انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثامن: فی الصلاة الإستئجار

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لا یجوز التبرع عن الاحیاء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج اذا کان مستطیعاً و کان عاجزاً عن المباشرة، فیجب ان یستنیب من یحج عنه، و یجوز التبرع عنهم في المستحبات۱، کما یجوز التبرع عن الاموات في الموجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الی الاحیاء و الاموات في الواجبات و المستحبات، و اما إهداء ثواب العمل الی الاحیاء و الاموات في الواجبات و المستحبات فقد ورد في بعض الروایات. و حکي فعله عن بعض اجلاء أصحاب الأئمة (علیه السلام) لکن ثبوته کلیة محل اشکال.
صدر: ۱- کزیارة قبور المعصومین، و فط بعض المستحبات اخر اذا أتي بها نیابة عن الحي فلیؤت بها رجاء.
السیستانی : مسألة : لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا في الحجّ إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، فيجب أن يستنيب من يحجّ عنه - وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبّات العباديّة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن ليس بمكّة، وزيارة قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وقبور الأئمّة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبّات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبّات.
ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبّات - كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) - بأن يطلب من الله تعالى أن يعطي ثواب عمله لآخر حيٍّ أو ميّت.
الخوئی : مسألة : صلاة الاستئجار - لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (ع) بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
مسأله ۱- یجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الاموات. و تفرغ ذمتهم بفعل الاجیر، من دون فرق بین کون المستاجر وصیاً او ولیاً، أو وارثاً او أجنبیاً.
السیستانی : مسألة ۷۵۲- يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو وليّاً أو وارثاً أو أجنبيّاً.
الخوئی : مسألة ۷۵۲- يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
مسأله ۲- یعتبر في الاجیر العقل، و الایمان، بل البلوغ علی قول مشهور، لکن الاقوی خلافه۱، و یعتبر ان یکون عارفاً باحکام القضاء علی وجه یصح منه الفعل۲، و یجب ینوي امتثال امر المنوب عنه۳، فیکون فعله امتثالا لذلک الامر و مقربا للمنوب عنه لا لنفسه، و لذلک جاز له اخذ الاجرة علی عمله، فان اخذ الاجرة إنما ینافي تقرب نفسه لا تقرب المنوب عنه، و ان کان متبرعاً کان هو متقربا أیضاً کالمنوب عنه.
صدر: ۱- هذا اذا بنینا علی مشروعیة عبادات الصبي النیابیة، و لکن الأحوط البناء علی عدم ذلک و مع هذا فبالنسبة الی نفس من اشتغلت ذمته یجوز له الاکتفاء بالایصاء باستئجار غیر البالغ و اما لو اوصی بالصلاة فان علی الوصي حینئذ اختیار البالغ في مقام تنفیذ الوصیة.
صدر: ۲- الشرط في صحة الاجارة من حیث هي قدرة الاجیر علی العمل الصحیح و الشرط في خروج المستأجر عن العهدة لو کان وصیاً و نحو ذلک کون الأجیر موثوقاً به في مقام الأداء و لعل مراد الماتن ما ذکرناه أیضاً.
صدر: ۳-لا نتصور لذلک معنی معقولا و التقرب إنما یتحقق بامتثال الأجیر امراً موجهاً الی نفسه، و کیفیة: ان بامکان الأجیر ان یتقرب بالفعل اما علی أساس الأمر الاستحبابي بالنیابة عن الغیر، او علی اساس الإمر الوجوبي الناشيء عن الاجارة، او بان یأتي بالفعل استطراقاً الی التحلیل الاجرة شرعاً او تعجیز المستأجر عن تحریمها علیه بفسخ الاجارة، فکلما تم للاجیر التقرب بأحد هذه الاتحاء صح العمل. و اما إذا لم یأت بالفعل إلا لمحض الاستطراق للحصول علی الأجرة خارجاً فهو باطل.
