّا فالاحوط الجلوس قدره  مع الاخطار بالبال ان امكن.

1- الفیّاض: وجوبه کوجوب ما بعده من المراتب مبني علی قاعدة المیسور وهي غیر ثابتة بل صدقها علی بعض تلک المراتب لا یخلو عن اشکال بل منع. نعم لا بأس بالاحتیاط.

ثم ان التشهد بما أنه لیس من أرکان الصلاة فإن کان المصلي تارکا له عامدا وملتفتا إلی أن ذلک لا یجوز بطلت صلاته، وإن کان تارکا له سهوا أو جهلا غیر ملتفت الی الحکم الشرعي لم تبطل، ولکن علیه أن یأتي بالتشهد بعد الفراغ من الصلاة مع سجدتي السهو علی ما یأتي تفصیله في باب الخلل، کما أنّه إذا نسي التشهد في الرکعة الثانیة وقام للرکعة الثالثة فإذا تنبه الی الحال قبل أن یدخل في رکوع الرکعة الثالثة وجب أن یرجع إلی التشهد وجلس وتشهد ثم قام للرکعة الثالثة، وإن لم یتنبه إلی الحال إلّا بعد أن رکع مضی في صلاته ویأتي بالتشهد بعد اتمامها مع سجدتي السهو.

أما إذا شک المصلي في أنه تشهد أو بعد لم یتشهد فإن کان ذلک الشک في حال جلوسه بعد أو في حالة النهوض وجب أن یتشهد، وإن کان بعد الدخول في القیام للرکعة الثالثة أو بعد الدخول في التسلیم الواجب في الرکعة الأخیرة یمضي في صلاته، وکذلک إذا شک في صحته وفساده بعد الفراغ منه فإنّه لا یعتني بهذا الشک ویمضي في صلاته.

مسالة 4: يستحبّ في التشهّد امور :

الاوّل: ان يجلس الرجل متورّكا، على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.

الثاني: ان يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه»، او يقول: «بسماللّه وباللّه و الحمد للّه وخير الاسماء للّه، او الاسماء الحسنى كلّها للّه».

الثالث: ان يجعل يديه على فخذيه منضمّة الاصابع.

الرابع: ان يكون نظره الى حجره.

الخامس: ان يقول بعد قوله  : «و اشهد انّ محمّدا عبده ورسوله» «ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، واشهد انّ ربّي نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول »ثمّ يقول:« اللّهمّ صلّ الخ ».

السادس: ان يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الاوّل، بل في الثاني ايضا وان كان الاولى   عدم قصد الخصوصيّة   في الثاني  .

السابع: ان يقول  في التشهّد الاوّل والثاني ما في موثّقة ابي بصير وهي قوله علیه السَّلام: «اذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه وباللّه والحمدللّه وخير الاسماء للّه، اشهد ان لااله الّا اللّه وحده لاشريک له، واشهد   انّ محمّدا عبده  ورسوله، ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اشهد انّک نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وتقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته؛ ثمّ تحمد اللّه مرّتين او ثلاثا ثمّ تقوم، فاذا جلست في الرابعة قلت: بسماللّه وباللّه والحمدللّه وخير الاسماء للّه اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريک له، واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله، ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اشهد انّک نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول، التحيّات للّه والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فللّه، اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريک له، واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله ارسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اشهد انّ ربّي نعم الربّ وانّ محمّدا نعم الرسول، واشهد انّ الساعة اتية لا ريب فيها وانّ اللّه يبعث من في القبور. الحمدللّه الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا ان هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمين. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وبارک على محمّد وال محمّد وسلّم على محمّد وال محمّد وترحّم على محمّد وال محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على ابراهيم وال ابراهيم انّک حميد مجيد. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد واغفر لنا ولاخواننا الّذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للّذين امنوا ربّنا انّک رؤوف رحيم. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وامنن علىّ بالجنّة وعافني من النار. اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولاتزد الظالمين الّا تبارا؛ ثمّ قل: السلام عليک ايّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام على انبياء اللّه ورُسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبداللّه خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، والسلام علينا وعلى عباداللّه الصالحين؛ ثمّ تسلّم».

 الثامن: ان يسبّح سبعا  بعد التشهّد الاوّل بان يقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعا، ثمّ يقوم.

 التاسع: ان يقول: «بحول اللّه وقوّته الخ» حين القيام   عن التشهّد الاوّل.

العاشر: ان تضمّ المراة فخذيها حال الجلوس للتشهّد.

مسالة 5: يكره الاقعاء   حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل الاحوط تركه، كما عرفت.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -