لا یجوز التبرع عن الاحیاء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج اذا کان مستطیعاً و کان عاجزاً عن المباشرة، فیجب ان یستنیب من یحج عنه، و یجوز التبرع عنهم في المستحبات1، کما یجوز التبرع عن الاموات في الموجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الی الاحیاء و الاموات في الواجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الی الاحیاء و الاموات في الواجبات و المستحبات فقد ورد في بعض الروایات. و حکي فعله عن بعض اجلاء أصحاب الأئمة (علیه السلام) لکن ثبوته کلیة محل اشکال.
صدر: 1- کزیارة قبور المعصومین، و فط بعض المستحبات اخر اذا أتي بها نیابة عن الحي فلیؤت بها رجاء.
(مسأله1):یجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الاموات. و تفرغ ذمتهم بفعل الاجیر، من دون فرق بین کون المستاجر وصیاً او ولیاً، أو وارثاً او أجنبیاً.
(مسأله2): یعتبر في الاجیر العقل، و الایمان، بل البلوغ علی قول مشهور، لکن الاقوی خلافه1، و یعتبر ان یکون عارفاً باحکام القضاء علی وجه یصح منه الفعل2، و یجب ینوي امتثال امر المنوب عنه3، فیکون فعله امتثالا لذلک الامر و مقربا للمنوب عنه لا لنفسه، و لذلک جاز له اخذ الاجرة علی عمله، فان اخذ الاجرة إنما ینافي تقرب نفسه لا تقرب المنوب عنه، و ان کان متبرعاً کان هو متقربا أیضاً کالمنوب عنه.
صدر: 1- هذا اذا بنینا علی مشروعیة عبادات الصبي النیابیة، و لکن الأحوط البناء علی عدم ذلک و مع هذا فبالنسبة الی نفس من اشتغلت ذمته یجوز له الاکتفاء بالایصاء باستئجار غیر البالغ و اما لو اوصی بالصلاة فان علی الوصي حینئذ اختیار البالغ في مقام تنفیذ الوصیة.
صدر: 2- الشرط في صحة الاجارة من حیث هي قدرة الاجیر علی العمل الصحیح و الشرط في خروج المستأجر عن العهدة لو کان وصیاً و نحو ذلک کون الأجیر موثوقاً به في مقام الأداء و لعل مراد الماتن ما ذکرناه أیضاً.
صدر: 3-لا نتصور لذلک معنی معقولا و التقرب إنما یتحقق بامتثال الأجیر امراً موجهاً الی نفسه، و کیفیة: ان بامکان الأجیر ان یتقرب بالفعل اما علی أساس الأمر الاستحبابي بالنیابة عن الغیر، او علی اساس الإمر الوجوبي الناشيء عن الاجارة، او بان یأتي بالفعل استطراقاً الی التحلیل الاجرة شرعاً او تعجیز المستأجر عن تحریمها علیه بفسخ الاجارة، فکلما تم للاجیر التقرب بأحد هذه الاتحاء صح العمل. و اما إذا لم یأت بالفعل إلا لمحض الاستطراق للحصول علی الأجرة خارجاً فهو باطل.
(مسأله3): یجوز استئجار کل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و في الجهر و الاخفات یراعی حال الاجیر، فالرجل یجهر بالجهریة و ان کان نائباً عن المرأة لا جهر علیها و ان نابت عن الرجل.
(مسأله4): لا یجوز استئجار ذوي الاعذار کالعاجز عن القیام، او عن الطهارة الخبثیة، أو المسلوس، او المتیمم او نحوهم من المضطرین، إلا اذا تعذر غیرهم، بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غیرهم، و ان تجدد للاجیر العجز انتظر زمان القدرة، و ان ضاق الوقت انفسخت الاجارة1.
صدر: 1- تارة: یفرض ان مورد الاجارة هو المنفعة الخارجیة للأجیر، و أخری: یکون موردها المنفعة في ذمة الاجیر. اما علی الاول فان لم یمض زمان یمکن ایقاع العمل فیه قبل تعذره کشف تعذره عن بطلان الاجارة من أول الامر لا الانفساخ، و ان مضی زمان یمکن فیه ذلک ففیه و جهان من انفساخ الاجارة او ضمان الاجیر لقیمة العمل و لا یبعد ان الاول اقرب کما هو المشهور. و أما علی الثاني، فتارة: تؤخذ المباشرة قیداً مخصصاً لما في الذمة، و أخری: تؤخذ شرطاً في ضمن العقد، فعلی الاول لا یبعد الانفساح و علی الثاني یبقی العقد علی حاله و یکون للمستأجر الخیار بتعذر العمل علی الأجیر.
(مسأله5): اذا حصل للاجیر شک او سهو یعمل باحکامهما بمقتضی تقلیده او اجتهاده1، و لا یجب علیه اعادة الصلاة هذا مع اطلاق الاجارة و إلا لزم العمل علی مقتضی الاجارة، فاذا استأجره علی ان یعید مع الشک او السهو تعین ذلک، و کذا الحکم في سائر احکام الصلاة2، فمع اطلاق الاجارة یعمل علی ما یقتضي التقیید.
صدر: 1-هذا اذا لم یکن اختلاف الأجیر و الطرف الآخر في تشخیص وظیفة السهو و الشک مؤثراً في الصحة و البطلان، و إلا کان حاله حال الاختلاف في سائر أحکام الصلاة و سیأتي.
صدر: 2- اذا قامت قرینة علی ملاحظة نظر الاجیر او غیره في الاجارة اتبعت، و لا یبعد قیام هذه القرینة العامظ في موارد ایصاء المیت علی ان المتبع نظره بل و کذلک في سائر موارد صدور الایجار عن شخص یکون لاتیان العمل بوجه صحیح عنده أثر بالنسبة الیه، کما اذا استأجر الولي المکلف بالقضاء للقضاء عن المیت، و حیث لا قرینة یکون الظاهر وقوع الاجارة علی الصلاة الواقعیة او التفریغ الواقعي و یکون نظر الأجیر طریقاً الیه، فان أتی بما هي صلاة واقعیة في نظره کفاه ذلک و ان کانت الصلاة الواقعیة مرددة بین الأقل و الأکثر و کان الزائد منفیاً بالأصل کفاه ذلک ایضاً من دون فرق بین ان یکون مورد الاجارة نفس العمل او عنواناً منتزعاً عنه – کتفریع ذمة المیت – لرجوع الثاني الی الأول
(مسأله6): اذا کانت الاجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للاجیر أن یستأجر غیره للعمل و لا لغیره ان یتبرع عنه فیه، اما اذا کانت مطلقة جاز له ان یستأجر غیره، و لکن لا یجوز ان یستاجره باقل من الاجرة إلا اذا أتی ببعض العمل او بغیر جنس الاجرة.
(مسأله7): اذا عین المستأجر للاجیر مدة معینة فلم یات بالعمل کله او بعضه فیها لم یجز الاتیان به بعدها إلا باذن من المستأجر، و اذا اتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الاجرة1، و ان برأت ذمة المنوب عنه بذلک.
صدر: 1- هذا إذا کان تعیین الوقت بنحو التحصیص لمورد الاجارة و أما إذا کان بنحو الاشتراط فیستحق الاجرة المسماة ما لم یفسخ المستأجر.
(مسأله8): اذا تبین بطلان الاجارة بعد العمل استحق الجیر اجرة المثل، و کذا اذا فسخت لغبن او غیره.
(مسأله9): اذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الاتیان به علی النحو المتعارف.
(مسأله10): اذا نسي الاجیر بعض المستحبات نقص من الاجرة بنسبته1.
صدر 1- المنسي – سواء کان مستحباً أم واجباً غیر رکني – ان کان قد لوحظ في متعلق الاجارة بنحو یکون دخیلاً فهی حتی في مورد النسیان فالحکم هو التقسیط – کما ذکر – و یکون للمستأجر خیار الفسخ و اذا فسخ فللأجیر اجرة المثل و اذا کان قد لوحظ بنحو الشرطیة لم یثبت التقسیط و ثبت الخیار، و اذا لم یلحظ دخله بنحو یشمل صورة النسیان – کما هو الغالب – فلا موجب للتقسیط.
(مسأله11): اذا تردد العمل المستأجر علیه بین الاقل و الاکثر جاز الاقتصار علی الأقل، و اذا تردد متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.
(مسأله12): لما کان الاحوط الترتیب في القضاء1، فالاحوط في قضاء الاجیر ذلک، فاذا استأجر: جماعة رتبهم في أوقات مترتبة لیحصل الترتیب بین صلواتهم، و عین لکل واحد منهم أول الیوم الذي یبتديء بقضائه کالظهر. فاذا لم یتمکن من اتمام یومه في الوقت المعین – کما اذا صلی الظهرین – و انتهی الوقت لم یعتد بهما، و علیه استئنافهما في نوبته اللاحقة.
صدر 1- مر ان هذا الاحتیاط لیس بواجب فط غیر المترتبتین بالاصالة کما تقدم بیان ما هي وظیفة الأجیر من حیث اتباع نظره او نظر المیت.
(مسأله13): یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالاً، مثل ان ینوي من قصده المستاجر او صاحب المال او نحو ذلک.
(مسأله14): اذا تبرع عن المیت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة ان کانت علی تفریغ ذمته1، اما اذا کانت علی نفس العمل عنه و ان لم یکن مشغول الذمة به فلا تنفسخ.
صدر 1- إذا کان المستأجر علیه لا یشمل الاتیان بالعمل برجاء أن یکون عن المیت انفسخت الإجارة من دون فرق بین أخذ عنوان التفریغ أو عنوان الصلاة عن المیت مورداً للإجارة، و إذا کان المستأجر علیه یشمل العمل الرجائي المزبور فإن احتمل عدم صحة عمل المتبرع فالإجارة صحیحة و ان علمت صحته فالاجارة منفسخة.
(مسأله15): یجوز الاتیان بصلاة الاستئجار جماعة اماماً کان الاجیر أم ماموماً، لکن لا یجوز ترتیب آثار الجماعة من کل منهما إلا إذا علم اشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فاذا کانت احتیاطیة کما هو مقتضی قاعدة الشک1 بعد خروج الوقت کانت الجماعة باطلة.
صدر: 1- أو قاعدة البراءة.
(مسأله16): اذا مات الاجیر قبل الاتیان بالعمل المستأجر علیه فان اشترطت المباشرة بطلت الاجارة1، و ان لم تشترط وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته کما في سائر الدیون المالیة، و اذا لم تکن له ترکة لم یجب علیه و یبقی المیت مشغوله الذمة بالعمل.
صدر: 1- إذا کان الشرط بنحو التخصیص، أما إذا کان شرطاً في ضمن العقد و کان مورد الاجارة طبیعي العمل في ذمة الأجیر فموته یوجب خیار الفسخ للمستأجر و لا موجب لانفساخ الاجارة بل یعتبر العمل دیناً علی الأجیر فإن لم یفسخ المستأجر وجب الاستئجار من ترکته.
(مسأله17): یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام ان یبادر الی القضاء اذا ظهرت امارات الموت، فان عجز وجب علیه الوصیة به، و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا، و اذا کان علیه دین مالي للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس ورد المظالم و الکفارات المالیة و فدیة صوم شهر رمضان و نحو ذلک، وجب علیه المبادرة الی وفائه، و لا یجوز التاخیر و ان علم ببقائه حیاً1، و اذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکة وجب علیه الوصیة بها الی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال2 کما عرفت و ان لم یوص بها.
صدر: 1-فیما إذا کان دیناً مع عدم إذن الدائن في التأخیر لا مثل الکفارة و الفدیة. و سیأتي منه في کتاب الصوم الاحتیاظ بالمبادرة بدلاً عن الفتوی في الکفارة.
صدر: 2- لا یبعد عدم خروج الکفارة و الفدیة من أصل المال.
(مسأله18): اذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک في ان المستأجر علیه صلاة السفر او الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شک في انها الصبح او الظهر مثلاً وجب الاتیان بهما.
(مسأله19): اذا علم ان علی المیت فوائت و لم یعلم انه أتی بها قبل موته أولا الستؤجر عنه1.
صدر: 1- بمعنی انه رتب علی ذلک اثر العلم بعدم الاتیان.
(مسأله20): اذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال في یوم معین الی الغروب فاخر حتی بقي من الوقت أربع رکعات و لم یصل عصر ذلک الیوم انفسخت الاجارة و وجب الاتیان بصلاة العصر1.
صدر: 1- نعم، إلا أن انفساخ الاجارة لا یتحقق الا بترک الاتیان بالعمل المستأجر علیه في تمام المدة فلو أتی به و ترک صلاة العصر و لو عصیاناً فلا موجب للانفساخ.
(مسأله21): الاحوط اعتبار عدالة الاجیر حال الاخبار بانه أدی ما استؤجر علیه و ان کان الظاهر انه یکفي الوثوق بصدقه1 اذا أخبر بالتأدیة.
صدر: 1- بل کونه ثقة و إن لم یحصل الاطمئنان الفعلي بصدقه، هذا في إثبات أصل التأدیة و أما في إثبات صحة العمل بعد العلم بصدوره من الأجیر فتکفي اصالة الصحة.