السیستانی : مسألة ۷۵۳- يعتبر في الأجير العقل، وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوماً، ويعتبر أيضاً إحراز إتيانه بأصل العمل نيابة، ولا يكفي ادّعاؤه ذلك على الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتيانه به نيابة وشكّ في صحّته أمكن إجراء أصالة الصحّة فيه مع احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء - اجتهاداً أو تقليداً - أو عارفاً بطريقة الاحتياط، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميّت بأن يأتي بالعمل القربيّ مطابقاً لما في ذمّة الميّت بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه قربيّاً أن يقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه بالنيابة الذي كان استحبابيّاً قبل الإجارة وصار وجوبيّاً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميّت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ويترتّب عليه فراغ ذمّة الميّت.
الخوئی : مسألة ۷۵۳- يعتبر في الأجير العقل، والإيمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.
مسأله ۳- یجوز استئجار کل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و في الجهر و الاخفات یراعی حال الاجیر، فالرجل یجهر بالجهریة و ان کان نائباً عن المرأة لا جهر علیها و ان نابت عن الرجل.
السیستانی : مسألة ۷۵۴- يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
الخوئی : مسألة ۷۵۴- يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
مسأله ۴- لا یجوز استئجار ذوي الاعذار کالعاجز عن القیام، او عن الطهارة الخبثیة، أو المسلوس، او المتیمم او نحوهم من المضطرین، إلا اذا تعذر غیرهم، بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غیرهم، و ان تجدد للاجیر العجز انتظر زمان القدرة، و ان ضاق الوقت انفسخت الاجارة۱.
صدر: ۱- تارة: یفرض ان مورد الاجارة هو المنفعة الخارجیة للأجیر، و أخری: یکون موردها المنفعة في ذمة الاجیر. اما علی الاول فان لم یمض زمان یمکن ایقاع العمل فیه قبل تعذره کشف تعذره عن بطلان الاجارة من أول الامر لا الانفساخ، و ان مضی زمان یمکن فیه ذلک ففیه و جهان من انفساخ الاجارة او ضمان الاجیر لقیمة العمل و لا یبعد ان الاول اقرب کما هو المشهور. و أما علی الثاني، فتارة: تؤخذ المباشرة قیداً مخصصاً لما في الذمة، و أخری: تؤخذ شرطاً في ضمن العقد، فعلی الاول لا یبعد الانفساح و علی الثاني یبقی العقد علی حاله و یکون للمستأجر الخیار بتعذر العمل علی الأجیر.
السیستانی : مسألة ۷۵۵-لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة أو المسلوس أو المتيمّم إلّا إذا تعذّر غيرهم، بل في فراغ ذمّة الميّت مع تبرّع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرّعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
الخوئی : مسألة ۷۵۵- لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
مسأله ۵- اذا حصل للاجیر شک او سهو یعمل باحکامهما بمقتضی تقلیده او اجتهاده1، و لا یجب علیه اعادة الصلاة هذا مع اطلاق الاجارة و إلا لزم العمل علی مقتضی الاجارة، فاذا استأجره علی ان یعید مع الشک او السهو تعین ذلک، و کذا الحکم في سائر احکام الصلاة2، فمع اطلاق الاجارة یعمل علی ما یقتضي التقیید.
صدر: ۱- هذا اذا لم یکن اختلاف الأجیر و الطرف الآخر في تشخیص وظیفة السهو و الشک مؤثراً في الصحة و البطلان، و إلا کان حاله حال الاختلاف في سائر أحکام الصلاة و سیأتي.
صدر: ۲- اذا قامت قرینة علی ملاحظة نظر الاجیر او غیره في الاجارة اتبعت، و لا یبعد قیام هذه القرینة العامظ في موارد ایصاء المیت علی ان المتبع نظره بل و کذلک في سائر موارد صدور الایجار عن شخص یکون لاتیان العمل بوجه صحیح عنده أثر بالنسبة الیه، کما اذا استأجر الولي المکلف بالقضاء للقضاء عن المیت، و حیث لا قرینة یکون الظاهر وقوع الاجارة علی الصلاة الواقعیة او التفریغ الواقعي و یکون نظر الأجیر طریقاً الیه، فان أتی بما هي صلاة واقعیة في نظره کفاه ذلک و ان کانت الصلاة الواقعیة مرددة بین الأقل و الأکثر و کان الزائد منفیاً بالأصل کفاه ذلک ایضاً من دون فرق بین ان یکون مورد الاجارة نفس العمل او عنواناً منتزعاً عنه – کتفریع ذمة المیت – لرجوع الثاني الی الأول
السیستانی : مسألة ۷۵۶- يجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، إلّا مع تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميّت أو الوليّ أو غيرهما إمّا صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه، فإنّه تكون وظيفته عندئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم‏ يتيقّن معه بفساد العبادة، وهكذا الحكم في أيّ تقييد آخر، كما إذا قيّده بإعادة الصلاة مع حصول الشكّ أو السهو فيها وإن أمكن علاجها فإنّه يتعيّن عليه العمل بمقتضى ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۵۶- إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
مسأله ۶- اذا کانت الاجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للاجیر أن یستأجر غیره للعمل و لا لغیره ان یتبرع عنه فیه، اما اذا کانت مطلقة جاز له ان یستأجر غیره، و لکن لا یجوز ان یستاجره باقل من الاجرة إلا اذا أتی ببعض العمل او بغیر جنس الاجرة.
السیستانی : مسألة ۷۵۷-إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
الخوئی : مسألة ۷۵۷- إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
مسأله ۷- اذا عین المستأجر للاجیر مدة معینة فلم یات بالعمل کله او بعضه فیها لم یجز الاتیان به بعدها إلا باذن من المستأجر، و اذا اتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الاجرة۱، و ان برأت ذمة المنوب عنه بذلک.
صدر: ۱- هذا إذا کان تعیین الوقت بنحو التحصیص لمورد الاجارة و أما إذا کان بنحو الاشتراط فیستحق الاجرة المسماة ما لم یفسخ المستأجر.
السیستانی : مسألة ۷۵۸- إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم‏ يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم ‏يستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.
الخوئی : مسألة ۷۵۸- إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسأله ۸- اذا تبین بطلان الاجارة بعد العمل استحق الجیر اجرة المثل، و کذا اذا فسخت لغبن او غیره.
السیستانی : مسألة ۷۵۹- إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحقّ الأجير أجرة المثل، وكذا إذا تبيّن بطلان الإجارة، ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسمّاة وكان الأجير حين الإجارة عالماً بذلك لم ‏يستحقّ الزائد.
الخوئی : مسألة ۷۵۹- إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
مسأله ۹- اذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الاتیان به علی النحو المتعارف.
السیستانی : مسألة ۷۶۰- إذا لم ‏تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
الخوئی : مسألة ۷۶۰- إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
مسأله ۱۰- اذا نسي الاجیر بعض المستحبات نقص من الاجرة بنسبته۱.
صدر ۱- المنسي – سواء کان مستحباً أم واجباً غیر رکني – ان کان قد لوحظ في متعلق الاجارة بنحو یکون دخیلاً فهی حتی في مورد النسیان فالحکم هو التقسیط – کما ذکر – و یکون للمستأجر خیار الفسخ و اذا فسخ فللأجیر اجرة المثل و اذا کان قد لوحظ بنحو الشرطیة لم یثبت التقسیط و ثبت الخیار، و اذا لم یلحظ دخله بنحو یشمل صورة النسیان – کما هو الغالب – فلا موجب للتقسیط.
السیستانی : مسألة ۷۶۱- إذا نسي الأجير بعض الواجبات غير الركنيّة أو بعض ما يلزمه الإتيان به من المستحبّات فإن كان متعلّق الإجارة حقيقة هو تفريغ ذمّة الميّت - كما هو الحال في الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة كاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتيان بالمستحبّ - مثلاً - على نحو تنبسط الأجرة عليه ينقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضى ثبوت الخيار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل، وإن كان مخصّصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحقّ الأجير شيئاً.
الخوئی : مسألة ۷۶۱- إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.
مسأله ۱۱- اذا تردد العمل المستأجر علیه بین الاقل و الاکثر جاز الاقتصار علی الأقل، و اذا تردد متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.
السیستانی : مسألة ۷۶۲- إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ، وإذا تردّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
الخوئی : مسألة ۷۶۲- إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجوب الاحتياط بالجمع.
مسأله ۱۲-  لما کان الاحوط الترتیب في القضاء۱، فالاحوط في قضاء الاجیر ذلک، فاذا استأجر: جماعة رتبهم في أوقات مترتبة لیحصل الترتیب بین صلواتهم، و عین لکل واحد منهم أول الیوم الذي یبتديء بقضائه کالظهر. فاذا لم یتمکن من اتمام یومه في الوقت المعین – کما اذا صلی الظهرین – و انتهی الوقت لم یعتد بهما، و علیه استئنافهما في نوبته اللاحقة.
صدر ۱- مر ان هذا الاحتیاط لیس بواجب فط غیر المترتبتین بالاصالة کما تقدم بیان ما هي وظیفة الأجیر من حیث اتباع نظره او نظر المیت.
مسأله ۱۳- یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالاً، مثل ان ینوي من قصده المستاجر او صاحب المال او نحو ذلک.
السیستانی : مسألة ۷۶۳- يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۶۳- يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسأله ۱۴- اذا تبرع عن المیت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة ان کانت علی تفریغ ذمته۱، اما اذا کانت علی نفس العمل عنه و ان لم یکن مشغول الذمة به فلا تنفسخ.
صدر ۱- إذا کان المستأجر علیه لا یشمل الاتیان بالعمل برجاء أن یکون عن المیت انفسخت الإجارة من دون فرق بین أخذ عنوان التفریغ أو عنوان الصلاة عن المیت مورداً للإجارة، و إذا کان المستأجر علیه یشمل العمل الرجائي المزبور فإن احتمل عدم صحة عمل المتبرع فالإجارة صحیحة و ان علمت صحته فالاجارة منفسخة.
السیستانی : مسألة ۷۶۴- إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة مع اليقين بفراغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعمّ ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئذٍ العمل على طبق الإجارة.
الخوئی : مسألة ۷۶۴- إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.
مسأله ۱۵- یجوز الاتیان بصلاة الاستئجار جماعة اماماً کان الاجیر أم ماموماً، لکن لا یجوز ترتیب آثار الجماعة من کل منهما إلا إذا علم اشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فاذا کانت احتیاطیة کما هو مقتضی قاعدة الشک۱ بعد خروج الوقت کانت الجماعة باطلة.
صدر: ۱- أو قاعدة البراءة.
السیستانی : مسألة ۷۶۵- يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً كان الأجير أم مأموماً، ولكن إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطيّة أشكل الائتمام به، ولو كان المأموم أجيراً وكانت صلاته احتياطيّة لم ‏يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.
الخوئی : مسألة ۷۶۵- يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
مسأله ۱۶- اذا مات الاجیر قبل الاتیان بالعمل المستأجر علیه فان اشترطت المباشرة بطلت الاجارة۱، و ان لم تشترط وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته کما في سائر الدیون المالیة، و اذا لم تکن له ترکة لم یجب علیه و یبقی المیت مشغوله الذمة بالعمل.
صدر: ۱- إذا کان الشرط بنحو التخصیص، أما إذا کان شرطاً في ضمن العقد و کان مورد الاجارة طبیعي العمل في ذمة الأجیر فموته یوجب خیار الفسخ للمستأجر و لا موجب لانفساخ الاجارة بل یعتبر العمل دیناً علی الأجیر فإن لم یفسخ المستأجر وجب الاستئجار من ترکته.
السیستانی : مسألة ۷۶۶- إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة على نحو يكون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشريّ بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من تركته، وإن لم ‏تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون الماليّة، وإذا لم‏ تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميّت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.
الخوئی : مسألة ۷۶۶- إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيءو يبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
مسأله ۱۷- یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام ان یبادر الی القضاء اذا ظهرت امارات الموت، فان عجز وجب علیه الوصیة به، و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا، و اذا کان علیه دین مالي للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس ورد المظالم و الکفارات المالیة و فدیة صوم شهر رمضان و نحو ذلک، وجب علیه المبادرة الی وفائه، و لا یجوز التاخیر و ان علم ببقائه حیاً۱، و اذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکة وجب علیه الوصیة بها الی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال2 کما عرفت و ان لم یوص بها.
صدر: ۱- فیما إذا کان دیناً مع عدم إذن الدائن في التأخیر لا مثل الکفارة و الفدیة. و سیأتي منه في کتاب الصوم الاحتیاظ بالمبادرة بدلاً عن الفتوی في الکفارة.
صدر: ۲- لا یبعد عدم خروج الکفارة و الفدیة من أصل المال.
مسأله ۱۸- اذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک في ان المستأجر علیه صلاة السفر او الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شک في انها الصبح او الظهر مثلاً وجب الاتیان بهما.
السیستانی : مسألة ۷۶۷-إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم ‏يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
الخوئی : مسألة ۷۶۷- يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثة كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا.
وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.
مسأله ۱۹- اذا علم ان علی المیت فوائت و لم یعلم انه أتی بها قبل موته أولا الستؤجر عنه۱.
صدر: ۱- بمعنی انه رتب علی ذلک اثر العلم بعدم الاتیان.
السیستانی : مسألة ۷۶۸- إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم ‏يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به.
الخوئی : مسألة ۷۶۸- إذا آجر نفسه لصلاة شهرة مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
مسأله ۲۰- اذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال في یوم معین الی الغروب فاخر حتی بقي من الوقت أربع رکعات و لم یصل عصر ذلک الیوم انفسخت الاجارة و وجب الاتیان بصلاة العصر۱.
صدر: ۱- نعم، إلا أن انفساخ الاجارة لا یتحقق الا بترک الاتیان بالعمل المستأجر علیه في تمام المدة فلو أتی به و ترک صلاة العصر و لو عصیاناً فلا موجب للانفساخ.
السیستانی : مسألة ۷۶۹- إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم‏ يصلِّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجاريّة يحكم بصحّتها، وإن أتى بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاريّة على المستأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على الأجرة المسمّاة.
الخوئی : مسألة ۷۶۹- إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه.
مسأله ۲۱- الاحوط اعتبار عدالة الاجیر حال الاخبار بانه أدی ما استؤجر علیه و ان کان الظاهر انه یکفي الوثوق بصدقه۱ اذا أخبر بالتأدیة.
صدر: ۱-  بل کونه ثقة و إن لم یحصل الاطمئنان الفعلي بصدقه، هذا في إثبات أصل التأدیة و أما في إثبات صحة العمل بعد العلم بصدوره من الأجیر فتکفي اصالة الصحة.
السیستانی : مسألة ۷۷۰- الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنّه أدّى ما استؤجر عليه، وإن كان يكفي الاطمئنان بصدقه، بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.
الخوئی : مسألة ۷۷۰- إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل، وإن زادت على الأجرة المسماة.
السیستانی : مسألة ۷۷۱- فصل وظيفة من عليه واجبات شرعيّة عند ظهور أمارات الموت : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم ‏يطمئنّ بالتمكّن من الامتثال في المستقبل وجبت عليه المبادرة أيضاً، فإن عجز وكان له مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصيّة به، ويخرج حينئذٍ من ثلثه كسائر الوصايا، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً.
وإذا كان عليه دين ماليّ للناس وكان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصيّة به والاستشهاد عليها، هذا في الدين الذي لم ‏يحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم ‏يطالبه به الدائن أو لم ‏يكن قادراً على وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلى وفائه فوراً وإن لم ‏يخف الموت، وإذا كان عليه شيء من الحقوق الشرعيّة مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكّناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً.
وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصيّة به إلى ثقة مأمون، وإن لم ‏يكن له تركة واحتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصيّة به أيضاً، هذا وديون الناس والحقوق الماليّة الشرعيّة تخرج من أصل التركة وإن لم ‏يوصِ الميّت بها، نعم للخمس حكم يخصّه سيأتي في المسألة (۱۲۵۴).
الخوئی : مسألة ۷۷۱- الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -